31/11/01


تحمیل

الموضوع: المسالة 225 .

 ذكرنا ان مسالتنا تشتمل على نقطتين وكان حديثنا عن النقطة الاولى وهي لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة قلنا كيف نستدل على هذا الحكم والحال لم ترد رواية صريحة في الحرمة

قلنا هناك طريقان

الطريق الاول: نقول نفس دليل ثبوت الكفارة يدل بالالتزام على الحرمة، وعلقنا على ذلك ولانكرر

الطريق التاني: ماأفادة السيد الخوئي (قده) وهو انه لو رجعنا الى الروايات امكن ان نستفيد منها كبرى كلية وهي ان كل اوجميع الاستمتاعات هي محرمة على المحرم فيثبت حرمة جميع الاستمتاعات ومنها التقبيل بشهوة، ولكن كيف نثبت هذه الكبرى الكلية؟

قال يوجد دليلان وموئيد ومؤكد

اما الدليل الاول: فقد تقدمت الاشارة اليه فيما سبق وهو احرم لك عظمي ومخي...الخ، وقد تقدم

الدليل الثاني: هو التمسك بصحيحة اخرى لمعاوية ابن عمار وهو ان المحرم تحرم عليه النساء الى ان يحلق ثم يطوف طواف النساء

وتقريب الاستدلال: انه (عليه السلام) اثبت الحرمة الى ان يتحقق طواف النساء وهذا معناه ان النساء بجميع الوان الاستمتاع ليس جائز على المحرم

وفيه: انّا اما ان نبني على قاعدة ان حذف المتعلق يدل على العموم او نرفض هذه القاعدة ونقول لامستند لها وان اشتهرت على السنة البعض فالمهم هو التمسك بمناسبات الحكم والموضوع وملاحظة انها ماذا تقتضي من تقدير، فان بنينا على القاعدة اعني ان حذف المتعلق يدل على العموم فالازم من ذلك ان نبني على ان كل مايتعلق بالنساء هو شيئ محرم لاخصوص الاستمتاعات لان المفروض ان حذف المتعلق يدل على العموم فيلزم ان نبني على ان الحديث مع المرأة او النظر اليها ولو من دون شهوة او الاكل معها او ماشاكله حرام على المحرم، ومن البعيد ان يلتزم فقيه بالحرمة في هذه الدائرة الوسيعة التي هي اكبر من دائرة الاستمتاعات

ان قلت: صحيح انا بنينا على ان حذف المتعلق يدل على العموم ولكن في غير هذه السعة ان مثل هذه السعة خارجة عرفا بالتخصص وليس منظورا لها من البداية حتى يرد ماذكر

قلت: هذا معناه انا رفضنا قاعدة حذف المتعلق يدل على العموم وصرنا الى قضية مناسبات الحكم والموضوع وهذا خلف الفرض

ان قلت: لنلتزم بقاعدة ان حذف المتعلق يدل على العمو ونلتزم بنتيجتها يعني ان جميع مايرتبط بالمرأة هو مشمول بالتحريم بما في ذالك الاكل معها والنظر اليها ولو من دون شهوة وما شاكل ذلك، ولكن نقول خرجت هذه الامور بالمخصص اما السيرة او الضرورة او الاجماع او ماشاكل ذلك، فالحديث يبقى على سعته الاستعمالية فهو من حيث الارادة الاستعمالية قد استعمل في الدائرة الوسيعة وما ذكر قد خرج بالمخصص

قلت: ان نفس الاستعمال في الدائرة الوسيعة هو شيئ بعيد في حد نفسه قبل ان يصل الى الاخراج بالمخصص، على انه قد يلزم التخصيص الكثير او الاكثر، هذا اذا فرض انا بنينا على القاعدة المذكورة واما اذا بنينا على مناسبات الحكم والموضوع كما هو المناسب فان قاعدة حذف المتعلق تدل على العموم لم تثبت عرفا وان ادعيت من قبل البعض، والمهم ملاحظة مناسبات الحكم والموضوع

 لكن نقول هناك محتملات متعددة في تقدير ماهو المناسب فيحتمل تقدير خصوص الجماع كما يحتمل تقدير جميع الاستمتاعات الموجبة للامناء كما يحتمل تقدير جميع الاستمتاعات ولو من دون خروج المني شريطة المماسة باللمس والتقبيل والضم وماشاكلة، ويحتمل تقدير الاستمتاعات بما هو اوسع يعني ولو من دون لمس كما اذا استمتع للنظر او بالصوت او بالحديث معها اوماشابه ذلك ان كل هذا محتمل في حد نفسة وحيث لامعيّن لبعض دون بعض فينبغي الاقتصار على المتيقن وهو الجماع او مايوجب الامناء او مايكون معه ضم دون مطلق الاستمتاعات بالدائرة الاوسع

ان قلت: اذا تعذر المصير الى ان حذف المتعلق يدل على العموم فيتعين المصير الى الاقرب وهو تقدير جميع الاستمتاعات بالدائرة الاوسع فانه ان صح التعبير يصار الى اقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة

قلت: المدار في الاقربية ليس على الاقربية الكمية فانها ليست من موجبات الترجيح وانما المدار على الاقربية الاستعمالية والظهورية وهي غير ثابتة في الدائرة الاوسع

 ومن خلال هذا كله اتضح ان هذه الصحيحة التي قالت تحرم النساء بمجرد الاحرام تحتاج لاستفادة تحريم مطلق الاستمتاعات اما الى قاعدة حذف المتعلق يدل على العموم او الى قاعدة مناسبات الحكم والموضوع، والاول: لايمكن المصر اليه لانه ينتج نتيجة لايمكن الالتزام بها، والثاني: حيث انه مردد بين احتمالات متعددة فلااقربية للاوسع فينبغي الاقتصار على المتيقن فلايمكن ان نستفيد تحريم مطلق الاستمتاعات من الصحيحة كما اراد (قده) ومن الغريب انه (قده) اقتصر على ذكر الصحيحة وقال هي تدل على حرمة مطلق الاستمتاعات ولم يجد على ذلك شيئا، بل لابد ان يتممه بشيئ وقلنا ان المتمم اما قاعدة حذف المتعلق او مناسبات الحكم والموضوع وكلاهما لايجدي شيئا، هذا بالنسبة الى الدليلين الذين ذكرهما

اما المؤيد: الذي اشار اليه فهو ان بعض الروايات حرمت النظر الى الزوجة بشهوة حالة الاحرام وهذا اما ان نستفيد منه حرمة مطلق الاستمتاعات اذ لاخصوصية للنظر بشهوة او نستفيد بالاولوية حرمة التقبيل بشهوة فانه اذا حرم النظر بشهوة حرم التقبيل بالاولوية

  هذا ماذكره وهو ناقص فنيا حيث ان من المناسب الاشارة الى رواية في هذا المجال كي نلاحظ دلالتها ولكنه لم يشرالى رواية ومن هنا يمكن ان نشكل و نقول احسن مايمكن التمسك به صحيحة ابي بصير قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل محرم نظر الى ساق امرأة فامنى فقال ان كان موسرا فعليه بدنة وان كان وسطا فعليه بقرة وان فقيرا فعليه شاة ثم قال اما اني لم اجعل عليه هذا لانه امنى انما جعلت عليه لانه نظر الى مالايحل له، وسائل الشيعة ج13 الباب 16 من كفارات الاستمتاع الحديث2 (على قوله (عليه السلام) اما اني لم اجعل هذا...الخ، هذا قد يفهم منه ثبوت السلطة التشريعية للامام (عليه السلام))، ولكن يمكن ان يقال ان هذه الرواية لايمكن التمسك بها اذ قد فرض فيها الامناء ولايلزم من حرمة النظر مع الامناء حرمة التقبيل بشهوة من دون امناء فالخصوصية هي للامناء

ان قلت: ان الامام (عليه السلام) لم يعلل بحيثية الامناء وانما علل بحيثية النظر الى مايحرم

قلت: هذا شيئ جيد ولكن من قال ان تلك المرأة قد فرض انها زوجة للمحرم وهذا التعليل قد يكون اكثر تلائما مع الاجنبية فهو في البداية ذكر نظر الى ساق امرأة وهذا معناه ان السؤال ليس عن الزوجة وبقطع النظر عن هذا فان الامام (عليه السلام) علل هذا نظر الى مالايحل فلابد وان يكون ساق المرأة الاجنبية

 نعم قد يكون النظر المحرم لاان المنظور محرم والتعليل ذكر ان النظور اليه محرم حيث قال نظر الى مالايحل فالرواية اذا تتلائم مع فرض كون المرأة اجنبة ومعه يشكل التمسك بها

واما المؤكد: فحاصله ان بعض الروايات يستفاد منها حرمة التقبيل بشهوة او بالاحرى مطلق الاستمتاعات ومثّل ذلك بصحيحة سعيد الاعرج سال اباعبد (عليه السلام) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها اليها وهو محرم فقال لاباس الا ان يتعمد وهو احق ان ينزلها من غيره وسائل الشيعة ج 12 الباب 13 من تروك الاحرام الحديث 2، وتقريب الاستدلال موقوف على ان الباس يدل على التحريم وايضا نفسر فقرة الا ان يتعمد بمعنى الا ان يتقصد الاستمتاع بانزالها وضمها اليه ولكن يمكن ان يقال هي لاتدل على حرمة مطلق الاستمتاعات بل خصوص ماكان فيه ضم ومعانقة اما الاستمتاع الذي لايشتمل على ذلك فلاتدل على تحريمه بل حتى التقبيل بشهوة لايمكن ان نستفيد حرمته بهذه الصحيحة فان حرمة الضم بقصد الاستمتاع لايستلزم بالاولوية حرمة التقبيل بشهوة

 نعم اذا جزمنا بالغاء الخصوصية امكن التعدي الى ذلك ولكن الجزم المذكور شيئ صعب وعليه فهذه الصحيحة لايستفاد منها تلك الكبرى الكلية بل لايستفاد منها حتى حرمة خصوص التقبيل بشهوة،

 هذه اربعة امور ذكرها (قده) وقد اتضح التأمل في جميعها

 وقد يضيف شخص اليها امرا خامسا، وهو:

ان يقال: ان المرتكزات الشرعية تقتضي وجود منافات ومنافرة بين حيثية الاحرام والاستمتاع بالزوجة ونفس هذا الارتكاز الشرعي يصلح ان يكون دليلا على هذه الكبرى الكلية

والجواب: ان الارتكاز المذكور وجيه في الجملة وليس بالجملة اي نسلمه على مستوى القضية الجزئية فهناك منافرة بين الاحرام وبين الجماع، اما انه هناك منافاة اوسع من ذلك بحيث تشمل كل استمتاع بالزوجة فثبوته شيئ غير واضح

 والنتيجة هي ان البناء على هذه القضية الكلية شيئ مشكل، ومن الغريب انه (قده) قال: وبالجملة لاخلاف في كون المحرم ممنوعا من جميع انواع الاستمتاع بالنساء ولكنه سياتي في مسالة 231 انه لايحرم على المحرم الا عناوين اربعة من الاستمتاع وهي الملاعبة والنظر بشهوة والمس والتقبيل فان هذه دلت النصوص على حرمتها واما ما زاد فلادليل على حرمته بل لو كان هناك مايدل على الحرمة فهو منصرف لخصوص هذه الاربعة فيجوز للمحرم ان يستمتع بالحديث مع زوجته وهكذا بقية الامور ان لم تكن داخلة في هذه الامور الاربعة، هذا كله في النقطة الاولى.