31/11/11


تحمیل

الموضوع: المسالة 230 .

اذا نظر المحرم الى زوجته عن شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة او جزور واما اذا نظر اليها بشهوة ولم يمني او نظر اليها بغير شهوة فامنى فلاكفارة عليه

تشتمل المسالة المذكورة على مسالتيين

الاولى: اذا نظر المحرم الى زوجته بشهوة وتحقق الامناء بحيث اجتمع كلا الوصفين وجبت عليه البدنة

الثانة: اذا نظر الى زوجته مع تخلف احد الوصفين فليست عليه كفارة

 وهو (قده) في هذه المسالة تعرض الى الكفارة فقط ولم يتعرض الى الحكم التكليفي

 ونحن نتكلم مرتين مرة عن الكفارة واخرى عن الحكم التكليفي

الكفارة

 اما بالنسبة الى الكفارة فهي بدنة وقد دلت على ذالك روايتان

الاولى: صحيحة معاوية بن عمار السابقة عن ابي عبد الله (عليه السلام) سالته عن محرم نظر الى امراته فامنى او امذى وهو محرم قال لاشيئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، وان حملها من غير شهوة فامنى او امذى فلاشيئ عليه، وان حملها او مسها بشهوة فامنى او امذى فعليه دم، وقال في المحرم ينظر الى امراته او ينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة، وسائل الشيعة ج 13 ص 135 الباب 17 من كفارات الاستمتاع الحديث 1

 والشاهد هو في الفقرة الرابعة والاخيرة حيث قال (عليه السلام) في حق من نظر بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة واما الفقرة الاولى التي قال فيها (عليه السلام) لاشيئ عليه فهي وان فرض فيها تحقق القيد الثاني اعني الامناء او الامذاء ولكن لم يفترض فيها القيد الاول اعني ان النظر نشأ عن شهوة ولذا حكم (عليه السلام) انه لاشيئ عليه، فالفقرة الاولى لاتنافي الاخيرة فالاخيرة ناظرة الى حالة تحقق القيدين بينما الاولى ناظرة الى تحقق احد القيدين

 هذا بالنسبة الى الرواية الاولى

الرواية الثانية: صحيحة مسمع المتقدمة ايضا قال لي ابو عبد الله (عليه السلام) يا ابا سيار ان حال المحرم ضيقة ... ومن نظر الى امراته نظر شهوة فامنى فعليه جزور، المصدر السابق الحديث 3

 ولوكنا نحن وهاتين الروايتين فلامشكلة، ولكن توجد رواية ثالثة اعني صحيحة او موثقة اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) في محرم نظر الى امراته بشهوة فامنى قال ليس عليه شيئ الحديث 7

 والمناسب صناعيا بقطع النظر عن الامور الخارجية حمل ذينك الروايتين السابقتين على الاستحباب فان هذه صريحة في نفي وجوب الكفارة حيث قال (عليه السلام) لاشيئ عليه فانه صريح في نفي وجوب الكفارة، بينما السابقتان ظاهرتان في ثبوت الكفارة لانه (عليه السلام) قال عليه بدنه او جزور وكلمة عليه ليست صريحة في الوجوب بل تتلائم مع الاستحباب غايته انها ظاهرة في الوجوب

 اذا السابقتان ظاهرتان في وجوب الكفارة والاخيرة صريحة في العدم فالمناسب صناعيا حمل تلنيك الروايتين على الاستحباب، ولكن لاجل ان الفقهاء لم يعرف عنهم الذهاب الى الاستحباب بل المعروف عنهم الذهاب الى الوجوب من هنا وقع الكلام في كيفية التخلص من هذه الرواية وكيفية علاج المبطل بشكل يخالف الصناعة

 من هنا وقع الكلام في علاج الموقف وهناك عدة محاولات

الاولى: للشيخ الطوسي حيث نقل عنه الحر العاملي في ذيل الرواية انه حملها على حالة السهو دون العمد

وهذا كما ترى حمل تبرعي

الثانية: ماذكره الشيخ النراقي في مستند الشيعة في ج 13 ص 254 حيث ذكر (قده) بان صحيحة اسحاق مطلقة يعني حينما قال (عليه السلام) لاشيئ عليه فان كلمة الشيئ مطلقة اي لاقضاء عليه ولاكفارة، واذ سلمنا انها مطلقة فنخصصها بتلك الروايتين حيث دلتا على ثبوت الكفارة فتكون هذه حينما قالت لاشيئ عليه اي لاقضاء ولايلزم التفريق اما الكفارة فقد خرجت بتلك الروايتين، و ظهر من الشيخ التبريزي في تهذيبه ج 2 ص 267 الميل الى ذالك

وفيه ان القدر المتيقن من كلمة شيئ هو الكفارة فلامعنى لاخراجها فانه اخراج للقدر المتيقن فهو غير محتمل

الثالثة: ما ذكره صاحب الجواهر ج 20 ص 288 حيث ذكر: ان موثقة اسحاق لاتقاوم غيرها من وجوه

 ولعل بعض هذه الوجوه ماذكر في هذه الاجوبة

والانسب ان يقال: ان الرواية اي رواية اسحاق بعدما لم يعرف عمل الاصحاب بها فذالك يعني انها مهجورة

والهجران يسقط الرواية عن الحجية لاحد وجهين هما

الاول: ان نفس الهجران بمعنى عدم التزام اي فقيه من دون استثناء بمضمونها يولّد اطمئنانا بوجود خلل فيها والاّ فلايحتمل ان الكل تركوا العمل بها غفلة عنها او اشتباها، ولاجل ان الاطمئنان حجة للسيرة العقلائية غير المردوع عنها فتسقط الرواية

الثاني: ان دليل حجية خبر الثقة الذي المهم منه هو السيرة قاصر عن شمول مثل هذا الخبر الذي افترض ان الاصحاب لم يلتزموا به فان السيرة دليل لبي والقدر المتيقن من عمل العقلاء غير هذا فيعود مثل هذا لادليل على حجيته، وعلى اي حال المناسب سقوط الرواية المذكورة عن الحجية لما اشرنا اليه من الهجران، ولكن لو فرضنا ان الفقيه لم يجزم بالهجران فله طريق وهو الانتقال الى الاحتياط في الفتوى فلايفتي بنحو الجزم بل يقول الاحوط ثبوت الكفارة

 هذا كله اذا فرضان النظر كان واجدا للقيدين معا اي انه ناشئ عن شهوة وتحقق معه الانزال

اما اذا فقد احد القيدين فالمناسب عدم وجوب الكفارة لوجوه

الاول: التمسك بفكرة القصور في المقتضي اي نقول لادليل على ثبوت الكفارة في حالة فقدان احد القيدين فنرجع الى اصل البرائة

الثاني: مفهوم صحيحة مسمع حيث جاء فيها ومن نظر الى امراته نظر شهوة فامنى فعليه جزور ان ذكر القيدين معا يفهم منه ثبوت المدخلية لهما وانه عند اجتماع القيدين معا يثبت الجزور، اما اذا لم يجتمعا فلاجزور

ولاتقل انا قرأنا في علم الاصول ان القيد او الوصف لامفهوم له

اذ نجيب انا ذكرنا هناك ان اللزوم علينا حينما نصل الى الفقه الرجوع الى مانفهمه من الرواية ونرى انه مع تخلف احدج القيدين لاتثبت الكفارة

الثالث: الفقرة الاولى في صحيحة معاوية حيث جاء فيها سالته عن محرم نظر الى امراته فامنى او امذى وهو محرم قال لاشيئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه انه حكم (عليه السلام) بنفي الكفارة حيث لم يجتمع القيدان بل ثبت احدهما

 نعم هي اخص من المدعى حيث انها فرضت ثبوت الامناء من دون نظر ونفت الكفارة واما حالة العكس فهي ساكتة

الرابع: وقد يضاف هذا الوجه الذي تمسك به السيد الخوئي في المعتمد ج4 ص 107 حيث قال نتمسك بالفقرة الرابعة في صحيحة معاوية حيث جاء فيها وقال في المحرم ينظر الى امراته او ينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه جزور ذكر (قده) ان الامام اخذ القيدين معا يعني قال بشهوة حتى ينزل وهذا يدل ان ثبوت الكفارة مقيد بحال اجتماع كلا القيدين فجعلها نظير صحيحة مسمع هكذا ذكر (قده)

وفيه انه يوجد فارق بين صحيحة مسمع وهذه الفقرة فان الذي اخذ القيدين في صحيحة مسمع هو الامام (عليه السلام) حيث جاء فيها قال لي ابو عبد الله (عليه السلام) ياابا سيار ...ومن نظر الى امراته نظر شهوة فامنى فعليه جزور ان الآخذ للقيدين هو الامام (عليه السلام) فيثبت المفهوم، وهذا بخلافه في الفقرة الرابعة لصحيحة معاوية فان الوارد فيها وقال في المحرم ينظر الى امراته او ينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة فان الاخذ للقيدين لعله السائل ان لم يكن جزما هو ففي هذه الفرض حكم الامام (عليه السلام) ان عليه بدنه وهذا لايفهم منه انه عند تخلف احد القيدين لابدنة ويكفينا احتما ان يكون هذا من السائل وليس من الامام (عليه السلام)