35/06/27
تحمیل
الموضوع:- تعارض الأدلة/ مرجحات التزاحم
وقد يقال في دفع هذه الشبهة:- إن المورد من موارد الشك في سقوط التكليف وليس من موارد الشك في ثبوته وأصل البراءة إنما يجري إذا كان الشكّ في ثبوت التكليف لا في سقوطه . أمّا كيف أن المورد من موارد الشك في سقوط التكليف ؟ ذلك ببيان:- أنه لو أتينا بمحتمل الأهميّة وقدّمناه فجزماً سوف يسقط وجوب ذاك - أي الذي هو ليس بمحتمل الأهمّية - لأنه إمّا أن يكون مساوياً أو يكون ما أتينا به هو الأهم أمّا احتمال أن يكون ذلك هو الأهم فالمفروض أنه ليس بموجودٍ، وإذا كان مساوياً فيسقط وجوبه، وإذا كان ما أتينا به هو الأهم فيسقط وجوبه - أي ذلك الآخر -، فإذن على كِلا التقديرين يسقط وجوبه حتماً . وهذا بخلاف العكس - يعني لو أتينا بالآخر الذي لا نحتمل فيه الأهمية - فإنا لا نجزم بسقوط التكليف الذي نحتمل أهميته لأنه من المحتمل أن يكون الآخر هو الأهم واقعاً فيبقى الآخر حينئذٍ على حاله على تقدير كونه هو الأهم، فبالتالي نشكّ في سقوطه، فالمورد من موارد الشكّ في سقوط التكليف بما يحتمل أهميته وليس من موارد الشكّ في أصل ثبوت التكليف، ومعه يتعيّن الاتيان بما يحتمل أهمّيته لما أشرنا إليه من كون المورد من موارد الشكّ في السقوط وليس من موارد الشكّ في التكليف حتى نتمسّك بالبراءة.
ويمكن ردّ هذا بأن يقال:- إنّنا نحتمل المساواة بينهما فإن هذا الاحتمال ثابتٌ، وفي فرض المساوات بينهما يكون كلّ منهما مقيّداً في أصل ثبوته بعدم الإتيان بالآخر، فإذا أتينا بما لا نحتمل أهمّيته فسوف نشكّ في أصل ثبوت ذلك التكليف الذي نحتمل أهميته فإن أصل ثبوته مشروطٌ بعدم الإتيان بالعِدل المساوي، فعند الإتيان بالعِدل الذي نحتمل أنه مساوٍ لا نجزم بثبوت التكليف من البداية في جانب ما نحتمل أهمّيته، وحيث نحتمل أنّ هذا الذي لا نحتمل أهميته مساوٍ فعند الإتيان به لا نجزم بثبوت ذلك التكليف من البداية، فعلى هذا الأساس يبقى الإشكال تامّاً ما دمنا نحتمل المساوات والمفروض أن احتمال المساوات موجودٌ، فعلى هذا الأساس عند الإتيان بهذا الذي لا نحتمل أهمّيته لا نجزم بثبوت ذاك بل نشكّ في أصل ثبوته من البداية فينفى بالبراءة آنذاك ويكون أصل الإشكال تامّاً فكيف ندفعه ؟
والطريق لدفعه منحصرٌ بأن ندّعي أنّ كلّ تكليفٍ من المتزاحمين ليس مشروطاً بعدم الاتيان بواقع المساوي أو بواقع الأهم وإنما هو مشروطٌ بعدم الاتيان بمعلوم المساواة أو بمعلوم الأهمّية، إنّه لو ادّعينا هذه الدعوى وكانت تامّة فيندفع ذلك الاشكال، ولماذا ؟ لأن محتمل الأهمّية هو على الأقل معلوم المساواة، إنّ هذا شيءٌ مسلّم ولا نحتمل أنه أقل أهمّية من ذاك إذ المفروض أنّا لا نحتمل ذلك وإنما الذي نحتمله هو إمّا المساواة أو هو أهمّ، فالمساوات على الأقل هي محرزةٌ، ومادامت محرزة في جانب محتمل الأهمية فذلك التكليف الآخر - أي غير محتمل الأهمّية - يكون مقيّداً في أصل ثبوته بعدم الاتيان بهذا الذي تحتمل أهميته لأن المفروض أنه معلوم المساواة فيكون مقيّداً بعدم الاتيان به . وأمّا العكس فليس بصحيحٍ - يعني التكليف الذي نحتمل أنه أهمّ هو مطلقٌ وليس مقيداً بعدم الاتيان بذاك - لأن ذاك ليس معلوم الأهمّية وليس معلوم المساواة ومُحرَز المساواة.
إذن هذان التكليفان أحدهما مطلقٌ والآخر مقيّدٌ، أمّا المطلق فهو التكليف الذي نحتمل أهمّيته فإنه مطلقٌ وليس مقيّداً بعدم الاتيان بذاك لأن ذاك لا هو معلوم الأهمية ولا هو معلوم المساواة، وأمّا التكليف المقيّد فهو التكليف الأخر - يعني الذي لا نحتمل أهميته - فإنه مقيّد جزماً بعدم الاتيان بمحتمل الأهمية لأن محتمل الأهمية محرز المساواة فيكون التكليف غير محتمل الأهمية مقيّداً في ثبوته بعدم الاتيان بذاك الذي نحتمل أهمّيته، وعلى هذا الأساس يلزم الاتيان بالتكليف المطلق فإنه عند الاتيان به يسقط هو ويسقط صاحبه، وهذا بخلاف العكس فلو أتينا بصاحبة الذي هو غير محتمل الأهمية فحينئذٍ نجزم ببقاء ذلك التكليف الآخر . إذن إذا قبلنا هذه الدعوى فسوف تنحلّ آنذاك هذه المشكلة بعد صيرورة أحدهما مطلقاً بلحاظ الآخر بينما الآخر يكون مقيداً بعدم الاتيان بصاحبه.
أما كيف نثبت أنّ المدار هو على محرز المساواة أو محرز الأهمية وأنّ القيّد هو ذلك وليس القيد هو عدم الاتيان بالمساوي الواقعي أو الأهم الواقعي فالواقع ليس المدار عليه وإنما المدار على الإحراز ؟
والجواب:- إنه يمكن إثبات ذلك من خلال الاطلاق فإن دليل كلّ تكليفٍ مطلقٌ فيلزم العمل بإطلاقه ونخرج عن هذا الاطلاق بالمقدار المتيقّن دون ما زاد، والمقدار المتيقّن من التقييد هو التقييد بعدم الاتيان بمعلوم الأهمية أو معلوم المساواة، إنه خرج من الاطلاق حالة الاتيان بالتكليف الثاني الذي هو معلوم الأهمية أو معلوم المساواة فهذا قد خرج جزماَ، أمّا إذا كان أهمّ أو مساوٍ واقعاً من دون أن يكون ذلك مُحرَزاً - يعني تلك الأهمية أو المساواة محرزة - فلا نجزم بخروجه من الاطلاق فيبقى داخلاً تحت الاطلاق.
إذن هذه طريقة فنّية لإثبات هذه الدعوى،ة وبذلك تندفع هذه الشبهة العلميّة.
وقد يقال في دفع هذه الشبهة:- إن المورد من موارد الشك في سقوط التكليف وليس من موارد الشك في ثبوته وأصل البراءة إنما يجري إذا كان الشكّ في ثبوت التكليف لا في سقوطه . أمّا كيف أن المورد من موارد الشك في سقوط التكليف ؟ ذلك ببيان:- أنه لو أتينا بمحتمل الأهميّة وقدّمناه فجزماً سوف يسقط وجوب ذاك - أي الذي هو ليس بمحتمل الأهمّية - لأنه إمّا أن يكون مساوياً أو يكون ما أتينا به هو الأهم أمّا احتمال أن يكون ذلك هو الأهم فالمفروض أنه ليس بموجودٍ، وإذا كان مساوياً فيسقط وجوبه، وإذا كان ما أتينا به هو الأهم فيسقط وجوبه - أي ذلك الآخر -، فإذن على كِلا التقديرين يسقط وجوبه حتماً . وهذا بخلاف العكس - يعني لو أتينا بالآخر الذي لا نحتمل فيه الأهمية - فإنا لا نجزم بسقوط التكليف الذي نحتمل أهميته لأنه من المحتمل أن يكون الآخر هو الأهم واقعاً فيبقى الآخر حينئذٍ على حاله على تقدير كونه هو الأهم، فبالتالي نشكّ في سقوطه، فالمورد من موارد الشكّ في سقوط التكليف بما يحتمل أهميته وليس من موارد الشكّ في أصل ثبوت التكليف، ومعه يتعيّن الاتيان بما يحتمل أهمّيته لما أشرنا إليه من كون المورد من موارد الشكّ في السقوط وليس من موارد الشكّ في التكليف حتى نتمسّك بالبراءة.
ويمكن ردّ هذا بأن يقال:- إنّنا نحتمل المساواة بينهما فإن هذا الاحتمال ثابتٌ، وفي فرض المساوات بينهما يكون كلّ منهما مقيّداً في أصل ثبوته بعدم الإتيان بالآخر، فإذا أتينا بما لا نحتمل أهمّيته فسوف نشكّ في أصل ثبوت ذلك التكليف الذي نحتمل أهميته فإن أصل ثبوته مشروطٌ بعدم الإتيان بالعِدل المساوي، فعند الإتيان بالعِدل الذي نحتمل أنه مساوٍ لا نجزم بثبوت التكليف من البداية في جانب ما نحتمل أهمّيته، وحيث نحتمل أنّ هذا الذي لا نحتمل أهميته مساوٍ فعند الإتيان به لا نجزم بثبوت ذلك التكليف من البداية، فعلى هذا الأساس يبقى الإشكال تامّاً ما دمنا نحتمل المساوات والمفروض أن احتمال المساوات موجودٌ، فعلى هذا الأساس عند الإتيان بهذا الذي لا نحتمل أهمّيته لا نجزم بثبوت ذاك بل نشكّ في أصل ثبوته من البداية فينفى بالبراءة آنذاك ويكون أصل الإشكال تامّاً فكيف ندفعه ؟
والطريق لدفعه منحصرٌ بأن ندّعي أنّ كلّ تكليفٍ من المتزاحمين ليس مشروطاً بعدم الاتيان بواقع المساوي أو بواقع الأهم وإنما هو مشروطٌ بعدم الاتيان بمعلوم المساواة أو بمعلوم الأهمّية، إنّه لو ادّعينا هذه الدعوى وكانت تامّة فيندفع ذلك الاشكال، ولماذا ؟ لأن محتمل الأهمّية هو على الأقل معلوم المساواة، إنّ هذا شيءٌ مسلّم ولا نحتمل أنه أقل أهمّية من ذاك إذ المفروض أنّا لا نحتمل ذلك وإنما الذي نحتمله هو إمّا المساواة أو هو أهمّ، فالمساوات على الأقل هي محرزةٌ، ومادامت محرزة في جانب محتمل الأهمية فذلك التكليف الآخر - أي غير محتمل الأهمّية - يكون مقيّداً في أصل ثبوته بعدم الاتيان بهذا الذي تحتمل أهميته لأن المفروض أنه معلوم المساواة فيكون مقيّداً بعدم الاتيان به . وأمّا العكس فليس بصحيحٍ - يعني التكليف الذي نحتمل أنه أهمّ هو مطلقٌ وليس مقيداً بعدم الاتيان بذاك - لأن ذاك ليس معلوم الأهمّية وليس معلوم المساواة ومُحرَز المساواة.
إذن هذان التكليفان أحدهما مطلقٌ والآخر مقيّدٌ، أمّا المطلق فهو التكليف الذي نحتمل أهمّيته فإنه مطلقٌ وليس مقيّداً بعدم الاتيان بذاك لأن ذاك لا هو معلوم الأهمية ولا هو معلوم المساواة، وأمّا التكليف المقيّد فهو التكليف الأخر - يعني الذي لا نحتمل أهميته - فإنه مقيّد جزماً بعدم الاتيان بمحتمل الأهمية لأن محتمل الأهمية محرز المساواة فيكون التكليف غير محتمل الأهمية مقيّداً في ثبوته بعدم الاتيان بذاك الذي نحتمل أهمّيته، وعلى هذا الأساس يلزم الاتيان بالتكليف المطلق فإنه عند الاتيان به يسقط هو ويسقط صاحبه، وهذا بخلاف العكس فلو أتينا بصاحبة الذي هو غير محتمل الأهمية فحينئذٍ نجزم ببقاء ذلك التكليف الآخر . إذن إذا قبلنا هذه الدعوى فسوف تنحلّ آنذاك هذه المشكلة بعد صيرورة أحدهما مطلقاً بلحاظ الآخر بينما الآخر يكون مقيداً بعدم الاتيان بصاحبه.
أما كيف نثبت أنّ المدار هو على محرز المساواة أو محرز الأهمية وأنّ القيّد هو ذلك وليس القيد هو عدم الاتيان بالمساوي الواقعي أو الأهم الواقعي فالواقع ليس المدار عليه وإنما المدار على الإحراز ؟
والجواب:- إنه يمكن إثبات ذلك من خلال الاطلاق فإن دليل كلّ تكليفٍ مطلقٌ فيلزم العمل بإطلاقه ونخرج عن هذا الاطلاق بالمقدار المتيقّن دون ما زاد، والمقدار المتيقّن من التقييد هو التقييد بعدم الاتيان بمعلوم الأهمية أو معلوم المساواة، إنه خرج من الاطلاق حالة الاتيان بالتكليف الثاني الذي هو معلوم الأهمية أو معلوم المساواة فهذا قد خرج جزماَ، أمّا إذا كان أهمّ أو مساوٍ واقعاً من دون أن يكون ذلك مُحرَزاً - يعني تلك الأهمية أو المساواة محرزة - فلا نجزم بخروجه من الاطلاق فيبقى داخلاً تحت الاطلاق.
إذن هذه طريقة فنّية لإثبات هذه الدعوى،ة وبذلك تندفع هذه الشبهة العلميّة.