35/06/21


تحمیل
الموضوع:- تعارض الادلة / أسباب التعارض.
العامل الخامس:- ضياع القرائن.
إن الكلام الصادر من الإمام عليه السلام قد يكون مكتنفاً بقرينةٍ والناقل يغفل عن نقل تلك القرينة خصوصاً إذا كانت تتلك القرينة من قبيل الارتكاز فإنه قد يغفل عنه الناقل ولا ينقله لأن الارتكاز ليس شيئاً صادراً من الإمام حتى يُنقَل وهو موظّف بنقل ما تلفّظ به الإمام، فالارتكاز قد يغفل عنه ولا ينقله فيتحقّق بذلك التعارض، ولعله يمكن أن نمثل لذلك بما ورد في باب السَلَم أو القرض حيث جاء في صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام :- ( سألته عن الرجل يسلم في بيعٍ أو تمرٍ عشرين ديناراً ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير او عشرين ديناراً[1]، قال:- لا يصلح إذا كان قرضاً يجر شيئاً فلا يصلح )[2]، وعلى منوالها في زماننا أن يؤجر صاحب الدار داره بسعرٍ أقل لآخر كما لو كانت إجارته تساوي نصف مليون دينار وهو آجره بأقل من ذلك ولكن إلى جنب ذلك أقرضه المستأجر عشرة ملايين دينار مثلاً إلى فترة سنة مع إيجارٍ لكلّ شهر لعله خمسين ألف، فالخمسين ألف كلّ شهر إلى فترة سنة فكيف يرضى صاحب البيت بخمسين ألف والحال أنه يسوى مليون ؟ إنّه قد أقرضه عشرة ملايين فهل هذا يجوز أو لا يجوز ؟ والجواب:- إنه بمقتضى هذه الرواية أنه لا يجوز . وتقريباً هذه الرواية مع ما مثّلت به نفس الشيء لكن مورد الرواية هو السَلَم إلى جنبه القرض وما مثّلت به هو إجارة بيت بأقل من الأجرة المتعارفة وإلى جنبة القرض فالإمام قال ( لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً ) .
وفي مقابل ذلك روايات أخرى متعدّدة:- كقول أبي جعفر عليه السلام:- ( خير القرض ما جر منفعةً )[3]، هنا قد يرى وجه التعارض بين هذا المضمون الذي يقول ( خير القرض ما جر منفعة ) وبين رواية السَلَم التي ورد فيها ( لا يصلح إذا كان قرضاً يجر شيئاً ).
ولكن يمكن أن يقال في دفع التعارض:- أن مقصود الروايات التي قالت خير القرض ما جرّ منفعةً يعني أنه ولّد لك منفعة وإن لم تكن مقصودة - يعني غير مشترطة - فأنا قرّضته مقداراً من المال وعندنا من المستحبّ من باب ( هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ) أن يقدّم المقترض شيئاً إلى ذلك المقرِض حسب المقدرة لكن إذا لم يكن هناك اشتراط ز فإذن هذه الروايات التي قالت ( خير القرض ما جرّ منفعة ) يكون المقصود منها يعني إذا لم تكن المنفعة مشروطة.
ولو قلت:- لماذا لم ينقل الراوي هذا القيد ؟
قلت:- إنه لم ينقل هذا القيد من باب أن هذا المقصود واضحٌ، فهذه قرينة ارتكازيّة واضحة والقرائن الارتكازية لا تُنْقَل وإنما هو ينقل ما صدر من الإمام من ألفاظ، بينما تلك الرواية التي قالت ( لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً ) فالمقصود هو ما إذا كان مشروطاً كما هو المفروض في الرواية فإن المفروض فيها هو أنه كان هناك اشتراطُ سَلَمٍ إلى جنبة قرض، قرضٌ إلى جنبه سَلَم .
والخلاصة:- إن عدم نقل القرينة هو قد يسبّب التعارض أحياناً وإنما لا ينقلها الراوي إمّا غفلةً عن القرينة أو أنّها من القرائن الارتكازيّة التي يمكن أن يَغفَل عنها الناقل لأنه عادةً ينقل القرائن اللفظيّة التي تصدر من الإمام عليه السلام.
العامل السادس:- النقل بالمعنى.
إن النقل بالمعنى قد يولّد التعارض أحياناً، وهذا شيءٌ واقعيّ ثابت وملموسٌ خارجاً فترى أنه حينما ينقل هذا الشخص مضمون كلام إنسانٍ والثاني ينقل المضمون ايضاً قد يحصل اختلاف حين نقل المضمون ولذلك من المناسب دائماً في القضايا المهمّة أن تثبَّت في ورقةٍ بألفاظٍ وكتابةٍ حتى لا يقع هذا الاختلاف فإن النقل بالمعنى قد يجرّ إلى الاختلاف، ولعلّ أحد أسباب التعارض هو هذا.
ولكن هل النقل بالمعنى جائز في حدّ نفسه – يعني أن ننقل كلام الامام بالمعنى هل هو جائز بالمعنى - ؟
والجواب:- نعم هو جائزٌ وذلك لوجهين:-
الوجه الأوّل:- السيرة، فإنها جارية على النقل بالمعنى، فترى أنّه إذا سمع أحدنا من شخصٍ كلاماً ينقله ويقول قال فلان كذا ولكن لا بنصّ الألفاظ - فهو قد يقول من البداية هذا ليس نصّ ألفاظه ولكن هذا مضمونه - إن هذا شيء متداول وعليه سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة ولا يوجد ردعٌ عن ذلك فيثبت بذلك الجواز مادام الناقل شخص يمكنه أن ينقل بالمعنى ولا يقصد حذف بعضٍ أو إضافة كلمةٍ لا مدخليّة لها ولكن ينقل بمقدار ما يمكنه من النقل الدقيق والصحيح، هذه سيرة جارية ولم يردع عنها فتكون حجّة فلا نحتاج إلى دليلٍ خاص على جواز النقل بالمعنى بعدما انعقدت السيرة على ذلك.
الوجه الثاني:- الروايات الخاصّة حيث يسأل فيها أصحاب الأئمة من الائمة عليهم السلام والأئمة يجوّزون لهم ذلك، ففي صحيحة محمد بن مسلم:- ( قلت لآبي عبد الله عليه السلام:- أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص، قال:- إن كنت تريد معانيه فلا بأس )[4]، وعلى منوالها رواية داود بن فرقد:- ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام:- إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيء، قال:- فَتَعمَّدُ ذلك ؟ قال:- لا، قال:- تريد المعاني ؟ قلت:- نعم، قال:- فلا بأس )[5].
ولعلنا نلمس بوضوح في بعض الروايات أن النقل نقلٌ بالمعنى وليس بنصّ الألفاظ، من قبيل موثقة ابن بكير المعروفة الواردة في الصلاة فيما لا يؤكل لحمه:- ( سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله:- أن الصلاة في وبر كلّ شيءٍ حرامٍ أكلُهُ فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيءٍ منه فاسد .. )[6]، والقرينة على أن هذا النقل هو بالمعنى أنك تلاحظ وجود ركّة في صياغة العبارة فهو يقول:- ( إن الصلاة في وبر كلّ شيء حرامٍ أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده و...فاسد ) وما هذا ؟ إنّك فرضت من الأوّل أنّه في وبره فكيف تأتي بعد ذلك وتقول ( فالصلاة في شعره ووبره و.. ) ؟!! وهذا واضحٌ في أن هناك ركّة في التعبير . مضافاً إلى أن اسم إنَّ في جملة ( إنَّ الصلاة ) هو (الصلاة ) ولكن أين خبرها ؟ إنه في جملة (فالصلاة في وبره ) فالصلاة في وبره هو الذي لا بد وأن يكون خبراً فكيف نُدخِل الفاء على الخبر ؟!!، ثم إن اسم ( إنّ ) هو الصلاة وخبرها أيضاً هو الصلاة.
وعلى أيّ حال إنّ هذا واضحٌ في أنّ هذا ليس هو نصّ ألفاظ المعصوم عليه السلام بل هو نقلٌ بالمعنى.
وهناك قضيّة جانبيّة خارج الموضوع:- وهي أن ظهور كلام مثل هكذا شخص والذي يكون نقله مرتبك هل يكون حجّة أو يسقط عن الحجيّة أو نفصّل ؟
والجواب:- إذا كان التمسّك بدقائق التعبير فلا يكون حجّة، يعني إذا كان الظهور نستند فيه إلى أنّه عبّر كذا ولم يعبّر كذا . وإذا فرض أن الظهور لا نستند فيه إلى دقائق التعبير فالظهور يمكن الاخذ به .
وهذا المطلب من المناسب أن يبحث في حجيّة الظهور وأن الظهور هل هو حجّة مطلقا أو ينبغي التفصيل ؟ وأنا أرى أنه من المناسب أن يفصّل، يعني إذا كان منشأ الظهور في هذه الرواية هو دقائق التعبير فلا نتمسّك بمثل هذا، وإذا كان الكلام واضحٌ وليس له ربطٌ في الدقة بالتعبير كهذا الكلام فإنه يدلّ على أن الصلاة فيما لا يحلّ أكل لحمه فاسدة فهذا المقدار هو يدلّ عليه بوضوحٍ وهذا لا يرتبط بدقائق التعبير فهذا يكون حجّة فيه.
والذي أقصده من وراء هذا هو أن الفقهاء في هذه المسألة أخذوا يركّزون في التعابير وأنه عبّر هكذا وعبّر هكذا واختلفوا في أن عدم الحليّة هي مانعٌ أو أنّ الحليّة هي شرط ورتّبوا نزاعاً وربطوا هذا النزاع بالألفاظ والتعابير والحال أن ربط هذه الأمور الدقيقة بالتعابير بالدّقّة وبالتعابير التي يلزم أن نلحظها بوجهٍ دقيقٍ فهذا في الحقيقة
أراه ليس صحيحاً.
وعلى أيّ حال هذه الرواية واضحة في أن النقل فيها هو بالمعنى.
العامل السابع:- الواقع الخارجي.
إن الواقع الخارجي يشهد أنه أحياناً قد يسمع شخصان كلام شخصٍ واحدٍ ثم حينما يأتيان إلى النقل فهذا ينقله مع زيادة شيءٍ دون ذاك أو هذا ينقله بشكلٍ قد يختلف عن نقل الشخص الآخر والحال أنهما كانا في مجلسٍ واحدٍ، وهذا الأمر موجودٌ في زماننا ونشعر به بالوجدان فهذا يقول نعم هو قال هذه الجملة والثاني يقول هو لم يقلها، فهذا الاختلاف واقعٌ وموجودٌ وجداناً ولا يمكن إنكاره، وهذا يصلح أن يكون منشأ من مناشئ التعارض أيضاً.
العامل الثامن:- التدرّج في البيان.
بمعنى أن الأئمة عليهم السلام لم يطرحوا تمام مقاصدهم في مجلسٍ واحدٍ بل يذكرون قسماً منه وأما القسم الآخر فيرجئونه إلى ما بعد إمّا لأجل أن الطرف المقابل لا يتحمّل أن تطرح عليه كلّ المطالب مرّةً واحدةً أو لأجل نكاتٍ أخرى، إن هذا شيء ثابت ومسلّم وهو قد ينشأ منه التعارض - فيتخيّل التعارض - فلاحظ في رواية العيص بن القاسم مثلاً:- ( قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث :- وكره النقاب يعني للمرأة المحرمة، وقال:- تسدل الثوب على وجهها، قلت:- حُدَّ ذلك إلى أين ؟ قال:- إلى طرف الأنف قدر ما تبصر )[7]، إنّه لو لم يذكر السائل ويقول للإمام عليه السلام ( حدَّ ذلك ) كان مقتضى كلام الإمام أنه يجوز أن تسدل ما على رأسها حتى الذقن بل حتى إلى صدرها ولكن السائل أخذ يتابع الإمام عليه السلام، فلو لم يسأل السائل لكان الكلام يدلّ على أنه يجوز الستر لكن الإمام عليه السلام أخّر لم يحدّد ولكن بعد ذلك حدّد، فمن هنا نفهم أن الإمام لا يبيّن تمام ما يرتبط بالموضوع من خصوصيّات بذلك جرت عادته - ولابد وأن ذلك لنكاتٍ والتي قد ذكرناها -، فسيرتهم جرت على ذلك، ولعلّ هذا أيضاً يكون منشأ من مناشئ التعارض حيث يتخيّل أن الكلام هو على دائرته الوسيعة والحال أنه ليس كذلك فيتوهّم التعارض يبينه وبين غيره.
هذه أهمّ العوامل للتعارض، ولعلّه بالتأمل يتمكّن البعض من أن يحصل على عوامل أخرى ولكن يكفينا هذا المقدار.نه ليس كذلك فيتوهم التعارض بينه وبين غيره
هذه أهم العوامل للتعارض ولعله بالتأمل الزائدأنه ليس


[1] لأنه مثلا هو باع بأقل فسداً لجانب القلة يريد أن يفيده فائدة معينة فيقرضه عشرة دنانير أو عشرين ديناراً مثلاً.