34/11/23


تحمیل
 الموضوع:- تنبيهات التنبيه الرابع ( الأصل المثبت ) / الاستصحـاب / الأصول العملية.
 وقبل أن ننتقل الى المطلب الثاني نشير الى قضيّة نافعة:- وهي أن اللازم غير الشرعي تارةً يكون لازماً للمستصحب ومترتباً عليه وأخرى يكون لازماً لنفس الاستصحاب ، أما إذا كان لازماً للمستصحب فهذا ما تقدمت الاشارة إليه من قبيل نبات اللحية فإنه لازمٌ لبقاء الحياة الذي هو المستصحب فأنا استصحب الحياة ولازم بقاءها نبات اللحية فنبات اللحية لازم للمستصحب فهو أصلٌ مثبت وهكذا في استصحاب مثال الوضوء فإن المستصحب هو عدم وجود الحاجب ولازم ذلك وصول الماء الى البشرة وهو لازمٌ للمستصحب - أي لعدم الحاجب - وهذا مطلب واضح ، أما مثال الثاني - أعني ما كان لازماً لنفس الاستصحاب - فهو كاستصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة فإنه يترتب على ذلك حكم العقل بلزوم الامتثال والاطاعة يعني أن العقل يقول ( إذن يلزمك أن تذهب الى صلاة الجمعة ) وهذا الحكم واللزوم العقلي ثابت ومترتّب على نفس الاستصحاب وليس على بقاء الوجوب فإن الوجوب إذا كان ثابتاً وباقياً واقعاً ولكن لم يصل فالعقل لا يحكم بلزوم الاطاعة وإنما يحكم بذلك لو وصل الوجوب وعلمت به غايته بالعلم الأعم من الوجداني والاعتباري الذي هو عبارة عن الحجّة الشرعية . إذن وجوب الامتثال والإطاعة حكمٌ عقليٌّ ثابتٌ لنفس الاستصحاب وليس للمستصحب إذ المستصحب بوجوده الواقعي لا يترتّب عليه وجوب الانبعاث بخلاف نبات اللحية فإنه مترتّب على الوجود الواقعي للحياة فإذا كان هذا الولد حياً واقعاً فإني سواء علمت أم لم أعلم فلحيته تكون نابتة وهكذا وصول الماء الى البشرة إنه لازم لعدم الحاجب واقعاً فمادام لا يوجد حاجب واقعاً فسواء علمت أم لم أعلم فالماء يكون واصلاً الى البشرة . إذن فيما سبق يكون اللازم لازماً للمستصحب بوجوده الواقعي أما هنا بالنسبة الى وجوب الاطاعة هو لازم لنفس الاستصحاب أي للعلم ببقاء المستصحب.
 وإذا عرفنا هذا نقول:- إن الذي يقال بعدم حجّيته هو الاول - أي ما كان لازماً للمستصحب بوجوده الواقعي - أما ما كان من قبيل الثاني - أي ما كان ثابتاً لنفس الاستصحاب أو قل للمستصحب بوجوده العلمي ولبقائه العلمي - فهذا يثبت ويترتّب من دون محذور الأصل المثبت ، فالتفت الى الفارق بين الموردين . إذن ما قاله الأصوليون من أن الأصل المثبت ليس بحجّة يقصدون به الأوّل دون الثاني فإن الثاني حجّة عندهم من دون مشكلة.
 أما لماذا هذه التفرقة ؟ والجواب:- سوف نبيّن ذلك انشاء الله تعالى في المطلب الثاني - أي عندما نبيّن وجه عدم حجيّة الأصل المثبت في النحو الأول في مثل نبات اللحية - فهناك نبيّن أنه لماذا قالوا بأن الثاني حجّة.
  إذن فهمنا الى الآن أن مصطلح الأصل المثبت يختصّ بالأوّل يعني ما كان لازماً غير شرعياً للمستصحب بوجوده الواقعي لا ما كان لازماً للمستصحب بوجوده العلمي - أو قل لنفس الاستصحاب فإن هذا حجّة ولا مشكلة فيه لما سوف نذكره.
 وجه عدم حجيّة الأصل المثبت:-
 إن الوجه في عدم حجيّة الأصل المثبت هو أنه يوجد فارقٌ بين عالم التعبّد وبين عالم الوجود الخارجي ، ففي عالم الوجود الخارجي إذا كان الشخص حيّاً وقد بلغ من العمر عشرين سنة مثلاً فلازمه العادي هو بنات اللحية ، إن هذا لازم بلحاظ عالم الوجود الخارجي ، وأما بالنسبة الى عالم التعبّد فالتعبد هو في واقعه اعتبارٌ فإن اشغال الذمة والتعبّد بشيءٍ هو عبارة أخرى عن اعتبارٍ أو أقرب الى الاعتبار ومن الواضح أن التعبّد والاعتبار يتحدّد من حيث المساحة بمقدار حدود التعبّد فإذا كان التعبد وسيعاً فحينئذٍ تثبت السعة ولعله يشمل اللوازم آنذاك أما إذا كان التعبّد ضيّقاً فيتحدّد بتلك المساحة الضيّقة . إن هذا فارق بين عالم التعبّد وعالم الوجود الخارجي وعلى هذا الأساس حينما قالت الآية الكريمة:- ( وأزواجه أمهاتهم ) - أي أن أزواج النبي أمهات للمؤمنين - فإن هذا تعبّد وتنزيلٌ واعتبارٌ يعني أنها اعتبرت أزواج النبي صلى الله عليه وآله أمهاتاً للمؤمنين ولكن هل من حقّ شخصٍ أن يقول ( إذن فلأنظر الى أزواج النبي ) ؟! كلا بل نجيبه إن هذا تعبّد في مساحة ضيقّة أي بالنسبة الى حرمة الزواج وليس بلحاظ جميع الآثار فيتحدّد حينئذٍ هذا التعبد بمقدار المساحة التي عُبّدنا فيها ، وهكذا في الرواية التي تنزّل الرضاع منزلة النسب - يعني ( يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ) أو ( الرضاع لحُمةٌ كلُحمة النسب ) أي هو قرابة كقرابة النسب - فحينئذ نقول إنه يترتب على هذا التنزيل أنه لو أن امرأة أرضعت طفلاً فهذا الطفل يكون حينئذٍ ابناً لها وهي أم رضاعية له فلا يجوز له أن يتزوج بها وهذا واضح لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب ، ولكن لو فرضا أن هذا الذي ارتضع كان له أخٌ نسبيٌّ لم يرتضع من هذه المرأة فهل تحرم هي عليه أو لا ؟ وهل يستطيع أن يتزوجها أو لا ؟ المعروف هنا أنه لا تتحقق علاقةُ حرمةٍ بينها وبين ذلك الأخ وإنما العلاقة تنحصر بينها وبين الذي ارتضع فقط والوجه في ذلك هو أن الذي ارتضع تصير هي أمّاً له بمقتضى حديث ( يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ) وأما بالنسبة الى الأخ فهي ليست أمّاً له لأنها لم تُرضِعه وإنما هي أمٌّ لأخيه وأم الأخ ليست من المحرمات السبعة أو الثمانية المذكورة في الآية الكريمة ، أما أمّ الأخ فليست عندها من المحرّمات فكيف تحرم عليه ؟!
 إن قلت:- إن أم الأخ هي في الحقيقة إما أن تكون أمّاً أصليّة كما في باب النسب أو هي زوجة الأب فحينئذ هي يصدق عليها إما أنها أمه أو زوجة أبيه فحينئذ يلزم أن تَحرُم باعتبار أنه ملازم.
 قلت:- إن عنوان الأمّ وإن كان من العناوين الموجبة للتحريم وهكذا عنوان زوجة الأب ولكنّ هذه المرأة لا ينطبق عليها أحد هذه العناوين فهي ليست أمه وليست بزوجة أبيه ففي سائر الموارد التي تنطبق فيها تثبت الحرمة أما هنا فلا تنطبق فكيف تثبت الحرمة . اللهم إلا إذا قلنا بما ينسب الى السيد الداماد(قده) من أن حديث المنزلة - أي الحديث الذي ينزل الرضاع منزلة النسب - يدلّ على عموم المنزلة يعني بلحاظ اللوازم يعني كما هو يحرم إذا انطبقت العناوين السبعة أو الثمانية يحرم أيضاً إذا انطبقت اللوازم وهنا انطبق أحد الوازم فيثبت التحريم.
  بيد أن الفقهاء يقولون أن حديث ( حرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) أقصى ما يستفاد منه أن ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع والذي يحرم بالرضاع هو العناوين السبعة أو الثمانية دون ما زاد فعموم المنزلة لا يمكن استفادته والقضيّة قضيّة تعبدّية فنقتصر في التعبّد على هذا المقدار - يعني على العناوين السبعة - أما ما زاد عليها فلا نقول بذلك فإن دائرة التعبّد تتحدّد بمقدار التعبّد .
 وهكذا لو قيل لشخصٍ ( أنت أسد ) فهل له الحق حينئذٍ أن يقوم ويفترس القائل ؟! كلا بل يقول له إن هذه قضيّة تعبديّة فإنا عبدّتك بمقدار الشجاعة أما بلحاظ الأمور الأخرى فلا.
 إذن ننتهي من خلال هذا كله الى أنه في باب التعبّد تتحدّد الدائرة وفق ما يقتضيه التعبّد وبمقداره.
 وإذا اتضح هذا فحينئذ نقول:- من أراد أن يقول بحجّية الأصل المثبت فالوجه في ذلك لا يخلو من أحد بيانات ثلاثة:-
 الوجه الأول:- أن نقول:- ما دام قد ثبت أن الولد حيّ بالاستصحاب فتثبت لوازم الحياة التي منها نبات اللحية.
 وجوابه قد اتضح:- حيث قلنا إن هذه الملازمة ثابتة في عالم الخارج دونه في عالم التعبّد والاعتبار ، فلا يمكن تطبيق هذا الكلام.
 الوجه الثاني:- أن نتمسك بالاطلاق بمعنى أن الدليل حينما قال ( لا تنقض اليقين بالشك ) يعني بلحاظ الآثار فكلمة الآثار مطلقة وهي كما تشمل الآثار الشرعيّة المباشريّة تشمل أيضاً الآثار الشرعية المترتبة على الواسطة غير الشرعيّة كوجوب التصدّق المترتب على نبات اللحية فنتمسك بالاطلاق.
 والجواب:- لو فرض أن الحديث كان يشتمل على كلمة الآثار وكان يقول ( لا تنقض اليقين بالشك يعني من ناحية الآثار ) فمن الوجيه حينئذٍ أن نتمسك بالاطلاق ولكن المفروض أن كلمة الآثار ليست موجود فبإطلاق أي كلمة نتمسك ؟ نعم من باب صون كلام الحكيم عن اللغوية نقول لابد وأن يكون المقصود من ( لا تنقض ) يعني بلحاظ الآثار ومن الواضح أن صون كلام الحكيم عن اللغوية لا يتوقف على تقدير جميع الآثار وعلى كون الحديث يشمل كل الآثار بل يكفي لصون كلامه أن يكون عدم النقض بلحاظ الآثار الشرعيّة المباشريّة فقط التي هي القدر المتيقن فبهذا يزول محذور اللغوية ، فمحذور اللغوية هذا شأنه دائماً فإنه لا يقتضي التقدير الوسيع بل يقتضي التقدير الضيّق لأن اللغوية تزول بذلك ، وهذه نكتة ظريفة فالتفت إليها.
 الوجه الثالث:- أن يدّعى إن اللوازم غير الشرعيّة إذا لم تثبت في مثال استصحاب حياة الولد فإطلاق دليل الاستصحاب وشموله للمورد - وأقصد من المورد حياة الولد - يلزم منه اللغوية إذ ما الفائدة من شموله لحياة الولد مادامت الآثار لا تترتب على ذلك فالشمول يكون لغوياً.
 وجوابه واضح حيث يقال:- إنه لو كان يشمل فنسلّم أنه يلزم اللغوية ، ولكن نحن نقول إنه لا يشمل من البداية لا أن الاطلاق يشمل ولكن لا تترتب الآثار غير الشرعية بل نقول هو من البداية لا يشمل فأين اللغوية ؟!
 إن قلت:- إن اللغوية تلزم من نفس الاطلاق فإن نفس الاطلاق يلزم منه اللغوية.
 قلت:- الاطلاق ليس دالّاً لفظياً فلا يوجد دالٌّ لفظيٌّ حتى تقول إنه سوف تلزم لغويته - يعني أنه أتى بلفظ ولا يمكن تطبيقه في الموقف فيلزم اللغوية - بل الاطلاق ناشئ من عدم التقييد يعني بمعونة مقدمات الحكمة فالدالّ عليه هو مقدمات الحكمة لا أنه دالّ لفظي فأين اللغويّة فاللغويّة تلزم في باب الألفاظ أما إذا لم يكن هناك دالّ لفظي فنقول حينئذ إن مقدمات الحكمة لا يمكن تطبيقها في المقام لإثبات الشمول لهذا المورد إذ لا يمكن إثبات اللوازم.