33/07/12
تحمیل
الموضوع: كون المساجد السبع في محالها الى تمام الذكر
كنا في بحث الواجب السادس ولكن تتمة للواجب الثالث حيث قال الشيخ محمد حسين كاشف الغظاء ان عبارة المصنف فيها تشويش بينما البعض قال ان العبارة مستقيمة والمراد بها إعادة السجود في حين ان محشي ثالث قال بان السهو مطلقا في طمأنينة الذكر لاحاجة الى الاعادة حتى لو لم يرفع رأسه
المهم هناك خلاف بين الأعلام في هذه المسألة
ولكن الأمر المسلم الذي تقدم هو ان ذكر الركوع وذكر السجود علاقته مع الركوع والسجود هي علاقة الظرف والمظروف وليست علاقة الجزء مع الكل
وتقدم ان الظرف والمظروف على نماذج فقد يكون الظرف كالقنوت أي غير مستقل أصلا وإنما ظرفه الصلاة ومثال آخر للظرف والمظروف هو ذكر السجود ونفس السجود فاذا قايسناه مع نفس السجود فهو مستقل عن السجود لكن ذكر السجود هو جزء من الصلاة فجزء من الصلاة ظرفه جزء آخر
وفرق بين أن يرتبط هذين الجزئين في الصلاة من دون أن يرتبط أحدهما بالآخر في البدأ مباشرة
أجمالا ان ارتباط ذكر الركوع وذكر السجود بالركوع والسجود ظرف ومظروف وليس شرط ومشروط فجملة من الأعلام يرى ذلك
وعليه فوفق هذا التصوير لو لم يطمئن بذكر السجود سهوا وقد رفع رأسه من السجود فيكوت قد مضى محل السجود ولايمكن اعادته ويصحح هذا الذكر الناقص للشرائط ومعه فلا محل حينئذ لتعبير الماتن ولايمكن التدارك ان كان سهوا الاّ اذا ترك الاستقرار فلا حاجة الى هذا الاستثناء كما هو مسلك المشهور
اما اذا كانت علاقة ذكر السجود مع السجود شر ومشروط فلا يكون مضي السجود برفع رأسه لايكون فوات محل السجود لان السجود ليست علاقته مع الذكر ظرف وظروف بل علاقتهما شرط ومشروط
وان الشرط والمشروط ما ان وُجدا فلا يصحان الاّ مع بعضهما البعض والمفروض انه قد اتي بالسجود سهوا فعلى القاعدة لابد من الاعادة وعليه فيكون استثناء الماتن هنا تام أي ان العبارة صحيحة وليست بخطأ
ولكن هو الماتن نفسه في المسألة 14 التزم ان النص دال على ان رفع الراس عن ذكر السجود يكون فواتا لمحل ذكر السجود وان كانت تلك الروايات في الاضطرار وليست في السهو لكنهم تعدوا منها الى السهو
المهم العبارة إجمالاً هنا تحتاج الى تأويل على غير ظاهرها وهو عدم التدارك اذا كان سهوا الاّ اذا ترك الطمأنينة وكان التذكر لترك الطمأنينة قبل رفع الرأس وقد رفع رأسه
بعد ذلك نذكر تتمة للواجب الخامس وهو
الخامس: الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية
ذكرنا الروايات البيانية الدالة عليه وهناك فرع من ذهب الى استثنائه وهو ان جلسة الاستراحة بعد الجلسة الاولى هو شرط صحة في الصلاة ولكن هل الحال كذلك في النوافل أي هل ان جلسة الاستراحة هي شرط صحة في النافلة ايضا؟
نعم المشهور يقول بأنها شرط صحة ولكن الظاهر ان هناك من خالف
ثم هناك وجه لوجوب الجلسة بين السجدتين لتكون السجدة الثانية عن جلوس لا عن أنحناء سابق والمهم والعمدة في المقام هو الروايات في ذلك
السادس: كون المساجد السبع في محالها الى تمام الذكر فلو رفع بعضها بطل وابطل ان كان عمدا أي لو رفع بعض المساجد السبعة اثناء الذكر الواجب فانه يبطل الذكر الواجب ويبطل الصلاة عند السيد اليزدي
ويجب تداركه إن كان سهو والدليل على لزوم بقاء المساجد السبعة على الأرض الى تمام مقدار الذكر الواجب هو ان الذكر الواجب امر به في السجود وقد حدد السجود بالمساجد السبعة فلابد ان يكون مكث المساجد السبعة بقدر الذكر الواجب
مضافا الى تصريح صحيحة علي بن يقطين المتقدمة قال كم يجزئ من تسبيحة في الركوع والسجود قال ثلاثة وان استمكنت جبهتك فواحدة وهذا تصريح
وأيضا في حسنة هارون بن خارجة في أبواب السجود الباب الرابع الحديث 5 عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الاخرى فلابد من حملها على الذكر المستحب أو إنه (عليه السلام) توقف عن الذكر
وفي مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن حعفر (عليهما السلام) في الباب 23 من أبواب الركوع قال سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض سجده هل يصلح له ان يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه؟ قال لابأس اذا شق عليه ان يحكه والصبر الى ان يفرغ أفضل وهذه المصححة ليست في الذكر الواجب بل هي محمولة على غير الذكر الواجب
وأيضا صحيحة محمد بن اسماعيل في أبواب السجود الباب 22 قال رأيت ابا الحسن (عليه السلام) اذا سجد يحرك ثلاث أصابع من أصابعه واحداً بعد واحد تحريكا خفيفا كأنه يعد التسبيح ثم رفع رأسه قد يقال هذا على القاعدة لأنه سيأتي في الكفين حيث يذهب الكثير الى عدم وجوب استيعاب الكف بناء على الاكتفاء بالمسمى في وضع الكفين
نعم لامانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثم وضعه عمدا كان أو سهوا من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه وقد قرأنا في ذلك الروايات المتقدمة
السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف وما المراد من الموقف هنا فهل هو المكان الذي يقف ويقوم عليه قائما أو المراد به محل وضع الابهامين
والفرق في ذلك هو قد يكون حينما يقوم قد غيّر مكانه وقد ضم البعض الى موضع الابهامين أو الرجلين موضوع الركبتين أيضا
بمعنى عدم علوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة واللبنة هي أربع أصابع
واللبنة من قديم الأيام الى يومنا هذا هي هي وهذه من الوحدات الهندسية التي لم تتغير عند البشر شرقا وغربا
بمعنى عدم علوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات ولا بأس بالمقدار المذكور والازيد منه مشكل
هذا بالنسبة الى كلام الماتن السيد اليزدي (رحمه الله ) وأما فتاوى الفقهاء
وقد قيّد باللبنة الشيخ الطوسي والكيدري في مصباح الشيعة والكاتب الجعفي وهو أقدم من ابن الجنيد ومن ابن أبي عقيل وينقل فتاواه غالبا العلامة في المختلف وان الشهيد الأول هو كثير التأثر بالكاتب فهو من العلماء الذين فقهم جزل ويقال له الصابوني
المهم قيد الشيخ الطوسي والكيدري والكاتب المساوة باللبنة وان لايزيد على اللبنة وكذا العلامة الحلي في التذكرة والذكرى وكشف اللثام
هذا في قبال جملة من القدماء حيث لم يذكروا هذا الشرط اصلاً في واجبات السجود لا نفيا ولا اثباتا كالمقنع للصدوق والهداية وكتاب المقنع للشيخ المفيد فهل عدوه من مندوبات السجود أو شيئ آخر
وفي معتبر المحقق الحلي لم يجعل الشرط اللبنة اي ان لايكون أزيد من لبنة بل ذكر ضابطة اخى وهي ان المدار على عدم صدق السجود عرفا فلابد ان يصدق عنوان السجود فالتفاوت في المستوى المبطل للسجود عنده هو استلزام نفي صدق السجود
وعن مشهور المتأخرين التحديد بذلك في جانب العلو لموضع الجبهة أي ان لايعلو موضوع الجبهة على موضع القيام على ازيد من لبنة ولم يحددوا ذلك في جانب الانخفاض
بل صرح العلامة بجواز الانخفاض مطلقا فانخفاض موضوع الجبهة لا مانع منه بل المانع في العلو وكأن العلو أكثر من لبنة ينافي السجود