33/05/22
تحمیل
الموضوع: الركوع في الصلاة
كان الكلام في فصل الركوع وانه ركن تبطل به الصلاة بالنقيصة والزيادة
ومرّ ان الشيخ وعدة من القدماء ذهبوا الى ان النقيصة في الركعتين الأخيرتين غير مبطل وقلنا ان حقيقة كلامهم لايرجع الى ان نقيصة الركوع غير مبطلة بل ذهبوا الى ان زيادة السجدتين غير مضر
والرويات الواردة في المقام على طائفتين
الطائفة الاولى: في الباب الحادي عشر من أبواب الركوع
الرواية الاولى: صحيحة الحكم بن حكيم في نفس الباب قال سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينسى من صلاته ركعة او سجدة او شيئ منهما؟ فقال يقضي ذلك بعينه، فقلت أيعيد الصلاة؟ قا لا وهذه الرواية مطلقة فهي قابلة للتقييد والتخصيص وللحمل على ماينافي المشهور
الرواية الثانية: صحيحة محمد بن مسلم في نفس الباب عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل شك بعدما سجد انه لم يركع قال فان استيقن فاليلقي السجدتين اللتين لاركعة لهما فيبني على صلاته على التمام فالظاهر من الرواية الى هنا ان السجدتين لايكترث بهما وان لم يستيقن الاّ بعدما فرغ وانصرف فاليقم ويصلي ركعة وسجدتين ولاشيئ عليه وذلك لأنه تبين ان الركعات ناقصة
الرواية الثالثة: صحيحة العيص بن القاسم في نفس الباب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو أي يمكن التدارك
الرواية الرابعة: موثقة عمار في الباب 26 من أبواب الخلل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو؟ قال لا قد أتم الصلاة فنسيان الركوع كأنه لايوجب الخلل ويمكن حمله على مفاد صحيح محمد بن مسلم
ولكن هناك شواهد عديدة على ان هذه الطائفة محمولة على النافلة كما حملها المشهور وليست مطلقة وشاملة للفريضة ومن الشواهد على ذلك الطائفة الثانية الآتية
الطائفة الثانية
الرواية الاولى: مصححة الحسن الصيقل في أبواب التشهد الباب 8 الحديث الأول والحسن الصيقل رواياته حساسة ومفصلية في أبواب عديدة ومنها هذا البحث الذي نحن فيه فعنده روايات مباركة عديدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقول فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع؟ قال يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم الوتر فهنا نقص التشهد واضاف ركوع فيهدم ركوع الوتر ويتم التشهد ثم يستأنف الوتر، ففي النافلة لايضر فان زيادة الاركان في النافلة ليست باركان قال قلت اليس قلت في الفريضة اذا ذكره بعدما ركع مضى في صلاته؟ قال ليس النافلة مثل الفريضة فزيادة الركوع غير مضر بينما زيادة الركوع في الفريضة مضر
فهذه المصححة شاهد صريح على التفصيل في ركنية الأركان بين النافلة والفريضة ففي النافلة غير مضر وفي الفريضة مضر والتفصيل مقدم على اطلاقات الصحاح السابقة في الطائفة الاولى فانها غير مقيدة بنافلة ولابفريضة بل مطلقة
الرواية الثانية: صحيحة زرارة وبكير بن اعين في أبواب الخلل الباب 19 عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال اذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا