33/04/19
تحمیل
الموضوع: القراءة في الركعة الثالثة والرابعة
تقدم الكلام في وظيفة القراءة في الركعة الثالثة والرابعة من حيث تكرار التسبيحات وعدمه وحكم التخيير بينها وبين الحمد واختلاف الامام عن المنفرد ومن نسي القراءة في الاوليتين فما يلزمه فيهما، فلابد من التحقيق في ذلك من مفاد الروايات
اما عند العامة فقال ابن قدامة في المغني يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة فذهب الحنابلة الى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
وعن الشافعي والمالكي الاوزاعي الوجوب في الثالثه اما في الركعة الرابعة فلا
وعن النخعي والثوري وابي حنيفة الوجوب في ركعتين ورووه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وخالفه الثاني، وفي بداية المجتهد يستحب القراءة في الأخيرتين
وهذا ينبّه الى جهة التقيّة في الروايات
أما الروايات فعلى طوائف
الطائفة الاولى: مادلت على ان الأصل في التشريع في الأخيرتين هو التسبيح والذكر وان القراءة هي كمصداق للتسبيح
فالمطلوب هو التسبيح وان السورة هي كمصداق للتسبيح من باب التخيير اي ان القراءة لم يؤمر بها بعنوان قراءة بل اُمر بالتسبيح
الرواية الاولى: صحيحة عبيد بن زرارة في الوسائل الباب الثاني والاربعين من أبواب القراءة في الصلاة الحديث الأول قال سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين الاخيرتين من الظهر قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وان شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعاء وتقدم ان قراءة القران ليس هي كقراءة فقط بل كلام مع الله تعالى فهي استعمال لفظ واستعمال معنىوي
فتبين هذه الصحيحة ان سورة الحمد عندما تقرأ في الركعة الثالثة والرابعة لامن باب ان التشريع في الأصل هو التخيير بل الواجب هو التسبيح فقط والاكتفاء بالحمد من باب انه مصداق للتسبيح ولذكر الله تعالى
الرواية الثانية: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لايجوز فيهن الوهن لانها فرائض الله وهي الصلاة التي فرضها الله عزوجل وجل على المؤمنين في القران وفوض الى محمد (صلى الله عليه واله) فزاد النبي (صلى الله عليه واله) في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالخلل فيهن لايبطل الصلاة
وهذا الحديث دال على ان الأصل في تشريع الركعات الأخيرة هو التسبيح وان القراءة هي من باب المصداق