32/10/22
تحمیل
الموضوع: المسألة 29
المسألة 29: يجب الاستقرار حال القرائة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود بل في جميع افعال الصلاة واذكارها بل في حال القنوت والاذكار المستحبة كتكبيرة الركوع والسجود فيجب الاستقرار في الجميع
فكانما الماتن هنا ذكر عموم بحث الاستقرار اي ليس حال القيام فقط بل في جميع افعال الصلاة
وقد تقدم اجمالا اعتبار الاستقرار في تكبيرة الاحرام، وتقدم في الروايات التعبير بالتمكن والطمئنية في جملة من افعال الصلاة
والان نستعرض جملة من الادلة العامة لاعتبار الاستقرار في افعال الصلاة
الدليل الاول: ماورد في بطلان من ينقر صلاته كنقر الغراب في ابواب اعداد الفرائض الباب الثامن الحديث الثاني وفي نفس الابواب الباب التاسع الحديث الثاني والسادس عندما شاهد النبي وأمير المؤمنين (عليهما السلام) رجل يسرع في صلاته بلا استقرار ولا طمئنينة فقال (صلى الله عليه واله) نقر كنقر الغراب لان مات هذا مات على غير ديني فالصلاة باطلة
فهذا المفاد يدل اجمالا على ان افعال الصلاة لابد فيها من اللبث والاّ فالصلاة باطلة وواضح في هذا اللسان انه بيان عام لكل حالات الصلاة
الدليل الثاني: مامر في الاقامة من رواية سليمان بن صالح عنه (عليه السلام) في ابواب الاذان والاقامة الباب الثالث عشر الحديث الثاني عشر وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة فامر عليه السلام التمكن في الاقامة على حذو التمكن في جميع الصلاة
والملاحظ ان التمكن في الاقامة استعمل في مقابل المشي والركوب والاضطجاع اي الاستقرار والطمئنينة وعدم الاهتزاز
الدليل الثالث: مافي صحيح حماد بن عيسى الجهمي في ابواب افعال الصلاة الباب الاول الحديث الاول حيث دخل على الامام الصادق (عليه السلام) فقال له الامام (عليه السلام) أتحسن الصلاة فقال مولاي انا احفظ كتاب حريز في الصلاة ، فقال لا عليك صلي امامي ركعتين، فصلى حريز ركعتين، فقال الامام (عليه السلام) ما أقبح بالمرأ ان لاتقبل صلاته خمسون عاما فنرى في ضمن الصحيحة المعروفة اراد الامام (عليه السلام) ان يري حماد الدقة في الصلاة عمليا
وفي عدة مواضع من هذا الخبر يصف حماد طمئنينة الامام الصادق (عليه السلام) في الركوع وقال ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده ثم كبر وهو قائم وايضا فيها بيان الطمئنينة في الاذكار المستحبة
ففي هذه الرواية مواطن للدلالة على الطمئنينة في حالات الصلاة
الدليل الرابع: موثقة السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) في ابواب قرائة الصلاة الباب الرابع والثلاثون الحديث الاول انه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد ان يتقدم قال يكف عن القرائة في مشيه حتى يتقدم الى الموضع الذي يريد ثم يقرأ فاخذ الاستقرار مقابل المشي في القرائة
الدليل الخامس: رواية جهم بن حميد في ابواب افعال الصلاة الباب الثاني الحديث الثالث عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال كان أبي (عليه السلام) يقول كان علي بن الحسين (عليه السلام) اذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لايتحرك منه شيئ الاّ ماحركته الريح وهذه وان كان فيها قرينة على الاستحباب ولكن اجمالا تدل على ان الصلاة هي متناسبة مع الاستقرار
الدليل السادس: روايات في ابواب الركوع الباب الثاني الحديث الاول والباب الاول الحديث الاول والباب السادس عشر وكذا في ابواب السجود وهذه روايات متعددة تفيد اعتبار الطمئنينة في التكبير قبل الركوع والسجود مقيما صلبه وايضا اعتبار الطمئنينة بعد الركوع اذا قام وبعد السجود اذا جلس
يبقى الكلام فيما ذكره الماتن (قده) حيث قال بل في حال القنوت والاذكار المستحبة كتكبيرة الركوع والسجود ايضا تعتبر الطمئنينة نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لاباس به والفرق بين الذكر المطلق والمخصوص هو ان الذكر المطلق هو ايضا من مستحبات الصلاة ولكنه ليس فيه امر بتفاصيل خاصة وهذا بخلاف اجزاء خاصة وردت بتفاصيلها ادلة خاصة
فكأنما الماتن يفرق بين المستحبات الخاصة التفصيلة الدال عليها دليل على تفاصيلها فلا يشترط فيه الطمئنينة واما الذكر المطلق فلا مع الالتفات الى ان الشيئ المستحب لاينافي مع الوجوب الشرطي كما في وضوء صلاة النافلة فهو واجب مع انها مستحبة
فلامانع من اجراء البرائة في شرائط المركب الندبي لان اخذ الشرائط فيه ليس ندبيا بل وجوبي وضعي
والكلام هنا يقع في ان تمييز الشروط الوضعية الواجبة في المندوبات عن غير الواجبة وضعا هو امر معقد لانه ليس كالمركبات الواجبة فان الظهور الاولي فيها وضعي اما المركبات المستحبة فعلى العكس فان ديدن المشهور هو ان المركبات الندبية بحسب طبعها الاولي حتى الامور الضمنية فيها ليست لابدية وضعية الاّ مع قرينة أو دليل خاص وهو عكس المركبات الواجبة تماما
لماذا اختلفت القاعدة في الظهور الاولي في الواجبات عن الظهور الاولي في الندبيات؟
قالوا اما الحال في المركبات الواجبة فواضح واما في الندبيات فلان الاصل في الندبيات بمقتضى اكثر الروايات ان العمل الندبي دائما ذو مراتب ودرجات فلو اتى دليل وقال هذا جزء في الندبي فهذه الكثرة في الندبيات توجب له انصراف ظهور انه في المرتبة العليا لا في اصل الطبيعة
فان طبيعة المندوبات والغالب فيها كونها ذو مراتب الاّ اذا دليل خاص بمرتبة معينة