34/01/26
تحمیل
الموضوع: جلوس الإقعاء في التشهد
مسألة 2: يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء وإن كان الأحوط تركه
كان الكلام في هذه المسألة الثانية من مسائل التشهد وهي جواز الجلوس بأيّ كيفية وان كان اقعائا فكان الكلام في حكم الاقعاء سواء كان في الجلسة بين السجدتين أو جلسة التشهد أو الجلسة بعد السجدتين في الثالثة والاولى
وان الجلسة بين السجدتين واجبة وأما الجلسة بعد السجديتن في الاولى والثالثة فهي مستحبة وان كان هناك من يذهب الى وجوبها لكن المشهور على استحبابها
ومرّ ملخصا ان اللغويين والفقهاء تعبيرهم مختلف بالنسبة للاقعاء
حيث فسر الفقهاء الاقعاء بانه جلسة العبد أي يثني رجليه وتكون فخذيه على ساقيه وتكون اليتيه اما على عقبيه وهو اذا ضم الساقين واما على باطن قدميه وهذا أيضا يمكن تصويره أو ان تكون اليتيه على الأرض
وهذا المعنى وان كان هو للفقهاء الاّ انه حصة من المعنى اللغوي قال الفقهاء انه مطابق لمراد الشارع باعتبار انه قد ورد عليه تحديد خاص والاّ فانه لم يخترع من قبل الفقهاء
أما أهل اللغة فالاقعاء عندهم هو المعنى الوسيع وهو ان يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره وهو كما يعقي الكلب والسبع فان الكلب والسبع له ثلاثة أعظم وهي الفخذ والساق والقدم فان عظم القدم بالنسبة للانسان مبسوط على الأرض دائما ولكن في الحيوانات الاّ ماندر
نكتة لابد من الالتفات اليها فان الإقعاء هو من القعو ومادة قوع ومادة وقع وهذه هي مادّة الاشتقاق التي تدرس في علم الصرف لكن هناك ستة أنواع في الصرف تبحث في علم الاشتقاق وهذا العلم وللأسف مهجور في الحوزة العلمية
يقول اللغوي في النوع الثالث من الاشتقاق ان كل مادة بينهما نوع اشتراك في حرفين فأكثر لامحالة بينهما اشتراك معنوي في الجملة
وان في محاججة الصديقة فاطمة الزهراء (عليها السلام) مع الجلف الثاني حول قضية فدك حيث يقول ان الفيئ للمساكين وابن لسبيل وليسي فقط لكم فاجابته (عليها السلام) فقالت له ان اليتيم من إئتم بنا أي إئتم وامم وهو اشتقاق من النوع الثاني أو الثالث وان ابن السبيل هو من اتخذنا سبيلا الى الله تعالى وان المسكين من سكن الى مودتنا وولايتنا
والاشتقاق الرابع هو الاشتقاق ولو في حرف واحد فلو كانت الكلمتين مشتركتين في حرف واحد فلا محال بينهما اشتراك معنوي ولكنه خفي جدا
والاشتقاق الخامس وهو الاتحاد بين الكلمتين في الهيئة الأصلية لا في الحروف وهو مرتبط باوزان الشعر
وربما البعض يقول بالاشتراك السادس وهو الاشتراك بين الكلمتين في بعض الهئية فان الضمة والفتحة والكسرة والسكون يعبرون عنها بالحروف الصغيرة فالضمة واو صغيرة وهكذا
ففي الاقعاء نلتفت الى ان في الاقعاء هناك اشتراك معنوي وهو عنصر مشترك في نماذج الاقعاء بالنسلبة للوقوع فلابد فيه من التمايل
فظهر ان المعنى اللغوي من ان الاقعاء يختلف عن الاقعاء بالمعنى الفقهي فالاقعاء الفقهي مراد منه النصوص ومرّ ان هذه التفرقة من قبل اللغويين محل تأمل ففي تصوير ايقاع الكلب او السبع لكننا نرى ان السبع أو الكلب يلاصق دبره الأرض ويجعل وركيه على أسفل ساقيه
فجلسة الكلب والسبع هي نفس جلست العبد من ان الورك والدبر يجعل على العقبين حتى في الكلب والسبع ويظهر هذا الأمر لمن دقق في الأمر
نعم في الكلب والسبع ينصب ساقيه على فخذيه وفي الانسان ليس كذلك فالفرق بين المعنى اللغوي والفقهي محل تأمل
فالمهم ان كثيرين بنوا على ان الاقعاء بالمعنى الفقهي له حكم وان الاقعاء بالمعنى اللغوي له معنى آخر
نقطة رابعة وهي ان الكلب والسبع غالبا لايجعل اليتيه أو عقبه يلاصق النظر بل غالبا مايجافي دبره وفخذيه عن الأرض وهو في حالة كأنه متهيئ للقيام والانطلاق
وهذا النمط من الاقعاء الذي فيه تجافي يكون الاجتزاء به للجلوس الواجب مشكل لأنه ليس بجلوس تام بل هو جلوس ناقص
وسنتعرض الى الاقسام الاخرى انشاء الله تعالى