35/08/01
تحمیل
الموضوع:النيابة في الفرائض
كان الكلام في الرواية الرابعة، وهي: عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين و (ليس له) مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته فقلت: إن هم أرادوا قتله؟ قال: إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين، قلت: فإنه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية، فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية؟ أو على إمام المسلمين فقال: بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه، فإنه أحق بديته من غيره[1] وقلنا ان هذه الرواية في الأصل ليست واردة مباشرة في الواجبات البدنية ولكن بقرينة اخرى وهي فإنه أحق بديته من غيره فكل مايرتبط بتصريف شؤون الميت ومنها تفريغ ذمته فهو احق بذلك من الورثة
فليس للورثة ان يعفوا عن الدية مع كون الميت مديون أو كون الميت قد أوصى بامور تخرج من الثلث لأن الصحيح في اموال الميت وتركته انها لاتنتقل الى الورثة مباشرة بالموت بل التركة باقية على ملك الميت فهنا أقوال متعددة أمتنها البقاء على ملك الميت مع استحقاق الورثة
فمادام الميت بعد الموت لازال مشغول الذمة بالواجبات البدنية وقبل ان يموت وبعد ان يموت فان اشتغال الذمة يدل على ان المطلوب من الميت في العمل أعم من المباشرة والاستنابة
الرواية الاخرى مارواه ابن طاووس في غياث سلطان الورى عن حريز عن زرارة، أي عن كتاب حريز وهذا الكتاب مشهور ومعروف عند الأصحاب، وان أحد طرق معرفة شهرة الكتاب هو مراجعة مشيخة التهذيب والاستبصار والفهرست والفقيه والنجاشي فان الاسناد الذي يبينه الشيخ الصدوق والطوسي أو النجاشي للكتاب يدل على درجة اشتهار الكتاب وكمية الطرق الى هذا الكتاب وهكذا كتاب حريز
الرواية الخامسة: عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك؟ قال: يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك [2] فقد اطلق في هذه الرواية على الواجبات البدنية انها دين
الرواية السادسة: مارواه الصدوق عن كتاب المعاني بسنده عن الأصبغ بن نباته (رحمه الله) فقد روى الكثير من الروايات وقد عمّر الى مابعد كربلاء، وقد روى احاديث وحفظ احاديث كثيرة في امامة أمير المؤمنين (عليه السلام) وفضائل أهل البيت (عليهم السلام) وفي الفروع، عن الأصبغ بن نباته عن محمد بن الحنفية وقد عبر عنه السيد الخوئي بأنه لاحجية في قوله ولكن ان كان رأيه فلا حجية في رأيه الاّ انه ينقل عن أهل البيت (عليهم السلام) وتوجد رواية عن محمد بن الجنفية يستشهد فيها الامام الباقر (عليه السلام) في بعض غوامض التوحيد
عن الأصبغ بن نباته عن محمد بن الحنفية ان ذكر عنده الأذان فقال لما اسري بالنبي (صلى الله عليه واله) الى ان قال: قال الله جل جلاه فرضتها على عبادي وجعلتها لي دينا[3] وهذا نفس اطلاق الدين على الواجبات البدنية
الرواية السابعة: عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن[4] فهذه الروايات تلزم بالقضاء في سياق واحد بين الحج والصلاة والصوم فنفس الوظيفة المقررة في الحج بنفسها وآردة في الصلاة والصيام، فالنيابة في الفرائض غير مخصوصة في الحج بل ان كل الفرائض فيها النيابة لكنها نيابة بعد ممات الميت
فان يقضى عن الميت اُسند في الحج والصيام والصلاة وفي بقية الأعمال وفي الكفارات بنسق واحد غاية الأمر ان الحج فيه اختلاف مع بقية العبادات من ان الحج حتى في حال الحياة يمكن الاستنابة
وان اشتغال الذمة بهذه الواجبات بعد الموت من الواضح انه أعم من المباشرة والتسبيب والنيابة فكأن الأصل الأولي في الفرائض العبادية انها غير مخصوصة بالمباشرة بل المباشرة والنيابة، فنرى انه في الفرائض واركان فروع الدين توجد نيابة بخلاف العقائد فلا نيابة فيها بل لابد من الاعتقاد بالنفس
نعم فيما يوهم النيابة وهو ليس نيابة بل هو اشارة اجمالية، قال: ان أردت ان تنجو فقل اني على ماعليه جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) في الدين. وهذا ليس بنيابة بل نشير الى المعارف ونذعن بما يعتقد به جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)، ومنه كما ورد في زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) اللهم امتني على ما مات عليه علي بن ابيطالب (عليه السلام) واحيني على ما حيى عليه بن ابي طالب (عليه السلام). فهذه ليست نيابة بل هي اشارة اجمالية ففي العقائد لاتوجد نيابة بخلاف الفرائض غاية الأمر في الحج النيابة حال الحياة بينما بقية الفرائض تكون النيابة بعد الموت
وان الأعلام كالمحقق الحلي الى الشهيد الاول فضلا عن العلامة الحلي وابن طاووس فهذه المصادر مشهورة ومعتمدة على حذو اعتماد الكتب الاربعة
فهذه الطائفة الاخرى لسانها نفس هذا اللسان وانه في سياق واحد لا انه تعبد خاص وارد في الحج فالشواهد تعضد بعضها البعض
كان الكلام في الرواية الرابعة، وهي: عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين و (ليس له) مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته فقلت: إن هم أرادوا قتله؟ قال: إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين، قلت: فإنه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية، فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية؟ أو على إمام المسلمين فقال: بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه، فإنه أحق بديته من غيره[1] وقلنا ان هذه الرواية في الأصل ليست واردة مباشرة في الواجبات البدنية ولكن بقرينة اخرى وهي فإنه أحق بديته من غيره فكل مايرتبط بتصريف شؤون الميت ومنها تفريغ ذمته فهو احق بذلك من الورثة
فليس للورثة ان يعفوا عن الدية مع كون الميت مديون أو كون الميت قد أوصى بامور تخرج من الثلث لأن الصحيح في اموال الميت وتركته انها لاتنتقل الى الورثة مباشرة بالموت بل التركة باقية على ملك الميت فهنا أقوال متعددة أمتنها البقاء على ملك الميت مع استحقاق الورثة
فمادام الميت بعد الموت لازال مشغول الذمة بالواجبات البدنية وقبل ان يموت وبعد ان يموت فان اشتغال الذمة يدل على ان المطلوب من الميت في العمل أعم من المباشرة والاستنابة
الرواية الاخرى مارواه ابن طاووس في غياث سلطان الورى عن حريز عن زرارة، أي عن كتاب حريز وهذا الكتاب مشهور ومعروف عند الأصحاب، وان أحد طرق معرفة شهرة الكتاب هو مراجعة مشيخة التهذيب والاستبصار والفهرست والفقيه والنجاشي فان الاسناد الذي يبينه الشيخ الصدوق والطوسي أو النجاشي للكتاب يدل على درجة اشتهار الكتاب وكمية الطرق الى هذا الكتاب وهكذا كتاب حريز
الرواية الخامسة: عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك؟ قال: يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك [2] فقد اطلق في هذه الرواية على الواجبات البدنية انها دين
الرواية السادسة: مارواه الصدوق عن كتاب المعاني بسنده عن الأصبغ بن نباته (رحمه الله) فقد روى الكثير من الروايات وقد عمّر الى مابعد كربلاء، وقد روى احاديث وحفظ احاديث كثيرة في امامة أمير المؤمنين (عليه السلام) وفضائل أهل البيت (عليهم السلام) وفي الفروع، عن الأصبغ بن نباته عن محمد بن الحنفية وقد عبر عنه السيد الخوئي بأنه لاحجية في قوله ولكن ان كان رأيه فلا حجية في رأيه الاّ انه ينقل عن أهل البيت (عليهم السلام) وتوجد رواية عن محمد بن الجنفية يستشهد فيها الامام الباقر (عليه السلام) في بعض غوامض التوحيد
عن الأصبغ بن نباته عن محمد بن الحنفية ان ذكر عنده الأذان فقال لما اسري بالنبي (صلى الله عليه واله) الى ان قال: قال الله جل جلاه فرضتها على عبادي وجعلتها لي دينا[3] وهذا نفس اطلاق الدين على الواجبات البدنية
الرواية السابعة: عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن[4] فهذه الروايات تلزم بالقضاء في سياق واحد بين الحج والصلاة والصوم فنفس الوظيفة المقررة في الحج بنفسها وآردة في الصلاة والصيام، فالنيابة في الفرائض غير مخصوصة في الحج بل ان كل الفرائض فيها النيابة لكنها نيابة بعد ممات الميت
فان يقضى عن الميت اُسند في الحج والصيام والصلاة وفي بقية الأعمال وفي الكفارات بنسق واحد غاية الأمر ان الحج فيه اختلاف مع بقية العبادات من ان الحج حتى في حال الحياة يمكن الاستنابة
وان اشتغال الذمة بهذه الواجبات بعد الموت من الواضح انه أعم من المباشرة والتسبيب والنيابة فكأن الأصل الأولي في الفرائض العبادية انها غير مخصوصة بالمباشرة بل المباشرة والنيابة، فنرى انه في الفرائض واركان فروع الدين توجد نيابة بخلاف العقائد فلا نيابة فيها بل لابد من الاعتقاد بالنفس
نعم فيما يوهم النيابة وهو ليس نيابة بل هو اشارة اجمالية، قال: ان أردت ان تنجو فقل اني على ماعليه جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) في الدين. وهذا ليس بنيابة بل نشير الى المعارف ونذعن بما يعتقد به جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)، ومنه كما ورد في زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) اللهم امتني على ما مات عليه علي بن ابيطالب (عليه السلام) واحيني على ما حيى عليه بن ابي طالب (عليه السلام). فهذه ليست نيابة بل هي اشارة اجمالية ففي العقائد لاتوجد نيابة بخلاف الفرائض غاية الأمر في الحج النيابة حال الحياة بينما بقية الفرائض تكون النيابة بعد الموت
وان الأعلام كالمحقق الحلي الى الشهيد الاول فضلا عن العلامة الحلي وابن طاووس فهذه المصادر مشهورة ومعتمدة على حذو اعتماد الكتب الاربعة
فهذه الطائفة الاخرى لسانها نفس هذا اللسان وانه في سياق واحد لا انه تعبد خاص وارد في الحج فالشواهد تعضد بعضها البعض