35/06/07
تحمیل
الموضوع:يجوز الاستيجار للصلاة
إجمالا كما مرّ بنا فإن الإجارة أو الاستئجار على الصلاة أو على العبادة النيابية عموما هي على مقامين، مقام تصوير النيابية ومقام الاجارة وهناك إشكالات صناعية في مقام النيابة واشكالات في مقام الإجارة وقد تبنى كل من الأعلام نحو من الجواب
ثم يقع الكلام في أقسام النيابة المشروعة كي تقع عليها الإجارة فهل النيابة عن الميت فقط مشروعة أو حتى على الحي ثم ان النيابة عن الحي هل هي في كل المندوبات وكل الواجبات المنصوصة أو النيابة عن الحي في بعض المندوبات وبعض الواجبات المنصوصة فقد وقع الخلاف في ذلك
ثم ان جملة من الأعلام قد فرقوا بين النيابة وبين إهداء الثواب فقد ورد ان النيابة في المندوبات ليس هو شيء وراء إهداء الثواب فقد تبنى البعض ذلك منهم السيد ابن طاووس فقد نقل صاحب الوسائل من كتاب غياث سلطان الورى على سكان الثرى للسيد ابن طاووس نقل عنه في أبواب قضاء الصلوات روايات كثيرة، وقد نقل صاحب الوسائل كأن السيد ابن طاووس يرى ان النيابة في الفرائض يلحق نفس العمل للمنوب عنه أما النيابة في المندوبات فإنها تلحق الثواب
ومرّ ان القائلون بالنيابة ومغايرتها لإهداء الثواب ان تصوير النيابة عندهم على عدّة أنحاء فمنهم من يصور النيابة على انها تنزيل العمل ومنهم من يقول بان النائب ينسب ويضيف عمله للمنوب عنه وهذان التصويران للنيابة قد يرتضيهما السيد الخوئي، وبعد ذلك يقع الكلام في مساحة النيابة
يجوز الاستيجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير وكذا يجوز التبرع عنهم، ولا يجوز الاستئجار، ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة، نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للأحياء، كما يجوز ذلك للأموات ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات [1] فالسيد اليزدي لايقول بعموم النيابة في المستحبات عن الأحياء ويذهب الى ذلك مطلقا عن الاموات
وأما طوائف الروايات: فالطائفة الاولى ماورد في النيابة عن الميت
صحيح عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) نصلي عن الميت؟ فقال: نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك، قال: فقلت: فاشرك بين رجلين في ركعتين ؟ قال: نعم [2] فقد فسر هذا الذيل بمعنى أن النيابة عن الأموات جائزة
هنا نقول أيها القائلون بتصوير النيابة كيف يمكن تصوير نيابة عمل الشخص الواحد عن الكثيرين أو ان هذا ليس بنيابة بل هو إهداء الثواب، ولو بنينا على النيابة حسب مراد المرحوم الاصفهاني فان النائب ينوي الأمر النيابي ولكن ما هو متعلق النيابة؟
وللتوضيح نقول انه من باب المثال انه في كل قضية شرعية يوجد موضوع اُصولي وهي قيود الوجوب أو قيود الحرمة أو قيود الكراهة أو قيود الاستحباب أو قيود الحكم الوضعي، ولدينا حكم ولدينا متعلق وهو الصلاة وان الضلع الرابع هو متعلق المتعلق مثل الكعبة للاستقبال أو الماء للوضوء
هنا الأمر النيابي الذي يريد المرحوم الأصفهاني ان يصوره هو مثلا ان يحج نيابة عن فلان وأما المتعلق الثاني للأمر النيابي هو عمل المنوب عنه الذي تعلق به أمر ثاني متوجه للمنوب عنه كالنيابة في الفرائض فإن الأمر النيابي ندبي ومتعلق النيابة فريضة لزومية في ذمة المنوب عنه، فهنا أمران: أمر واجب وفريضة وهو متعلق بذمة الميت وأمر ندبي وهو لعموم المؤمنين
فصدر هذه الصحيحة هو الصلاة على الميت أعم من المنوب والواجب ولكن ذيلها اشراك فالنيابة في المندوبات تفسر بانها لامحصل لها الاّ إهداء الثواب
صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنة سنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها، من غير أن ينتقص من أجورهم شئ، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما، فقلت: اشركهما في حجتي؟ قال: نعم [3] فصدر الرواية هو النيابة وهذا واضح ولكن الذيل هل هو نيابة وتفسيره بإهداء الثواب أو يحمل على إهداء الثواب أو يحمل على النيابة ومعنى النيابة إهداء الثواب أو يحمل على النيابة بمعنى التنزيل والأثر إهداء الثواب
إجمالا كما مرّ بنا فإن الإجارة أو الاستئجار على الصلاة أو على العبادة النيابية عموما هي على مقامين، مقام تصوير النيابية ومقام الاجارة وهناك إشكالات صناعية في مقام النيابة واشكالات في مقام الإجارة وقد تبنى كل من الأعلام نحو من الجواب
ثم يقع الكلام في أقسام النيابة المشروعة كي تقع عليها الإجارة فهل النيابة عن الميت فقط مشروعة أو حتى على الحي ثم ان النيابة عن الحي هل هي في كل المندوبات وكل الواجبات المنصوصة أو النيابة عن الحي في بعض المندوبات وبعض الواجبات المنصوصة فقد وقع الخلاف في ذلك
ثم ان جملة من الأعلام قد فرقوا بين النيابة وبين إهداء الثواب فقد ورد ان النيابة في المندوبات ليس هو شيء وراء إهداء الثواب فقد تبنى البعض ذلك منهم السيد ابن طاووس فقد نقل صاحب الوسائل من كتاب غياث سلطان الورى على سكان الثرى للسيد ابن طاووس نقل عنه في أبواب قضاء الصلوات روايات كثيرة، وقد نقل صاحب الوسائل كأن السيد ابن طاووس يرى ان النيابة في الفرائض يلحق نفس العمل للمنوب عنه أما النيابة في المندوبات فإنها تلحق الثواب
ومرّ ان القائلون بالنيابة ومغايرتها لإهداء الثواب ان تصوير النيابة عندهم على عدّة أنحاء فمنهم من يصور النيابة على انها تنزيل العمل ومنهم من يقول بان النائب ينسب ويضيف عمله للمنوب عنه وهذان التصويران للنيابة قد يرتضيهما السيد الخوئي، وبعد ذلك يقع الكلام في مساحة النيابة
يجوز الاستيجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير وكذا يجوز التبرع عنهم، ولا يجوز الاستئجار، ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة، نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للأحياء، كما يجوز ذلك للأموات ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات [1] فالسيد اليزدي لايقول بعموم النيابة في المستحبات عن الأحياء ويذهب الى ذلك مطلقا عن الاموات
وأما طوائف الروايات: فالطائفة الاولى ماورد في النيابة عن الميت
صحيح عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) نصلي عن الميت؟ فقال: نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك، قال: فقلت: فاشرك بين رجلين في ركعتين ؟ قال: نعم [2] فقد فسر هذا الذيل بمعنى أن النيابة عن الأموات جائزة
هنا نقول أيها القائلون بتصوير النيابة كيف يمكن تصوير نيابة عمل الشخص الواحد عن الكثيرين أو ان هذا ليس بنيابة بل هو إهداء الثواب، ولو بنينا على النيابة حسب مراد المرحوم الاصفهاني فان النائب ينوي الأمر النيابي ولكن ما هو متعلق النيابة؟
وللتوضيح نقول انه من باب المثال انه في كل قضية شرعية يوجد موضوع اُصولي وهي قيود الوجوب أو قيود الحرمة أو قيود الكراهة أو قيود الاستحباب أو قيود الحكم الوضعي، ولدينا حكم ولدينا متعلق وهو الصلاة وان الضلع الرابع هو متعلق المتعلق مثل الكعبة للاستقبال أو الماء للوضوء
هنا الأمر النيابي الذي يريد المرحوم الأصفهاني ان يصوره هو مثلا ان يحج نيابة عن فلان وأما المتعلق الثاني للأمر النيابي هو عمل المنوب عنه الذي تعلق به أمر ثاني متوجه للمنوب عنه كالنيابة في الفرائض فإن الأمر النيابي ندبي ومتعلق النيابة فريضة لزومية في ذمة المنوب عنه، فهنا أمران: أمر واجب وفريضة وهو متعلق بذمة الميت وأمر ندبي وهو لعموم المؤمنين
فصدر هذه الصحيحة هو الصلاة على الميت أعم من المنوب والواجب ولكن ذيلها اشراك فالنيابة في المندوبات تفسر بانها لامحصل لها الاّ إهداء الثواب
صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنة سنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها، من غير أن ينتقص من أجورهم شئ، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما، فقلت: اشركهما في حجتي؟ قال: نعم [3] فصدر الرواية هو النيابة وهذا واضح ولكن الذيل هل هو نيابة وتفسيره بإهداء الثواب أو يحمل على إهداء الثواب أو يحمل على النيابة ومعنى النيابة إهداء الثواب أو يحمل على النيابة بمعنى التنزيل والأثر إهداء الثواب