33/06/08
تحمیل
الموضوع: أقسام العلم والقطع
تقدم ان القطع قد قسم الى أربعة اقسام، صفتي وطريقي وكل منهما تمام أو جزء الموضوع
وتقدم ان الميرزا النائيني قد استشكل في القطع الطريقي انه تمام الموضوع باعتبار ان فرض طريقيته تعني ان الملاك في غيره ومعه فلايمكن لأن يكون تمام الموضوع بل ان هذا خلف للفرض
فلا تجتمع فرضية الطريقية مع تمام الموضوع نعم يصح مع جزء الموضوع وهذا اشكال الميرزا النائيني على القطع الموضوعي
اما المرحوم الاصفهاني فاشكاله على القطع الصفتي فهو باعتبار ان ذاتي القطع يعني انه صفة تكوينية تعلقية أي الكشف والاستقراء فاذا كان القطع من الصفات التعلقية فلايمكن تجريد حيثية كشفه من ذات القطع
وتبنى الاصفهاني الحيثية الصفتية بمعنى آخر هي التوسعة التي نقلناه سابقا ففي الطريقية خصوصية لدرجة كشف معين في القطع ويمكن التعبير عنها بالصفتي
وهذا تمام كلام النائيني والاصفهاني في التقسيم
وقد أجاب بعض الأعلام عن اشكال النائيني والاصفهاني بأن العلمين خلطا بين مقام الجعل وهو الانشاء الكلي وبين مقام الفعلية الجزئية
فان مقام الجعل وهو مقام الانشاء الشارع أو المقنن يلحظ فيه الأمر بنحو كلي فيلحظ القطع بلحاظ عنواني أي مفهومي وكلي وفي مقام تطبيق الفعلية الجزئية فان المكلف القاطع يلحظ القطع آلياً وصفتيا ونحوهما مما ذكره الاصفهاني والنائيني
فالجاعل في الانشاء الكلي يمكنه ان يفكك الصفتية عن الالية أو الالية تمام الموضوع للفرق بين مقام الجاعل ومقام التطبيق الجزئي لنفس المكلف
وقد فسر بعض الأعلام القطع الطريقي لتمام الموضوع سواء أصاب أو أخطأ باعتبارة قطعا طريقيا ولكن هذا غير تام فانه يمكن اخذ القطع الطريقي لتمام الموضوع ومع ذلك يمكن فيه الطريق المصيب الاّ ان الواقع الذي اصابه الطريق لادخل له
ولابد من تحرير المطلب بصورة أكثر
فان القطع الصفتي هو تمام الموضوع أو جزء الموضوع وكذا القطع الطريقي تمام الموضوع أو جزء الموضوع فما هو مراد الاعلام من الموضوع هنا؟
الذي يظهر من كلامهم هو الموضوع الاصولي اي قيود الوجوب أي مرحلة الفعلية والذي تكون فيه قيود الموضوع قيود شرعية (أقم الصلاة لدلوك الشمس) فمجرد حصول الدلوك للشمس لابد من اقامة الصلاة وهذا هو قيد شرعي مأخوذ في مرحلة الفعلية
فكان كلام الأعلام منصب في مرحلة الفعلية بينما الصحيح انه لاينحصر البحث في مرحلة الفعلية لاسيما في القطع الطريقي الذي يؤخذ جزء الموضوع، فالشارع يأخذ القطع الطريقي جزء الموضوع في مرحلة التنجيز كما في غالب ارتكاز المشهور في ان القيود العامة للتكليف هي البلوغ والعقل والرشد فهذه القيود عند ارتكاز القدماء ليست قيود في اصل فعلية الاحكام بل هي قيود للفعلية التامة باعتبار ان مرحلة الفعلية مرتبتبن واحدة ناقصة لاصل الملاك واخرى فعلية تامة وهي مرتبطة بارادة المكلف كما يصرح بذلك صاحب الكفاية في الكفاية
فبالنسبة للقطع الطريقي ظهور الطريقية في التنجيز اخذها ينصرف الى كون ذلك القيد قيدا شرعيا في التنجيز كما ماورد في الهلال (صم للرؤية وافطر للرؤية) فان احد التفاسير لهذه القاعدة هو ان الرؤية قيد شرعي للتنجيز
فليس من الضروري ان يكون القيد الشرعي في القطع الموضوعي في مرحلة الفعلية فقط بل لدينا فعلية ناقصة وفعلية تامة وفاعلية تامة وامتثال واحراز الامتثال فضلا عن المراحل الاخرى
فلابد من ملاحظة جزء موضوع الحكم في أي مرحلة فتكون التقسيمات كثيرة
ونقطة اخرى في التقسيمات نضيفها الى كلمات الاعلام هي
ان القطع الطريقي يمكن في طريقيته ان تكون له موضوعية مثل التفسير الاخر لقاعدة (صم للرؤية وافطر للرؤية) فعند المشهور ان الرؤية ليست جزء الموضوع لمرحلة الفعلية بل هي طريق وجزء الموضوع للتنجيز
فالقطع او الرؤية الحسية بلحاظ المراحل السابقة الفعلية والفاعلي هو طريقي محض أي ليس دخيلا في الموضوع بدليل انه لو كشف الواقع فلابد من قضائه
فنفس الرؤية ليست جزء الموضوع لافي الفعلية ولافي الفاعلية ولكن هي في حين كونها ليست جزء الموضوع لافي الفعلية ولافي الفاعلية ولكن هذا الطريق المحض له موضوعية في تنجيز الصوم وحتى في العيد بالنسبة للافطار
فالشاهد ان الرؤية الحسية بالعين المجردة طريق محض بلحاظ الفعلية والفاعلية ولكن هذا الطريق المحض له موضوعية أي لاطريق بديل عنه
فما قاله الأعلام من الطريق المحض له بدائل ليس بتام وليس بصحيح فقد يأخذ الشارع الطريق وله موضوعية ليس في الهلال فقط بل في أبواب الشهادات والحدود أيضاً
وهذه نقطة اخرى نضيفها للأعلام في تقسيماتهم