33/02/13
تحمیل
الموضوع: دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
صاحب الكفاية (قده) في نهاية المطاف تعرض الى بحث النسخ التشريعي وبحث البداء
النسخ على ثلاثة وجوه
الوجه الاول: ماذهب اليه المشهور من المتأخرين من ان الناسخ كاشف محض عن ان المنسوخ من الاول لم يكن جعله ممتدا
فالنسخ على هذه النظرية عبارة عن كونه في الصورة نسخ ولكنه في الواقع ليس نسخا
الوجه الثاني: وقد اختاره جماعة من الفقهاء والاصوليين من ان النسخ حقيقته الرفع اي ان الجعل في الواقع ممتدا الى البقعة الزمانية للناسخ فلما جعل الناسخ قام برفع المنسوخ
فالنسخ على هذه النظرية له تصور في واقع الثبوت لأنه رفع لما كان ممتدا ولذا يسمى رفعا
الوجه الثالث: وهذا لجملة من المتقدمين وهي ان النسخ ليس هو الرفع ولا الدفع بل النسخ عبارة عن ممانعة فالمنسوخ ممنوع غير مرفوع
فالنسخ على هذا الوجه هو عبارة عن التجميد فالمنسوخ موجود ولم يرتفع ولكنه ابتلي بالمانع عن التأثير
وان احدى ثمرات النسخ على الوجه الثالث انه يمكن تفعليه في حالة من الحالات لأن ملاكه لازال موجودا بينما على الوجه الاول والوجه الثاني ليس موجودا
وقد تقدم ان الفرق بين النسخ والتخصيص ان التخصيص هو تخصيص أفرادي وأما النسخ فهو تخصيص أزماني
والفرق بين التخصيص والمعنى الثاني والثالث من النسخ واضح
ولكن الفرق بين التخصيص والمعنى الاول من النسخ هو ماتقدم من ان التخصيص الاصطلاحي يكشف ان الخاص يكشف ان العام من الأول ليس له مجال
أما في النسخ وهو التخصيص بالمعنى الاول فيكشف ان العام ليس بمجعول من هذا الزمان فما بعد لا انه يكشف عن عدم العام قبل وجود الناسخ
فالفرق بين النسخ في النظرية الاولى مع التخصيص الاصطلاحي هو ان في التخصيص الاصطلاحي مجيئ الخاص كاشف عن عدم وجود العام من الاول قبل وجود الخاص
أما في النسخ فان الناسخ يقول بعدم امتداد العام الى حين مجيئ الناسخ وهو المخصص الزماني
ففرق بين الوجه الأول في النسخ الذي هو مختار مشهور المتأخرين مع التخصيص الاصطلاحي
ويبقى الفرق بين التدريج في التشريع وبين التخصيص الأفرادي فالبيان تدريجي لا التشريع وفرق بين الأمرين