33/11/23
تحمیل
الموضوع: وجوه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
عودا الى مبنى الميرزا محمد حسن الشيرازي وللمزيد من التوضيح بخصوص تأخر الحكم الظاهري بمرتبتين فهو باعتبار ان الحكم الظاهري اما من الامارات أو الاصول العملية والجهل أو الشك بالحكم الواقعي مأخوذ في موضوعها عقلا أو شرعا
وتفسير ان الامارات مأخوذ الجهل أو الشك بالحكم الواقعي فيها عقلا هو ان العقل يدرك ويقيد ضيق دليل الامارات عن شمول موارد العلم لذا فيعبر في علم الاصول عن الجهل بالحكم الواقعي أو الشك في الحكم الواقعي كونه موردا للامارات وهو موضوع للاصول العملية والمقصود من المورد هو الموضوع العقلي
وان الجهل بالحكم الواقعي متأخر باعتبار ان الحكم الواقعي متقدم رتبة عن الجهل به والشك فيه ونفس الحكم الظاهري في الامارات والاصول العملية متأخر عن موضوعه رتبة فالحكم الظاهري يكون بذلك متأخر رتبتين عن الحكم الواقعي
فكل موضوع ومحمول المحمول متأخر رتبة واحدة عن موضوعه اما عن موضوع موضوعه فمتأخر رتبتين
ومن ثم يقول الميرزا ان الحكم الظاهري دائما ناظر الى الحكم الواقعي وفي طوله بهذا اللحاظ
ونكتة اخرى معقدة في مبنى الميرزا وهي ان كل قضية في أيّ علم من العلوم فيها موضوع ومحمول ومتعلق وزمان ومكان وجهة ففيها حيثيات مختلفة هنا يريد الميرزا ان يقول ان هناك زاوية اخرى بين الأحكام لابد من ملاحظتها وهي زاوية الرتبة والمرتبة ومعه فينحل الاشكال فيقول الشارع ان حكم الشئ الفلاني الحلية ونرى دليل اخر يقول بالحرمة فبالنظرة الأولية نقول بالتعارض ولكن بالتدقيق نقول هناك رتبة اولى بين الحكمين فيكون الحكم اولي والآخر ثانوي ومعه فينحل اشكال التعارض
فهذه الزاوية الصناعية في القضايا الشرعية اذا أمكن التدقيق فيها فربما تنحل الكثير من العقد والاشكاليات
وقد استفاد الميرزا النائيني من هذه الزاوية وهو طريق الرتبة استفاد في أبواب عديدة فقد حاول حل الكثير من الاشكالات عن طريقها والمحقق العراقي يدفع بحلول الميرزا النائيني ويقول ان الرتبة لاتجري مطلقا بل تجري في الأحكام العقلية لا الشرعية لأن الأحكام الشرعية زمانية وعرفية فلا يلحظ فيها الرتبة
فقول يرفض الرتبة مطلقا باعتبار ان الأحكام الشرعية كلها زمانية وقول آخر يقبل الرتبة مطلقا باعتبار ان الأحكام الشرعية زمانية ورتبية وقول ثالث مفصل فقال اننا لانبني على ان الزمان دائما محكم كالقول الأول ولانبني على تأثير الرتبة دائما كالقول الثاني فيقول ان الشارع اذا أخذ الرتبة فلابد من مراعاتها واذا لم يأخذ الرتبة فهو زماني كما هو الانسياق الاولي
وهذا الاستدلال اجمال واذا أردنا الدخول في بحث الرتبة وفي أسبابها ومناشئها فهناك بحوث عقلية كثيرة كالحيثية التعليلية والحيثية التقييدية فهل الرتبة الحاصلة من الحيثية التعليلية كالرتبة الحاصلة من الحيثية التقييدية أو لا؟
فالمهم ان الرتبة الحاصلة في الأحكام لها مناشئ مختلفة فلكل منهما رتبة وتختلف الاثار باختلاف الرتبة وان اثار الرتبة شيئ واختلاف اثار الرتبة شيئ اخر
فاجمالا من نفى الرتبة مثل العراقي والسيد الخوئي يقول لاننفي الرتبة تكوينا وعقلا ولكن ننفيها ان تكون ملحوظة عند المقنن الشرعي