36/06/21
تحمیل
الموضوع:-اصالة
الاشتغال - الأصول
العملية.
كنا في بحث أخذ محل الابتلاء في مورد التكليف ولا يخفى ان بحث منجزية العلم الاجمالي من باب التطبيق لهذه الضابطة والا فالبحثُ ليس مختصاً بالعلم الاجمالي، ومرَّ ان الشيخ الانصاري (قدس سره) يأخذ هذا قيدا في التكليف وظاهر الاعلام ان المراد من القيد في التكليف أي قيد في اصل الفعلية، وكذا ذكرنا تفصيل الميرزا النائيني (قدس سره) وان كان كما مرَّ ان كلامه فسّر بانه ليس هو التفصيل بين الحرمة فيأخذ بهذا القيد والوجوب فلا يأخذ بهذا القيد بل انما مثال الميرزا (قدس سره) في الوجوب غير ما نحن فيه.
بيان المختار:-
وقبل الدخول في كلمات الاعلام فان المختار واضح بلحاظ ما بيناه في بحوث البراءة ومراحل الحكم فان كل هذه القواعد والقيود ليست قيد في اصل الفعلية كدلوك الشمس وانما هي قيود شرعية في التنجيز وما شابه ذلك لا في اصل الملاك واصل الفعلية.
اذن سواء فسّر الابتلاء بانه من القيود الشرعية او فسّر الابتلاء بانه قيد عقلي فهي ليست دخيلة في اصل الفعلية سواء كانت دخيلة في التنجيز او لا، وايضا وان كانت دخيلة في التنجيز توجد ثمرة لان منجزية العلم كما تتذكرون في المرتبة الاولى علية وفي المرتبة الثانية كما هو مبنى الشيخ (قدس سره) والنائيني (قدس سره) بتعارض الاصول وتعارض الاصول بسبب منجزية المخالفة العملية القطعية فاذا كان الابتلاء دخيل في التنجيز نعم فالأصول العملية لا تتعارض فيصير الابتلاء قيد في منجزية العلم وان لم يكن في فعلية التكليف او في التكليف كما حرر الاعلام هذا البحث فلا يكون في البين تعارض للأصول العملية بلحاظ المرتبة الثانية.
طبعا هنا قاعدة الاعلام يعتمدون عليها وهي (ان الابتلاء مأخوذ في الاصل العملي) خلاف ما ذكرنا بلحاظ الحكم الواقعي الفعلي من ان هذه القيود ليست قيود في اصل الفعلية الحكم الواقعي الفقهي اما الحكم الظاهري فهل الابتلاء مأخوذ او لا؟
الجواب:- عندما قررنا ان الابتلاء قيد للتنجيز وليس قيد لأصل الفعلية فان التنجيز للحكم الواقعي الفقهي هي من سنخ الحكم الظاهري اما الحكم الظاهري الاجتهادي او الحكم الظاهري الاصل العملي فان الابتلاء مأخوذ في الحكم الظاهري الاصل العملي لان الاصل العملي كما مر وظيفة عملية ومنظور فيها العمل فيقول الامام (هو لك حلال) أي لك انت حلال لا هو هو في نفسه حلال فلو كانت هو حلال حلية واقعية فلا ربط له بك ولا بغيرك وحينئذ اذا لم يكن محلا للابتلاء لك فلا معنى لان يكن حلالا لك، اذن الاصول العملية قوامها النظر الى العمل فحينئذ لابد من الابتلاء لكي يكون محل حيرة حتى ترفع هذه الحيرة بالأصل العملي.
وقبل قليل بينا ان الابتلاء وغيره من القيود الثانوية ليست قيدا في اصل فعلية الحكم الفقهي الواقعي ولكنه قيد في التنجيز وحينئذ هو مرتبط بالحكم الظاهري، فلاحظوا ان الحكم الظاهري في الاصل العملي فعليته مرتبطة بالابتلاء.
اما مراحل الحكم الظاهري فانه له مراحل ايضا مثل الانشاء والفعلية والتنجيز وغيرها من المراحل كما للحكم الواقعي الفقهي مراحل ويبتدأ الحكم الظاهري بمحاذات الحكم الواقعي في مرحلة التنجيز للحكم الواقعي.
ونقطة اخرى ان ما ذكره الاعلام في مراحل الحكم الشرعي من اول علم الاصول الى يومنا هذا عن الحكم الواقعي الفقهي لا يتأتى بعينه في الحكم الظاهري بل في الجملة يتأتى لا بالجملة وحينئذ يوجد تغاير فان فعلية الحكم الظاهري مدارها شيء وتنجيز الحكم الظاهري مدارها شيء.
فهل يمكن التفكيك بين المرحلة الفعلية وبين التنجيز في مراحل الظاهري؟
الجواب:- منهم من بنى على امكانه وهو الكثيرون ومنهم من قال بعدم امكان ذلك كالمحقق الاصفهاني(قدس سره).
فلاحظوا ان الابتلاء ليس قيد لفعلية الحكم الواقعي الفعلي بل قيد للتنجيز ولكنه قيد لفعلية الحكم الظاهري في الاصول العملية فهو قيد في اصل فعليتها فضلا عن تنجيزها.
اما بالنسبة الى الحكم الظاهري الاجتهادي فالابتلاء ليس بقيد، لذا قالوا ان مناط التعارض في الاحكام الظاهرية الاجتهادية (الامارات) يختلف عن مناط التعارض في الاحكام الظاهرية في الاصول العملية.
لاحظوا ان هناك نزاع مر بنا في الامارات وسياتي ايضا في التعارض فان الاصفهاني (قدس سره) يبني على نظرية في الحكم الظاهري الاجتهادي وهي ان الفعلية عين التنجيز والمحقق العراقي(قدس سره) تقريبا يبني عليها ايضا والآخوند في بعض كلماته فلا تفكيك بين مرحلة الفعلية ومرحلة التنجيز في الحكم الظاهري الاجتهادي بينما النائيني وغيره يفككون وهو الصحيح فربما امارة تصل الينا فهي فعلية ولكن لم نقف عليها فهي ليسن منجزة، وكذا التقصير في الاجتهادي معناه انه اذا كانت فعلية الادلة موجودة وهو لا يصل اليها فرغم انه لم يعلم بها فهي منجزة عليه لأنه اما لم يفحص او استعجل وان كانت المنجزية في الحكم الظاهري طريقية بخلافها في الحكم الواقعي فهي موضوعية.
كنا في بحث أخذ محل الابتلاء في مورد التكليف ولا يخفى ان بحث منجزية العلم الاجمالي من باب التطبيق لهذه الضابطة والا فالبحثُ ليس مختصاً بالعلم الاجمالي، ومرَّ ان الشيخ الانصاري (قدس سره) يأخذ هذا قيدا في التكليف وظاهر الاعلام ان المراد من القيد في التكليف أي قيد في اصل الفعلية، وكذا ذكرنا تفصيل الميرزا النائيني (قدس سره) وان كان كما مرَّ ان كلامه فسّر بانه ليس هو التفصيل بين الحرمة فيأخذ بهذا القيد والوجوب فلا يأخذ بهذا القيد بل انما مثال الميرزا (قدس سره) في الوجوب غير ما نحن فيه.
بيان المختار:-
وقبل الدخول في كلمات الاعلام فان المختار واضح بلحاظ ما بيناه في بحوث البراءة ومراحل الحكم فان كل هذه القواعد والقيود ليست قيد في اصل الفعلية كدلوك الشمس وانما هي قيود شرعية في التنجيز وما شابه ذلك لا في اصل الملاك واصل الفعلية.
اذن سواء فسّر الابتلاء بانه من القيود الشرعية او فسّر الابتلاء بانه قيد عقلي فهي ليست دخيلة في اصل الفعلية سواء كانت دخيلة في التنجيز او لا، وايضا وان كانت دخيلة في التنجيز توجد ثمرة لان منجزية العلم كما تتذكرون في المرتبة الاولى علية وفي المرتبة الثانية كما هو مبنى الشيخ (قدس سره) والنائيني (قدس سره) بتعارض الاصول وتعارض الاصول بسبب منجزية المخالفة العملية القطعية فاذا كان الابتلاء دخيل في التنجيز نعم فالأصول العملية لا تتعارض فيصير الابتلاء قيد في منجزية العلم وان لم يكن في فعلية التكليف او في التكليف كما حرر الاعلام هذا البحث فلا يكون في البين تعارض للأصول العملية بلحاظ المرتبة الثانية.
طبعا هنا قاعدة الاعلام يعتمدون عليها وهي (ان الابتلاء مأخوذ في الاصل العملي) خلاف ما ذكرنا بلحاظ الحكم الواقعي الفعلي من ان هذه القيود ليست قيود في اصل الفعلية الحكم الواقعي الفقهي اما الحكم الظاهري فهل الابتلاء مأخوذ او لا؟
الجواب:- عندما قررنا ان الابتلاء قيد للتنجيز وليس قيد لأصل الفعلية فان التنجيز للحكم الواقعي الفقهي هي من سنخ الحكم الظاهري اما الحكم الظاهري الاجتهادي او الحكم الظاهري الاصل العملي فان الابتلاء مأخوذ في الحكم الظاهري الاصل العملي لان الاصل العملي كما مر وظيفة عملية ومنظور فيها العمل فيقول الامام (هو لك حلال) أي لك انت حلال لا هو هو في نفسه حلال فلو كانت هو حلال حلية واقعية فلا ربط له بك ولا بغيرك وحينئذ اذا لم يكن محلا للابتلاء لك فلا معنى لان يكن حلالا لك، اذن الاصول العملية قوامها النظر الى العمل فحينئذ لابد من الابتلاء لكي يكون محل حيرة حتى ترفع هذه الحيرة بالأصل العملي.
وقبل قليل بينا ان الابتلاء وغيره من القيود الثانوية ليست قيدا في اصل فعلية الحكم الفقهي الواقعي ولكنه قيد في التنجيز وحينئذ هو مرتبط بالحكم الظاهري، فلاحظوا ان الحكم الظاهري في الاصل العملي فعليته مرتبطة بالابتلاء.
اما مراحل الحكم الظاهري فانه له مراحل ايضا مثل الانشاء والفعلية والتنجيز وغيرها من المراحل كما للحكم الواقعي الفقهي مراحل ويبتدأ الحكم الظاهري بمحاذات الحكم الواقعي في مرحلة التنجيز للحكم الواقعي.
ونقطة اخرى ان ما ذكره الاعلام في مراحل الحكم الشرعي من اول علم الاصول الى يومنا هذا عن الحكم الواقعي الفقهي لا يتأتى بعينه في الحكم الظاهري بل في الجملة يتأتى لا بالجملة وحينئذ يوجد تغاير فان فعلية الحكم الظاهري مدارها شيء وتنجيز الحكم الظاهري مدارها شيء.
فهل يمكن التفكيك بين المرحلة الفعلية وبين التنجيز في مراحل الظاهري؟
الجواب:- منهم من بنى على امكانه وهو الكثيرون ومنهم من قال بعدم امكان ذلك كالمحقق الاصفهاني(قدس سره).
فلاحظوا ان الابتلاء ليس قيد لفعلية الحكم الواقعي الفعلي بل قيد للتنجيز ولكنه قيد لفعلية الحكم الظاهري في الاصول العملية فهو قيد في اصل فعليتها فضلا عن تنجيزها.
اما بالنسبة الى الحكم الظاهري الاجتهادي فالابتلاء ليس بقيد، لذا قالوا ان مناط التعارض في الاحكام الظاهرية الاجتهادية (الامارات) يختلف عن مناط التعارض في الاحكام الظاهرية في الاصول العملية.
لاحظوا ان هناك نزاع مر بنا في الامارات وسياتي ايضا في التعارض فان الاصفهاني (قدس سره) يبني على نظرية في الحكم الظاهري الاجتهادي وهي ان الفعلية عين التنجيز والمحقق العراقي(قدس سره) تقريبا يبني عليها ايضا والآخوند في بعض كلماته فلا تفكيك بين مرحلة الفعلية ومرحلة التنجيز في الحكم الظاهري الاجتهادي بينما النائيني وغيره يفككون وهو الصحيح فربما امارة تصل الينا فهي فعلية ولكن لم نقف عليها فهي ليسن منجزة، وكذا التقصير في الاجتهادي معناه انه اذا كانت فعلية الادلة موجودة وهو لا يصل اليها فرغم انه لم يعلم بها فهي منجزة عليه لأنه اما لم يفحص او استعجل وان كانت المنجزية في الحكم الظاهري طريقية بخلافها في الحكم الواقعي فهي موضوعية.