36/11/10
تحمیل
الموضوع: الصوم , كفارة افطار صوم الاعتكاف.
القسم الرابع من اقسام الصوم
صوم الاعتكاف
قال الماتن
(الرابع : صوم الإعتكاف وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال، ولكن الأحوط الترتيب المذكور هذا، وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات، والظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا للصوم ولذا تجب في الجماع ليلا أيضا، وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق والكفارة، أو مندوبا فإنه لا كفارة فيها، وإن أفطر بعد الزوال)[1]
والظاهر عدم الخلاف في اصل وجوب الكفارة في الافطار العمدي لصوم الاعتكاف, وتدل على ذلك عدة روايات, وإنما الخلاف في تحديد الكفارة, فالمعروف انها كفارة افطار شهر رمضان, وهو منسوب إلى فتوى عمائنا بحسب تعبير بعضهم وايضاً نُقل الاجماع عليه, وقد خالف في ذلك جماعة_ وذهبوا إلى أن الكفارة هي كفارة الظهار_ منهم الشهيد في المسالك وصاحب المدارك وجماعة من المتأخرين عنهم.
واُستدل على القول الاول بروايتين لسماعة:
الاولى:موثقةسماعة (قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله ؟ قال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان)[2]
الثانية: موثقة سماعة بن مهران (عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن معتكف واقع أهله ؟ قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا)[3]
واستدل على القول الثاني بروايات:
الاولى: زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف، يجامع ؟ قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر)[4]
الثانية: صحيحة أبي ولاد الحناط (قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد ( إلى بيتها ) فتهيأت لزوجها حتى واقعها ؟ فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر )[5]
وهكذا اختلفت الفتوى تبعاً لإختلاف الروايات ويظهر بالتأمل في المسألة عدم الفرق بين الكفارتين بلحاظ الخصال ففي كل منهما نفس الخصال, غاية الأمر أنه في كفارة افطار شهر رمضان تخيير بين الخصال الثلاثة وفي كفارة الظهار ترتيب بينها, فالواجب اولاً في كفارة الظهار هو العتق فأن لم يتمكن وجب عليه صوم شهرين متتابعين فأن لم يتمكن وجب عليه اطعام ستين مسكيناً.
ومن هنا يقال أن الشك في وجوب الترتيب بين الخصال الثلاثة وعدمه.
وقد يقال بأن مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين من الاخبار هو حمل روايات الطائفة الدالة على أن الكفارة كفارة ظهار على الاستحباب وبيان الافضلية, بأعتبار أن روايات الطائفة الدالة على أن الكفارة كفارة شهر رمضان نص في التخيير أو اظهر فيه, بينما روايات الطائفة الاخرى ليست نصاً في الترتيب بل ظاهرة فيه, فيقدم النص على الظاهر فيلتزم بالتخيير, ويحمل الترتيب في روايات الطائفة الاخرى على نحو من الاستحباب والاولوية.
لكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك, فلا توجد اظهرية فضلاً عن النصية في اخبار الطائفة الاولى, فالطائفتان متساويتان من هذه الجهة, فلا يكون هذا الوجه من الجمع تاماً.
والذي يمكن أن يقال في المقام أنه عند عدم التمكن من الجمع بين الطائفتين, وحصل التعارض بينهما والتساقط يمكن الالتزام بالتخيير على اساس أن جميع روايات الطائفة الاولى والثانية تشترك في وجوب احدى الخصال الثلاث, ولابد من الالتزام بهذا المضمون, والشك في اعتبار الترتيب في هذه الخصال الثلاث وعدمه, وحينئذ يمكن اجراء الاصل لنفي اعتبار الترتيب, ولا يعارض بنفي اعتبار التخيير لأنه ليس فيه الزام, ومن هنا ننتهي إلى نفس النتيجة التي ينتهي اليها الجمع السابق وهي أن الكفارة في المقام هي كفارة شهر رمضان وان الثابت هو التخيير بين الخصال الثلاث وفاقاً للمشهور.
قال الماتن
(وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات)
وهذا هو المشهور والمعروف بأعتبار أن الروايات الواردة في المقام كلها واردة في الجماع, ومقتضى الاصل هو عدم وجوب الكفارة, فلا توجد قاعدة تقول أن كل من ابطل صومه في صوم الاعتكاف فعليه كفارة, بل تثبت الكفارة في ما ورد فيه دليل, وهو مختص في الجماع.
هذا هو الرأي المعروف بين المتأخرين وفي مقابله هناك رأي اختاره جماعة من القدماء كالشيخ المفيد والسيدين والعلامة في التذكرة, وهو أن ا لكفارة تجب في كل ما يوجب ابطال الصوم, والوجه في ذلك هو الحاق غير الجماع به في ترتب الكفارة.
وهناك رأي ثالث يرى الحاق الاستمناء بالجماع دون سائر المفطرات, وقد حكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط دعوى الاجماع على الحاق الاستمناء بالجماع في لزوم الكفارة .
وقد يستدل على الرأي الثالث ببعض الروايات التي قيل بأنه قد يفهم منها بأن الاستمناء يلحق بالجماع وينزل منزلته, فكل حكم يثبت للجماع يكون للاستمناء ومنه حكم الكفارة.
ولكن الظاهر عدم الدليل على هذا الالحاق والتنزيل _ كتنزيل الطواف في البيت منزلة الصلاة_ نعم هناك رواية تقدم الحديث عنها سابقاً وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج (قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع)[6]
وليس في هذه الرواية دلالة على تنزيل الاستمناء منزلة الجماع بحيث أن كل حكم يثبت للجماع يثبت للاستمناء ايضاً, وإنما الذي يستفاد من هذه الرواية وحدة الكفارة فيهما في مورد النص (صوم شهر رمضان).
ومن هنا يتضح أن الدليل لم يثبت الا في ترتب الكفارة على من جامع في الاعتكاف, ولا يمكن الالتزام بأكثر من ذلك لعدم الدليل.
قال الماتن
(والظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا للصوم ولذا تجب في الجماع ليلا أيضاً)
وبناءً على ذلك ينبغي عدم ذكر هذا القسم في محل الكلام, لأننا نتحدث عن اقسام الصوم التي يجب فيها الكفارة, والكلام في المقام عن الاعتكاف الذي تجب فيه الكفارة لا عن الصوم والبحث الذي نتكلم عنه.
واُستدل على كون الكفارة للاعتكاف لا للصوم بروايات:
منها: رواية عبدالاعلى بن أعين ( قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ؟ قال : عليه الكفارة، قال : قلت : فإن وطأها نهارا ؟ قال : عليه كفارتان)[7]
وهذا الحديث يدل على وجود كفارة خاصة بالاعتكاف وان كان في غير شهر رمضان, وهي محل الكلام.
والرواية ضعيفة سنداً بمحمد بن سنان بهذا الطريق الذي يذكره الشيخ الصدوق, ويرويها الشيخ الطوسي في التهذيب ولكن فيها محمد بن سنان ايضاً ومن هنا تكون الرواية غير معتبرة بكلا طريقيها.
ومنها: مرسلة الشيخ الصدوق ( وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان)[8]
وهي صريحة في أن الكفارة لأجل الاعتكاف لا لأجل الصوم.
وهي ضعيفة سنداً بالإرسال.
وحينئذ لا يمكن الاعتماد على هاتين الروايتين لأثبات هذا الحكم, وإنما نعتمد في ذلك على اطلاق النصوص في المقام فأن العنوان الوارد فيها هو (المعتكف اتي اهله أو جامع) ومقتضى اطلاق ذلك هو ثبوت الكفارة وان لم يكن صائماً, أي ثبوتها من جهة الاعتكاف لا من جهة الصوم, لأن مقتضى الاطلاق ثبوت الكفارة للمعتكف الذي واقع اهله سواء كان ذلك في الليل أو في النهار.
قال الماتن
(وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق والكفارة، أو مندوبا فإنه لا كفارة فيها، وإن أفطر بعد الزوال)
وهو مورد اتفاق وقد نُقل عن العلامة في المنتهى دعوى اتفاق العامة والخاصة عليه, وهذا هو مقتضى الاصل لأن الكفارة تحتاج إلى دليل, ولا دليل على ثبوتها في غير الموارد الاربعة المتقدمة(صوم شهر رمضان وقضاءه وصوم النذر وصوم الاعتكاف(على ما تقدم فيه من كلام))
القسم الرابع من اقسام الصوم
صوم الاعتكاف
قال الماتن
(الرابع : صوم الإعتكاف وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال، ولكن الأحوط الترتيب المذكور هذا، وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات، والظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا للصوم ولذا تجب في الجماع ليلا أيضا، وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق والكفارة، أو مندوبا فإنه لا كفارة فيها، وإن أفطر بعد الزوال)[1]
والظاهر عدم الخلاف في اصل وجوب الكفارة في الافطار العمدي لصوم الاعتكاف, وتدل على ذلك عدة روايات, وإنما الخلاف في تحديد الكفارة, فالمعروف انها كفارة افطار شهر رمضان, وهو منسوب إلى فتوى عمائنا بحسب تعبير بعضهم وايضاً نُقل الاجماع عليه, وقد خالف في ذلك جماعة_ وذهبوا إلى أن الكفارة هي كفارة الظهار_ منهم الشهيد في المسالك وصاحب المدارك وجماعة من المتأخرين عنهم.
واُستدل على القول الاول بروايتين لسماعة:
الاولى:موثقةسماعة (قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله ؟ قال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان)[2]
الثانية: موثقة سماعة بن مهران (عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن معتكف واقع أهله ؟ قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا)[3]
واستدل على القول الثاني بروايات:
الاولى: زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف، يجامع ؟ قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر)[4]
الثانية: صحيحة أبي ولاد الحناط (قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد ( إلى بيتها ) فتهيأت لزوجها حتى واقعها ؟ فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر )[5]
وهكذا اختلفت الفتوى تبعاً لإختلاف الروايات ويظهر بالتأمل في المسألة عدم الفرق بين الكفارتين بلحاظ الخصال ففي كل منهما نفس الخصال, غاية الأمر أنه في كفارة افطار شهر رمضان تخيير بين الخصال الثلاثة وفي كفارة الظهار ترتيب بينها, فالواجب اولاً في كفارة الظهار هو العتق فأن لم يتمكن وجب عليه صوم شهرين متتابعين فأن لم يتمكن وجب عليه اطعام ستين مسكيناً.
ومن هنا يقال أن الشك في وجوب الترتيب بين الخصال الثلاثة وعدمه.
وقد يقال بأن مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين من الاخبار هو حمل روايات الطائفة الدالة على أن الكفارة كفارة ظهار على الاستحباب وبيان الافضلية, بأعتبار أن روايات الطائفة الدالة على أن الكفارة كفارة شهر رمضان نص في التخيير أو اظهر فيه, بينما روايات الطائفة الاخرى ليست نصاً في الترتيب بل ظاهرة فيه, فيقدم النص على الظاهر فيلتزم بالتخيير, ويحمل الترتيب في روايات الطائفة الاخرى على نحو من الاستحباب والاولوية.
لكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك, فلا توجد اظهرية فضلاً عن النصية في اخبار الطائفة الاولى, فالطائفتان متساويتان من هذه الجهة, فلا يكون هذا الوجه من الجمع تاماً.
والذي يمكن أن يقال في المقام أنه عند عدم التمكن من الجمع بين الطائفتين, وحصل التعارض بينهما والتساقط يمكن الالتزام بالتخيير على اساس أن جميع روايات الطائفة الاولى والثانية تشترك في وجوب احدى الخصال الثلاث, ولابد من الالتزام بهذا المضمون, والشك في اعتبار الترتيب في هذه الخصال الثلاث وعدمه, وحينئذ يمكن اجراء الاصل لنفي اعتبار الترتيب, ولا يعارض بنفي اعتبار التخيير لأنه ليس فيه الزام, ومن هنا ننتهي إلى نفس النتيجة التي ينتهي اليها الجمع السابق وهي أن الكفارة في المقام هي كفارة شهر رمضان وان الثابت هو التخيير بين الخصال الثلاث وفاقاً للمشهور.
قال الماتن
(وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات)
وهذا هو المشهور والمعروف بأعتبار أن الروايات الواردة في المقام كلها واردة في الجماع, ومقتضى الاصل هو عدم وجوب الكفارة, فلا توجد قاعدة تقول أن كل من ابطل صومه في صوم الاعتكاف فعليه كفارة, بل تثبت الكفارة في ما ورد فيه دليل, وهو مختص في الجماع.
هذا هو الرأي المعروف بين المتأخرين وفي مقابله هناك رأي اختاره جماعة من القدماء كالشيخ المفيد والسيدين والعلامة في التذكرة, وهو أن ا لكفارة تجب في كل ما يوجب ابطال الصوم, والوجه في ذلك هو الحاق غير الجماع به في ترتب الكفارة.
وهناك رأي ثالث يرى الحاق الاستمناء بالجماع دون سائر المفطرات, وقد حكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط دعوى الاجماع على الحاق الاستمناء بالجماع في لزوم الكفارة .
وقد يستدل على الرأي الثالث ببعض الروايات التي قيل بأنه قد يفهم منها بأن الاستمناء يلحق بالجماع وينزل منزلته, فكل حكم يثبت للجماع يكون للاستمناء ومنه حكم الكفارة.
ولكن الظاهر عدم الدليل على هذا الالحاق والتنزيل _ كتنزيل الطواف في البيت منزلة الصلاة_ نعم هناك رواية تقدم الحديث عنها سابقاً وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج (قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع)[6]
وليس في هذه الرواية دلالة على تنزيل الاستمناء منزلة الجماع بحيث أن كل حكم يثبت للجماع يثبت للاستمناء ايضاً, وإنما الذي يستفاد من هذه الرواية وحدة الكفارة فيهما في مورد النص (صوم شهر رمضان).
ومن هنا يتضح أن الدليل لم يثبت الا في ترتب الكفارة على من جامع في الاعتكاف, ولا يمكن الالتزام بأكثر من ذلك لعدم الدليل.
قال الماتن
(والظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا للصوم ولذا تجب في الجماع ليلا أيضاً)
وبناءً على ذلك ينبغي عدم ذكر هذا القسم في محل الكلام, لأننا نتحدث عن اقسام الصوم التي يجب فيها الكفارة, والكلام في المقام عن الاعتكاف الذي تجب فيه الكفارة لا عن الصوم والبحث الذي نتكلم عنه.
واُستدل على كون الكفارة للاعتكاف لا للصوم بروايات:
منها: رواية عبدالاعلى بن أعين ( قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ؟ قال : عليه الكفارة، قال : قلت : فإن وطأها نهارا ؟ قال : عليه كفارتان)[7]
وهذا الحديث يدل على وجود كفارة خاصة بالاعتكاف وان كان في غير شهر رمضان, وهي محل الكلام.
والرواية ضعيفة سنداً بمحمد بن سنان بهذا الطريق الذي يذكره الشيخ الصدوق, ويرويها الشيخ الطوسي في التهذيب ولكن فيها محمد بن سنان ايضاً ومن هنا تكون الرواية غير معتبرة بكلا طريقيها.
ومنها: مرسلة الشيخ الصدوق ( وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان)[8]
وهي صريحة في أن الكفارة لأجل الاعتكاف لا لأجل الصوم.
وهي ضعيفة سنداً بالإرسال.
وحينئذ لا يمكن الاعتماد على هاتين الروايتين لأثبات هذا الحكم, وإنما نعتمد في ذلك على اطلاق النصوص في المقام فأن العنوان الوارد فيها هو (المعتكف اتي اهله أو جامع) ومقتضى اطلاق ذلك هو ثبوت الكفارة وان لم يكن صائماً, أي ثبوتها من جهة الاعتكاف لا من جهة الصوم, لأن مقتضى الاطلاق ثبوت الكفارة للمعتكف الذي واقع اهله سواء كان ذلك في الليل أو في النهار.
قال الماتن
(وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق والكفارة، أو مندوبا فإنه لا كفارة فيها، وإن أفطر بعد الزوال)
وهو مورد اتفاق وقد نُقل عن العلامة في المنتهى دعوى اتفاق العامة والخاصة عليه, وهذا هو مقتضى الاصل لأن الكفارة تحتاج إلى دليل, ولا دليل على ثبوتها في غير الموارد الاربعة المتقدمة(صوم شهر رمضان وقضاءه وصوم النذر وصوم الاعتكاف(على ما تقدم فيه من كلام))