36/11/07
تحمیل
الموضوع: الصوم , كفارة افطار صوم النذر المعين.
قال الماتن
(الثالث : صوم النذر المعين وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان)[1]
الكلام يقع في مقامين كما في القسم الثاني.
المقام الاول: في اصل وجوب الكفارة.
المقام الثاني: على تقدير وجوبها يقع الكلام في تحديد الكفارة, فهل هي كفارة افطار شهر رمضان؟ أو كفارة يمين؟
أما المقام الاول
فالمعروف والمشهور هو وجوبها لكن العلامة في المختلف نسب الخلاف الى ابن ابي عقيل العماني وانه لا يرى وجوبها, وقد يتأمل في هذه النسبة, لأنها تارة تكون بأعتبار أنه لم يذكر الكفارة في وصوم النذر المعين كما لو تعرض إلى صوم شهر رمضان وذكر فيه الكفارة وكذلك تعرض إلى صوم قضاء شهر رمضان وذكر فيه الكفارة ولم يذكرها في صوم النذر المعين فيفهم منه الخلاف.
واخرى نفترض أن النسبة مستندة إلى تصريحه بعدم وجوب الكفارة في صوم النذر المعين, فإذا كانت النسبة مستندة إلى تصريحه بالعدم فهو واضح.
ولكن اذا كانت مستندة إلى عدم تصريحه بالكفارة فيه فأنه لا يمكن أن ننسب إليه الخلاف اعتماداً على ذلك, لأنه يمكن طرح احتمال أنه لم يصرح بها لأنه يرى عدم الخصوصية للصوم, أي أن الكفارة تجب في النذر سواء كان المنذور صوماً أو غيره, ولعله اكتفى في ما يذكر في باب النذر في أن الكفارة تجب في باب النذر مطلقاً.
وحينئذ يجب التفريق في أن تكون نسبة الخلاف إلى ابن ابي عقيل مستندة إلى تصريحه بعدم الكفارة في المقام فيكون مخالفاً, وبين أن تكون مستندة إلى عدم تصريحه بها فأنه قد يتأمل في كونه مخالفاً في هذه المسألة, وعلى كل حال الظاهر أن الخلاف ليس له مستند واضح بل لعله ليس له مستند غير واضح ايضاً.
بل يمكن أن نقول بأن الخلاف في قضاء شهر رمضان كان احتمال عدم وجوب الكفارة لوجود رواية ظاهر في عدم وجوب الكفارة فيكون الخلاف له مستند, بينما في محل الكلام لا توجد أي رواية تدل على عدم وجوب الكفارة.
القسم الثاني
المنسوب إلى المشهور انها كفارة افطار شهر رمضان _ كما ذكر السيد الماتن_ لكن ذهب جماعة إلى انها كفارة يمين (اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة)[2].
واستدل للقول الاول (المشهور) بروايات:
الرواية الاولى: رواية عبد الملك بن عمرو ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه، قال : ( لا أعلمه )[3]إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا)[4]
ونوقش في هذه الرواية سنداً ودلالة, والنقاش السندي في الراوي المباشر وليس في غيره من رجال السند ممن يطعن فيه كما أن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد صحيح وتام.
فالمناقشة في عبدالملك بن عمرو فهو لم يوثق من قبل الرجاليين, وهناك رواية في رجال الكشي واخرى في الكافي يستفاد من كل منهما مدح هذا الرجل, فيقال اذا لم تثبت وثاقته فأنه يثبت حسنه على الاقل.
والرواية التي في رجال الكشي هي (عبد الملك بن عمرو، قال، قال لي أبو عبد الله عليه السلام : اني لأدعو الله لك حتى اسمي دابتك أو قال : أدعو لدابتك)[5]
فيفهم منها اعتناء الامام عليه السلام به بحيث تصل المرحلة إلى الدعاء لدابته, والمشكلة في هذه الرواية أن الراوي لها يروي ما ذكر في حق نفسه فهي شهادة لنفسه, وقبولها موقوف على وثاقته, ونحن نريد اثبات وثاقته بهذه الرواية, فلا يمكن الاستدلال بها.
الرواية الثانية: التي في الكافي:عبد الملك بن عمرو (قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا عبد الملك مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك ؟ قال : قلت : وأين ؟ فقال : جدة وعبادان والمصيصة وقزوين فقلت : انتظارا لأمركم والاقتداء بكم، فقال : أي والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه ؟ قال : قلت له : فإن الزيدية يقولون : ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد، فقال : أنا لا أراه ؟ ! بلى والله إني لأراه ولكن أكره أن أدع علمي إلى جهلهم)[6]
فيقال بأنه يستفاد من هذه الرواية بأن هذا الرجل من شيعة الامام عليه السلام ومن المتبعين لأوامره, فيستفاد منه مدح في الجملة وعلى تقدير أن يستفاد منه المدح النافع في محل الكلام فالإشكال فيها كما تقدم في لأن راوي هذه الرواية هو نفسه فهي شهادة منه في حق نفسه.
ومن هنا يظهر أن هذه الرواية لا يمكن التعويل عليها لأثبات قول المشهور.
ونوقش في الرواية من جهة الدلالة ايضاً بدعوى أن هذه الرواية لا تشمل محل الكلام فما ورد فيها هو (عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه)[7] وهذا لا علاقة له في من جعل على نفسه أن يصوم لله يوماً معيناً.
وقد يقال يمكن التعدي من مورد الرواية إلى محل الكلام لأن كل منهما التزام من المكلف امام الله تعالى ولا فرق بين أن يلتزم بأن لا يركب امراً محرماً وبين أن يلتزم بأن يصوم يوماً معيناً.
لكن هذا التعدي ليس واضحاً لوجود خصوصية في مورد الرواية لعلها موجبة لثبوت الكفارة بهذا النحو, وهي أن المكلف عندما يخالف في مورد الرواية يكون قد خالف مخالفتين وارتكب معصيتين, الاولى أن ذلك الفعل محرم في حد نفسه والثانية مخالفة النذر, كما لو نذر ترك الغيبة واغتاب, وهذا غير موجود في محل الكلام فليس فيه الا مخالفة واحدة وهي مخالفة النذر, فيحتمل أن مورد الرواية له دخل في تغليظ العقوبة وجعل الكفارة فيه كفارة افطار شهر رمضان, بينما في محل الكلام لا يكون الأمر كذلك, وحينئذ لا يمكن الاستدلال بالرواية في محل الكلام.
ويضاف إلى ذلك قول الراوي (( لا أعلمه ) إلا قال) وهذا ما يطرح احتمال ترديد الراوي وعدم التأكد من جواب الامام عليه السلام, وان كان هناك احتمال آخر وهو أن الرواية يريد تأكيد المطلب بأن يكون المراد ( أن الامام عليه السلام لم يقل غير هذا الكلام ) لكن الاحتمال الاول مطروح ايضاً وهو ما يوجب وهن الاستدلال بالرواية.
الرواية الثانية: ابن مهزيار، أنه كتب إليه يسأله[8]: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة)[9]
ولا مشكلة في سند هذه الرواية فأنه تام.
هنا كلام
ذكر صاحب الوسائل هذه الرواية في موضعين (في باب الصوم وفي باب الكفارات) وقد نقلها عن الكافي في كل من الموضعين, لكنه ذكرهما بسندين مختلفين, مع أن الموجود في الكافي رواية واحدة لا اكثر.
ومن هنا يظهر أن هذا اشتباه من صاحب الوسائل, والسر فيه هو أن الشيخ الكليني في الكافي ذكر الحديث العاشر بهذا السند قال ((أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار) [10]
وفي الحديث الحادي عشر يقول وعنه_ وهذا الضمير يعود على محمد بن عبدالجبار المذكور في سند الرواية السابقة أي بنفس السند السابق _ عن علي بن مهزيار( قال قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل جعل على نفسه نذراً ......)[11].
وفي الحديث الثاني عشر ذكر السند بهذا الشكل (12 - محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار مثله وكتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو السفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله، وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة)[12] والمراد بقوله مثله أي مثل الحديث الحادي عشر, أي أن الحديث الحادي عشر مروي بطريقين, وان كان ينتهيان إلى علي بن مهزيار والظاهر أن الحادثة واحدة لكنه ذكرها بطريقين.
وسند قوله (كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة ......) هو سند الحديث الثاني عشر (محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار)
وفي ذيل هذه الرواية يقول _ الذي هو محل كلامنا _(وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة)
حصول الاشتباه عند صاحب الوسائل
كأن صاحب الوسائل عندما كتب كتاب الصوم عطف (وكتب إليه) على الحديث العاشر والحادي عشر فذكر سندهما (أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار)
وفي كتاب الكفارات جعل سندها سند الحديث الثاني عشر (محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار) فأختلف عنده الحال والا فهي رواية واحدة بسند واحد في كل منهما إما إن نرجعها للسند الاول أو نرجعها للسند الاخير, فالتعدد بالسند لا وجه له والظاهر _والله العالم_ أنه يعود إلى سند الحديث الثاني عشر.
قال الماتن
(الثالث : صوم النذر المعين وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان)[1]
الكلام يقع في مقامين كما في القسم الثاني.
المقام الاول: في اصل وجوب الكفارة.
المقام الثاني: على تقدير وجوبها يقع الكلام في تحديد الكفارة, فهل هي كفارة افطار شهر رمضان؟ أو كفارة يمين؟
أما المقام الاول
فالمعروف والمشهور هو وجوبها لكن العلامة في المختلف نسب الخلاف الى ابن ابي عقيل العماني وانه لا يرى وجوبها, وقد يتأمل في هذه النسبة, لأنها تارة تكون بأعتبار أنه لم يذكر الكفارة في وصوم النذر المعين كما لو تعرض إلى صوم شهر رمضان وذكر فيه الكفارة وكذلك تعرض إلى صوم قضاء شهر رمضان وذكر فيه الكفارة ولم يذكرها في صوم النذر المعين فيفهم منه الخلاف.
واخرى نفترض أن النسبة مستندة إلى تصريحه بعدم وجوب الكفارة في صوم النذر المعين, فإذا كانت النسبة مستندة إلى تصريحه بالعدم فهو واضح.
ولكن اذا كانت مستندة إلى عدم تصريحه بالكفارة فيه فأنه لا يمكن أن ننسب إليه الخلاف اعتماداً على ذلك, لأنه يمكن طرح احتمال أنه لم يصرح بها لأنه يرى عدم الخصوصية للصوم, أي أن الكفارة تجب في النذر سواء كان المنذور صوماً أو غيره, ولعله اكتفى في ما يذكر في باب النذر في أن الكفارة تجب في باب النذر مطلقاً.
وحينئذ يجب التفريق في أن تكون نسبة الخلاف إلى ابن ابي عقيل مستندة إلى تصريحه بعدم الكفارة في المقام فيكون مخالفاً, وبين أن تكون مستندة إلى عدم تصريحه بها فأنه قد يتأمل في كونه مخالفاً في هذه المسألة, وعلى كل حال الظاهر أن الخلاف ليس له مستند واضح بل لعله ليس له مستند غير واضح ايضاً.
بل يمكن أن نقول بأن الخلاف في قضاء شهر رمضان كان احتمال عدم وجوب الكفارة لوجود رواية ظاهر في عدم وجوب الكفارة فيكون الخلاف له مستند, بينما في محل الكلام لا توجد أي رواية تدل على عدم وجوب الكفارة.
القسم الثاني
المنسوب إلى المشهور انها كفارة افطار شهر رمضان _ كما ذكر السيد الماتن_ لكن ذهب جماعة إلى انها كفارة يمين (اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة)[2].
واستدل للقول الاول (المشهور) بروايات:
الرواية الاولى: رواية عبد الملك بن عمرو ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه، قال : ( لا أعلمه )[3]إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا)[4]
ونوقش في هذه الرواية سنداً ودلالة, والنقاش السندي في الراوي المباشر وليس في غيره من رجال السند ممن يطعن فيه كما أن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد صحيح وتام.
فالمناقشة في عبدالملك بن عمرو فهو لم يوثق من قبل الرجاليين, وهناك رواية في رجال الكشي واخرى في الكافي يستفاد من كل منهما مدح هذا الرجل, فيقال اذا لم تثبت وثاقته فأنه يثبت حسنه على الاقل.
والرواية التي في رجال الكشي هي (عبد الملك بن عمرو، قال، قال لي أبو عبد الله عليه السلام : اني لأدعو الله لك حتى اسمي دابتك أو قال : أدعو لدابتك)[5]
فيفهم منها اعتناء الامام عليه السلام به بحيث تصل المرحلة إلى الدعاء لدابته, والمشكلة في هذه الرواية أن الراوي لها يروي ما ذكر في حق نفسه فهي شهادة لنفسه, وقبولها موقوف على وثاقته, ونحن نريد اثبات وثاقته بهذه الرواية, فلا يمكن الاستدلال بها.
الرواية الثانية: التي في الكافي:عبد الملك بن عمرو (قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا عبد الملك مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك ؟ قال : قلت : وأين ؟ فقال : جدة وعبادان والمصيصة وقزوين فقلت : انتظارا لأمركم والاقتداء بكم، فقال : أي والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه ؟ قال : قلت له : فإن الزيدية يقولون : ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد، فقال : أنا لا أراه ؟ ! بلى والله إني لأراه ولكن أكره أن أدع علمي إلى جهلهم)[6]
فيقال بأنه يستفاد من هذه الرواية بأن هذا الرجل من شيعة الامام عليه السلام ومن المتبعين لأوامره, فيستفاد منه مدح في الجملة وعلى تقدير أن يستفاد منه المدح النافع في محل الكلام فالإشكال فيها كما تقدم في لأن راوي هذه الرواية هو نفسه فهي شهادة منه في حق نفسه.
ومن هنا يظهر أن هذه الرواية لا يمكن التعويل عليها لأثبات قول المشهور.
ونوقش في الرواية من جهة الدلالة ايضاً بدعوى أن هذه الرواية لا تشمل محل الكلام فما ورد فيها هو (عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه)[7] وهذا لا علاقة له في من جعل على نفسه أن يصوم لله يوماً معيناً.
وقد يقال يمكن التعدي من مورد الرواية إلى محل الكلام لأن كل منهما التزام من المكلف امام الله تعالى ولا فرق بين أن يلتزم بأن لا يركب امراً محرماً وبين أن يلتزم بأن يصوم يوماً معيناً.
لكن هذا التعدي ليس واضحاً لوجود خصوصية في مورد الرواية لعلها موجبة لثبوت الكفارة بهذا النحو, وهي أن المكلف عندما يخالف في مورد الرواية يكون قد خالف مخالفتين وارتكب معصيتين, الاولى أن ذلك الفعل محرم في حد نفسه والثانية مخالفة النذر, كما لو نذر ترك الغيبة واغتاب, وهذا غير موجود في محل الكلام فليس فيه الا مخالفة واحدة وهي مخالفة النذر, فيحتمل أن مورد الرواية له دخل في تغليظ العقوبة وجعل الكفارة فيه كفارة افطار شهر رمضان, بينما في محل الكلام لا يكون الأمر كذلك, وحينئذ لا يمكن الاستدلال بالرواية في محل الكلام.
ويضاف إلى ذلك قول الراوي (( لا أعلمه ) إلا قال) وهذا ما يطرح احتمال ترديد الراوي وعدم التأكد من جواب الامام عليه السلام, وان كان هناك احتمال آخر وهو أن الرواية يريد تأكيد المطلب بأن يكون المراد ( أن الامام عليه السلام لم يقل غير هذا الكلام ) لكن الاحتمال الاول مطروح ايضاً وهو ما يوجب وهن الاستدلال بالرواية.
الرواية الثانية: ابن مهزيار، أنه كتب إليه يسأله[8]: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة)[9]
ولا مشكلة في سند هذه الرواية فأنه تام.
هنا كلام
ذكر صاحب الوسائل هذه الرواية في موضعين (في باب الصوم وفي باب الكفارات) وقد نقلها عن الكافي في كل من الموضعين, لكنه ذكرهما بسندين مختلفين, مع أن الموجود في الكافي رواية واحدة لا اكثر.
ومن هنا يظهر أن هذا اشتباه من صاحب الوسائل, والسر فيه هو أن الشيخ الكليني في الكافي ذكر الحديث العاشر بهذا السند قال ((أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار) [10]
وفي الحديث الحادي عشر يقول وعنه_ وهذا الضمير يعود على محمد بن عبدالجبار المذكور في سند الرواية السابقة أي بنفس السند السابق _ عن علي بن مهزيار( قال قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل جعل على نفسه نذراً ......)[11].
وفي الحديث الثاني عشر ذكر السند بهذا الشكل (12 - محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار مثله وكتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو السفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله، وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة)[12] والمراد بقوله مثله أي مثل الحديث الحادي عشر, أي أن الحديث الحادي عشر مروي بطريقين, وان كان ينتهيان إلى علي بن مهزيار والظاهر أن الحادثة واحدة لكنه ذكرها بطريقين.
وسند قوله (كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة ......) هو سند الحديث الثاني عشر (محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار)
وفي ذيل هذه الرواية يقول _ الذي هو محل كلامنا _(وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة)
حصول الاشتباه عند صاحب الوسائل
كأن صاحب الوسائل عندما كتب كتاب الصوم عطف (وكتب إليه) على الحديث العاشر والحادي عشر فذكر سندهما (أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار)
وفي كتاب الكفارات جعل سندها سند الحديث الثاني عشر (محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار) فأختلف عنده الحال والا فهي رواية واحدة بسند واحد في كل منهما إما إن نرجعها للسند الاول أو نرجعها للسند الاخير, فالتعدد بالسند لا وجه له والظاهر _والله العالم_ أنه يعود إلى سند الحديث الثاني عشر.