36/12/19
تحمیل
الموضوع:لزوم الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كان الصلاة
جهرية
وصل بنا الكلام الى ذيل المسألة الثانية والعشرون: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كان الصلاة جهرية، سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين، ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته، نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفات[1]
فالمأموم الذي تأخر عن الامام واصبح مسبوقا عن بدأ صلاة الامام فاذا وجبت عليه القرائة في الجهرية او الاخفاتية ففي الجهرية يخفت فضلا عن الاخفاتية
وأما البسملة فيهما فبالنسبة للصلاة الاخفاتية فيستحب الجهر بها للمنفرد وأما البسملة في الجهرية للمنفرد فيتعين الجهر بها كما في نفس قراءة الحمد والسورة، فهل قراءة البسملة في صلاة الجماعة لها نفس الحكم؟
هنا يوجد اتفاق على ان البسملة في الصلاة الجماعة الجهرية مخير فيها المأموم وان كان الأرجح الجهر وفي الاخفاتية أيضا الأرجح ان يجهر بها المأموم
بعض محشي العروة استشكل في الجهر في البسملة فقالوا ان عموم مادلّ على انه يقرأ في نفسه شامل للبسملة ومعه فلا مسوغ للجهر، فالخدشة على كلام الماتن من جهتين، الاولى: هي ان الدليل الخاص الوارد في المأموم شامل لمتن قراءة الحمد والبسملة، الثانية: انه لايوجد على عموم شامل للبسملة في خصوص المأموم
ولكن هذه الخدشة الثانية قابلة للجواب فانه لدينا عدة روايات معتبرة دالّة بعمومها على رجحان الجهر في البسملة في كل حال من احوال الصلاة، مثل:
مصحح سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمال خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين لخلافه، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي كان فيه إلى أن قال: وحرمت المسح على الخفين، وحددت على النبيذ، وأمرت بإحلال المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت الناس الجهر بسم الله الرحمن الرحيم (إلى أن قال :) إذا لتفرقوا عني[2] وهذه من الامور التي كان يريد (سلام الله عليه) ان يقيمها في المجتمع الاّ ان الأعراف والبدع المتفشية بين المسلمين آنذاك حالت بينه (عليه السلام) وبين إقامتها
هناك بحث مر بنا في القراءة فلو اختار المصلي المنفرد في الركعة الثالثة والرابعة قراءة الحمد ولم يختار التسبيحات الأربع فهل يجهر في البسملة في الركعتين الاخيرتين للمنفرد او انه يجهر فيها؟
استثنى جماعة الاخفات حيث قالوا رجحان الجهر بالبسملة حتى في الركعتين الأخيرتين للمنفرد، بينما اختار الكثيرين تقديم مادلّ على الاخفات في الركعتين الأخيرتين حتى مع قراءة سورة الحمد في الركعتين الثالثة والرابعة للمنفرد او في المأموم
لكن الصحيح في مثل هذه الموارد لانبني على التعارض بل نبني على التزاحم أو قل على التخيير لوجود نكتة خاصة في المقام ونكتة عامة
اما النكتة الخاصة في المقام فظاهر الجهر بالبسملة هو شيء ذاتي للبسملة ومع كونه ذاتي فهو شامل حتى للموارد من قبيل المأموم أو المنفرد الذي يقرأ الحمد في الركعة الثالثة والرابعة
وأما النكتة العامة المعاضدة والتي تسعف الجمع بين الدليلين على نحو التخيير وهو ان هذا هو من قبيل التزاحم وليس التعارض
وتصوير التزاحم في المقام هو لنكتة مهمة وهي ان جملة من الموارد التي يبني فيها متأخري العصر على انها تعارض هي عن القدماء التزاحم لكنه ليس التزاحم الاصطلاحي وهو التزاحم الامتثالي وهو ان كل من الحكمين مستقل اما موارد الواجبات الضمنية او الشروط او غيرها فهو تعارض، فان التزاحم الامتثالي هو التدافع في الامتثال الخارجي اما على صعيد التنظير الكلي فهو تعارض عند متأخري العصر وهو عموم من وجه
ثم انه في موارد التزاحم الامتثالي تكون نسبة الدليلين عموم وخصوص من وجه لكنه عموم وخصوص من وجه جزئي وصدفة واتفاقي أو هو تباين، فهناك فرق في التزاحم الامتثالي وهو التدافع الجزئي
واما في موارد التزاحم الامتثالي فان المتاخرين كالقدماء قالوا انه ليس تعارض وذلك لأنه لايوجد تكاذب في الجعل فان انقاذ النفس المحترمة نحتمل وجود الخلل في تشريعه فلا تعارض فهو تزاحم لوجود الملاكين فموارد التزاحم لايبني القدماء ولا المتأخرون على التعارض لأنه لاوجه ولامنشأ للتكاذب في الجعل وكلا الحكمين وآجدين للملاك
وأما في موارد التعارض فإن ضابطة التعارض هي التنافي في الجعل الكلي إما بنحو التباين أو بنحو العموم الخصوص من وجه، هنا قال القدماء في موارد تنافي الدليلين من وجه تنظيرا ليس دوما التعارض فيمكن تصوير التعارض ليس الامتثالي بل التزاحم في الجعل او التزاحم في المقتضيات وهذا غير التزاحم في الامتثال، وقد التزم به المتأخرين في موارد نادرة بينما المتقدمون التزاموا به في موارد عديدة
قال القدماء ان غالب موارد التعارض ليس التكاذب فضلا عن التساقط بل عندهم غالب موارد التعارض هو التزاحم الاقتضائي ويعبر عنه متأخري العصر بالتزاحم في الجعل وهذه نكتة عظيمة
عطفا على مبنى القدماء في العام والخاص والتقييد فان حقيقة التخصيص والتقييد عند متأخري الأعصار هو ان الخاص يكذب العام في منطقة الخاص ويجعله رمادا وان المقيد في منطقة التقييد يكذب المطلق ويجعله رمادا بينما القدماء يجعلون التزاحم في المقتضيات والتزاحم في الجعل وهذا مبنى عظيم عند القدماء، فالجمع مهما أمكن أولى من الطرح
فعلى ماتقدم يظهر من الأدلة الدالة في المقام على ان الرجحان هو الجهر بالبسملة مطلقا في الصلاة او غير الصلاة وفي المنفرد او في الجماعة فان الجهر في البسملة فيه مقتضي وهو راجح
وصل بنا الكلام الى ذيل المسألة الثانية والعشرون: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كان الصلاة جهرية، سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين، ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته، نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفات[1]
فالمأموم الذي تأخر عن الامام واصبح مسبوقا عن بدأ صلاة الامام فاذا وجبت عليه القرائة في الجهرية او الاخفاتية ففي الجهرية يخفت فضلا عن الاخفاتية
وأما البسملة فيهما فبالنسبة للصلاة الاخفاتية فيستحب الجهر بها للمنفرد وأما البسملة في الجهرية للمنفرد فيتعين الجهر بها كما في نفس قراءة الحمد والسورة، فهل قراءة البسملة في صلاة الجماعة لها نفس الحكم؟
هنا يوجد اتفاق على ان البسملة في الصلاة الجماعة الجهرية مخير فيها المأموم وان كان الأرجح الجهر وفي الاخفاتية أيضا الأرجح ان يجهر بها المأموم
بعض محشي العروة استشكل في الجهر في البسملة فقالوا ان عموم مادلّ على انه يقرأ في نفسه شامل للبسملة ومعه فلا مسوغ للجهر، فالخدشة على كلام الماتن من جهتين، الاولى: هي ان الدليل الخاص الوارد في المأموم شامل لمتن قراءة الحمد والبسملة، الثانية: انه لايوجد على عموم شامل للبسملة في خصوص المأموم
ولكن هذه الخدشة الثانية قابلة للجواب فانه لدينا عدة روايات معتبرة دالّة بعمومها على رجحان الجهر في البسملة في كل حال من احوال الصلاة، مثل:
مصحح سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمال خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين لخلافه، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي كان فيه إلى أن قال: وحرمت المسح على الخفين، وحددت على النبيذ، وأمرت بإحلال المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت الناس الجهر بسم الله الرحمن الرحيم (إلى أن قال :) إذا لتفرقوا عني[2] وهذه من الامور التي كان يريد (سلام الله عليه) ان يقيمها في المجتمع الاّ ان الأعراف والبدع المتفشية بين المسلمين آنذاك حالت بينه (عليه السلام) وبين إقامتها
هناك بحث مر بنا في القراءة فلو اختار المصلي المنفرد في الركعة الثالثة والرابعة قراءة الحمد ولم يختار التسبيحات الأربع فهل يجهر في البسملة في الركعتين الاخيرتين للمنفرد او انه يجهر فيها؟
استثنى جماعة الاخفات حيث قالوا رجحان الجهر بالبسملة حتى في الركعتين الأخيرتين للمنفرد، بينما اختار الكثيرين تقديم مادلّ على الاخفات في الركعتين الأخيرتين حتى مع قراءة سورة الحمد في الركعتين الثالثة والرابعة للمنفرد او في المأموم
لكن الصحيح في مثل هذه الموارد لانبني على التعارض بل نبني على التزاحم أو قل على التخيير لوجود نكتة خاصة في المقام ونكتة عامة
اما النكتة الخاصة في المقام فظاهر الجهر بالبسملة هو شيء ذاتي للبسملة ومع كونه ذاتي فهو شامل حتى للموارد من قبيل المأموم أو المنفرد الذي يقرأ الحمد في الركعة الثالثة والرابعة
وأما النكتة العامة المعاضدة والتي تسعف الجمع بين الدليلين على نحو التخيير وهو ان هذا هو من قبيل التزاحم وليس التعارض
وتصوير التزاحم في المقام هو لنكتة مهمة وهي ان جملة من الموارد التي يبني فيها متأخري العصر على انها تعارض هي عن القدماء التزاحم لكنه ليس التزاحم الاصطلاحي وهو التزاحم الامتثالي وهو ان كل من الحكمين مستقل اما موارد الواجبات الضمنية او الشروط او غيرها فهو تعارض، فان التزاحم الامتثالي هو التدافع في الامتثال الخارجي اما على صعيد التنظير الكلي فهو تعارض عند متأخري العصر وهو عموم من وجه
ثم انه في موارد التزاحم الامتثالي تكون نسبة الدليلين عموم وخصوص من وجه لكنه عموم وخصوص من وجه جزئي وصدفة واتفاقي أو هو تباين، فهناك فرق في التزاحم الامتثالي وهو التدافع الجزئي
واما في موارد التزاحم الامتثالي فان المتاخرين كالقدماء قالوا انه ليس تعارض وذلك لأنه لايوجد تكاذب في الجعل فان انقاذ النفس المحترمة نحتمل وجود الخلل في تشريعه فلا تعارض فهو تزاحم لوجود الملاكين فموارد التزاحم لايبني القدماء ولا المتأخرون على التعارض لأنه لاوجه ولامنشأ للتكاذب في الجعل وكلا الحكمين وآجدين للملاك
وأما في موارد التعارض فإن ضابطة التعارض هي التنافي في الجعل الكلي إما بنحو التباين أو بنحو العموم الخصوص من وجه، هنا قال القدماء في موارد تنافي الدليلين من وجه تنظيرا ليس دوما التعارض فيمكن تصوير التعارض ليس الامتثالي بل التزاحم في الجعل او التزاحم في المقتضيات وهذا غير التزاحم في الامتثال، وقد التزم به المتأخرين في موارد نادرة بينما المتقدمون التزاموا به في موارد عديدة
قال القدماء ان غالب موارد التعارض ليس التكاذب فضلا عن التساقط بل عندهم غالب موارد التعارض هو التزاحم الاقتضائي ويعبر عنه متأخري العصر بالتزاحم في الجعل وهذه نكتة عظيمة
عطفا على مبنى القدماء في العام والخاص والتقييد فان حقيقة التخصيص والتقييد عند متأخري الأعصار هو ان الخاص يكذب العام في منطقة الخاص ويجعله رمادا وان المقيد في منطقة التقييد يكذب المطلق ويجعله رمادا بينما القدماء يجعلون التزاحم في المقتضيات والتزاحم في الجعل وهذا مبنى عظيم عند القدماء، فالجمع مهما أمكن أولى من الطرح
فعلى ماتقدم يظهر من الأدلة الدالة في المقام على ان الرجحان هو الجهر بالبسملة مطلقا في الصلاة او غير الصلاة وفي المنفرد او في الجماعة فان الجهر في البسملة فيه مقتضي وهو راجح