37/03/11
تحمیل
الموضـوع:- مسألة ( 17
) حرمة الغناء والاستماع إليه، هل تعليم
الغناء وتعلمه حرام أو لا ؟ - المكاسب المحرمة -كتاب التجارة.
وهناك مؤيد سابع نقله الشيخ الأعظم(قده) عن بعضٍ من دون تعيين القائل أيضاً:- وهو أنّه في المراثي - إمّا مطلقاً أو في خصوص مراثي أهل البيت عليهم السلام والقدر المتيقن هو مراثي أهل البيت - لا يصدق عنوان الغناء.
وحمل عليه الشيخ الأعظم(قده) ونصّ عبارته:- ( عن بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا تقليداً لمن سبقه من أعياننا من منع صدق الغناء في المراثي )[1].
هذا ما يمكن به توجيه استثناء المراثي من حرمة الغناء.
ويمكن أن يقال في هذا المجال:-
مرّة نتكلّم بلحاظ أصل الدليل - يعني التمسّك بالبراءة بعد فكرة القصور في المقتضي -، وأخرى نتكلّم بلحاظ المؤيدات:-
أمّا بلحاظ أصل الدليل:- فعلى مبنى القوم - الأردبيلي والنراقي حيث تمسكا بالإجماع وقالا بأنّ الدليل على حرمة الغناء ليس هو النصوص فالنصوص ليس فيها رواية صريحة صحيحة كما عبّر بذلك الأردبيلي(قده) وإنما المستند هو الاجماع وأنّ الاجماع في مثل هذه الموارد حجّة[2] - الذي نقوله هو أنّ فكرة القصور في المقتضي يتمسّك بها فيما إذا فرض أنّ الفرد لم يكن من الأفراد البارزة بل كان من الأفراد الخفيّة وغير الابتلائية أو إذا لم تكن عبائرهم واضحة في التعميم، ولكن في المقام نقول إنَّ هذا من الأفراد البارزة والابتلائية وكلماتهم أيضاً مطلقة أو عامّة ولم ينسب الخلاف إلّا ابتداءً ممن نقل عنه المحقّق الثاني، وإلّا يظهر أن الجوّ العام لفقهائنا هو على تعميم حرمة الغناء، فعلى مبانيهم يكون التوقف في التمسّك بالإجماع شيئاً لا وجه له، فمن المناسب حينئذٍ التمسّك بالإجماع على مبانيهم.
وقد يقول قائل:- إنك تقول على مبناك إنّ الدليل على حرمة الغناء هو أنّ المسألة ابتلائية فيلزم أن يكون حكمها واضحاً... الخ، فكيف تصنع على مبناك ؟
وجوابي:- إنّه قد اتضح أنّ هذا الدليل يمكن التمسّك به في مقامنا أيضاً لإثبات الحرمة، لأنّه كما ذكرنا أنّ مسألة الغناء في المراثي مسألة بارزة وابتلائية لا أنها خفيّة والفقهاء رأيهم أيضاً هو الحرمة، وقلنا إنَّ الذي نسب أوّل من نسب إليه هو من نقل عنه المحقّق الثاني، ونحن نقول لا نحتاج إلى إجماعٍ بل يكفينا أن يكون المشهور بين المتقدّمين هو ذلك لأنّ المسألة الواضحة لابد وأن يكون حكمها واضحاً وأن ينعكس على الجوّ المشهور ولا يلزم عدم شذوذ واحد، فالوجه الذي تمسّكنا به هناك يمكن التمسّك به هنا أيضاً .
إذن على ما سلكناه يمكن أن يقال هو تامّ وشاملٌ للغناء في المراثي أيضاً ولا قصور من هذه الناحية.
أما المناقشات فيمكن مناقشتها بما يلي:-
أما بالنسبة إلى المؤيد الأوّل[3]ففيه:- إنّا لا نسلّم أنّ الغناء معينٌ على البكاء في حقّ أهل البيت عليهم السلام، بل لعل القضيّة عكسيّة، فإنه لا يتناسب ومقام أهل البيت عليهم السلام والحزن عليهم أن يكون الرثاء مع الغناء لا أنه معينٌ على ذلك.
نعم ربما يتفاعل الإنسان من باب أنّ نفسه تتوق إلى الغناء لا أنّه يبكي تحرّقاً على أهل البيت عليهم السلام، كما لعله أشار إلى ذلك الشيخ الأعظم(قده) حيث قال:- ( من أنّ الحزن ليس على ما أصاب سادات الزمان بل على فقد المشتهيات النفسيّة )[4].
وأتمكن أن نصعّد اللهجة ونقول:- يمكن أن نحرّم الغناء في مراثي أهل البيت بالخصوص - وسوف نجعل هذا وجهاً خاصّاً - فإنَّ المراثي يقصد منها التقديس والتفاعل مع هذا المقام السامي والغناء ضدٌّ ونقيضٌ لذلك، فتوجد بينهما منافرة، فيمكن للفقيه من هذا المنطلق بقطع النظر عن مسألة ما هو الدليل أنّه نفس هذا لا يتناسب مع الحزن على أهل البيت عليهم السلام، فالغناء هو من خصوصيات وشؤون مجالس الفرح، فإذا أردت أن تقول بجوازه فقل بجوازه في المواليد وليس في مراثي أهل البيت عليهم السلام.
وأمّا بالنسبة إلى المؤيد الثاني [5]فيردّه:- إنّ هذا أوّل الكلام، فصحيحٌ أنّه كان يوجد ما يعبّر عنهم بالمدّاحين أو بقارئي التعزية ولم يكن تعبير الرادود موجوداً أمّا أنّه كان بشكلٍ غنائيٍّ في تلك المجالس بمحضر المتشرّعة فهذا شيءٌ بعيد في حدّ نفسه وإثباته يحتاج إلى دليل.
هذا مضافاً إلى أنّه لو سلّمنا أنّه كان موجوداً فهذا وحده لا يصلح أن يكون دليلاً وموجباً للحجيّة، بل لابد وأن يكون مستمراً إلى زمان الأئمة عليهم لسلام حتى يكشف عن جواز ذلك وهذا صعبٌ، فكيف تثبت مثلا ً أنّه في زمان الأئمة عليهم السلام كان أبو هارون المكفوف حينما كان ينشد الإمام كان ينشده أحياناً بصوتٍ غنائي والإمام كان ساكتاً ؟!
نعم ورد في الرواية أنَّ ( أم سلمة لبست لباسها وأرادت أن تذهب كنائحة إلى أحد أقاربها وأخذت تبيّن للنبي صلى الله عليه وآله أني قرأت هكذا:- أنعى الوليد بن الوليد .. )[6]، فقد يستشهد أحدٌ بهذه الرواية، ولكن هذه الرواية لا تبيّن أنّ الطور الذي كانت تقرأ به أم سلمة كان بطور الغناء أو لا، فالرواية تبيّن أنها قرأت للنبي صلى الله عليه وآله هكذا.
نعم هذا نتمسّك به من موارد التقرير على أنّه يجوز النوح على الأقارب والأموات، أمّا أنه جائزٌ حتى لو كان بلحنٍ غنائيٍّ فلا توجد في الرواية دلالة على ذلك.
وأمّا بالنسبة إلى المؤيد الثالث[7]:- فجوابه قد اتضح، فإنّ النياحة شيءٌ والغناء شيءٌ آخر، فالنياحة التي كانت موجودة لا تلازم الغناء كالنوح في زماننا هذا.
اللهم إلّا أن يتمسّك بإطلاق أدلّة جواز النوح على الميت فتعارض إطلاق أدلّة حرمة الغناء فالمرجع هو البراءة، وهذه كلامٌ علميٌّ ظريفٌ لا باس به، ولكنه يتمّ إذا فرض أنّه كان هناك إطلاقٌ في أدلّة النياحة وهذا يحتاج إلى تتبّعٍ وسوف يأتي بعد ذلك.
ولكن معجّلاً نقول:- إنّه على مبنانا في باب الإطلاق لا يوجد إطلاقٌ من هذا القبيل، لأنّه على مبنانا ينهدم الكثير من الإطلاقات وأحدها هذا المورد، فإنّ الإمام عليه السلام لو فرض أنّه حكم بجواز النوح على الميّت لو كان مراده الحصّة غير الغنائية لا يقال له ( إذن لـِمَ لـَمْ تقيد وأطلقت ) فإنّه لا يستهجن منه هذا الاطلاق إذ يجيب أنّ الحالة المتعارفة في النوح على الميّت هو أنه يناح عليه لا بالشكل الغنائي والشكل الغنائي يتنافى مع الحزن على الميت، فانعقاد الإطلاق محلّ كلام من الأساس، فلا معنى للمعارضة بينه وبين أدلّة جواز الغناء.
وأمّا بالنسبة إلى المؤيد الرابع[8]:- فهو إنما يتمّ لو جزما بأنّ النكتة فقط وفقط هي مسألة الطرب، وهذه قضية محتملة وظنّية ووجيهة ولكن الجزم بكون ذلك هو المنشأ فقط ربما يكون صعباً.
نعم أصحاب مقاصد الشريعة والاستحسان وغير ذلك لا بأس لأن يتمسّكوا بذلك، أمّا نحن فإمّا أن يوجد عندنا الاستظهار أو الاطمئنان فإذا لم يوجد واحدٌ منهما فلا حجيّة.
ولكن بقطع النظر عن ذلك فحتى لو سلّمنا أنّ حيثية الطرب هي ملاك الحرمة فمن قال إنّ الطرب الفعلي هو الملاك ؟! بل لعلّ الطرب الشأني هو الملاك، فإن الغناء متقوّمٌ بكونه موجباً للطرب شأناً -كما قلنا سابقاً – وإن كان لا يوجب الطرب في حقّ بعض الأشخاص لسببٍ وآخر، فالمدار هو على الطرب الشأني، ومادمنا نحتمل أنّ نكتة الحرمة هي الطرب الشأني فحينئذٍ هذا الطرب الشأني يمكن أن يجتمع في مجالس المراثي والحزن لأنّ شأنيّة الطرب موجودةٌ فيه غايته أنَّ الطرف لا يطرب لأجل الحزن، فالذي ينتفي هو الطرب الفعلي أمّا الطرب الشأني فهو موجود.
إذن حتى لو سلّمنا أنّ النكتة للتحريم هي الطرب لكنه من المحتمل - ويكفيني ابراز الاحتمال - أنّ النكتة هي الطرب الشأني دون الفعلي والطرب الشأني يجتمع مع الحزن.
هذا كلّه بالنسبة إلى ما أفاده الأردبيلي(قده).
وهناك مؤيد سابع نقله الشيخ الأعظم(قده) عن بعضٍ من دون تعيين القائل أيضاً:- وهو أنّه في المراثي - إمّا مطلقاً أو في خصوص مراثي أهل البيت عليهم السلام والقدر المتيقن هو مراثي أهل البيت - لا يصدق عنوان الغناء.
وحمل عليه الشيخ الأعظم(قده) ونصّ عبارته:- ( عن بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا تقليداً لمن سبقه من أعياننا من منع صدق الغناء في المراثي )[1].
هذا ما يمكن به توجيه استثناء المراثي من حرمة الغناء.
ويمكن أن يقال في هذا المجال:-
مرّة نتكلّم بلحاظ أصل الدليل - يعني التمسّك بالبراءة بعد فكرة القصور في المقتضي -، وأخرى نتكلّم بلحاظ المؤيدات:-
أمّا بلحاظ أصل الدليل:- فعلى مبنى القوم - الأردبيلي والنراقي حيث تمسكا بالإجماع وقالا بأنّ الدليل على حرمة الغناء ليس هو النصوص فالنصوص ليس فيها رواية صريحة صحيحة كما عبّر بذلك الأردبيلي(قده) وإنما المستند هو الاجماع وأنّ الاجماع في مثل هذه الموارد حجّة[2] - الذي نقوله هو أنّ فكرة القصور في المقتضي يتمسّك بها فيما إذا فرض أنّ الفرد لم يكن من الأفراد البارزة بل كان من الأفراد الخفيّة وغير الابتلائية أو إذا لم تكن عبائرهم واضحة في التعميم، ولكن في المقام نقول إنَّ هذا من الأفراد البارزة والابتلائية وكلماتهم أيضاً مطلقة أو عامّة ولم ينسب الخلاف إلّا ابتداءً ممن نقل عنه المحقّق الثاني، وإلّا يظهر أن الجوّ العام لفقهائنا هو على تعميم حرمة الغناء، فعلى مبانيهم يكون التوقف في التمسّك بالإجماع شيئاً لا وجه له، فمن المناسب حينئذٍ التمسّك بالإجماع على مبانيهم.
وقد يقول قائل:- إنك تقول على مبناك إنّ الدليل على حرمة الغناء هو أنّ المسألة ابتلائية فيلزم أن يكون حكمها واضحاً... الخ، فكيف تصنع على مبناك ؟
وجوابي:- إنّه قد اتضح أنّ هذا الدليل يمكن التمسّك به في مقامنا أيضاً لإثبات الحرمة، لأنّه كما ذكرنا أنّ مسألة الغناء في المراثي مسألة بارزة وابتلائية لا أنها خفيّة والفقهاء رأيهم أيضاً هو الحرمة، وقلنا إنَّ الذي نسب أوّل من نسب إليه هو من نقل عنه المحقّق الثاني، ونحن نقول لا نحتاج إلى إجماعٍ بل يكفينا أن يكون المشهور بين المتقدّمين هو ذلك لأنّ المسألة الواضحة لابد وأن يكون حكمها واضحاً وأن ينعكس على الجوّ المشهور ولا يلزم عدم شذوذ واحد، فالوجه الذي تمسّكنا به هناك يمكن التمسّك به هنا أيضاً .
إذن على ما سلكناه يمكن أن يقال هو تامّ وشاملٌ للغناء في المراثي أيضاً ولا قصور من هذه الناحية.
أما المناقشات فيمكن مناقشتها بما يلي:-
أما بالنسبة إلى المؤيد الأوّل[3]ففيه:- إنّا لا نسلّم أنّ الغناء معينٌ على البكاء في حقّ أهل البيت عليهم السلام، بل لعل القضيّة عكسيّة، فإنه لا يتناسب ومقام أهل البيت عليهم السلام والحزن عليهم أن يكون الرثاء مع الغناء لا أنه معينٌ على ذلك.
نعم ربما يتفاعل الإنسان من باب أنّ نفسه تتوق إلى الغناء لا أنّه يبكي تحرّقاً على أهل البيت عليهم السلام، كما لعله أشار إلى ذلك الشيخ الأعظم(قده) حيث قال:- ( من أنّ الحزن ليس على ما أصاب سادات الزمان بل على فقد المشتهيات النفسيّة )[4].
وأتمكن أن نصعّد اللهجة ونقول:- يمكن أن نحرّم الغناء في مراثي أهل البيت بالخصوص - وسوف نجعل هذا وجهاً خاصّاً - فإنَّ المراثي يقصد منها التقديس والتفاعل مع هذا المقام السامي والغناء ضدٌّ ونقيضٌ لذلك، فتوجد بينهما منافرة، فيمكن للفقيه من هذا المنطلق بقطع النظر عن مسألة ما هو الدليل أنّه نفس هذا لا يتناسب مع الحزن على أهل البيت عليهم السلام، فالغناء هو من خصوصيات وشؤون مجالس الفرح، فإذا أردت أن تقول بجوازه فقل بجوازه في المواليد وليس في مراثي أهل البيت عليهم السلام.
وأمّا بالنسبة إلى المؤيد الثاني [5]فيردّه:- إنّ هذا أوّل الكلام، فصحيحٌ أنّه كان يوجد ما يعبّر عنهم بالمدّاحين أو بقارئي التعزية ولم يكن تعبير الرادود موجوداً أمّا أنّه كان بشكلٍ غنائيٍّ في تلك المجالس بمحضر المتشرّعة فهذا شيءٌ بعيد في حدّ نفسه وإثباته يحتاج إلى دليل.
هذا مضافاً إلى أنّه لو سلّمنا أنّه كان موجوداً فهذا وحده لا يصلح أن يكون دليلاً وموجباً للحجيّة، بل لابد وأن يكون مستمراً إلى زمان الأئمة عليهم لسلام حتى يكشف عن جواز ذلك وهذا صعبٌ، فكيف تثبت مثلا ً أنّه في زمان الأئمة عليهم السلام كان أبو هارون المكفوف حينما كان ينشد الإمام كان ينشده أحياناً بصوتٍ غنائي والإمام كان ساكتاً ؟!
نعم ورد في الرواية أنَّ ( أم سلمة لبست لباسها وأرادت أن تذهب كنائحة إلى أحد أقاربها وأخذت تبيّن للنبي صلى الله عليه وآله أني قرأت هكذا:- أنعى الوليد بن الوليد .. )[6]، فقد يستشهد أحدٌ بهذه الرواية، ولكن هذه الرواية لا تبيّن أنّ الطور الذي كانت تقرأ به أم سلمة كان بطور الغناء أو لا، فالرواية تبيّن أنها قرأت للنبي صلى الله عليه وآله هكذا.
نعم هذا نتمسّك به من موارد التقرير على أنّه يجوز النوح على الأقارب والأموات، أمّا أنه جائزٌ حتى لو كان بلحنٍ غنائيٍّ فلا توجد في الرواية دلالة على ذلك.
وأمّا بالنسبة إلى المؤيد الثالث[7]:- فجوابه قد اتضح، فإنّ النياحة شيءٌ والغناء شيءٌ آخر، فالنياحة التي كانت موجودة لا تلازم الغناء كالنوح في زماننا هذا.
اللهم إلّا أن يتمسّك بإطلاق أدلّة جواز النوح على الميت فتعارض إطلاق أدلّة حرمة الغناء فالمرجع هو البراءة، وهذه كلامٌ علميٌّ ظريفٌ لا باس به، ولكنه يتمّ إذا فرض أنّه كان هناك إطلاقٌ في أدلّة النياحة وهذا يحتاج إلى تتبّعٍ وسوف يأتي بعد ذلك.
ولكن معجّلاً نقول:- إنّه على مبنانا في باب الإطلاق لا يوجد إطلاقٌ من هذا القبيل، لأنّه على مبنانا ينهدم الكثير من الإطلاقات وأحدها هذا المورد، فإنّ الإمام عليه السلام لو فرض أنّه حكم بجواز النوح على الميّت لو كان مراده الحصّة غير الغنائية لا يقال له ( إذن لـِمَ لـَمْ تقيد وأطلقت ) فإنّه لا يستهجن منه هذا الاطلاق إذ يجيب أنّ الحالة المتعارفة في النوح على الميّت هو أنه يناح عليه لا بالشكل الغنائي والشكل الغنائي يتنافى مع الحزن على الميت، فانعقاد الإطلاق محلّ كلام من الأساس، فلا معنى للمعارضة بينه وبين أدلّة جواز الغناء.
وأمّا بالنسبة إلى المؤيد الرابع[8]:- فهو إنما يتمّ لو جزما بأنّ النكتة فقط وفقط هي مسألة الطرب، وهذه قضية محتملة وظنّية ووجيهة ولكن الجزم بكون ذلك هو المنشأ فقط ربما يكون صعباً.
نعم أصحاب مقاصد الشريعة والاستحسان وغير ذلك لا بأس لأن يتمسّكوا بذلك، أمّا نحن فإمّا أن يوجد عندنا الاستظهار أو الاطمئنان فإذا لم يوجد واحدٌ منهما فلا حجيّة.
ولكن بقطع النظر عن ذلك فحتى لو سلّمنا أنّ حيثية الطرب هي ملاك الحرمة فمن قال إنّ الطرب الفعلي هو الملاك ؟! بل لعلّ الطرب الشأني هو الملاك، فإن الغناء متقوّمٌ بكونه موجباً للطرب شأناً -كما قلنا سابقاً – وإن كان لا يوجب الطرب في حقّ بعض الأشخاص لسببٍ وآخر، فالمدار هو على الطرب الشأني، ومادمنا نحتمل أنّ نكتة الحرمة هي الطرب الشأني فحينئذٍ هذا الطرب الشأني يمكن أن يجتمع في مجالس المراثي والحزن لأنّ شأنيّة الطرب موجودةٌ فيه غايته أنَّ الطرف لا يطرب لأجل الحزن، فالذي ينتفي هو الطرب الفعلي أمّا الطرب الشأني فهو موجود.
إذن حتى لو سلّمنا أنّ النكتة للتحريم هي الطرب لكنه من المحتمل - ويكفيني ابراز الاحتمال - أنّ النكتة هي الطرب الشأني دون الفعلي والطرب الشأني يجتمع مع الحزن.
هذا كلّه بالنسبة إلى ما أفاده الأردبيلي(قده).
[2]
والمفروض أنا لا نقول بحجيته لأنه بعد وجود روايات يحتمل أن تكون هي
المستند فهذا الاجماع سوف لا نجزم بكاشفيته يداً بيد عن رأي الامام عليه السلام
لكن نحن نريد أن نغض النظر عن هذا ونسلّم أنّ المستند هو الاجماع فنحن نمشي على
مبانيهم.
[3]
من أن البكاء على أهل البيت شيء مطلوب والغناء يساعد على ذلك.
[5]
وهو أنه لا زال متعارفاً في بلاد الاسلام من زمان المشايخ يستعملون
الطريقة الغنائية.
[6] وهذه الرواية يذكرها صاحب الوسائل فب ابواب ما يكتسب به في أجر
النائحة وسوف تأتي.
[7]
وهو أنه تجوز النياحة ودلت روايات على ذلك.
[8]
من أن حرمة الغناء هي لأجل الطرب وفي المراثي لا يوجد إلا الحزن ولا
يوجد الطرب.