37/01/28
تحمیل
الموضوع:يجوز الاقتداء بالآخر مع الاختلاف في الفتوى
كان الكلام في المسألة الواحد والثلاثون وقلنا انها ليست مختصة بصلاة الجماعة بل هي مرتبطة بأبواب عديدة باعتبار ان لها جهة مشتركة وحيثية مشتركة بأبواب متعددة ولذا كان الكلام فيها طويل الذيل من زوايا وجهات عديدة، لاسيما ان اكثر الاعلام انجر الى مسار الميرزا النائيني على خلاف مسار مشهور علماء الامامية
ومر بنا ان المشهور يسجل مؤاخذات على استدلال الميرزا النائيني الذ يجذب كل متأخري الأعصار وقد ذكرنا سابقا بعض المؤاخذات ونذكر الان مؤاخذات أكثر:
أولا: ان هذا الظن مساحة اعتباره من جهة الزمان ومن جهة مساحة المكلفين فكم مداها؟ وان ادعاء الميرزا النائيني ان مدى هذا الظن أبدي هو أوّل الكلام، فلو كان يقلّد (الف) فتوفي ثم قلد (باء) هنا من قال ان تقليد (باء) يشمل الأعمال السابقة فان إعطاء الحجية للظن اللاحق هو أول الكلام
وللتوضيح أكثر نقول في البيع الفضولي هناك إجازة ناقلة واجازة كاشفة وهناك اجازة كاشفة كشف حقيقي وإجازة كاشفة كشف حكمي وغير ذلك، فإن كانت الإجازة ناقلة فهو يعني ان تحقق البيع هذا اليوم وليس يوم وقوع البيع وخلال هذه الفترة لم يقع البيع بل وكأنه كالعدم، وعكس ذلك لو التزمنا بأن الإجازة كاشفة كشفا حقيقا فهو يعني ان البيع له التأثير حين صدوره فهنا يوجد تقابل بين الكشف الحقيقي وبين كون الاجازة ناقلة، وفي الإجازة الناقلة المدار على الاجازة وليس على المجاز وهو البيع بينما في الكشف الحقيقي المدار على المجاز
هنا عندما يتبدل تقليد المكلف الى (باء) فيكون تقليد (باء) فعليا بعد وفات (الف) فزمان فعلية الظنون للمجتهد (باء) بعد فعليتها لكن مؤدّى الظنون حسب دعوى الميرزا النائيني أعماله المستقبلية والماضية والراهن، ففي الظن أيضا هكذا فعندنا تاريخ فعليّة الظن وتحقق شرائط الظن وهو زمان الإجازة وان المظنون ومؤدى الظن يدعي النائيني انه المستقبل والراهن والماضي بينما المشهور يقول ان المدار في الزمان على زمان الظن وليس على زمان المظنون بينما الميرزا النائيني يقول ان المظنون وآسع والمدار على زمان المظنون
فالميرزا النائيني يدعي ان تبدل الظنون ليس نسخا وانما هو انكشاف حقيقي بعد الإنكشاف الخيالي، بينما المشهور قال ان الظن الثاني لايكشف على ان الظن السابق موازينة خاطئة بل موازين الظن السابق صحيحة وان المدار على زمان شرائط الظن وليس المدار على المظنون لأن الإجزاء وعدم الإجزاء هو من آثار الظن وليس من آثار المظنون هو في نفسه
ثانيا: ان الظن الثاني الجديد هو أيضا ظن فإن درجة الكشف فيه ليست تامة ومعه فكيف يعتبر الميرزا النائيني كشفيته تامة فان كشفه الناقص يعني ناقصية كاشفيته فإن مجال الكشفية الناقصة لاتصل بطيعتها الى الكشفيّة التامة، فإن دعوى الميرزا النائيني بأن مساحة المظنون غير متناهية هو أوّل الكلام باعتبار ن الظن كشفه ناقص
فالصحيح في مانحن فيه هو ان تبدل المنكشف لتبدل الكاشف لايعني الخلل في موازين الظن السابق فالمجتهد اللاحق لابد ان يعترف بأن موازين التقليد في المجتهد السابق صحيحة وشرعية بمعنى كونها على الموازين
وما تقدم من قول المشهور لايبتني على التصويب بل يقول ان التخطئة التي تريد ان تبنيها ليست لأجل تبين الخلل في موازين الظن السابق وإنما هو التبدل في المظنون مع كون كلا الظنين على الموازين فهما على قدم سواء في الاعتبار غاية الأمر ان كل منهما له زمانه معين
فكلام المشهور يعني ان الظن الثاني محدود الإعتبار وان مبنى المشهور ليس معتمدا على التصويب بل مبتني على ضيق حدود الحجج وهو مبنى تام وصحيح، فلا يعتمد مبنى المشهور على التصويب بل يعتمد على ان الكواشف في حين هي تخطئة فان قدرة تخطئتها لبعضها البعض محدودة
وزاوية اخيرة في هذا المبحث هو بيان الفرق بين موضوع الظن الذي هو حكم اصولي ظاهري بينما السورة الواجبة في الصلاة هو حكم فقهي، فالتبدّل هنا من تقليد لتقليد آخر يعني التبدل من ظن معتبر لظن معتبر آخر وان كشف الخطأ يدعيه الميرزا النائيني هو في القضية والموضوع الفقهي وليس للميرزا النائيني ان يدعي كشف الخطأ في الموضوع والمسألة الاصوليّة ومعه فلاداعي للقول بعدم الإجزاء
كان الكلام في المسألة الواحد والثلاثون وقلنا انها ليست مختصة بصلاة الجماعة بل هي مرتبطة بأبواب عديدة باعتبار ان لها جهة مشتركة وحيثية مشتركة بأبواب متعددة ولذا كان الكلام فيها طويل الذيل من زوايا وجهات عديدة، لاسيما ان اكثر الاعلام انجر الى مسار الميرزا النائيني على خلاف مسار مشهور علماء الامامية
ومر بنا ان المشهور يسجل مؤاخذات على استدلال الميرزا النائيني الذ يجذب كل متأخري الأعصار وقد ذكرنا سابقا بعض المؤاخذات ونذكر الان مؤاخذات أكثر:
أولا: ان هذا الظن مساحة اعتباره من جهة الزمان ومن جهة مساحة المكلفين فكم مداها؟ وان ادعاء الميرزا النائيني ان مدى هذا الظن أبدي هو أوّل الكلام، فلو كان يقلّد (الف) فتوفي ثم قلد (باء) هنا من قال ان تقليد (باء) يشمل الأعمال السابقة فان إعطاء الحجية للظن اللاحق هو أول الكلام
وللتوضيح أكثر نقول في البيع الفضولي هناك إجازة ناقلة واجازة كاشفة وهناك اجازة كاشفة كشف حقيقي وإجازة كاشفة كشف حكمي وغير ذلك، فإن كانت الإجازة ناقلة فهو يعني ان تحقق البيع هذا اليوم وليس يوم وقوع البيع وخلال هذه الفترة لم يقع البيع بل وكأنه كالعدم، وعكس ذلك لو التزمنا بأن الإجازة كاشفة كشفا حقيقا فهو يعني ان البيع له التأثير حين صدوره فهنا يوجد تقابل بين الكشف الحقيقي وبين كون الاجازة ناقلة، وفي الإجازة الناقلة المدار على الاجازة وليس على المجاز وهو البيع بينما في الكشف الحقيقي المدار على المجاز
هنا عندما يتبدل تقليد المكلف الى (باء) فيكون تقليد (باء) فعليا بعد وفات (الف) فزمان فعلية الظنون للمجتهد (باء) بعد فعليتها لكن مؤدّى الظنون حسب دعوى الميرزا النائيني أعماله المستقبلية والماضية والراهن، ففي الظن أيضا هكذا فعندنا تاريخ فعليّة الظن وتحقق شرائط الظن وهو زمان الإجازة وان المظنون ومؤدى الظن يدعي النائيني انه المستقبل والراهن والماضي بينما المشهور يقول ان المدار في الزمان على زمان الظن وليس على زمان المظنون بينما الميرزا النائيني يقول ان المظنون وآسع والمدار على زمان المظنون
فالميرزا النائيني يدعي ان تبدل الظنون ليس نسخا وانما هو انكشاف حقيقي بعد الإنكشاف الخيالي، بينما المشهور قال ان الظن الثاني لايكشف على ان الظن السابق موازينة خاطئة بل موازين الظن السابق صحيحة وان المدار على زمان شرائط الظن وليس المدار على المظنون لأن الإجزاء وعدم الإجزاء هو من آثار الظن وليس من آثار المظنون هو في نفسه
ثانيا: ان الظن الثاني الجديد هو أيضا ظن فإن درجة الكشف فيه ليست تامة ومعه فكيف يعتبر الميرزا النائيني كشفيته تامة فان كشفه الناقص يعني ناقصية كاشفيته فإن مجال الكشفية الناقصة لاتصل بطيعتها الى الكشفيّة التامة، فإن دعوى الميرزا النائيني بأن مساحة المظنون غير متناهية هو أوّل الكلام باعتبار ن الظن كشفه ناقص
فالصحيح في مانحن فيه هو ان تبدل المنكشف لتبدل الكاشف لايعني الخلل في موازين الظن السابق فالمجتهد اللاحق لابد ان يعترف بأن موازين التقليد في المجتهد السابق صحيحة وشرعية بمعنى كونها على الموازين
وما تقدم من قول المشهور لايبتني على التصويب بل يقول ان التخطئة التي تريد ان تبنيها ليست لأجل تبين الخلل في موازين الظن السابق وإنما هو التبدل في المظنون مع كون كلا الظنين على الموازين فهما على قدم سواء في الاعتبار غاية الأمر ان كل منهما له زمانه معين
فكلام المشهور يعني ان الظن الثاني محدود الإعتبار وان مبنى المشهور ليس معتمدا على التصويب بل مبتني على ضيق حدود الحجج وهو مبنى تام وصحيح، فلا يعتمد مبنى المشهور على التصويب بل يعتمد على ان الكواشف في حين هي تخطئة فان قدرة تخطئتها لبعضها البعض محدودة
وزاوية اخيرة في هذا المبحث هو بيان الفرق بين موضوع الظن الذي هو حكم اصولي ظاهري بينما السورة الواجبة في الصلاة هو حكم فقهي، فالتبدّل هنا من تقليد لتقليد آخر يعني التبدل من ظن معتبر لظن معتبر آخر وان كشف الخطأ يدعيه الميرزا النائيني هو في القضية والموضوع الفقهي وليس للميرزا النائيني ان يدعي كشف الخطأ في الموضوع والمسألة الاصوليّة ومعه فلاداعي للقول بعدم الإجزاء