36/07/21
تحمیل
الموضوع:الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن
الجذع ومن المعز الثني
قلنا ان دفع الشاة حينما يكون عندنا زكاة في الغنم والابل قال المشهور لابد ان تكون في السنة الثانية اذا كانت من الضان ولابد ان تكون في السنة الثالثة اذا كانت من المعز، وقد قبلنا هذا القول من المشهور
ودليل المشهور وجود روايات قالت بتخصص الشاة وهذه الروايات ضعيفة الاّ ان المشهور قد عمل بها ومع عمل المشهور بالرواية الضعيفة فإن هذا العمل يوجب جبر الضعف السند هذه الرواية وهذا هو مختارنا في الاصول
وان قلنا انه لايوجد إطلاق لدفع الشاة أو ان الإطلاق ليس في مقام البيان وقد ذكرت الروايات دفع الجذع من الضأن والثني من المعز وتوجد تفاسير عديدة للجذع والثني وهذا التفسير دائر بين الأقل والأكثر فقال السيد الخوئي هنا توجد شبهة مفهومية ولابد من الاقتصار فيها على الأقل
لكننا قلنا هنا بالاحتياط لأن التفاسير الستة للجذع والضأن فإنها تفسر شيئا واضحا غايته اختلفوا في المصداق فلابد من الاحتياط فلابد من دفع مادخل في الثانية في الجذع وماكان في السنة الثالثة في الثني لأن الشبهة هنا من الشبهة المصداقية
وتفسير آخر لفتوى المشهور فلو تنزلنا عن وجود روايات توجب دفع الجذع من الضأن والثني من المعز أو قلنا بوجود الروايات الضعيفة وقلنا بأن عمل المشهور لايجبر ومع هذا نقول بماقاله المشهور من لزوم دفع الضأن من الشاة مادخل في السنة الثانية ومن المعز مادخل في السنة الثالثة، فنقول:
ان معنى كلمة الشاة ليس هو الذي ذو شهر أو شهرين وليس هو الذي يرضع فان الشاة منصرفة عن المراضع ومنصرفة عن الصغار فالجذع من الضأن هو الشاة وان الثني من المعز وهذا هو حد البلوغ فان الصبية كما يقول الطب بين التاسعة الى الحادية عشر تظهر في الصبية ملامح الاُنوثة وتتحول الى انثى ومعه فتكون امرأة والرجل يخرج عن الصباوة الى البلوغ ببلوغ الخامسة عشر وتكون عنده ملامح الرجولة فدفع الشاة يعني دفع الشاة البالغ الذي انتقل من الصباوة الى مرحلة البلوغ فالبلوغ في الضأن اذا انتقل الى السنة الثانية وفي المعز اذا انتقل الى السنة الثالثة فان الشاة تبلغ قبل المعز
ثم ان الأدلة قالت (خذ الشاة) فإنها متعرضة لحق مالي بدفع جنس معين وهذا الحق المالي يدفع عرفا للجنس المتوسط ولايراجع فيه الى الاطلاق اللغوي لأن المالية هي الملحوظة في الضرائب وان الوسط هو الملحوظ عرفا، فالجذع قد دخل في السنة الثانية والثني قد دخل في السنة الثالثة فهما معياران متقابلان لأن الضأن يبلغ قبل المعز
ففي صحيح حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ؟ فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: ولم ؟ قال: لأن الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح[1]فالمراد من الشاة ليس كل شاة حسب الاطلاق اللغوي بل لابد من ان تكون بالغة فالمراد من الشاة هي التي تلقح وهي في أول سني البلوغ وهذا يختلف من المعز وهو الذي دخل في السنة الثالثة الى الضأن وهو الذي دخل في السنة الثانية فلابد من اعتبار المعنى العرفي هنا وهو المتوسط ولايمكن الأخذ بالمعنى اللغوي
فنقول بفتوى المشهور حتى لو لم تكن هناك روايات تقول بلزوم الجذع من الضأن والثني من المعز أو لم نعمل بالروايات كما هو رأي السيد الخوئي فنقول بما قاله المشهور
فالمراد من الشاة ليس كل شاة عملا بالاطلاق اللغوي بل المراد من الشاة هو الشاة البالغة التي يمكن تلقيحها وهذا في المعز متاخر من حيث السن ولعله يؤيد ماقاله المشهور ماجاء في باب الهدي
صحيح ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول يجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي من المعز إلاّ الثني[2]وهذه مؤيدة لأنها في باب الهدي وليست في باب الزكاة لكن النظر في هذه الرواية الى الشاة العرفية في الذبحومايذبح في الهدي هي شاة وعرفية
ثم ان ماقاله السيد صاحب العروة من ان مايؤخذ من الشاة في الغنم والابل هو الجذع من الضأن ومن المعز الثني لكن هذا لايمكن قبوله على الاطلاق بل يقبل فيما يؤخذ من الغنم في زكاة الابل والنصب الخمسة ولايقبل في نصب الشاة لأنه سيأتي في نصب الغنم انه يجب أخذ الغنم من أوسط ماعند المالك من الغنم كما في الحديث
ولا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة أخرى، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب، وكذا الحال في الإبل والبقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى لا الأعلى ولا الأدنى وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة
بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما وإن كان الإخراج من العين أفضل[3] وهذا الحكم صحيح لأنه لابد له من ان يشتريها فإن اللازم ان يدفعها من خارج النصاب
كما انه اذا كانت النصاب عن الشياة فان قلنا يجب دفع الجذعة وفسرناها بأقل من السنة فلابد من ان يدفع من خارج النصاب فيجوز له ان يعطي من غيرها ولايتعين عليه الإعطاء من النصاب ومعه فالفتوى صحيحة
ثم انه لو فسرنا الجذعة بما أكملت السنة أو قلنا ان المدفوع هو الثني من المعز فهنا يجوز الإخراج من خارج النصاب لكنه لايجب ذلك فانه يجوز بعنوان دفع القيمة للنصوص التي قالت بجواز دفع قيمة الجذع والثني فإن الروايات قالت ذلك في الذهب والغلات حيث قالت بجواز دفع قيمة الغلات والذهب فالأنعام أيضا يجوز دفع قيمتها من خارج النصاب لأنه لاخصوصية للنقدين والغلات فالحكم يشمل الأنعام الثلاثة أيضا
إنما الكلام في جواز اخراج الزكاة من غير النصاب بدون اعتبار القيمة
قلنا ان دفع الشاة حينما يكون عندنا زكاة في الغنم والابل قال المشهور لابد ان تكون في السنة الثانية اذا كانت من الضان ولابد ان تكون في السنة الثالثة اذا كانت من المعز، وقد قبلنا هذا القول من المشهور
ودليل المشهور وجود روايات قالت بتخصص الشاة وهذه الروايات ضعيفة الاّ ان المشهور قد عمل بها ومع عمل المشهور بالرواية الضعيفة فإن هذا العمل يوجب جبر الضعف السند هذه الرواية وهذا هو مختارنا في الاصول
وان قلنا انه لايوجد إطلاق لدفع الشاة أو ان الإطلاق ليس في مقام البيان وقد ذكرت الروايات دفع الجذع من الضأن والثني من المعز وتوجد تفاسير عديدة للجذع والثني وهذا التفسير دائر بين الأقل والأكثر فقال السيد الخوئي هنا توجد شبهة مفهومية ولابد من الاقتصار فيها على الأقل
لكننا قلنا هنا بالاحتياط لأن التفاسير الستة للجذع والضأن فإنها تفسر شيئا واضحا غايته اختلفوا في المصداق فلابد من الاحتياط فلابد من دفع مادخل في الثانية في الجذع وماكان في السنة الثالثة في الثني لأن الشبهة هنا من الشبهة المصداقية
وتفسير آخر لفتوى المشهور فلو تنزلنا عن وجود روايات توجب دفع الجذع من الضأن والثني من المعز أو قلنا بوجود الروايات الضعيفة وقلنا بأن عمل المشهور لايجبر ومع هذا نقول بماقاله المشهور من لزوم دفع الضأن من الشاة مادخل في السنة الثانية ومن المعز مادخل في السنة الثالثة، فنقول:
ان معنى كلمة الشاة ليس هو الذي ذو شهر أو شهرين وليس هو الذي يرضع فان الشاة منصرفة عن المراضع ومنصرفة عن الصغار فالجذع من الضأن هو الشاة وان الثني من المعز وهذا هو حد البلوغ فان الصبية كما يقول الطب بين التاسعة الى الحادية عشر تظهر في الصبية ملامح الاُنوثة وتتحول الى انثى ومعه فتكون امرأة والرجل يخرج عن الصباوة الى البلوغ ببلوغ الخامسة عشر وتكون عنده ملامح الرجولة فدفع الشاة يعني دفع الشاة البالغ الذي انتقل من الصباوة الى مرحلة البلوغ فالبلوغ في الضأن اذا انتقل الى السنة الثانية وفي المعز اذا انتقل الى السنة الثالثة فان الشاة تبلغ قبل المعز
ثم ان الأدلة قالت (خذ الشاة) فإنها متعرضة لحق مالي بدفع جنس معين وهذا الحق المالي يدفع عرفا للجنس المتوسط ولايراجع فيه الى الاطلاق اللغوي لأن المالية هي الملحوظة في الضرائب وان الوسط هو الملحوظ عرفا، فالجذع قد دخل في السنة الثانية والثني قد دخل في السنة الثالثة فهما معياران متقابلان لأن الضأن يبلغ قبل المعز
ففي صحيح حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ؟ فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: ولم ؟ قال: لأن الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح[1]فالمراد من الشاة ليس كل شاة حسب الاطلاق اللغوي بل لابد من ان تكون بالغة فالمراد من الشاة هي التي تلقح وهي في أول سني البلوغ وهذا يختلف من المعز وهو الذي دخل في السنة الثالثة الى الضأن وهو الذي دخل في السنة الثانية فلابد من اعتبار المعنى العرفي هنا وهو المتوسط ولايمكن الأخذ بالمعنى اللغوي
فنقول بفتوى المشهور حتى لو لم تكن هناك روايات تقول بلزوم الجذع من الضأن والثني من المعز أو لم نعمل بالروايات كما هو رأي السيد الخوئي فنقول بما قاله المشهور
فالمراد من الشاة ليس كل شاة عملا بالاطلاق اللغوي بل المراد من الشاة هو الشاة البالغة التي يمكن تلقيحها وهذا في المعز متاخر من حيث السن ولعله يؤيد ماقاله المشهور ماجاء في باب الهدي
صحيح ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول يجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي من المعز إلاّ الثني[2]وهذه مؤيدة لأنها في باب الهدي وليست في باب الزكاة لكن النظر في هذه الرواية الى الشاة العرفية في الذبحومايذبح في الهدي هي شاة وعرفية
ثم ان ماقاله السيد صاحب العروة من ان مايؤخذ من الشاة في الغنم والابل هو الجذع من الضأن ومن المعز الثني لكن هذا لايمكن قبوله على الاطلاق بل يقبل فيما يؤخذ من الغنم في زكاة الابل والنصب الخمسة ولايقبل في نصب الشاة لأنه سيأتي في نصب الغنم انه يجب أخذ الغنم من أوسط ماعند المالك من الغنم كما في الحديث
ولا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة أخرى، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب، وكذا الحال في الإبل والبقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى لا الأعلى ولا الأدنى وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة
بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما وإن كان الإخراج من العين أفضل[3] وهذا الحكم صحيح لأنه لابد له من ان يشتريها فإن اللازم ان يدفعها من خارج النصاب
كما انه اذا كانت النصاب عن الشياة فان قلنا يجب دفع الجذعة وفسرناها بأقل من السنة فلابد من ان يدفع من خارج النصاب فيجوز له ان يعطي من غيرها ولايتعين عليه الإعطاء من النصاب ومعه فالفتوى صحيحة
ثم انه لو فسرنا الجذعة بما أكملت السنة أو قلنا ان المدفوع هو الثني من المعز فهنا يجوز الإخراج من خارج النصاب لكنه لايجب ذلك فانه يجوز بعنوان دفع القيمة للنصوص التي قالت بجواز دفع قيمة الجذع والثني فإن الروايات قالت ذلك في الذهب والغلات حيث قالت بجواز دفع قيمة الغلات والذهب فالأنعام أيضا يجوز دفع قيمتها من خارج النصاب لأنه لاخصوصية للنقدين والغلات فالحكم يشمل الأنعام الثلاثة أيضا
إنما الكلام في جواز اخراج الزكاة من غير النصاب بدون اعتبار القيمة