36/07/20
تحمیل
الموضوع:الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن
الجذع ومن المعز الثني
كان الكلام في ان من يريد ان يزكي إبله فيدفع شاة في كل خمسة من الإبل وشاتان في كل عشرة وثلاثة شياه في كل خمسة عشر من الإبل وأربعة شياه في كل عشرون من الإبل ويدفع خمسة من الشياه في كل خمسة وعشرون من الإبل، أو لديه غنم ففي الأربعين شاة وفي المائة والواحد والعشرون شاتان وبالمائتان وواحد ثلاثة وبالثلاثمائة وواحد أربعة وفي الأربعمائة فما زاد في كل مائة واحد هذه الشاة التي تؤخذ في الزكاة ان كانت من الضأن فلابد ان تكون من الجذع وان كانت من المعز الثني ولم يقولوا ان الجذع مادخل في السنة الثانية والثني مادخل في السنة الثالثة
بعض العلماء قال انه لاتوجد أدلة ولاروايات في الموسوعات الروائية ولافي الكتب الاستدلاليّة
نحن قلنا توجد روايات في كتب العامة وفي كتابنا غاية الأمر انها ضعيفة وعليه فكلام المشهور صحيح وقلنا اذا عمل المشهور بالرواية الضعيفة فانها تنجبر
ثم ان السيد الخوئي قال على فرض وجود الروايات التي تقول ان ماتدفعه من الضأن هو الجذع ومن المعز هو الثني فان الكثير من أهل اللغة في الجذع أقوال اُخرى مثل ان الجذع هو ما أكمل سبعة أشهر وقول ان الجذع هو ما أكمل ستة أشهر وقول ان الجذع هو ذو ستة أشهر وفي الثني قال المغني ان الثني هو ماله سنة وقول بأنه الداخل في الثانية وقول بأنه الداخل في الثالثة
ومع تعدد الأقوال في تفسير كل من الجذع والثني فلايمكن الوثوق بالقول الذي ذكره صاحب العروة، فيكون المخصص للشاة بالجذع وللمعز بالثني وهو مخصص منفصل دار أمره بين الأقل والأكثر فلابد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن فان العلم بوجوب الشاة هو ظهور لايرفع اليد عنه وهذا المخصص مجمل وان المجمل لاحجة له
حينئذ نقول ان المتيقن من هذه الأقوال في الجذع وهو الشاة التي لم تكمل ستة أشهر أما الزائد على الستة أشهر فنشك في صدق الجذع عليه ومعه فنرجع الى أصالة إطلاق الشاة ومع عدم الاطلاق فتكفينا أصالة البرائة عن التقييد الزائد عن المقدار المعلوم فان الحكم هو الشاة ونشك في صدقها على سن معين
قال صاحب الجواهر مع عدم الاطلاقات فان الحكم يكون هو الاحتياط حيث قالت الروايات قالت لابد من دفع الجذعة ولدينا علم إجمالي فلابد من الاحتياط فإن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني
هنا كأن السيد الخوئي الذي قال نتمسك بالبرائة مع عدم وجود الاطلاق للشاة لأنها ليست في مقام البيان، بمعنى انه اذا لم يوجد اطلاق لدفع الشاة ووجد دليل على الجذع والثني وتردد هذا الواجب بين الأقل والأكثر فما اتفقت عليه الأقوال من عدم كفاية مادون الست منالجذع هو خارج عن عنوان الجذع وهو غير مجزي أما ابن الستة أو السبعة ففيه مجرى البرائة ومعه فان العلم الاجمالي هنا ينحل فالأقل من ستة أشهر لايجزي والأكثر وهو شرط زائد فهو مجرى البرائة
نحن نؤيد المشهور فنقول ان الادلة دلت على الجذع من الضأن والثني من المعز فنؤيد الاطلاق، ثم انه ان لم يكن اطلاق فقالت الروايات لابد من دفع الجذع من الضأن أو الثني من المعز فمع اختلاف التفسير بالنسبة للجذع والثني فلايمكن الحكم عليه بمقدار معين من الأشهر بل هو الشاب الفتي الذي يلقح والذي هو ليس أقل من ستة أشهر
نحن نقول ان الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين بأنه ينحل الى العلم بوجود الأقل فنجري البرائة ولكن هنا يوجد شيء آخر وهو ان معنى الجذع لانعلم به فنأخذ بالقدر المتيقن لكن هنا ندعي ان الشبهة مصداقية وليست مفهومية فإن الجذع في اللغة يعنى الفتي الذي يمكن ان يلقح ولكن نشك في تحققه في الحيوان الذي هو أقل من سنة فنُجري استصحاب عدم تحقق دفع الزكاة مع دفع الأقل
كان الكلام في ان من يريد ان يزكي إبله فيدفع شاة في كل خمسة من الإبل وشاتان في كل عشرة وثلاثة شياه في كل خمسة عشر من الإبل وأربعة شياه في كل عشرون من الإبل ويدفع خمسة من الشياه في كل خمسة وعشرون من الإبل، أو لديه غنم ففي الأربعين شاة وفي المائة والواحد والعشرون شاتان وبالمائتان وواحد ثلاثة وبالثلاثمائة وواحد أربعة وفي الأربعمائة فما زاد في كل مائة واحد هذه الشاة التي تؤخذ في الزكاة ان كانت من الضأن فلابد ان تكون من الجذع وان كانت من المعز الثني ولم يقولوا ان الجذع مادخل في السنة الثانية والثني مادخل في السنة الثالثة
بعض العلماء قال انه لاتوجد أدلة ولاروايات في الموسوعات الروائية ولافي الكتب الاستدلاليّة
نحن قلنا توجد روايات في كتب العامة وفي كتابنا غاية الأمر انها ضعيفة وعليه فكلام المشهور صحيح وقلنا اذا عمل المشهور بالرواية الضعيفة فانها تنجبر
ثم ان السيد الخوئي قال على فرض وجود الروايات التي تقول ان ماتدفعه من الضأن هو الجذع ومن المعز هو الثني فان الكثير من أهل اللغة في الجذع أقوال اُخرى مثل ان الجذع هو ما أكمل سبعة أشهر وقول ان الجذع هو ما أكمل ستة أشهر وقول ان الجذع هو ذو ستة أشهر وفي الثني قال المغني ان الثني هو ماله سنة وقول بأنه الداخل في الثانية وقول بأنه الداخل في الثالثة
ومع تعدد الأقوال في تفسير كل من الجذع والثني فلايمكن الوثوق بالقول الذي ذكره صاحب العروة، فيكون المخصص للشاة بالجذع وللمعز بالثني وهو مخصص منفصل دار أمره بين الأقل والأكثر فلابد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن فان العلم بوجوب الشاة هو ظهور لايرفع اليد عنه وهذا المخصص مجمل وان المجمل لاحجة له
حينئذ نقول ان المتيقن من هذه الأقوال في الجذع وهو الشاة التي لم تكمل ستة أشهر أما الزائد على الستة أشهر فنشك في صدق الجذع عليه ومعه فنرجع الى أصالة إطلاق الشاة ومع عدم الاطلاق فتكفينا أصالة البرائة عن التقييد الزائد عن المقدار المعلوم فان الحكم هو الشاة ونشك في صدقها على سن معين
قال صاحب الجواهر مع عدم الاطلاقات فان الحكم يكون هو الاحتياط حيث قالت الروايات قالت لابد من دفع الجذعة ولدينا علم إجمالي فلابد من الاحتياط فإن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني
هنا كأن السيد الخوئي الذي قال نتمسك بالبرائة مع عدم وجود الاطلاق للشاة لأنها ليست في مقام البيان، بمعنى انه اذا لم يوجد اطلاق لدفع الشاة ووجد دليل على الجذع والثني وتردد هذا الواجب بين الأقل والأكثر فما اتفقت عليه الأقوال من عدم كفاية مادون الست منالجذع هو خارج عن عنوان الجذع وهو غير مجزي أما ابن الستة أو السبعة ففيه مجرى البرائة ومعه فان العلم الاجمالي هنا ينحل فالأقل من ستة أشهر لايجزي والأكثر وهو شرط زائد فهو مجرى البرائة
نحن نؤيد المشهور فنقول ان الادلة دلت على الجذع من الضأن والثني من المعز فنؤيد الاطلاق، ثم انه ان لم يكن اطلاق فقالت الروايات لابد من دفع الجذع من الضأن أو الثني من المعز فمع اختلاف التفسير بالنسبة للجذع والثني فلايمكن الحكم عليه بمقدار معين من الأشهر بل هو الشاب الفتي الذي يلقح والذي هو ليس أقل من ستة أشهر
نحن نقول ان الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين بأنه ينحل الى العلم بوجود الأقل فنجري البرائة ولكن هنا يوجد شيء آخر وهو ان معنى الجذع لانعلم به فنأخذ بالقدر المتيقن لكن هنا ندعي ان الشبهة مصداقية وليست مفهومية فإن الجذع في اللغة يعنى الفتي الذي يمكن ان يلقح ولكن نشك في تحققه في الحيوان الذي هو أقل من سنة فنُجري استصحاب عدم تحقق دفع الزكاة مع دفع الأقل