36/07/17


تحمیل
الموضوع:الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ومن المعز الثني
كنا نتكلم في المسألة الخامسة، وهي: أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ومن المعز الثني، والأول ما كمل له سنة واحدة ودخل في - كذا في الأصل، والأنسب: وفي الغنم والشاة بين المعز والضأن. الثانية والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة ولا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة أخرى، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب، وكذا الحال في الإبل والبقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى لا الأعلى ولا الأدنى وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما وإن كان الإخراج من العين أفضل[1]الكلام في اسنان الشاةالتي تؤخذ في الغنم وفي الابل لا اسنان الشاة التي تعد في الحساب فان الشاة التي تعد في الحساب لافرق فيها، فاسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والابل اذا كانت من العمر فلابد ان تكون قد دخلت في السنة الثالثة وان كانت من الضأن فلابد من ان تكون من الجذع وهو مادخل في السنة الثانية وهو الشاب الفتي الذي يمكنه ان يلقّح
قال البعض لانعمل بهذا الحكم ولاداعي للدخول في السنة الثانية فان النصوص مطلقة كما هو قول صاحب الشرايع حيث قال بوجود الاطلاق في هذا الحكم، وقال صاحب الجواهر لايوجد إطلاق في البين وليست هي واردة في مقام البيان من ناحية العمر بل واردة من ناحية أصل الوجوب ومعه فلا يوجد اطلاق هنا
السيد الخوئي قال يوجد اطلاق كما قاله صاحب الشرايع لأن هذا في مقام الدفع وليس في مقام الوجوب فهو اطلاق ولم تقيد في كونها جذع أو ثنية ومعه فلابد من رفع اليد عن هذا التفصيل
نحن نقول يوجد دليل للمشهور في قولهم بالتفصيل والتقييد فتوجد روايات صحيحة في البين ومع وجود الدليل فلا اعتبار للاطلاق لأنها تكون مقيدة بالروايات
رواية (سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله (صلى الله عليه واله) وقال نُهينا ان نأخذ المراضع واُمرنا ان نأخذ الجذعة والثنية) فان صدور الأمر والنهي هو ممن في يده الامر والنهي وهو منحصر بالنبي (صلى الله عليه واله)
وقد ناقش السيد الخوئي هذ الرواية وقال ان هذه الرواية عامية وغير معتبرة مع ان المشهور لم يستند اليها في الحكم فهي غير مجبورة بعمل الأصحاب لأنها غير موجودة في موسوعات الحديث وكتب الاستدلال، ولكننا نعترض على السيد الخوئي ونقول هذه الرواية موجودة في سنن الحديث عند العامّة
ثم يناقش السيد الخوئي فيقول ان مضمون هذه الرواية اخص من المدعى فان مضمونها دفع الجذعة والثنية بمعنى انه لابد من دفع الانثى وهذا لم يلتزم به احد حيث ان العلماء اكتفوا بالجذع الذكر ولم يشترطوا الاُنوثة
والجواب ان هذا جنس فان دفع الجذع الثنية يعني جنس فان كان ذكرا فانه يلقح وان كانت انثى فيمكن تلقيحها فالمراد به مافيه قابلية التلقيح من الذكر والانثى فالمراد به الجنس
قال المشهور توجد رواية مرسلة في غوالي اللالي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه أمر عامله ان ياخذ الجذع من الضأن والثني من المعز قال ووجد ذلك في كتاب علي (عليه السلام)، وهذه الرواية موجودة في كتاب استدلالي وهو الغوالي
توجد رواية موثقة في كتبنا وهي موثقة اسحاق بن عمارقال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال: إذا أجذع [2]
ثم بالنسبة الى مايحول عليه الحول لايفرق بين كونه صغيرا أو كبيرا فيوجد إجماع على عدم اعتبار كونه أجذع أو غير ذلك بل يحسب وان كان صغيرا أي من السخال فيفهم من هذا ان المراد بالأخذ هو الأخذ في الزكاة وليس المراد منه العد
ثم انه لو كان مسمى الشاة مجزيل بحيث يشمل السخل حال ولادته لاشتهر ذلك تمام الاشتهار وتوفرت الدواعي لنقله مع انهم قالوا ان المراضع لاتؤخذ حيث نهينا ان نأخذ المراضع فيكون مسمى الشاة غير مجزي
فالنتيجة كيف يقول السيد الخوئي في مناقشة الرواية العامية انها لاتوجد في موسوعات الحديث فان سنن ابن داود من الكتب الحديثية عند العامة وهكذا أرسله صاحب كتاب غوالي اللالي في كتابه الاستدلالي لكنها ضعيفة ومع ضعفها وعمل المشهور بها فتكون منجبرة بالاضافة الى وجود موثقة اسحاق بن عمار الموجود في كتبنا