36/04/18
تحمیل
الموضوع:تجب الزكاة على العاقل
فلا زكاة في مال المجنون
فما تقدم من صاحب العروة من انه يعتبر في النقدين والأنعام مرور الحول على من ملك النقدين والطعام بعد البلوغ فهذا الكلام لادليل عليه، فلو كان المالك للنصاب قد بلغ بعد ستة اشهر من تملكه للنصاب فقال صاحب العروة لازكاة عليه في نهاية الحول بل لابد من ان يبقى تحت ملكه حولا كاملا وهو بالغ
بينما نحن قلنا بوجوب الزكاة عليه لأن الأدلة على اشتراط الحول كما ان الأدله دلّت على اشتراط البلوغ ولم تقل الأدلة ان هناك طولية بين البلوغ والحول في حين ان صاحب العروة يقول بوجود الطولية بين الشرطين وفتواه قائمة على هذا المعنى
الثاني: العقل فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدوارا بل قيل: إنعروض الجنون آنا ما يقطع الحول لكنه مشكل بل لا بد من صدق اسم المجنون وأنه لم يكن في تمام الحول عاقلا والجنون آنا ما بل ساعة وأزيد لا يضر لصدق كونه عاقلا[1] فكما ان مال الصبي واليتيم لازكاة في مالهما فالمجنون أيضا لازكاة في ماله
فالشرط الأول كان هو اشتراط البلوغ وقلنا ان من لم يبلغ فلا زكاة عليه بشرط ان لايكون بالغاً طول العام أما لو بلغ في الأثناء فتجب الزكاة على أمواله
والشرط الثاني في وجوب الزكاة العقل فلا تجب الزكاة على المجنون ولو كان جنونه في بعض الحول وهو الجنون الأدواي، ودليلهم على عدم وجوب الزكاة على المجنون هو رفع القلم عن الصبي وعن المجنون ومع رفع قلم التشريع عن الصبي فكذا المجنون لاتشريع في حقه
لايقال: ان خبر رفع القلم هو خبر ضعيف لأن في سنده عدة مجاهيل، فنقول: ان هذا الخبر تُلقي بالقبول من قبل الأصحاب بل هذا الحديث مقبول من قبل العامة والخاصة فهو مقبول يدا بيد
لذا قال الشيبخ المفيد روى الخاصة والعامة ان مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليه فأمر عمر بجلدها الحد فمر بها أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال ما بال مجنونة فلان تقتل؟ فقيل له ان رجلا فجر بها فهرب وقامت البينة عليها وأمر عمر بجلدها، فقال لهم ردوها اليه وقولوا له أما علمت ان هذه مجنونة آل فلان وان النبي (صلى الله عليه واله) قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، فلا اشكال في جعل هذا الخبر دليلا
وقد ذهب البعض الى روايات ان الله خاطب العقل فقال له أقبل فأقبل وقال له أدبر فأدبر فقال تعالى بك اُثيب وبك اُعاقب أو قال إياك آمر وإياك أنهى فصار العقل من الشروط العامة فالأحكام خاصة بالعقلاء
وهذا الدليل أيضا تام فان كانت (اياك اثيب واياك اعاقب ...) فان كان لسانها لسان تقييد الأحكام الأولية فيكون تقييد الأحكام الأولية بالعقلاء
وقد يقال ان هذه الامور (اياك اثيب واياك اعاقب ...) هي في مقام قيمة العقل في الانسان وليست في مقام تقييد الاطلاقات الأولية فلا يكون مقييدا لاطلاقات الأحكام بالعقلاء، ومعه فلا يبقى لنا دليلا على ان المجنون لازكاة عليه بل تكون الزكاة شاملة للمجنون أيضا
لذا فان السيد الحكيم وصاحب الجواهر لم يعملا بعموم حديث رفع القلم حيث قالا باختصاصه بالحكم التكليفي بينما في الزكاة الحكم وضعي وهو شركة الفقراء في مال الأغنياء ومعه فالزكاة ثابتة على مال المجنون، فقال في الجواهر لادليل على تسوية المجنون بالصبي، وقال السيد الحكيم بالنسبة للمجنون توجد روايات ان مال المجنون اذا اتجر به أخوه أو أبوه فتجب الزكاة على ماله وان لم يتجر بمال المجنون فلا زكاة فيه
بالنسبة لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج المفصلة التي تقول ان مال المجنون اذا عمل به ففيه الزكاة والاّ فليس فيه الزكاة وهكذا موثقة سهل بن بكير بنفس المضمون، فقال البعض لو لم تجب الزكاة على مال المجنون فلابد من حمل هذه الروايات على الاستحباب
نحن قلنا لاتجب الزكاة على مال المجنون لدليلين الأول حديث الرفع وليس هو خبر ضعيف بل الكل يعمل به حيث تلقي به يداً بيد لكن هذه القاعدة خصصها الشارع بصحيحة عبد الرحمان من انه اذا اتجر بماله فعليه الزكاة وان لم يتجر به فلا زكاة فيه
النراقي قال في المستند لازكاة في مال المجنون وان كان أدواريا لأنه محجور من التصرف وهذا هو الدليل في عدم الزكاة على مال المجنون وليس رواية (رفع القلم) ولا رواية (اياك امر واياك انهى)
وهذا الكلام من صاحب المستند ضعيف لأن حديث رفع القلم يقول بعدم التشريع للمجنون فالعقل شرط مستقل وليس راجع للتمكن من التصرف، ولو قبلنا ان المجنون محجور فلا زكاة في ماله لكن الروايات الصحيحة قالت اذا عمل به ففيه الزكاة، والروايات هي:
عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مختلطة، أعليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا [2]وقد
عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها، هل عليه زكاة؟ قال: إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة [3]
فما تقدم من صاحب العروة من انه يعتبر في النقدين والأنعام مرور الحول على من ملك النقدين والطعام بعد البلوغ فهذا الكلام لادليل عليه، فلو كان المالك للنصاب قد بلغ بعد ستة اشهر من تملكه للنصاب فقال صاحب العروة لازكاة عليه في نهاية الحول بل لابد من ان يبقى تحت ملكه حولا كاملا وهو بالغ
بينما نحن قلنا بوجوب الزكاة عليه لأن الأدلة على اشتراط الحول كما ان الأدله دلّت على اشتراط البلوغ ولم تقل الأدلة ان هناك طولية بين البلوغ والحول في حين ان صاحب العروة يقول بوجود الطولية بين الشرطين وفتواه قائمة على هذا المعنى
الثاني: العقل فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدوارا بل قيل: إنعروض الجنون آنا ما يقطع الحول لكنه مشكل بل لا بد من صدق اسم المجنون وأنه لم يكن في تمام الحول عاقلا والجنون آنا ما بل ساعة وأزيد لا يضر لصدق كونه عاقلا[1] فكما ان مال الصبي واليتيم لازكاة في مالهما فالمجنون أيضا لازكاة في ماله
فالشرط الأول كان هو اشتراط البلوغ وقلنا ان من لم يبلغ فلا زكاة عليه بشرط ان لايكون بالغاً طول العام أما لو بلغ في الأثناء فتجب الزكاة على أمواله
والشرط الثاني في وجوب الزكاة العقل فلا تجب الزكاة على المجنون ولو كان جنونه في بعض الحول وهو الجنون الأدواي، ودليلهم على عدم وجوب الزكاة على المجنون هو رفع القلم عن الصبي وعن المجنون ومع رفع قلم التشريع عن الصبي فكذا المجنون لاتشريع في حقه
لايقال: ان خبر رفع القلم هو خبر ضعيف لأن في سنده عدة مجاهيل، فنقول: ان هذا الخبر تُلقي بالقبول من قبل الأصحاب بل هذا الحديث مقبول من قبل العامة والخاصة فهو مقبول يدا بيد
لذا قال الشيبخ المفيد روى الخاصة والعامة ان مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليه فأمر عمر بجلدها الحد فمر بها أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال ما بال مجنونة فلان تقتل؟ فقيل له ان رجلا فجر بها فهرب وقامت البينة عليها وأمر عمر بجلدها، فقال لهم ردوها اليه وقولوا له أما علمت ان هذه مجنونة آل فلان وان النبي (صلى الله عليه واله) قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، فلا اشكال في جعل هذا الخبر دليلا
وقد ذهب البعض الى روايات ان الله خاطب العقل فقال له أقبل فأقبل وقال له أدبر فأدبر فقال تعالى بك اُثيب وبك اُعاقب أو قال إياك آمر وإياك أنهى فصار العقل من الشروط العامة فالأحكام خاصة بالعقلاء
وهذا الدليل أيضا تام فان كانت (اياك اثيب واياك اعاقب ...) فان كان لسانها لسان تقييد الأحكام الأولية فيكون تقييد الأحكام الأولية بالعقلاء
وقد يقال ان هذه الامور (اياك اثيب واياك اعاقب ...) هي في مقام قيمة العقل في الانسان وليست في مقام تقييد الاطلاقات الأولية فلا يكون مقييدا لاطلاقات الأحكام بالعقلاء، ومعه فلا يبقى لنا دليلا على ان المجنون لازكاة عليه بل تكون الزكاة شاملة للمجنون أيضا
لذا فان السيد الحكيم وصاحب الجواهر لم يعملا بعموم حديث رفع القلم حيث قالا باختصاصه بالحكم التكليفي بينما في الزكاة الحكم وضعي وهو شركة الفقراء في مال الأغنياء ومعه فالزكاة ثابتة على مال المجنون، فقال في الجواهر لادليل على تسوية المجنون بالصبي، وقال السيد الحكيم بالنسبة للمجنون توجد روايات ان مال المجنون اذا اتجر به أخوه أو أبوه فتجب الزكاة على ماله وان لم يتجر بمال المجنون فلا زكاة فيه
بالنسبة لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج المفصلة التي تقول ان مال المجنون اذا عمل به ففيه الزكاة والاّ فليس فيه الزكاة وهكذا موثقة سهل بن بكير بنفس المضمون، فقال البعض لو لم تجب الزكاة على مال المجنون فلابد من حمل هذه الروايات على الاستحباب
نحن قلنا لاتجب الزكاة على مال المجنون لدليلين الأول حديث الرفع وليس هو خبر ضعيف بل الكل يعمل به حيث تلقي به يداً بيد لكن هذه القاعدة خصصها الشارع بصحيحة عبد الرحمان من انه اذا اتجر بماله فعليه الزكاة وان لم يتجر به فلا زكاة فيه
النراقي قال في المستند لازكاة في مال المجنون وان كان أدواريا لأنه محجور من التصرف وهذا هو الدليل في عدم الزكاة على مال المجنون وليس رواية (رفع القلم) ولا رواية (اياك امر واياك انهى)
وهذا الكلام من صاحب المستند ضعيف لأن حديث رفع القلم يقول بعدم التشريع للمجنون فالعقل شرط مستقل وليس راجع للتمكن من التصرف، ولو قبلنا ان المجنون محجور فلا زكاة في ماله لكن الروايات الصحيحة قالت اذا عمل به ففيه الزكاة، والروايات هي:
عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مختلطة، أعليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا [2]وقد
عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها، هل عليه زكاة؟ قال: إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة [3]