36/03/18
تحمیل
الموضوع:إذا خرج من المسجد لضرورة فالأحوط ان
لايمشي تحت الظلال
ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضا بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضرورة[1] قلنا ان صاحب العروة قال بالنسبة للمعتكف ان المعتكف اذا خرج لحاجة لايجوز له الجلوس تحت الظلال مع الامكان وهذا الكلام صحيح لوجود النص في خصوص ذلك
صحيحة داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان، فقلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أريد أن أعتكف، فماذا أقول؟ وماذا افرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك[2]فلا يجلس تحت الظل حتى تنقضي حاجته
وأما المشي تحت الظلال فقد منع منه المصنف بالاحتياط الوجوبي مع انه لاتوجد رواية بخصوص ذلك في الاعتكاف وان عنون صاحب الوسائل ذلك الاّ انه لاتوجد رواية في خصوص ذلك، نعم بالنسبة للمحرم لايجوز له المشي تحت الظل فمشي المعتكف تحت الظل لابأس به لأنه لايوجد نص في حرمته
هنا صاحب الجواهر جاء بأدلة على عدم جواز مشي المعتكف في الظل لكن هذه الأدلة مناقشة حيث قال بوجود الاجماع وطريقة الاحتياط تقتضي عدم المشي تحت الظلال ومادل على تحريم المشي للمحرم تحت الظل واحتمال الغاء خصوصية الجلوس فيشمل المشي أيضا
ولكن المسألة ليست اجماعية كما ادعاه صاحب الجواهر فان كثير من العلماء قد خالف واما مسألة الاحتياط فان الاحتياط ليس بواجب وان كان الاحتياط أفضل في كل شيء وثالثا ان المشي للمحرم تحت الظل فيه نص بينما الكلام في المشي للمعتكف فهو من القياس ورابعا ان صحيحة داود قالت لاتجلس فالمراد منها الجلوس بخصوصه فيكون احتمال الغاء الخصوصية ممنوع ومعه فلا دليل على تحريم المشي للمعتكف في الظل
ثم صاحب العروة ينتقل الى شيء اخر فقال لايجلس مطلقا اذا خرج لقضاء الحاجة ودليله صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شئ إلا لجنازة، أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، قال: واعتكاف المرأة مثل ذلك [3]ولم تقل ثم لايجلس فهي تدل على عدم جواز جلوس المعتكف قبل قضاء الحاجة أو بعد قضاء الحاجة أو حين قضاء الحاجة اذا خرج لضرورة
لكن السيد الخوئي يقول لايمكن الالتزام بهذ الحكم على الاطلاق لأنه اذا خرج للتشيع فهو ممكن لكنه اذا خرج الى عيادة المريض فلابد فيها من الجلوس ثم اذا خرج لحاجة كما لو اراد المداواة بأن كان مريضا ولابد من معاينته فلابد من الجلوس وان النهي عن الجلوس مقيد بصحيحة داود بن سرحان بأنه لايجلس تحت الظلال بمعنى انه اذا أراد الجلوس تحت السماء فلا بأس به فلا يمكن الالتزام باطلاق صحيحة الحلبي ولذا لم يُفت المصنف بذلك بل احتاط في المسألة
نحن نقول ان الجلوس تحت الظلال للمعتكف عندما يخرج لحاجة فيه نهي كما تقدم للنصوص المانعة من الجلوس تحت الظلال أما اذا انتهت الحاجة فهنا موضوع آخر في جواز الجلوس فصحيحة الحلبي تقول هنا لايجوز
أما بعد قضاء الحاجة فالنهي مطلق لوجود صحيحتان: صحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك [4]
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شئ إلا لجنازة، أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، قال: واعتكاف المرأة مثل ذلك [5]والمراد به بعد انقضاء الحاجة وإرادة الرجوع، فلا تعارض بين الروايات بل كل في مورد بقرينة (ثم) الموجودة في الرواية
مسألة 36: لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل[6]والدليل على ذلك ان أهم شروط الاعتكاف هو اللبث فاذا زالت صورة العمل وانمحت صورة الاعتكاف فلا اعتكاف في البين فاذا انتفت صورة الاعتكاف فان المشروط وهو الاعتكاف ينتفي أيضا، فالروايات المجوزة للخروج من المسجد لضرورة منصرفة عن صورة انمحاء صورة الاعتكاف
مسألة 37: لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك فاللازم الكون فيه بأي نحو كان[7] فان اطلاق الأدلة تقول ان الاعتكاف في نفسه هو اللبث والكون في المسجد سواء كان نائما أو واقفا أو جالسا أو غير ذلك
مسألة 38: إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استئنافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة وأما إذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثم الخروج وإبطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين وأما إذا طلقت بائنا فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة [8] ذكر المصنف في هذه المسألة اربعة فروع، الاول: اذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا فانها تترك الاعتكاف ويجب عليها الذهاب الى بيتها للاعتداد في صورة كون اعتكافها مستحبا، ثانيا: اذا كان اعتكافها واجبا موسعا فأيضا يجب عليها الخروج الى دارهالأجل العدة وتستأنف في القابل، ثالثا: اذا كان الاعتكاف واجبا معينا فقال صاحب العروة يجب عليها الرجوع البيت للاعتداد كما يجب عليها البقاء في المسجد لأن اعتكافها واجبا عينيا فتتخير بينهما، والصورة الرابعة: هو ان يكون الطلاق بائنا فهنا لا اشكال في وجوب بقائها في المسجد ولايجب عليها الخروج لان البائن لايجب عليها البقاء في بيتها
أما بالنسبة لهذا الحكم الرابع حيث قال لايجب عليها الرجوع الى بيتها فهو حكم صحيح كما هو الحال في صورة كون المرأة قد توفي عنها زوجها، وأما الصورة الاولى الثانية وهي كون الطلاق رجعي والاعتكاف مستحب أو ان الاعتكاف واجب موسّع فهنا لايجب عليها الرجوع الى الدار ولايجوز للزوج إخراجها من البيت، فالمستحب لايزاحم الواجب وكذا اذا كان الواجب موسع فلا يزاحم الاعتداد، وأما الصورة الثالثة وهي اذا كان الطلاق رجعي والاعتكاف واجب معين فبما ان المطلقة طلاقا رجعيا يجب عليها الاعتداد في بيتها فيجب عليها الخروج من المسجد وهو المشهور وبما ان الاعتكاف واجب معين فلا يجوز لها الخروج من المسجد
لايقال: اذا كان الاعتداد في بيتها واجبا الاّ اذا حدث واجب للخروج والاعتكاف واجب معين، نقول: ان المعتكفة اعتكافا معين لايجوز لها الخروج الاّ لواجب والاعتداد في البيت أيضا واجب فيتحقق التزاحم ولذا قال السيد صاحب العروة بالتخيير بين الأمرين
أما تفصيل المسألة فهنا نحن نختلف مع السيد صاحب العروة في التفصيل.
ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضا بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضرورة[1] قلنا ان صاحب العروة قال بالنسبة للمعتكف ان المعتكف اذا خرج لحاجة لايجوز له الجلوس تحت الظلال مع الامكان وهذا الكلام صحيح لوجود النص في خصوص ذلك
صحيحة داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان، فقلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أريد أن أعتكف، فماذا أقول؟ وماذا افرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك[2]فلا يجلس تحت الظل حتى تنقضي حاجته
وأما المشي تحت الظلال فقد منع منه المصنف بالاحتياط الوجوبي مع انه لاتوجد رواية بخصوص ذلك في الاعتكاف وان عنون صاحب الوسائل ذلك الاّ انه لاتوجد رواية في خصوص ذلك، نعم بالنسبة للمحرم لايجوز له المشي تحت الظل فمشي المعتكف تحت الظل لابأس به لأنه لايوجد نص في حرمته
هنا صاحب الجواهر جاء بأدلة على عدم جواز مشي المعتكف في الظل لكن هذه الأدلة مناقشة حيث قال بوجود الاجماع وطريقة الاحتياط تقتضي عدم المشي تحت الظلال ومادل على تحريم المشي للمحرم تحت الظل واحتمال الغاء خصوصية الجلوس فيشمل المشي أيضا
ولكن المسألة ليست اجماعية كما ادعاه صاحب الجواهر فان كثير من العلماء قد خالف واما مسألة الاحتياط فان الاحتياط ليس بواجب وان كان الاحتياط أفضل في كل شيء وثالثا ان المشي للمحرم تحت الظل فيه نص بينما الكلام في المشي للمعتكف فهو من القياس ورابعا ان صحيحة داود قالت لاتجلس فالمراد منها الجلوس بخصوصه فيكون احتمال الغاء الخصوصية ممنوع ومعه فلا دليل على تحريم المشي للمعتكف في الظل
ثم صاحب العروة ينتقل الى شيء اخر فقال لايجلس مطلقا اذا خرج لقضاء الحاجة ودليله صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شئ إلا لجنازة، أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، قال: واعتكاف المرأة مثل ذلك [3]ولم تقل ثم لايجلس فهي تدل على عدم جواز جلوس المعتكف قبل قضاء الحاجة أو بعد قضاء الحاجة أو حين قضاء الحاجة اذا خرج لضرورة
لكن السيد الخوئي يقول لايمكن الالتزام بهذ الحكم على الاطلاق لأنه اذا خرج للتشيع فهو ممكن لكنه اذا خرج الى عيادة المريض فلابد فيها من الجلوس ثم اذا خرج لحاجة كما لو اراد المداواة بأن كان مريضا ولابد من معاينته فلابد من الجلوس وان النهي عن الجلوس مقيد بصحيحة داود بن سرحان بأنه لايجلس تحت الظلال بمعنى انه اذا أراد الجلوس تحت السماء فلا بأس به فلا يمكن الالتزام باطلاق صحيحة الحلبي ولذا لم يُفت المصنف بذلك بل احتاط في المسألة
نحن نقول ان الجلوس تحت الظلال للمعتكف عندما يخرج لحاجة فيه نهي كما تقدم للنصوص المانعة من الجلوس تحت الظلال أما اذا انتهت الحاجة فهنا موضوع آخر في جواز الجلوس فصحيحة الحلبي تقول هنا لايجوز
أما بعد قضاء الحاجة فالنهي مطلق لوجود صحيحتان: صحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك [4]
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شئ إلا لجنازة، أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، قال: واعتكاف المرأة مثل ذلك [5]والمراد به بعد انقضاء الحاجة وإرادة الرجوع، فلا تعارض بين الروايات بل كل في مورد بقرينة (ثم) الموجودة في الرواية
مسألة 36: لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل[6]والدليل على ذلك ان أهم شروط الاعتكاف هو اللبث فاذا زالت صورة العمل وانمحت صورة الاعتكاف فلا اعتكاف في البين فاذا انتفت صورة الاعتكاف فان المشروط وهو الاعتكاف ينتفي أيضا، فالروايات المجوزة للخروج من المسجد لضرورة منصرفة عن صورة انمحاء صورة الاعتكاف
مسألة 37: لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك فاللازم الكون فيه بأي نحو كان[7] فان اطلاق الأدلة تقول ان الاعتكاف في نفسه هو اللبث والكون في المسجد سواء كان نائما أو واقفا أو جالسا أو غير ذلك
مسألة 38: إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استئنافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة وأما إذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثم الخروج وإبطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين وأما إذا طلقت بائنا فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة [8] ذكر المصنف في هذه المسألة اربعة فروع، الاول: اذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا فانها تترك الاعتكاف ويجب عليها الذهاب الى بيتها للاعتداد في صورة كون اعتكافها مستحبا، ثانيا: اذا كان اعتكافها واجبا موسعا فأيضا يجب عليها الخروج الى دارهالأجل العدة وتستأنف في القابل، ثالثا: اذا كان الاعتكاف واجبا معينا فقال صاحب العروة يجب عليها الرجوع البيت للاعتداد كما يجب عليها البقاء في المسجد لأن اعتكافها واجبا عينيا فتتخير بينهما، والصورة الرابعة: هو ان يكون الطلاق بائنا فهنا لا اشكال في وجوب بقائها في المسجد ولايجب عليها الخروج لان البائن لايجب عليها البقاء في بيتها
أما بالنسبة لهذا الحكم الرابع حيث قال لايجب عليها الرجوع الى بيتها فهو حكم صحيح كما هو الحال في صورة كون المرأة قد توفي عنها زوجها، وأما الصورة الاولى الثانية وهي كون الطلاق رجعي والاعتكاف مستحب أو ان الاعتكاف واجب موسّع فهنا لايجب عليها الرجوع الى الدار ولايجوز للزوج إخراجها من البيت، فالمستحب لايزاحم الواجب وكذا اذا كان الواجب موسع فلا يزاحم الاعتداد، وأما الصورة الثالثة وهي اذا كان الطلاق رجعي والاعتكاف واجب معين فبما ان المطلقة طلاقا رجعيا يجب عليها الاعتداد في بيتها فيجب عليها الخروج من المسجد وهو المشهور وبما ان الاعتكاف واجب معين فلا يجوز لها الخروج من المسجد
لايقال: اذا كان الاعتداد في بيتها واجبا الاّ اذا حدث واجب للخروج والاعتكاف واجب معين، نقول: ان المعتكفة اعتكافا معين لايجوز لها الخروج الاّ لواجب والاعتداد في البيت أيضا واجب فيتحقق التزاحم ولذا قال السيد صاحب العروة بالتخيير بين الأمرين
أما تفصيل المسألة فهنا نحن نختلف مع السيد صاحب العروة في التفصيل.