36/03/15


تحمیل
الموضوع:إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق
مسألة 35: إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق ويجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة والضرورة ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضا بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضرورة[1]
قلنا ان الخروج من الاعتكاف اذا كان الاعتكاف واجبا او مستحبا فان الخروج جائز لحاجة لابد منها كما قيدت الروايات، ولكن اذا كان الطريق الى الحاجة مختلف فطريق يستوعب عشرون دقيقة وطريق آخر يستوعب خمسة وعشرون دقيقة فقال السيد الخوئي لابد من سلوك الطريق الأقصر، وأما القول الآخر فقال باستحباب سلوك الطريق القصير أي ليس ان سلوك الطريق القصير ليس بواجب كما ذهب اليه صاحب الجواهر، كما انه يوجد قول يقول بالاحتياط الوجوبي وهو قول السيد صاحب العروة
نحن نقول للسيد الخوئي بأن هذا الكلام له لوازم لايمكن الالتزام بها، فان هذا الطريق الذي هو نصف ساعة اذا مشى فيه بسرعة فيكون مقداره أقل من نصف ساعة أو اذا وجد هناك طريقان أحدهما أخصر من الآخر بمقدار قليل جدا فهنا لايجب الأقل، مع انه على رأي السيد الخوئي لابد من اختيار الطريق الأقصر حتى في هذه الحالة وبعيد من السيد الخوئي ان يلتزم بهذه اللوازم لأن قضاء الحاجة يكون بالصورة المتعارفة
نحن نقول هنا عندنا شيئان، فان الحاجة التي لابد منها مذكورة في الرواية وقيدت الرواية الحاجة بكونها لابد منها لكن لكن بالنسبة للخروج والذهاب فان الرواية مطلقة وغير مشروطة بطول الطريق أو قصره طبعا بشرط ان لايكون الخروج من المسجد للتنزه والتسويف، وممايؤيد هذا الكلام فان العرف لايفرّق في سلوك الطريق القصير أو سلوك الطريق الطويل للخروج لأجل الحاجة التي لابد منها
ولو فرضنا قول بعض العلماء بأن الروايات رخصت الخروج لحاجة لابد منها وغير ناظرة الى الطريق من كونه طويلا أو قصيرا لأنها ليست في مقام البيان من ناحية الطريق بل هذ الرواية في مقام البيان من ناحية الى الخروج من المسجد
فنقول للسيد الخوئي مع عدم الاطلاق فلا دليل على وجوب سلوك الطريق القصير زمانا فهو من الشك في أصل التكليف ومجراه البراءة، الاّ ان يقول السيد الخوئي بوجود دليل آخر غير قضاء الحاجة التي لابد منها وهو الخروج لحاجة لابد منها على صورة السرعة ولكن هكذا دليل غير موجود فتكفي البرائة لأنه شك في أصل التكليف
هنا قال السيد الخوئي يوجد لدينا دليل غير لفظي على ذلك وهو ان الطريق الطويل الزائد زمانه على الطريق القصير هو خروج لحاجة ليس لابد منها
نحن نقول ان هذا الكلام غير عرفي فلو كانت الزيادة بمقدار دقيقة مثلا فلايرى العرف الفرق بينهما وعند الشك فتجري البرائة لأنه شك في أصل التكليف
ويجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة والضرورة فلا يمكنه الاستراحة خارج المسجد بل الخروج للحاجة الضرورية فقط
صحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك [2]
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شئ إلا لجنازة، أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، قال: واعتكاف المرأة مثل ذلك [3]والمراد من لاينبغي يعني لايجوز كما تقدم مراراً
فيمكن الذهاب للحاجة التي لابد منها بشكل الزاوية القائمة أو انه يذهب بزاوية غير قائمة فان العرف لايفرق بين الحالتين مع ان العرف لايرى الفرق هذا مع اننا نشك في سلوك الطريق الاطول فنقول بالبرائة
ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضا بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضرورة[4] فالنهي عن الجلوس تحت الضلال وليس النهي عن مطلق الجلوس وقد أفتى المصنف بذلك بل يقول الاحوط ان لايمشي تحت الظل بالاحتياط الوجوبي
أما بالنسبة للمنع من الجلوس تحت الضلال فقال السيد الحكيم بأنه يدل عليه انصراف دليل المنع
ولكن توجد روايات بخصوص المنع من الجلوس تحت الضلال كرواية داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان، فقلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أريد أن أعتكف، فماذا أقول؟ وماذا افرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك [5]
وأما المشي تحت الظلال فقد منع منه المصنف بالاحتياط الوجوبي مع انه لاتوجد رواية بخصوص ذلك في الاعتكاف، نعم في المحرم للحج يوجد ذلك