35/04/19


تحمیل
الموضوع:استمرار العذر من شهر مضان إلى رمضان آخر
قلنا ان الانسان اذا مرض واستمربه المرض الى رمضان الثاني فالقول الصحيح المشهور هو ان يسقط عنه القضاء ويعطي عن كل يوم مد من طعام وفي هذا روايات صحيحة وكثيرة، والقول الثاني وهو وجوب القضاء والكفارة ففيه رواية موثقة ولكن يستشم منها رائحة الاستحباب، واما القول الثالث وهو القول بالقضاء فقط دون الفداء ففيه رواية غير معتبرة وساقطة عن الحجية
فالمريض اذا استمر فيه المرض الى رمضان الثاني ثم صح بعد ذلك فيجب عليه صوم رمضان الثاني اما الاول ففيه الفداء عن كل يوم ثلاثة ارباع الكيلو من الطعام وهي الكفارة الصغيرة
وقد ذكرت الروايات المد الواحد ومنها صحيحة محمد بن مسلم الكفارة، ولكن توجد رواية واحدة قالت بوجوب المدان وهي دليل ابن الجنيد، وهي موثقة سماعة قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام، وليصم هذا الذي أدرك، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام، ثم عافاني الله تعالى وصمتهن[1] وفي بعض النسخ مدان من طعام، ولكن صاحب الوسائل قال ان الصحيح هو المد من طعام وان المدان غلط فلم يثبت المدان
وعلى فرض ثبوت المدان فتكون معارضة لروايات المد فيكون من قبيل الأقل والأكثر الاستقلالين ومعه فيقتصر على الاقل والزائد ينفى بالبرائة وهذا مختار الجميع
لكن عند العامة أجمع وجوب المدان من الطعام فيمكن ان تكون الرواية على فرض ثبوتها فتحمل على التقية وكونها صادرة تقية
ثم ان الصوم عن لايجزي عن التكفير فان التكفير هو المتعين فالقضاء لاينفع ولاتفرغ الذمة عن التكفير، لكن العلامة قال باجزاء القضاء عن التكفير وكأنه يرى ان الفدية هي بدل عن القضاء، ولكن هذا خلاف الظاهر فاننا امرنا بالفدية وليس هو من الواجب التخييري فلابدل للتكفير وان القضاء لايجزي عن التكفير
ثم قال السيد المصنف ان الاحوط استحبابا الجمع بينهما، هنا السيد الخوئي والسيد الحكيم قالا بأن سبب هذا الاحتياط هو الخروج عن مخالفة ابن الجنيد فان ابن الجنيد قال يجب القضاء والكفارة
ودليل ابن الجنيد روايات يستشف منها الاستحباب عن سماعة قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام، وليصم هذا الذي أدرك، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام، ثم عافاني الله تعالى وصمتهن [2] ولكن هذا حال فعل الامام (عليه السلام) فهذا لايفهم منه الوجوب
نحن نقول الاولى ان يقول السيد الخوئي والسيد الحكيم ان الداعي على الاستحباب ليس هو قول ابن الجنيد بل لأجل فعل الامام (عليه السلام) حيث كفّر ثم صام بعد ان شفي من المرض
كما انه توجد رواية اخرى وهي: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فإني صمت وتصدقت [3] يعني انه الصوم ليس بواجب على كل الناس بل هو مستحب لفعل الامام (عليه السلام)
وقد ينتصر للسيد الحكيم والسيد الخوئي فيقال لو قلنا باستحباب الجمع بين الفداء والقضاء للرواية المتقدمة لكن هؤلاء لم يقولوا بالاستحباب بل قالوا ان الجمع أحوط، فنقول ان الاحتياط هو احتياط استحبابي وهو امتثالهن معا
ولكننا هنا ننتصر للسيد الحكيم والسيد الخوئي فنقول ان الاحتياط الاستحبابي هو الجمع وليس القضاء فالقضاء مستحي بينما قالا الأحوط الجمع فان الاستحباب يرجع الى الفعل وليس للجمع فقد يكون تعبيرهم صحيحا للخروج من مخالفة ابن الجنيد
ثم ان كل ماتقدم هو في المريض الذي استمر به المرض الى رمضان الثاني فعليه الفدية ويسقط عنه القضاء، لكن اذا استمر بالانسان السفر من رمضان الى رمضان الثاني ولم يكن عمله في السفر ولم ينو الاقامة فهنا قال السيد صاحب العروة لابد من القضاء ولافدية عليه فالمسافر يختلف عن المريض وذلك لأن القاعدة تقول بالقضاء ولافدية بدليل ان المسافر ليس كالمريض فالمسافر يجب عليه القضاء فان القاعدة تقول بالقضاء ولافدية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر[4] ولكن في المريض توجد روايات فلابد من تخصيص الآية
نعم توجد رواية واحدة رواها الصدوق وقال عنها صاحب الجواهر والسيد الحكيم بأنها صحيحة ولكن المشهور أعرض عنها فهي ساقطة لأجل إعراض المشهور عنها هذا ولكن السيد الخوئي قال بأن هذه ضعيفة