35/01/29


تحمیل
الموضوع:طرق ثبوت الهلال
ذكرنا ثلاثة موارد لرؤية الهلال: الرؤية بالعين المباشرة، والتواتر المفيد للعلم بوجود الهلال في الافق، وثالثا الشياع المفيد للعلم أو للاطمينان
المور الرابع لثبوت الهلال
الرابع: مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان فإنه يجب الصوم معه في الأول والإفطار في الثاني فيجب الصوم في اليوم الذي بعد الثلاثين من شعبان ويجب الافطار اذا مضت ثلاثين يوم من شهر رمضان
وان عد ثلاثين يوم من الشهر السابق يوجب العلم بدخول الشهر اللاحق باعتبار ان الاشهر القمرية هي اما تسعة وعشرين واما ثلاثين يوما، وهو منصوص أيضا
فقد روى محمد بن قيس في الصحيح عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) اذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ... وان غم عليكم الهلال فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا [1] فلو كانت السماء غائمة فافطروا بعد عد ثلاثين يوما من شهر رمضان
معتبرة محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) في حديث قال: اذا كانت علّة فاتم شعبان ثلاثين [2]
ومعتبرة اسحاق بن عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) في حديث قال: اذا خفي عليكم فأتموا الشهر الاول ثلاثين [3]
الخامس: البينة الشرعية وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا ورد شهادتهما فكل من شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطارولا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه وبين وجود العلة في السماء وعدمها وهذه هي فتوى صاحب العروة وهذا هو رأي المشهور في المسألة وهو طريق تعبدي لثبوت الهلال
وهذا القول هو قول منصور عند العامة أيضا الاّ انهم خصوه في كل شهر وفي آخر شهر رمضان لكنهم لم يقبلوا ذلك في أول شهر رمضان حيث قالوا بكفاية شاهد واحد في أول شهر رمضان ولاحاجة الى البينة، بينما نحن نقول لايكفي الشاهد الواحد لثبوت الهلال الاّ ان تكون بينة
وأما القول الثاني فهو يقول ان البينة لاتثبت الهلال بل لابد من العلم والرؤية بالعين المجردة أو التواتر أو الشياع أو مضي ثلاثين يوما ولايقبل البينة وقد نسبه المحقق الى البعض ولكنه قول شاذ ونادر فهذا القول الثاني باطل
القول الثالث يقول لوكانت السماء صافيه فلابد من خمسين شاهد اما في الغيم فيجوز الشاهدين العادلين وقد ذهب جماعة الى هذا القول الثالث، وقد ذهب اليه صاحب الحدائق
أما دليل القول الأول والذي هو رأي المشهور فروايات كثيرة في موردين وهو حجية البينة مطلقا في هذ المقام وفي غيره ومورد آخر تقول ان البينة حجة في خصوص الهلال وهي روايات متضافرة لايبعد تواترها إجمالا
صحيح الحلبي ان عليا (عليه السلام) كان يقول لا اجيز في الهلال الاّ شهادة رجلين عدلين [4]
ورواية منصور بن حازم قال فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما راياه فاقضه [5]
وصحيحة حماد عن الامام الصادق (عليه السلام) قال علي (عليه السلام) لاتجوز شهادة النساء في الهلال ولايجوز الاّ شهادة رجلين عدلين[6] فالشهادة مع ضم اليمين لافائدة فيها
فالدليل الأول أدلته تامة سواء أدلته العامة في مطلق الشهادة أو الأدلة الخاصة في خصوص الهلال
هنا لابد من ان نرى أدلة الدليل الثالث فان ثبت فلابد من تخصيص هذه الروايات ونقول ان الشاهدين العادلين في العلّة وفي الغيم أما في الصحوة فلابد من خمسين شاهد على رؤية الهلال، وأدلته:
رواية حبيب الخزاعي قال: قال الامام الصادق (عليه السلام) لاتجوز الشهادة في الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وانما تجوز شهادة رجلين اذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فاخبرا بانهما رئياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية وافطروا للرؤية وقد ضعف السيد الخوئي هذه الرواية من أجل حبيب الخزاعي
ولكن صاب الوسائل في نسخة من نسخ الوسائل المخطوطة فيها حبيب الخفعمي الاّ انه يقال ان حبيب الخفعمي سهو من صاحب الوسائل لأن تلك النسخة لم تثبت وعلى فرض ثبوتها فيكون الراوي مردد بين الخزاعي والخفعمي فتكون الرواية ساقطة عن الحجية
صحيحة أبي ايوب ابراهيم بن عثمان الخزاز عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: قلت كم يكفي في رؤية الهلال؟ فقال ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤده بالتضني وليس رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره اذا رآه واحد رآه مائة واذا رآه مائه راه الف ولايجزي في رؤية الهلال اذا لم يكن في السماء علّة أقل من شهادة خمسين واذا كان في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر[7] وهذه الرواية صحيحة
ولأجل هاتين الروايتين اختار جماعة التفصيل وعدم قبول البينة اذا كانت السماء صحوة كالصدوق والشيخ الطوسي وابن زهرة والبراج والحلبي والنراقي فكلهم قالوا بالتفصيل لأن روايات قبول البينة مطلقة وهذه مقيدة ومفصّلة
لكن السيد الخوئي هنا يناقش مناقشة متينة وان المشهور لم يعمل بهاتين الروايتين حيث قال المشهور بقبول الشاهدين العادلين مطلقا ولاعبرة بكونهما من داخل أو خارج البلد فان هاتين الروايتين مضمونهما واحد وليستا في مورد قبول الشهادة العادلة وانما شيء آخر وهو ان العمل بالظن في شهر رمضان لايجوز خلافا للعامة حيث انهم عملوا بمجرد الرؤية ولم يشترطوا العدالة فهذه الروايتين تقول لاتعملوا بالظن وليست بصدد النظر الى البينة والحقيقة هي رد على عمل العامة من دون التحقيق في العدالة، وعليه فان عدد الخمسين جيئ به للمثال بل ان بعض الروايات لاتقبل حتى الخمسين مثل رواية أبي العباس عن الامام الصادق (عليه السلام) الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولاخمسون [8] فهذه الروايات محمولة على ان شهر رمضان لايصاب بالظن مع ان الروايات التي قالت بالخمسين لم تقل بالعدالة فهي تنفي الاتكال على الظن وتوجب الذهابالى العلم وهذا مقبول عندنا، ومعه فلا تنافي بين ماورد على قبول الرجلين العدلين والاعتماد عليهما فهو علم تعبدي
السيد الخوئي قال نحن نقول لاتعارض بين روايات البينة العادلة وبين هاتين الروايتين فان لروايتين تقولان لاتصم شهر رمضان بالظن بل لابد من الذهاب الى العلم لكن اذا وجدت بينة عادلة وهو الطريق التعبدي فلا مانع منه والدليل على عدم التعارض هو ان نسأل ان من جاء من الخارج ان كان في بلدهم علّة في سمائهم فلا تقبل شهادتهم فلابد من القول ان في سمائهم لاتوجد علّة ومعه فلامانع من ان نقبل شهادة أهل المدينة، فالتفكيك بين الصحو فلا يقبل العادلان والغيم فيقبل العادلان لايمكن تصديقه