34/06/27
تحمیل
الموضوع:سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة
بالنسبة الى المسألة التي طرحناها وهي
مسألة 5: لا يجوز التمضمض مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه فهذا لايجوز له التمضمض وهو صائم اما لأجل السبق أو لأنه ينسى
نحن تكلمنا ماقد يفهم مخالفتنا للحكم ولكن الواقع ان الحكم نقبله ولكننا لانقبل الطريق والدليل لهذا الحكم
فهنا الشخص يتمضمض ويعلم بأن الماء سيدخل الى الجوف من دون اختيار أو يتمضمض ويعلم بأنه سوف ينسى الصوم وسيبلع الماء ومعه فهذا الشخص حين دخول الماء الى الجوف هو ناس للصوم أو ان الدخول الى الجوف قد تحقق من دون اختيار فالإفطار هنا افطار غير عمدي لأنه إما نسيانا أو من دون اختيار فكيف يحكم العلماء بالافطار في هذه الصورة وهي صورة الإفطار غير العمدي
وبعبارة اخرى نقول ما المراد من لا يجوز التمضمض مع العلم في عبارة صاحب العروة فهل المراد الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي؟
فإن أراد الحرمة التكليفية أي ان الصوم صحيح ومعه فلاموجب لبطلانه فلايكون الفعل محرما
وأما إن أراد من عدم الجواز البطلان لأنه يعلم انه اذا تمضمض فسيسبقه الماء أو انه ينسى فهذا الشخص لاتكون لدية نيّة للصوم فالخلل من ناحية النية
وقالوا ان هذا البطلان ليس من ناحية فساد النية بل ان البطلان هو من ناحية العمل وهذا لايمكن اجتماعه بأن نقول بوجود النية ومع ذلك يشرب الماء فهذا لايجتمع
فالدليل الصحيح على ان هذا العمل هو مبطل لأن النية قد أدّت الى خراب العمل لأن المفروض انه ليس بعامد الى الإفطار فلايجوز من باب انه قد ترك مايجب عليه فهو يعاقب بينما الأعلام قالوا بأنه حرام
فالصحيح ان عدم الجواز هو عدم الجواز الوضعي لأن هذا الشخص يعلم انه لو تمضمض فانه سيبلع الماء فإنه ان فعل هذا الفعل وهو المضمضة فهو غير واجد للنية التي لابد من استمرارها من الفجر الى الغروب
العاشر: سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا فاختار المصنف عدم القضاء
السيد الخوئي يناقش صاحب العروة في ذلك فإن الأدلة تقول اذا كان وآثقا من نفسه عدم الإمناء فلا قضاء أما اذا لم يثق فالعمل يوجب الإفطار