34/03/04
تحمیل
الموضوع:المفطرات المذكورة توجب بطلان الصوم إذا وقعت عمدا
بعد ان ذكر صاحب العروة ان المفطر هو اتيان المفطر عامدا وعالما أما اذا جاء بالعمل المفطر ناسيا للصوم فان صومه صحيح كما انه اذا جاء بالمفطر لاعن عمد ولاعن اختيار فان صومه صحيح وقد تقدمت أدلة كل ذلك
أما النسيان فهو لايوجب افطار الصوم ولافرق فيه بين أنواع الصوم لأن الأدلة مطلقة
أما اذا جهل الانسان بأن هذا الشيء من المفطرات واستعمله فهو عامد للفعل ولكن هذا العامد الى الفعل تارة يكون قاصرا وتارة اخرى يكون مقصرا
فان كان مقصرا بأن يكون في مكان يوجد فيه علماء بحيث لايصعب عليه السؤال والتفحص ولكنه مع ذلك لايسأل ولايفحص عن الحكم الشرعي
وتارة يكون هذا الجاهل هة جاهل قاصر بمعنى انه يعيش في مكان لايوجد من يسأله عن الحكم الشرعي
فلو علم بأن هذا الشيء مفطر أو لم يكن عالما بأنه مفطر فان استعمال المفطر يوجب بطلان الصوم سواء كان الجهل عن قصور أو عن تقصير كما هي فتوى المصنف
والفرق هنا بين العالم والجاهل وبين الجاهل القاصر والجاهل المقصر هو بالعقاب وعدم العقاب فان العالم بالمفطر والجاهل المقصر يعاقبان اما الجاهل القاصر فهو لايعاقب الاّ ان الصوم باطل على كل حال في الجميع
قال السيد الخوئي ان هذا الحكم متسالم عليه عند معظم الفقهاء وهذا يعني ان المسألة خلافية
ثمّ ان هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال
القول الأول: هو الذي اختاره صاحب العروة وهو ان الجاهل بالمفطر اذا استعمل المفطر مع جهله بانه مفطر فهو مفطر وعليه الكفارة
القول الثاني: عكس القول الأول تماما وهو ان الجاهل بالمفطر اذا استعمل المفطر مع جهله فصومه صحيح ولا قضاء ولا كفارة عليه
القول الثالث: ان الجاهل اذا استعمل المفطر حال جهله فانه يتحمل القضاء دون الكفارة
وقد نسب القول الثاني الى ابن ادريس وهو من المتقدمين وأصر عليه صاحب الحدائق بعد اختياره وهو من المتأخرين وهذا القول هو ظاهر ابن سعيد ومحتمل المنتهى والتهذيب والاستبصار وقوّاه صاحب المستند
والكلام الآن في القضاء حيث ذهب السيد الخوئي الى وجوب القضاء على من استعمل المفطر جاهلا بكونه مفطر باعتبار ان القضاء هو مقتضى اطلاقات أدلة المفطرية وهي لاتفرق بين العالم والجاهل
فمن هذه الأدلة وكلوا واشربوا حتى يتبن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهذا دليل مطلق يشمل العالم والجاهل
وكذا من أدلة المفطرية صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) لايضر الصائم ماصنع اذا اجتنب أربع الأكل والشرب والنساء والإرتماس فالفعل مطلقا يوجب الافطار
ومن الأدلة على المفطرية ماقاله الامام الصادق (عليه السلام) الصيام من الطعام والشراب فان الأكل والشرب عامدا أو جاهلا يوجب الإفطار
فهذه الأدلة يقول السيد الخوئي بأنها مطلقة وهي تقول ان من جاء بالمفطر يقضي صومه سواء علم بالمفطرية أو جهل بها
ولكن هناك روايتان استدل بهما على نفي القضاء عن الجاهل بالمفطرية باعتباره كالناسي حيث انه عمد الى الفعل لكن لابعنوان انه مفطر فكذا الجاهل فهو مثل الناسي والرواية الاولى واردة في الصيام والاحرام والثانية واردة في مطلق مايفعله الانسان
الرواية الاولى: موثق زرارة وأبي بصير في الباب 9 مما يمسك عنه الصائم الحديث 12 قالا سألنا الامام الباقر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لايرى الاّ ان ذلك حلال له؟ قال (عليه السلام) ليس عليه شيء أي لاقضاء ولاكفارة
الرواية الثانية: صحيحة عبد الصمد الواردة فيمن لبس المخيط حال الاحرام جاهلا بالحرمة، وهي أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه أي لاقضاء ولاكفارة وهذه مطلقة في كل شيء
فهاتان الروايتان في الجاهل وهي أخص من تلك الروايات التي تقول بان استعمال المفطر مضر سواء علم به او جهل فتكون هذه اخص من تلك وتختص تلك بالعالم أو ان تلك الأخبار تقيّد بهذه الروايتان
ولكن البعض قال بوجود تعارض بين تلك الروايات وهاتين الروايتين وليس هما من باب الإطلاق والتقييد