33/02/29


تحمیل
 الموضوع: تعلم الطب المتوقف على أمر محرم
 كنا نتكلم في حرمة الاعتداء على الميت وتشريحه وقلنا هذا عمل محرم
 ونرفع اليد عن حرمة هذا العمل في موردين
 الاول: ما اذا كان هناك شخص يعالج الموت وهو بحاجة الى كلية وقلب، عندها مات انسان ودورته الدموية تشتغل
 فهنا الطبيب يتوجه له خطابان الاول (أنقذ الانسان الذي على وشك الموت) والثاني (لاتقطع كبد أو قلب هذا الميت) وهنا يحصل تزاحم وهو غير قادر على امتثال الحكمين، فيتقدم الأهم ونقول بجواز اخذ الكبد او القلب واعطاه للمريض الذي يعالج الموت
 الثاني: اذا او صى الميت باعطاء كبده لولده المريض فيجوز قطع اعضائه واعطائها لولده المريض، فهو جائز بالوصية
 اما المورد الاول فجوازه للتزاحم، واما الثاني فان اخذ العضو منه مع الوصية لا ينافي الاحترام بل العمل بوصيته هو عين الاحترام
 وفي المورد الاول الذي جوزنا أخذ العضو من الميت للتزاحم فان الدية هنا تثبت على الطبيب
 بينما في المورد الثاني لايستحق الميت الدية لأنه هو الذي أوصى به ومعه فانه قد اسقط حقه من الدية
 ثم ان الدية التي تعطى للميت في صورة التزاحم فانها تصرف على الميت ولاحق فيها للورثة
 فلو كان الميت مديونا فهل يجوز اعطاء الدين من هذه الدية وتسديد دين الميت بها
 نقول لايجب لأنها ليست تركة والدين يؤخذ من التركة بل هذه للميت تصرف فيما ينفع الميت
 فلو كان هذا الميت عبداً ومات واعتدي على هذا العبد فالدية لاتعود لسيده لان الموت قد حال بين المالك وملكه فهو الان ليس بعبد لسيده
 نعم يمكن لنا ان نخرج الدين من هذه الدية التي تكون للميت وان لم تكن تركة، خلافا لمن قال ان الدين يخرج من التركة وهذه ليست تركة فلايخرج الدين من هذه الدية
 لكننا نقول هنا ان الحكم التكليفي قد سقط ولكن الحكم الوضعي موجود فيمكن اعطائها لوفاء دينه
 العلاج التجميلي
 هنا يمكن ذكر أمثلة للعلاج التجميلي لتكون مصاديق لهذا العنوان العام حتى اذا حكمنا على هذا العنوان العام بحكم شرعي فيكون ساريا على المصاديق التي نذكرها
 فتارة نقول ان الوشم من العلاج التجمياي وهو نقش اللون الأخضر أو الأزرق على الجسم بواسطة الابر فيترآئى بياض سائر البدن أو صفائه أكثر مما قبل هذا الوشم
 تحديد الأسنان وترتيبها وتقصيرها هو من العلاج التجميلي وهو يسمى الوشم
 التفلج في الأسنان وهو ايجاد انفراج بين الاسنان وهو التفلج وهو علاج تجميلي
 ترقيق الحواجب بالنسبة للنساء او حتى الرجال فهو من العلاج تجميلي
 ترقيق الشعر بواسطة الشعر بالشعر فيترآئى ان شعر المرأة طويل، أو وضع الباروكة فهو من العلاج التجميلي
 صبغ الشيئ كصبغ الشعر من العلاج التجميلي
 النمط والحفافة من العلاج التجميلي
 ترقيع الشفة وازالة الشق الذي في الوسط هو من العلاج التجميلي
 إزالة الاصبع السادس من اليد من العلاج التجميلي
 ازالة البقع المنخفضة من الوجه من العلاج التجميلي
 ازالة شتر العين من العلاج التجميلي
 والخلاصة ان العلاج التجميلي هو كل عمل في جسم الانسان يعد تجميلاً له أو ازالة العيب
 فما هو الحكم الشرعي لهذا العمل؟
 ان القاعدة الاولية في العلاج التجميلي اذا لم يقترن بمحرم كالنظر الى الاجنبية ولم يكن القصد منه الغش المحرم فهو عمل جائز
 فانه مع هذا يكون من اظهار الزينة واظهار الكمال واخفاء العيب وهو من الامور الحسنة المرغوبة
 والألم الذي يتحمله الشخص لاخفاء العيب بلا غش ولا عمل محرم جائز ولا اشكال فيه
 ومثاله صبغ المرأة شعرها الأبيض بحيث يكون لون شعرها أصفراً لااشكال فيه مع عدم الغش وعدم المحرم
 فالقاعدة الأولية في العلاج التجميلي جوازه مع عدم المحرم ومع عدم الغش
 أما ما ورد من النصوص الشرعية التي يظهر منها منع العلاج التجميلي
 فقيل بوجود روايات تمنع من بعض مصاديق العلاج التجميلي
 مثل الوشم وتحديد الاسنان والنمط والتفلج في الاسنان وهو وضع الفواصل بين الاسنان، فقيل بانه منهي عنه في الشرعية
 فقد ورد ان رسول الله (صلى الله عليه واله) لعن الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة ولعن المتفلجات للحسن ولعن النانفة والمنتنفة والواصلة والمستوصلة
 فهل هذه الروايات مانعة أو ليست بمانعة؟