37/06/24
تحمیل
الموضوع: يجب القضاء دون الكفارة في موارد, المورد العاشر.
و كلامه (قد) تام في صورة الشك في طلوع الفجر, لكن كلام السيد الماتن ليس في هذه الصورة, فالمقدمة العلمية لا تجري في صورة الشك بل في صورة العلم بطلوع الفجر, كما هو الحال في صورة غسل اليدين في الوضوء فليس فيه شك في حدوده الشرعية, والمفروض في المقام أن المكلف يعلم أن الفجر يطلع في الوقت االكذائي, لكنه لا يحرز انطباق اول امساك على اول آن من طلوع الفجر الا بالإمساك بجزء من الليل, ولا يتحقق احراز الامتثال من دون الامساك بجزء من الليل (المقدمة العلمية).
فليس هناك شك الا فيما يحقق الامتثال وهو مجرى قاعدة الاشتغال ولا مجال للاستصحاب.
نعم استشكل في ذلك السيد الحكيم (قد) في المستمسك بأن الوجوب العقلي للمقدمة العلمية يختص بما يحتمل انطباق الواجب عليه ليكون فعله من باب الاحتياط فلا يشمل ما يعلم أنه غير الواجب .
وفيه أنه مع احتمال انطباق الواجب على ذلك المقدار يكون الشك في وجوب الزائد ويجب الاحتياط اذا كان الواجب عنواناً بسيطاً لكون الشك في المحصل يرجع إلى البراءة اذا كان الواجب امراً مركباً لأنه يدخل في حالة دوران الأمر بين الاقل والاكثر الارتباطيين والصحيح جريان البراءة فيه وعلى كل حال فهذا ليس مورد المقدمة العلمية وموردها ما يعلم عدم انطباق الواجب عليه ولكن احراز امتثال الواجب يتوقف عليه فلاحظ.
قال الماتن
(ويستحب تأخير الافطار حتى يصلى العشائين لتكتب صلاته صلاة الصائم الا ان يكون هناك من ينتظره للإفطار) [1]
ويستدل عليه ببعض الروايات:-
اولاً : صحيحة الحلبي (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الافطار ، أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : فقال : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر)[2]
يستفاد منها استحباب تقديم الصلاة في حال عدم وجود من ينتظره ويخشى تأخيره عن عشائه, وان كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ويقدم افطاره على الصلاة.
ثانياً: موثقة زرارة وفضيل (عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار ، فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم وافطر ثم صل ، وإلا فأبدئ بالصلاة ، قلت : ولم ذلك ؟ قال لأنه قد حضرك فرضان : الافطار والصلاة ، فأبدئ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة ، ثم قال : تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي)[3]
وتدل على ما دلت عليه صحيحة الحلبي.
ثالثاً: مرسلة عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يستحب للصائم إن قوي على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر)[4]
لم تشر المرسلة إلى ما لو كان ينتظر الصائم جماعة أو أن نفسه تنازعه, بل ظاهرها أن الصائم أن قوي على تحمل الصوم يستحب له إن يصلي قبل الافطار, وقد يكون لها مفهوم بأنتفاء الاستحباب عندما لا يقوى على ذلك.
وقع الكلام في أن المستحب هل تأخير الافطار حتى يصلي العشائين كما في عبارة المتن أو يصلي المغرب كما في عبارة الشرائع ولعل وجه ما ذكره السيد الماتن دعوى اطلاق الروايات وعدم اختصاصها بصلاة المغرب, فالرواية الاولى تقول (فليصل ثم ليفطر) والثانية تقول(تصلي ثم تفطر).
وفي المقابل دعوى الانصراف إلى صلاة المغرب خصوصاً في زمان صدور النص حيث كانت العادة جارية في التفريق بين الصلاتين كما أن الاستحباب كذلك, مضافاً إلى أن المزاحمة إنما تكون بالنسبة إلى صلاة المغرب وفضيلتها, بل على هذا الفرض تكون الروايات ظاهرة في صلاة المغرب, ومن هنا يكون الظاهر صلاة المغرب فقط.
قال الماتن
(لتكتب صلاته صلاة الصائم) وقد فهم من الموثقة (تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي)
قد يؤيد ذلك ما ورد في مرسلة الشيخ المفيد الاتية (وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلي)
قال الماتن
(أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والاقبال) وهم ما يفهم من مرسلة الشيخ المفيد (وقد روي أيضا في ذلك: أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة، وتعقلها ، وتأتي بها على حدودها قبل أن تفطر، فالأفضل أن تصلي قبل الإفطار. وإن كنت ممن تنازعك نفسك الإفطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالإفطار، ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة، غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة)[5] أي وقت فضيلة الصلاة.
والشاهد فيها قوله(وإن كنت ممن تنازعك نفسك الإفطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالإفطار) فيدل على الاستثناء الثاني الذي ذكره السيد الماتن, لكن هذه الرواية مرسلة ولا يمكن التعويل عليها لأثبات هذه الحكم, اللهم الا أن يقال بعدم الحاجة إلى الرواية لأن المقام اشبه بباب التزاحم بين مستحبين والاهم فيهما الاقبال في العبادة.