37/06/27
تحمیل
الموضوع: نصاب الغوص ومقداره.
وفي الغوص (1) دينار[1] (2)
(1) اما اعتبار أصل النصاب في الغوص.
ففي المدارك "وأما اعتبار النصاب فيه (فهو) موضع وفاق بينهم أيضا. واختلف كلامهم في تقديره... الا أن الإجماع المنقول منعقد على اعتبار النصاب، ولا قائل باعتبار ما دون ذلك[2] "
وفي الجواهر "بل الاجماع بقسميه بالنسبة الى عدم الخمس في الناقص عن ذلك[3] " يعني الدينار
وفي مصباح المنهاج " بلا خلاف ظاهر، وظاهر غير واحد المفروغية عنه، بل ظاهر أمالي الصدوق والتذكرة وصريح الغنية والمدارك الإجماع عليه، وفي الجواهر دعوى الإجماع بقسميه على عدم وجوب الخمس في الناقص عن الدينار"[4] .
ويقتضيه ما يأتي في تحديد النصاب.
(2) واما مقدار النصاب فذهب الأكثر إلى أنه دينار واحد وفي الجواهر " كما هو المشهور نقلاً وتحصيلاً شهرة كادت تكون إجماعاً بل في التذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا"[5] وعن التنقيح والحدائق دعوى اتفاق الأصحاب عليه.
لكن عن غرية المفيد أن النصاب عشرون ديناراً.
ويشهد للمشهور أولا: الاجماع ـ لو تم ـ
وثانيا: خبر أحمد بن أبي نصر، عن محمد بن علي بن أبي عبد اللّه، قال: "سألت أبا الحسن عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس"[6]
واستشكل في الخبر سندا ودلالة
اما السند فلأن محمد بن علي بن أبي عبد اللّه مجهول، بل لم يرد عنه في مجموع الفقه إلا روايتان إحداهما هذه التي يرويها عنه البزنطي والأخرى ما رواها عنه علي بن أسباط.
أقول: تقدم ان الراوي عنه هو البزنطي وهو مضافا الى انه من أصحاب الاجماع فهو ممن لا يروي الا عن ثقة. على ان الرواية قد عمل بها الاصحاب فهي على الاقل مجبورة بعملهم.
وبالجملة ما ذكر من الاشكال غير مانع من العمل بالخبر.
واما الدلالة: فقد استشكل فيها أولا: من حيث قوة احتمال انّ الوارد في الخبر "بلوغ قيمته عشرون دينارا" وقد سقطت كلمة "عشرون" منها.
وفيه: ان فرض السقوط مشكل جدا بعد عمل الاصحاب بمضمونها في الغوص الذي نصابه دينار واحد
وثانيا: ان الحكم في الرواية عام للمعدن والغوص وحيث يسقط الحكم في المعدن لعدم امكان الالتزام به لفرض ان نصابه عشرون دينارا، فلا يبقى الا الدلالة الضمنية التي تدل على ان نصاب الغوص دينارا واحدا. والدلالة الضمنية ليست بحجة في المقام، اذ ليس بابه باب العموم والاطلاق لكي يقبل التخصيص والتقييد مع البقاء على الحجية في الباقي.
وفيه: انه قد يقال: لا ملزم بسقوط الحكم في المعدن لإمكان الجمع بين ما في الخبر وبين ما دل على ان نصابه عشرون دينارا، بالحمل على ان العشرين حكم ولائي او نحو ذلك.
بل الاقرب جعل الجواب مختصا بالغوص فقط دون المعدن كما أشار إليه في الوسائل، وغيره، كما قد يقربه تذكير الضمير في قوله: (قيمته) فيكون راجعا إلى ما يخرج من البحر دون المعادن، وإلا كان مقتضى القواعد تأنيثه كما لا يخفى خصوصا بعد التأنيث في السؤال.
فكأنه عليه السلام اعرض عن بيان حكم المعادن ولعله لوجود من يتقى منه بحيث لو بين الواقع وأن فيها النصاب عشرين دينارا لكان على خلاف التقية، فاقتصر على حكم الغوص.
والظاهر ان هذا الجمع أقرب جمع بينهما، بل هو يفسر ذهاب المشهور في نصاب المعدن الى العشرين وفي نصاب الغوص الى الدينار الواحد.
واما ما في غرية المفيد من كون النصاب عشرين دينارا لا يمكن ان يصحح الا بناء على سقوط كلمة "العشرين" من الرواية. وقد عرفت الاشكال فيه، ولعله لهذا قالوا لم يعرف له دليل.
والمتحصل ان الخبر تام سندا ودلالة فيقتضي كون نصاب الغوص دينارا واحدا.