37/08/07
تحمیل
الموضوع:- خــتــام.
تحصل مما ذكرنا ان المكلف اذا علم بان ذمته مشغولة اما بالخمس او بالزكاة ، فذكرنا انه توجد صور في المقام.
الصورة الاولى:- اذا كان جنس الزكاة والخمس واحد وكان بنحو التساوي فلا شبهة في ان العلم الاجمالي منجز ويجب على المكلف الاحتياط والجمع بين الامرين بان يدفع الزكاة ويدفع الخمس معا بمقتضى العلم الاجمالي ووجوب الموافقة القطعية العملية ، واما اذا كان احدهما اكثر من الاخر فحينئذ لا مانع من الرجوع بالنسبة الى الزائد الى اصالة البراءة لان الزائد خارج عن دائرة العلم الاجمالي وهو مورد للشك البدوي وهو موضوع للأصول المؤمنة كاصالة البراءة او استصحاب عدم الوجوب او ما شاكل ذلك كما هو الحال في دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين فضلا عن دوران الامر بين الاقل والاكثر الاستقلاليين فلا شبهة في جريان اصالة البراءة عن الاكثر ، انما النزاع في جريان اصالة البراءة في دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين.
الصورة الثانية:- ما اذا كان الخمس متباين مع الزكاة فالمكلف يعلم اجمالا بان ذمته اما مشغولة بزكاة الحنطة او مشغولة بخمس الاغنام وهما متباينان ، وفي مثل ذلك لا يمكن للمالك الهاشمي ان يدفع احدهما بقصد ما في الذمة بعنوان الاعم من الزكاة والخمس لأنه اذا دفع من الاغنام فهو لا يكون زكاة فلا يمكن ان يقع مصداقا للزكاة واذا دفع من الحنطة فهو لا يقع مصداقا للخمس.
وكذا لا يمكن ان يدفع للحاكم الشرعي او وكيله ، انما كان يمكن في الصورة الاولى لا في هذه الصورة.
نعم بناء على المشهور من انه يجوز ان يؤدي بدل الزكاة من مال اخر سواء كان من النقدين او من غيره فحينئذ لا مانع من ذلك فيعطي من الحنطة بقصد ما في الذمة بعنوان الاعم من الزكاة او بديلا عن الخمس او يعطي من الاغنام بقصد ما في الذمة بعنوان الاعم من الخمس وبديلا عن الزكاة فان كان في ذمتي زكاة فهذا بديل عنها وان كان في ذمتي خمس فهذا خمس ، فلا مانع من ذلك على المشهور.
واما بناء على ما ذكرناه من انه لا يجوز تبديل الزكاة بجنس اخر ولا تبديل الخمس بجنس اخر الا بالنقدين ففي الخمس يجوز تبديله بالنقدين فقط واما بجنس اخر فلا يجوز الا بإذن الحاكم الشرعي ، واما في الزكاة ففي زكاة الغلاة الاربعة والنقدين ايضا يجوز تبديل الزكاة بالنقدين اما في زكاة سائر الاصناف فلا يجوز التبديل اصلا فزكاة الاغنام لابد ان يكون غنما وزكاة الابقار لابد ان يكون ابقار وزكاة الابل لابد ان تكون من الشاة ولا يجوز تبدلها بجنس اخر حتى النقدين ، فبناء على هذا لا يمكن ان يعطي مالا واحدا للحاكم الشرعي بقصد ما في الذمة بعنوان الاعم من الزكاة والخمس لأنه اذا اعطى من الغنم فهو مصداق للخمس وليس مصداقا لنفس الزكاة ولا بديلا عن الزكاة واذا اعطى من الحنطة فهو مصداق للزكاة وليس مصداقا للخمس ولا بديلا عن خمس الاغنام فان خمس الاغنام لابد ان يكون من الاغنام او من النقدين فلا يجوز التبديل بجنس اخر غير النقدين.
هذا كله فيما اذا كانت الزكاة في الذمة ، والظاهر هو محل كلام الماتن (قدس الله نفسه) بان المكلف يعلم باشتغال ذمته اما بالزكاة او بالخمس كما اذا اتلف المال الزكوي وانتقلت الزكاة الى ذمته او اتلف المال المتعلق للخمس بتقصير منه.
واما اذا علم بانه اما ان تكون الزكاة متعلق بالحنطة التي في الخارج او الخمس متعلق بالأغنام التي في الخارج باعتبار ان الزكاة متعلقها الاعيان الخارجية وكذا متعلق الخمس الاعيان الخارجية ، فاذا علم المكلف بانه اما هذه الحنطة متعقلة للزكاة او ان هذه الاغنام متعلقة بالخمس فحينئذ لا يمكن اعطاء مال واحد بقصد ما في الذمة بعنوان الاعم من الزكاة والخمس فاذا اعطى الحنطة فهي مصداق للزكاة ولا يعقل ان يكون مصداقا للخمس واذا اعطى شاة فهي مصداق للخمس ولا يعقل ان يكون مصداقا للزكاة اذن لا فرق بين ان يكون المالك هاشميا او غير هاشمي.
وكذلك لا يجوز ان يعطي مالا واحدا للحاكم الشرعي او وكيله بقصد ما في الذمة بعنوان الاعم من الزكاة والخمس ، فانه اذا اعطى من الحنطة فهي مصداق للزكاة ولا يعقل ان تكون مصداقا للخمس.
اذن ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) من ان المالك اذا كان هاشميا فيجوز اعطاء مال واحد له بقصد ما في الذمة بعنوان الاعم من الزكاة والخمس ان كان ما في ذمته زكاة فهو زكاة وان كان في ذمته خمس فهو خمس فهذا لا يجيء فيما اذا كانت الزكاة متعلقة بالاعيان الخارجية بنحو التباين بان يعلم اجمالا اما ان تكون هذه الحنطة متعلق للزكاة او ان هذه الاغنام متعلقة للخمس ففي مثل ذلك لا يتصور ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه).
الصورة الثالثة:- ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) من ان المالك اذا كان هاشميا فيجوز له ان يعطي ما في ذمته الى الهاشمي سواء اكان زكاة ام كان خمسا.
ولكن قد يقال ـــ كما قيل ـــ ان الامر يدور بين التعيين والتخيير فان كان ما في ذمته خمس وجب عليه ان يدفع الى الهاشمي وان كان ما في ذمته زكاة فهو مخير بين ان يدفعها الى الهاشمي او يدفعها الى غير الهاشمي ، اذن يدور الامر بين التعيين والتخيير ، وحينئذ فهل يجب عليه دفع ما في ذمته الى الهاشمي تعيينا او هو مخير بين دفعه الى الهاشمي او دفعه الى غير الهاشمي؟
وفي دوران الامر بين التعيين والتخيير ذكرنا ان اصالة البراءة تجري عن التعيين والنتيجة هي التخيير فهل هذا في المقام ممكن او انه في المقام غير ممكن؟
الجواب:- اما في المقام فان هذه الاصالة محكومة بالاستصحاب لان المكلف يعلم اجمالا ان ذمته مشغولة بالجامع بين الزكاة والخمس فاذا دفع بعنوان الخمس سقط الجامع ، واما اذا دفع بعنوان الزكاة لغير الهاشمي فان شاك في السقوط وان الجامع باق او ان الجامع ساقط؟ ولا مانع حينئذ من استصحاب بقاء الجامع فان المسالة داخلة في الاستصحاب الكلي من القسم الثاني ولا مانع من استصحاب بقاء الجامع في المقام ونتكلم فيه ان شاء الله تعالى.