37/07/10


تحمیل

الموضوع:- مبحث الضد.

وإن شئت قلت:- إن الذي يكون مقدّمةً ومن أجزاء العلّة هو عدم المانع من تأثير المقتضي دون عدم المانع الجودي.

وهنا نحتاج إلى إثبات مطلبين:-

المطلب الأوّل:- إنّ المانع من حيث عدم الوجود لا يكون عدمه من جملة أجزاء العلّة وليس مقدّمةً.

المطلب الثاني:- إنّ مقامنا هو من قبيل - الذي هو الصلاة مع الازالة - المانع الوجودي وليس هو مانعاً من تأثير المقتضي.

أما بالنسبة إلى المطلب الأوّل:- فالوجه فيه ما تقدّم من أنه لو كان عدم المانع الوجودي من المقدّمات يلزم في باب النقيضين أن يكون عدم عدم السواد - يعني عدم النقيض - مقدّمة لوجود السواد ولازمه توقف الشيء على نفسه وهو باطل كما أشرنا.

هذا مضافاً إلى أنه في باب النقيضين يكون أحد النقيضين في رتبة الآخر على ما هو المعروف ، فلو كان عدم أحدهما مقدّمة للآخر فذلك يعني أنّ الرتبة ليست واحدة بل رتبة أحدهما تختلف عن رتبة الآخر.

إذن لا يمكن ثبوت المقدّمية في باب النقيضين رغم أنّ المانع الوجودي متحقّق في النقيضين.

وأمّا بالنسبة إلى المطلب الثاني:- فالوجه في ذلك هو أنّ المقتضي للإزالة هو عبارة عن الارادة - أي إرادة الازالة فإرادتي للإزالة هو مقتضي للإزالة - فهذا المقتضي القوي اي هذه الارادة القوية - إمّا أن يكون موجوداً أو لا يكون موجوداً ، فإن كان موجوداً ففي مثل هذه الحالة توجد الازالة وتكون الصلاة معدومة بسبب أنّ هذا المقتضي للإزالة يمنع من وجود الصلاة ومن تأثير الصلاة ومن مانعيتها - فالمقتضي يعمل عملين فهو يوجد الازالة وفي نفس الوقت يفني الصلاة ويعدمها - ،ومعه فلا يمكن أن تمنع الصلاة من تأثير المقتضي ، بل على العكس فإنّ مقتضي الازالة يفني الصلاة ويعدمها لا أنه يجعلها موجودةً ، بل هو يعدم وجودها لا أنّها تكون مانعة من تأثير مقتضي الازالة فإن هذا لا يتصوّر ، فمادام مقتضي الازالة يمنع من وجود الصلاة فالصلاة ليس لها وجود حتى يمكن أن تمنع من تأثير مقتضي الازالة.

وأما إذا لم يكن المقتضي للإزالة موجوداً فالصلاة حينئذٍ لا معنى لأن تمنع من تأثير مقتضي الازالة إذ المفروض أنّه لا وجود لمقتضي الازالة حتى تمنع الصلاة من تأثيره . هذا توضيح ما سبق.

ورب قائلٍ يقول:- إنه يمكن أن يشكل على ما أفيد في بداية هذا المطلب[1] بأنّ من يدّعي المقدّمية - أي مقدّمية عدم الضدّ لوجود الضدّ الآخر - فهو يدعيها إذا كانت هناك مغايرة بين عدم الضدّ ووجود الضدّ الآخر ، كما في الازالة وعدم الصلاة فإنّ عدم الصلاة ليس نفس الإزالة إذ عدم الصلاة يتحقق بالأكل أو النوم ، فهنا مدّعي المقدّمية يقول بأنّ عدم الصلاة مقدّمة للإزالة ، أما في مثل النقيضين - يعني السواد مع عدم السواد - فلا يقول بذلك - يعني عدم عدم السواد مقدّمة للسواد - من باب أنه لا يوجد مغايرة بين السواد وبين عدم عدم السواد ، فإذن لا يمكن تسجيل هذا نقضاً ورداً ومناقشةً له لأنّه من البداية يقول إنّي حينما أقول عدم الضدّ مقدّمة للضد الآخر فإني أقول هذا الكلام في عدم الضدّ المغاير لوجود الضدّ الآخر مثل عدم الصلاة مع الازالة أما إذا كانا متّحدين - يعني عدم هذا الضدّ هو عين ذاك كما في عدم النقيض مع نقيضه - فهنا يقول أنا أسلّم بالمقدّمية ، فلا يُسجَّل هذا إشكالاً عليه.

ونحن نردّ عليه ونقول:- ليس من حقّ الشخص المذكور أن يقول إني لا التزم بالمقدّمية في مثل هذا المورد - أي في مورد النقيضين الذي أحدهما عين عدم النقيض الآخر - ، بل نقول له إنك ما دمت تلتزم بأنّ عدم المانع الوجودي هو مقدّمة وجزء من أجزاء العلّة فكما تلتزم به في الضدّين يلزم أن تلتزم به في النقيضين شئت أم أبيت ، ومجرّد قولك إني لا ألتزم به هو يدلّ على أنّ ما ذهبت إليه باطل ،- يعني أنت قلت إنَّ عدم المانع الوجودي من جملة المقدّمات وأجزاء العلّة وهذا يدلّ على بطلان مبناك وألا إذا كان هذا المبنى تاماً فيلزم أن تلتزم به حتى في باب النقيضين ، فالإشكال إذن مسجلٌ عليك -.

هذا كلّه بالنسبة إلى الدليل الأوّل على مقدّمية عدم أحد الضدّين لوجود الآخر وقد اتضحت المناقشة فيه.

الدليل الثاني على ثبوت المقدّمية:- أن يقال:- لو كان وجود السواد ليس موقوفاً على عدم البياض لأمكن أن يوجد مع البياض والحال هو غير ممكن ، فيدلّ ذلك على أنّ عدم الضدّ مقدّمة للضدّ الآخر.

ويردّه:- نقضاً وحلاً:-

أما نقضاً:- فنفس هذا يرد في النقيضين ، فيقال هكذا:- وجود النقيض - مثل السواد - إذا لم يكن موقوفاً على عدم نقيضه - وعدم النقيض هو عدم عدم السواد - فلازم ذلك إمكان أن يجتمع السواد مع عدم السواد والحال أنه باطل جزماً ، فهذا الدليل لو تمّ فيلزم أن يأتي نفسه في باب النقيضين.

وأما حلاً:- فيمكن أن يجاب:- بأنه هناك شق ثالث يمكن الالتزام به ، وهو أنّ وجود الضدّ لا يتوقف على عدم ضدّه ، كما لا يجتمع مع وجود ضدّه ، فكلا الشقّين باطلٌ ، بل هناك شقٌّ ثالثٌ وهو أن يكون وجود الضدّ موقوفاً على عدم تمامية علّة الضدّ الآخر ، يعني وجود السواد ليس موقوفاً على عدم البياض ولا يجتمع مع البياض بل هناك حالة ثالثة وهي أنّ وجود السواد موقوفاً على عدم تمامية علّة البياض ، وعلّة البياض مثلاً هي إرادة الموجد والرسّام ، فإذا كانت علّة للبياض ليست تامّة فيمكن أن يوجد السواد ، فوجود السواد موقوفٌ على عدم تمامية علّة البياض وليس على عدم نفس البياض.

إن قلت:- لِنَقُل إنَّ السواد كما يصلح أن يتوقّف على عدم تمامة علّة البياض لِنَقُل هو يتوقّف على عدم البياض أيضاً ، فيكفي أنه يتوقّف على عدم أحدهما ؟

قلت:- إنه إذا لم يوجد البياض ولم توجد علّته فحينئذٍ السواد يكون موقوفاً في الحقيقة على عدم العلّة للبياض لا على عدم البياض فإنّ مرتبة العلّة متقدّمة ، فعلة البياض رتبتها متقدّمة على البياض نفسه والشيء ينتسب إلى العلّة الأسبق ، فعدم علّة البياض - أي عدم الارادة - هو الذي يتوقّف عليه وجود السواد لا أنه يتوقّف على عدم البياض؛ إذ رتبة العلّة وعدم العلّة أسبق من رتبة المعلول والشي ينتسب إلى العلّة الأسبق.


[1] من أنّ المانع الوجودي والمنافر الوجودي لا يكون عدمه من أجزاء العلة ولا يكون مقدّمة وقد استدلّ على ذلك، وقلنا إذا لم يلزم في النقيضين أن يكون وجود السواد موقوفاً على عدم السواد أي موقوفاً على عدم نقيضه ونقيضه هو عدم السواد فإذا توقف على عدم نقيضه يعني توقف على عدم عدم السواد وعدم عدم السواد هو السواد فيلزم توقف الشيء على نفسه.