38/03/14


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/03/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _

(مسألة 7): إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن وإلا سقط اعتبار طهارته، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته ... )[1] .

قلنا اذا كانت هناك نجاسة مسرية على باطن الكف في التيمم تستلزم نجاسة الارض التي يتيمم فيها قال السيد اليزدي تنتقل الوظيفة الى ظهر اليد وقلنا لادليل على ذلك , نعم هو محتمل فيكون ذلك من باب الاحتمال رجاء المطلوبية بحيث لايبقى في ذمته شيء ولو احتمالا , وكذلك الاستعانة بالنائب ايضا يفتقر الى دليل فمقتضى القاعدة انه فاقد الطهورين فيتيمم بالنحو الذي يتمكن من باب رجاء المطلوبية ثم اذا ارتفع العذر في يوم من الايام يعيد الصلاة مع الوقت ويقضي خارج الوقت ولكن كل ذلك من باب الاحتياط لان القضاء بأمر جديد والمفروض انه كان قد صلى بالنحو الذي كان متمكنا منه , هذا ملخص الكلام في هذه المسألة .

مسألة 8): الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها، ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما )[2] .

ثم انتقل اليزدي رض الى مسالة الاقطع فقال يضرب باليد السليمة على الارض ويمسح بها جبينيه ويضرب ظهر الكف الباقية على الارض .

ما أفاده رض لادليل عليه قيام ظهر اليد مقام باطن اليد والمسح على الارض لظهر اليد مقام مسح اليد باليد هذا يحتاج الى دليل ولادليل عليه, نعم هو محتمل ويأتي به من باب الاحتمال لابأس به اما انه يفتي به فلا دليل على ذلك.

وزاد رض في الطين بلة قال انه اذا كان هناك نائب يضرب احدى يدي هذا المكلف ويد اخرى من النائب ثم يصير المسح باليدين معا ويمسح جبينه بيده ويد النائب ثم يمسح يده السليمة بيد النائب وقال رض هذا احوط .

لم نجد دليلا على ان هذا احوط انما هو احد المحتملات فمادام احد المحتمالات فالحكم بانه احوط غير واضح لان الاحتياط هو ان يعمل عملا يطمئن بفراغ ذمته عن التكليف المتوجه اليه فمن اين علم ان هذا النحو من التيمم يبرء ذمته عن التكليف المتوجه اليه لو كان هذا الحكم لهذا العمل بأمر من المولى كما لو قال ان كنت اقطع فافعل كذا فهذا يكون دليلا ولكن لم نجد في الادلة ما يدل على ذلك وعلى هذا الاساس ما أفاده اليزدي لايمكن ان يسمى بالاحتياط , وقاعدة الميسور لاتثبت ذلك وعلى فرض ثبوتها انها تثبت ان الباقي من الاجزاء تحت القدرة بعد سقوط تحت الاجزاء , اما قيام النائب مقامه او ظهر على اليد كمقام مسح الكف بالكف كل هذا ليس من مصاديق قاعدة الميسور ابدى . واستصحاب بقاء التكليف لما كان متمكنا من مسح اليدين على الارض هذا الاستصحاب لايفيد شيئا لأنه لا يثبت قيام غير الشرط مقام الشرط او قيام غير الجزء مقام الجزء , وعلى هذا الاساس هو فاقد الطهورين وعليه فوظيفته ان يصلي كما هو ولكن لابأس بإتيان ما يحتمل ان يكون بديله وليس من باب الاحتياط , هذا اذا كان احد اليدين مقطوعة .

اما اذا كانت كلتا اليدين مقطوعتين فيقول رض يضرب بوجهه على الارض او يقوم الذراع مقام الكف وكل ذلك لادليل عليه انما هذه محتملات التكليف والاحتمال لايسمى بالاحتياط , فما ذكره السيد اليزدي من المحتملات والاتيان بها انما هو من باب رجاء المطلوبية وليس من باب انه هو المكلف به , فلا يسمى احتياط انما هو الاتيان بما هو محتمل من باب رجاء المطلوبية ومقتضى القاعدة الاولية هو فاقد الطهورين والصلاة لاتترك بحال فيصلي كما هو متمكن .