1440/03/19


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

40/03/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت

تنبيهات الاصل المثبت :

تبين مما تقدم ان ما ذكره السيد الخوئي (قد) للتخلص من اشكال المثبتية في استصحاب بقاء شهر رمضان لاثبات ان اليوم الذي بعده هو اول أيام الشهر اللاحق غير تام ،

ومن هنا يظهر انه لا يوجد في المقام لاثبات اول الشهر الا استصحاب بقاء الشهر في اليوم الثلاثين وقد عرفت انه مثبت فلا يجري بناءا على عدم الفرق في منع جريان الاستصحاب في الأصل المثبت بين كون الواسطة خفية وعدمها ، اللهم الا ان يقال للتخلص من هذا الاشكال بما أشار اليه السيد الخوئي (قد) من ان اول الشهر اسم وضع لمعنى مركب من وجود الهلال في ليلة هذا اليوم وانه لم يهل قبل ذلك ، فيمكن حل الاشكال بضم الوجدان الى الاستصحاب لاحراز الجزء الأول بالوجدان والأخر بالاستصحاب ، بخلاف ما اذا قلنا بان اول الشهر عنوان بسيط منتزع من الامرين فعلى هذا القول يلزم الاشكال .

ولكن الصحيح –كما قال السيد الخوئي (قد) – بان اول الشهر كسائر الأيام عنوان بسيط ينتزع من وجود الهلال في ليلة ذلك اليوم وعدم وجوده قبله .

نعم يمكن ان يقال بما أشار اليه المحقق النائيني (قد) لحل الاشكال من كفاية الرجوع الى الأدلة الواردة في باب الصوم والافطار لاثبات اول الشهر ولا نحتاج الى الاستصحاب ، فان المستفاد من الأدلة ان ثبوت اول الشهر يكون اما برؤية الهلال في ليلته او بمضي ثلاثين يوما من الشهر السابق فاذا مضى ثلاثون يوما من شهر رمضان ولو بالاستعانة بالاستصحاب يثبت ان اليوم الذي بعده هو اول أيام الشهر اللاحق .

ولعل اتفاقهم على اثبات اول الشهر باستصحاب بقاء شهر رمضان في يوم الشك مبني على أساس ان الاستصحاب يجري ويثبت ان يوم الشك هو الثلاثين من شهر رمضان فيتحقق موضوع الأدلة الدالة على انه اذا مضى ثلاثون يوما من شهر رمضان فاليوم الذي بعده هو اول الشهر ، غايةالامر ان السيد الخوئي (قد) شكك في هذا الامر بان الأدلة مختصة بشهر رمضان او شهر شوال فلا يشمل سائر الشهور كما لا يشمل سائر الأيام من نفس شهر شوال ، ولكنه أشار ضمنا فقال الا ان نقول بعدم الفصل فلم يفصل احد بين شهر رمضان وبين غيره كشهر محرم فلا خصوصية لشهر رمضان ولا لشهر شوال من هذه الجهة ، مضافا الى ان الفهم العرفي لا يرى خصوصية لشهر رمضان او شوال على سائر الشهور والقضية وان كانت شرعية الا ان الشارع رتبها على امر تكويني ، ولذا لم يستشكل احد على تطبيق هذه القاعدة في سائر الشهور ، مضافا الى انه قد يستفاد من بعض النصوص التعميم من قبيل صحيحة الحلبي[1] : ((سئل الامام (عليه السلام) عن الاهلة )) وواضح ان المقصود الإشارة الى الاية الشريفة (( يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس ... )) (( فقال ( عليه السلام ) هي اهلة الشهور )) يعني كل الشهور ويفرع على ذلك قوله (( فاذا رايت الهلال فصم واذا رايت الهلال فافطر )) فجعل الميزان في الصوم والافطار هو رؤية الهلال والسؤال كان عن الاهلة في الاية الشريفة وهي غير مختصة بشهر دون شهر فالميزان في هذه الأمور التي جعلها الله سبحانه مواقيت للناس هو الرؤية .

وعلى كل حال فالظاهر انه لا اشكال في ثبوت اول الشهر بهذه النصوص بلا حاجة الى الاستصحاب بل لا يصح الرجوع اليه لكونه مثبتا ، نعم هو ينفع لاثبات ان اليوم الثلاثين من أيام الشهر السابق ، ومن هنا يظهر صحة ما ذكروه في هذه المسالة من ان استصحاب بقاء شهر رمضان يمكن ان نثبت به ان ما بعد الثلاثين هو اول أيام الشهر بالاستعانة بالنصوص بالشكل المتقدم .

الفرع الثاني : اذا شككنا في رطوبة النجاسة التي لاقت ثوبا حين الملاقاة فهل يمكن استصحاب بقاء الرطوبة فيها لاثبات تنجس الملاقي ، والاشكال فيه انه اصل مثبت لان تنجس الملاقي موضوعه سراية النجاسة اليه والحال ان السراية لازم عقلي لبقاء الرطوبة فان قلنا بان هذه الواسطة خفية فمن يقول بعدم جريان الأصل المثبت حتى مع خفاء الواسطة ينبغي ان يستشكل في المقام ،

وقد ذكروا باننا تارة نفترض ان موضوع تنجس الملاقي هو نجاسة الملاقى مع كونه رطبا وعليه فلو شككنا في بقاء الرطوبة فان استصحاب بقائها لا يكون مثبتا لأننا بهذا الاستصحاب نحرز موضوع النجاسة فالنجاسة محرزة بالوجدان والرطوبة بالاستصحاب ، واما اذا لم نقل بذلك بان قلنا بان موضوع النجاسة هو نجاسة الملاقى مع سراية الرطوبة الى الملاقي فهنا يأتي اشكال الأصل المثبت ، وقد بحث السيد الخوئي (قد) بحثا ثبوتيا وانتهى الى ان الصحيح هو الثاني فذكر بان الأدلة لم يرد فيها ما هو موضوع تنجس الملاقي فلابد ان نرجع الى العرف لتحديده وهو يرى ان السراية هي المعتبرة لان العرف يرى ان الحكم بالقذارة العرفية لا يكون الا مع السراية ومن هنا اشتهرت العبارة المعروفة ( جاف على جاف طاهر بلا خلاف ) ولا اصل لها الا الفهم العرفي فيكون الموضوع كذلك عند الشرع