37/12/25


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/12/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ ادلة القائل بالجواز

قلنا ان صاحب الكفاية تصدى للجواب عن دليل القوم القائلين بجواز الاجتماع والدليل الاول ان هذا واقع في الشرع الشريف وابرز مثال هو الصوم يوم عاشوراء والنافلة المبتدأة عند طلوع قرص الشمس فهذا النهي عن هذه الصلاة موجود والنهي عن الصوم موجود , وقلنا ان له جوابان فرغنا من الاجمالي .

اما الجواب التفصيلي : فقد قسم رض العبادات التي ورد عنها النهي في الشريعة الى ثلاثة اقسام النهي قد يتعلق بذات العبادة وقد يتعلق بأمر خارج عن العبادة وهذا الاول قسمه الى قسمين الاول ان يكون للعبادة المنهي عنها بدل والقسم الثاني ان لابدل له , فعلا نذكر ماافاد رض في القسم الاول يعني ان النهي متعلق بذات العبادة وليس لها بدل وافاد رض ان في هذا القسم لايمكن الالتزام بان النهي تعلق بترك العبادة باعتبار ان تركها ينطبق عليها عنوان ذو مصلحة غالبة على مصلحة العبادة او مساوية فحينئذ يكون النهي لأجل ادراك تلك المصلحة الموجودة في ذلك العنوان المنطبق على الترك واما ان يكون ترك العبادة ملازما لعنوان ذي مصلحة غالبة او مساوية لمصلحة العبادة فيكون النهي لأجل ذلك العنوان الملازم للترك فتنحل المشكلة فيكون المكلف مخيرا بين ادراك احدى المصلحتين مصلحة في فعل العبادة او المصلحة في العنوان المنطبق على تركها او المصلحة في عنوان ملازم لترك العبادة فالمولى من على العبد حتى لا تفوته المصلحة , هذا ملخص ما ذكره وقد اطال في الكلام والذي افاده غير واضح علينا :

اولا : تقدم منه الاصرار وكنا موافقين على اصراره وهو ان الاحكام لاتتعلق بالعناوين وانما تتعلق بالمصاديق بما هو فعل العبد اما العنوان فهو مجرد مشير وطريق لإيصال العبد الى متعلق الحكم فاذا كان الامر كذلك ففي هذه الحالة يكون قد آمن بان الاحكام تتعلق بالعناوين فهو يقول لايعقل ان تكون المصلحة في العنوان والامر يتعلق بشيء آخر لابد ان يتعلق بما فيه مصلحه , فهنا رجع ويقول يتعلق الحكم بالعنوان فهذا غير واضح وسواء كان ذلك العنوان منطبق على الترك او ملازم للترك لايفرق فانت امنت بان الاحكام تتعلق بالعناوين هنا وانت غير مؤمن بذلك .

الملاحظة الثانية : ان ترك الفعل عدم بحت ومن هنا تردد بعظهم في تفسير النهي فقالوا النهي طلب الترك ان الترك عدم لامعنى لطلبه فانه مستمر من الازل الى الابد , وحاول بعظهم التأويل والتحصيل ويأتي ان شاء الله , فاذا كان عدم بحت كيف ينطبق عنوان وجودي فيه مصلحة على هذا الترك الذي هو عدم بحت , فينطبق عليه يعني موضوع ونسبة بين الترك وبين ذلك العنوان الوجودي المنطبق فهو يقول المنطبق كيف هذا فينطبق عليه يعني متحد معه ويحمل عليه بالحمل الشائع فكيف هذا فغير واضح , وكذلك نفس الاشكالين يتوجهان اليه على الاشكال الثاني وهو ان يكون ذلك العنوان ذو مصلحة ملازما للترك , ثم الملازمة تكون بين امرين وجوديين فلا معنى ان تكون بين العدم والوجود فانت تقول بين الترك وبين العنوان الوجودي , ومن هنا فسروا ان عدم المانع جزء العلة له تأويلات فان العدم لا شيء بحت .