38/04/01


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

38/04/01

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: أدلة حجية خبر الواحد – الدليل العقلي

ذكرنا أن سيرة العقلاء تدل على حجية خبر الثقة فقط ولا تدل على حجية غير خبر الثقة وعلى ضوء هذه السيرة فاتساع دائرة حجية أخبار الآحاد هو اتساع دائرة أخبار الثقة لا أكثر من ذلك وذكرنا أن عمدة الدليل على حجية أخبار الثقة هو السيرة العقلائية الجارية على العمل به الممضاة شرعا، ولا شبهة في إمضاء هذه السيرة وانها مرتكزة في الأذهان ولا يكون العمل بأخبار الثقة متوقفا على أي مقدمة خارجية.

واما الروايات التي استدل بها على حجية أخبار الآحاد فالمتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية لا يكون اكثر من حجية اخبار الثقة؛ وذلك لأمرين:

الأمر الأول: قد وردت مجموعة من الروايات في عدم حجية أخبار الفساق وأخبار الوضاعين والكذابين وما شاكل ذلك من العنوانين فمن مجموع هذه الروايات يستفاد ان موضوع الحجية هو أخبار الثقة أي إذا كان الراوي ثقة فقوله حجة.

الأمر الثاني: أن حجية أخبار الثقة أمر مرتكز في الأذهان وثابت في أعماق النفوس وهو بمثابة قرينة لبية متصلة مانعة عن ظهور إطلاق الروايات في حجية الخبار مطلقا فإن هذه السيرة الجارية على حجية أخبار الثقة من جهة ارتكازيتها في النفوس بمثابة القرينة اللبية المتصلة المانعة عن ظهور الروايات في حجية أخبار الآحاد مطلقا.

هذا مضافا إلى أنه قد ورد في جملة من الروايات السؤال عن وثاقة الرواية لا عن حجية قوله وهي دالة بوضوح على أن حجية أخبار الثقة أمر مفروغ عنه فلا يحتاج إلى أي مقدمة خارجية لأن العمدة ان الراوي ثقة حتى يعمل بقوله كما في رواية صحيحة[1] (أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني...) .

فإذا كان ثقة فجواز أخذ منه معالم الدين لا يتوقف على غير دليل ولا أي مقدمة خارجية.

واما الآيات الكريمة ومنها آية النفر وآية الكتمان فقد تقدم أنهما لا تدلان على حجية أخبار الآحاد ومع الإغماض عن ذلك وتسليم دلالتهما على حجية أخبار الآحاد إلا انه لا يستفاد منهما أكثر من حجية أخبار الثقة وذلك لأن حجية أخبار الثقة بما أنها أمر مرتكز في الأذهان وثابتة في أعماق النفوس فهو بمثابة قرينة لبية متصلة مانعة عن ظهور هاتين الآيتين في الإطلاق فلا ينعقد لهما ظهور في الإطلاق ولا يستفاد من كلتا الآيتين حسب المتفاهم العرفي بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أكثر من حجية أخبار الثقة فإن الملازمة الثابتة بين وجوب إنذار المنذر ووجوب قبول قوله إنما هي ثابتة في ما إذا كان المنذر ثقة لا مطلقا وكذلك الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول. وأما آية النبأ فلو سلم دلالتها على حجية أخبار الآحاد بمفهوم الشرط او بمفهوم الوصف فعندئذ قد يقال بوقوع المعارضة بين مفهومها الدال على عدم وجوب التبين عن خبر العادل فقط وأما خبر ثقة فتدل بمقتضى إطلاق منطوقها على وجوب التبين عنه لأنها تدل على وجوب التبين عن خبر الفاسق شرعا وإن كان ثقة فإن رب فاسق شرعا لكنه لا يكذب وبين سيرة العقلاء الدالة على حجية أخبار الثقة وإن كان فاسقا. ومورد الاجتماع هو خبر الثقة الفاسق فمقتضى إطلاق مدلول الآية وجوب التبين عنه إذا كان الفاسق ثقة ومعناه أن خبره لا يكون حجة واما مقتضى السيرة فهي تدل على حجية خبر الثقة وإن كان فاسقا.

وعندئذ لا بد من علاج هذه المعارضة بالرجوع إلى المرجحات.

ولكن هذا الإشكال غير وارد فإن السيرة العقلائية بما انها قطعية وإمضاؤها أيضا قطعي فلا يمكن أن يعارضها إطلاق منطوق آية النبأ إذ أن إطلاق منطوق آية النبأ ظني ولا يمكن أن يعارض الدليل الظني الدليل القطعي.

ومن هنا ذكرنا أنه لا يمكن ان يردع عن هكذا سيرة إلا نصا صريحا ومؤكد وأما ظهور الآية في الإطلاق فهو لا يصلح للرادعية، ولو كان صالحا لذلك لما عمل الناس في زمن صدور الآية بخبر الثقة من دون التفات إلى ظهورها في الإطلاق، وهذا يعني أن ظهور منطوق الآية لا يصلح لأن يكون رادعا عن هذه السيرة باعتبار قطعيتها وارتكازها في الأذهان وكذلك إمضاؤها ولم يصدر أي ردع عنها من النبي الأكرم(ص) ولا من الأئمة الأطهار(ع).

هذا أولاً.

وثانياً: أن الآية بنفسها تدل على أن المراد من الفسق هو الفسق الخبري وليس المراد منه الفسق الشرعي وذلك لوجود قرائن في الآية على ذلك:

القرينة الأولى: لو كان المراد من الفسق في الآية الفسق الشرعي فلازم ذلك وجوب التبين عن خبر الفاسق شرعا إذا كان ثقة وهو غير مناسب بل لا يمكن لما ذكرنا من ارتكازية حجية خبر الثقة في أذهان الناس بحيث يعملون به من دون أي توقف على أي مقدمة. فيكون المنع عن حجية أخبار الثقة وعن العمل به تهافتا وتناقضا.

القرينة الثانية: أن الوارد في الآية (أن تصيبوا قوما بجهالة) فإن كان المراد من الجهالة السفاهة فلا شبهة في أن العمل بخبر الثقة ليس سفهيا بل هو عقلائي فلا يندرج تحت قوله تعالى: (ان تصيبوا قوما بجهالة). وإن كان المراد منها الجهل بالواقع فليس العمل بخبر الثقة عملا بالجهل بنظر العقلاء.

القرينة الثالثة: أن نفس الآية ظاهرة في أن المراد من الفسق هو الفسق الخبري بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية لأن الآية في مقام بيان ذلك.

هذا مضافا إلى أن معنى الفسق في اللغة هو الانحراف الجامع بين الانحراف في العمل والانحراف في العقيدة والانحراف في القول. وأما المعنى الشرعي له فلعله لم يثبت حين نزول الآية المباركة، وحينئذ يكون الفسق في الآية المباركة مستعمل في معناه اللغوي وهو الانحراف الجامع بين الانحراف في العقيدة والانحراف في العمل والانحراف في القول.

والحاصل من مجموع هذه القرائن ان المراد من الفسق في الآية المباركة هو الفسق الخبري كما انها تدل على أن المراد من العدل في مفهوم الآية الكريمة العدل الخبري يعني الثقة.

وعلى هذا فلا تعارض بين الآية المباركة وبين السيرة أي كما أن السيرة تدل على حجية أخبار الثقة فالآية أيضا كذلك.

ومن جميع ما ذكرنا يظهر انه لو سلم دلالة الآيات والروايات على حجية اخبار الآحاد فلا يكون مفادها إلا التأكيد لما بنى عليه العقلاء وهو حجية أخبار الثقة وليس مفادها تأسيس الحجية.

هذا كله في الفرض الأول