38/03/25


تحمیل

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

38/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شرائط الوضوء.

هنا اشار السيد الماتن (رحمه الله) الى مطلب قد ذكره فيما سبق وهو ان عندنا أداء وعندنا امتثال فيوجد عندنا عنوانان في المقام والاداء المراد منه الصحة فيأتي بهذه الغايات باعتبار ان هذا الوضوء صحيح ولا اشكال فيه ، فاذا قصد غاية معينة ثم اتى بغاية اخرى صح هذا الوضوء لجميع الغايات كما ذكرنا ولكن تلك الغايات انما يصح اتيانها أي يجوز ادائها بهذا الوضوء ولكن لم يتحقق الامتثال اذ الامتثال انما يأتي عندما يكون هناك امر وقصد للأمر واتيان للمأمور به فلو قصد غاية معينة فهنا تحقق الامتثال لأنه قصد الامر وتحقق المأمور فهذا يسمى امتثالا ولكن لو اتى بهذا الوضوء غاية اخرى فتصح تلك الغايات ولا نقول انه امتثل ، هذا ما ذكره السيد الماتن (رحمه الله) فقد فصّل بين الاداء والامتثال فالامتثال انما يتحقق فيما اذا قصد الامر وتحقق المأمور به المعين فهو قد اتى قاصدا لاتيان الامر المتعلق بالوضوء واتيان المأمور به فهذا امتثال ولكن لو جاء بهذا الوضوء غايات اخرى لم يقصدها صحت تلك الغايات باعتبار انه مجرد اداء وليس امتثال.

وجوابه:- اننا ذكرنا هنا وفي ما سبق انه يمكن ان نقول بالامتثال ايضا وليس بالأداء فقط وذلك للامتثال الاجمالي الموجود والمرتكز في النفوس فإن كل متوضأ يعلم بان هناك غايات يشترط فيها الطهارة فحينئذ اذا قصد الطهارة تحققت الطهارة ويجوز له ان يأتي بكل غاية مشروطة بالطهارة ويكون امتثالا اذ انه قصد الامر وتحق المأمور به فقد قصد من الوضوء تحصيل الطهارة فهذا امتثال ، وذكرنا ان الامثال تارة يكون تفصيليا بان يذكر الغايات جميعها وتارة يعلم بان هناك غايات يشترط فيها الطهارة واذا حصلنا الطهارة فيجوز لنا اتيان تلك ويتحقق الامتثال ولا اشكال ، وحينئذ لا ثمرة مترتبة عليه الا في النذر اما النذر فيرجع الى قصد الناذر فان قصد من نذر الوضوء ان يأتي به لغاية معينة فهو امتثال بالنسبة اليه اذ الامر تعلق بهذا وصار الوضوء واجبا وهناك تحقق للمأمور به فيكون هذا امتثال واما اذا قصد ان يأتي بالوضوء وتحصيل الطهارة فالكلام الذي ذكرناه يجري في المقام بلا اشكال فيكون اداء بالنسبة اليه وامتثال ايضا لتحصيل الطهارة ، فقد حصلت الطهارة المأمور بها في جميع الغايات التي يشترط فيها الطهارة.

ولكن هنا اشكال وهو ان هذا التعدد الذي يذكره السيد الماتن (قدس سره) هنا تعدد بين المأمور به وهذا التعدد يستلزم تعدد الامر وامثال ذلك حيث يكون هناك اداء وهناك في بعض الموارد امتثال اذا قصد غاية معينة من تلك الغايات واتى بالوضوء لأجل تلك الغاية فهو امتثال ولكن يجوز له ان يأتي ببقية الغايات ولكن لا تسمى امتثالا ويسمى اداء بمعنى صحة العمل فان هذا مبني على تعدد الامر وتعدد المأمور به ، هذا التعدد هل هو تعدد حقيقي واقعي بحسب الذات ام انه ليس الا اعتباري وجهتي؟

الجواب:- اما التعدد الذاتي الحقيق فهو غير متحقق في المقام لان ذات الوضوء واحدة وليست متعددة حتى نقول بان هناك تحصيل للطاهرة فالطاهرة امر بسيط لا تعدد بالنسبة اليها فمن توضا وحصلت له الطهارة فيجوز ان يأتي بسائر الغايات التي يشترط بها هذه الطهارة.

واما نقول ان التعدد حاصل من الحيثيات فان الحيثية التي توجب التعدد هي الحيثية التقييدية فانها معناها ان يجعل القيد والمقيد شيئا والقيد الاخر والمقيد شيء اخر والقيد الثالث والمقيد شيء ثالث ولا ريب في عدم تحقق الحيثية التقييدية في امر الوضوء والطهارة لا تقييد في البين وقد تقدم الكلام مفصلا فاذا كانت هناك حيثية فهي حيثية تعليلية والحيثية التعليلية لا اشكال في انه مجرد اعتبار ولا توجب التعدد ، اما اذا قلنا ان التعدد اعتباري جهتي فهذا من ناحية قراءة القران صار وضوءا وبالنسبة الى دخول المساجد صار وضوءا وبالنسبة الى مس المصحف صار وضوءا فهو تعدد اعتباري وجهتي وهذا لا اشكال فيه ولا اشكال في ان هناك تعدد اعتباري.

ولكن هل التعدد الاعتباري يوجب ان يكون تعدد للنية وتعدد للأمر؟

الجواب:- ليس الامر كذلك بل اذا قلنا بان التعدد الاعتباري يحصل من النية الاجمالية الارتكازية كفى هذا المقدار وقد تقدم ان العوام فضلا عن العلماء انما يأتون بهذا الوضوء لأجل هذا التعدد الاعتباري فربما يخطر في بالهم خصوص شيئا معينا ولكن الارتكاز في نفوسهم انه لكل ما يشترط فيه الطهارة يجوز ان يؤتى بهذا الوضوء.

اذن يمكن الجمع بين الكلمات في المقام فمن يقول بانه يوجد تعدد فهو التعدد الاعتباري ولا اشكال فيه ومن يقول بانه لا تعدد فهو التعدد الحقيقي فهو غير موجود وهذا صحيح ، هذا بالنسبة الى الامر.

وكذا بالنسبة الى المأمور به فهل المأمور به ايضا متعدد او لا؟ الكلام الذي ذكرناه في تعدد الامر يجري في المقام ، فالتعدد الحقيقي من حيث الذات لا وجود له وتعدد حقيقي من حيث التقييد فلا وجود واما من حيث التعليل فلا اشكال فيه وهو تعدد اعتباري.

ثم يأتي هنا اشكال وهو انه لو توضا لغاية معينة كصلاة ركعتين ثم بدا له قبل ان يصلي الركعتين ان يأتي بغاية اخرى فهل يصح له ان يأتي بها؟ هل هذا مبني على التداخل او ليس مبني على التداخل؟ نزاع بين الفقهاء في هذا ، يأتي الكلام عنه ان شاء الله.