38/05/27


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

38/05/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول العمليّة / الأصول العملية/ الاستصحاب

الوجوه التي ذُكرت لإثبات التعميم في صحيحة زرارة وإثبات أنها ناظرة إلى قاعدة كلّية لا تختص بباب الوضوء :

الوجه الأول: أنّ اليقين لمّا كان من الصفات ذات الإضافة التي لا تنفك عن وجود متعلّق ومضاف إليه بحيث لا يمكن التفكيك بينهما؛ حينئذٍ عندما يُذكر اليقين لابدّ أن يُذكر متعلق له، وهذا هو المقصود بأنّه من الصفات ذات الإضافة، وهذا معنى أنّه من الصفات التي لا تنفك عن المضاف إليه، فعندما يُذكر اليقين لابدّ من ذكر المتعلق، ومن هنا يقال: أنّ ذكر المتعلق في عبارة(فأنه على يقين من وضوئه) لا يُعدّ قرينة على التقييد، وإنّما هو من باب اللا بديّة، باعتبار أنّ هذا ذكره يكون لأجل مراعاة ما ذُكر من أنّ اليقين من الصفات ذات الإضافة التي لا تنفك عن المتعلق، فذكر المتعلق، ذكر المضاف إليه وهو(من وضوئه) في جملة(فأنه على يقين من وضوئه) ليس قرينة على التقييد، وإنّما هو لأجل مراعاة كون اليقين من الصفات ذات الإضافة التي لا تنفك عن المتعلق، فيذكر المتعلق، وهذا ليس فيه دلالة على تقييد اليقين وأن ّاليقين في الصغرى مقيدٌ حتى إذا كانت اللام للعهد يكون في الكبرى أيضاً مقيد بالوضوء، يعني إشارة إلى اليقين الخاص لا مطلق اليقين، وإنّما ذكره من باب اللا بديّة فيبقى اليقين على إطلاقه، ويتم الاستدلال بالرواية على كبرى الاستصحاب.

يُلاحظ على هذا الوجه: الأمر الذي ذُكر صحيح، لكنّ هذا لا ينفي احتمال التقييد، صحيحٌ أنّ اليقين لابدّ له من متعلق، لكنّ هذا وحده لا ينفي احتمال التقييد؛ لأنّه كما يُحتمل أن يكون ذكر(من وضوئه) في الجملة مراعاة لكون اليقين من الصفات ذات الإضافة التي لا تنفك عن المتعلق كذلك يُحتمل ويمكن أن يكون لأجل التقييد، فمجرّد أنّ اليقين من الصفات ذات الإضافة التي لابدّ فيها من ذكر المضاف إليه، هذا وحده لا ينفي احتمال التقييد في هذه العبارة في الصحيحة.

وبعبارةٍ أخرى: لو فرضنا أنّ المتكلّم كان يريد التقييد جداً، واضح أنه يبرز هذا بعبارة من هذا القبيل، فيقول: (فأنه على يقين من وضوئه) مع الحفاظ على اللا بديّة المذكورة وهي أنّ اليقين من الصفات ذات الإضافة التي لا تنفك عن المتعلق، هذا الاحتمال لا يمكن نفيه بمجرّد أنّ اليقين من الصفات ذات الإضافة التي لا تنفك عن المتعلق، لعلّه يُحافظ على ذلك ويريد التقييد جداً، فيقول: (فأنه على يقين من وضوئه). هذا وحده لا يكفي لدفع هذا الاحتمال.

لكن هناك مطلب يمكن أن يُذكر، ذكره السيد الشهيد(قدّس سرّه) في هذا الباب،[1] قال ما حاصله: أنّ الذي يثبت بهذه الملاحظة هو أنّ قوله: (فأنه على يقين من وضوئه) ليس له ظهور في القيدية؛ لاحتمال أن يكون ذكر القيد(من وضوئه) مراعاة لكون اليقين من الصفات ذات الإضافة التي لا تنفك عن المتعلق. يعني غاية ما يثبت هو الإجمال في الرواية في عبارة (فأنه على يقين من وضوئه)؛ لأنّه كما نحتمل أنّ هذا قيد كذلك نحتمل أنّ هذا ذُكر مراعاة لكون اليقين من الصفات ذات الإضافة التي لا تنفك عن المتعلق وليس هو قيداً، كلٌ منهما محتمل. أنّ كون اليقين من الصفات ذات الإضافة التي لا تنفك عن المتعلق لا ينفي احتمال أن يكون(من وضوئه) قيداً في اليقين. السيد الشهيد(قدّس سرّه) كأنه يريد أن يقول هنا أنّ غاية ما يثبت بهذا الكلام هو الإجمال وأنّ الأمر مرددٌ بين أن يكون (من وضوئه) مأخوذاً على نحو القيدية وبين أن يكون لمجرّد مراعاة أنّ اليقين من الصفات ذات الإضافة التي لا تنفك عن المتعلق، فيثبت الإجمال، لكنّه يقول أنّ هذا الإجمال لا يمنع من الاستدلال بالرواية على كبرى الاستصحاب، وذلك باعتبار أنّ التمسك بإطلاق قوله(عليه السلام): (ولا يُنقض اليقين بالشك) لإثبات كبرى الاستصحاب كان المانع منه هو ظهور الجملة الثانية(فأنه على يقين من وضوئه) ظهوراً فعلياً في التقييد، إذا كانت جملة(فأنه على يقين من وضوئه) ظاهرة ظهوراً فعلياً في التقييد، وأنّ (من وضوئه) قيدٌ لليقين، هذا يمنع من التمسك بإطلاق(ولا يُنقض اليقين بالشك) لاحتمال أن يكون اليقين في هذه الجملة للعهد والإشارة إلى اليقين الخاص المذكور في جملة(فأنه على يقين من وضوئه) . إذا ارتفع هذا المانع لا يبقى مانع من التمسّك بإطلاق الجملة الثانية لإثبات كبرى الاستصحاب. الإجمال الذي ذُكر والتردد في أنّ قوله(من وضوئه) هل هو على نحو القيدية، أو هو ذُكر لمجرّد مراعاة كون اليقين من الصفات ذات الإضافة التي لا تنفك عن المتعلق، يمنع من الظهور الفعلي لجملة(من وضوئه) في القيدية؛ لأنه يكون مجملاً ومردداً، ولا ندري أنه قيد أو ليس قيداً، كما يحتمل أنه قيد كذلك يُحتمل أن لا يكون مأخوذاً على نحو القيدية. إذن: جملة (فأنه على يقين من وضوئه) لا ظهور لها فعلي في القيدية، فإذا لم يكن لها ظهور فعلي في القيدية يرتفع المانع من التمسك بالإطلاق في الجملة الثانية، فيصح التمسك بالإطلاق فيها؛ لأنّ المانع من التمسّك بالإطلاق فيها هو ظهور الجملة الأولى(فأنه على يقين من وضوئه) فعلاً في القيدية؛ لأنّ ظهور جملة (فأنه على يقين من وضوئه) في القيدية تصلح أن تكون قرينة على إرادة العهد والإشارة إلى اليقين الخاص في قوله(ولا يُنقض اليقين بالشك) لا إلى مطلق اليقين، فلا يصح التمسك بإطلاقها لإثبات كبرى الاستصحاب. بهذا الشيء الذي ثبت، وهو التردد في جملة(فأنه على يقين من وضوئه) والإجمال، هذا يرفع الظهور الفعلي في القيدية. إذن: جملة (فأنه على يقين من وضوئه) ليس لها ظهور فعلي في أنّ جملة(من وضوئه) قيد، فإذا لم يكن لها ظهور فعلي في القيدية يرتفع المانع عن التمسك بإطلاق(ولا يُنقض اليقين بالشك) ؛ لأنّ الذي يمنع منه هو ظهور هذه الجملة في القيدية، والتردد يمنع من هذا الظهور فلا يكون هناك ظهور فعلي، وهذا مرتبط بما ذكرناه من أنّ الظهور الفعلي في القيدية لا يُعتبر قرينة على أنّ المراد باليقين هو اليقين الخاص، وإنّما يصلح أن يكون قرينة، ظهور فعلي في القيدية في جملة (فأنه على يقين من وضوئه) لا يعتبر قرينة، حتى لو فرضنا أنّ هذا مقيّد، والوضوء في الصغرى يراد به اليقين الخاص، لكن يُحتمل أن تكون الألف واللام في اليقين للجنس، فيراد به مطلق اليقين لا خصوص هذا اليقين، هذا احتمال، وهذا معنى أنّ الظهور الفعلي لجملة(فأنه على يقين من وضوئه) في القيدية هو ليس قرينة بالفعل على إرادة اليقين الخاص من الكبرى، وإنّما هو يصلح أن يكون قرينة، فيمنع من التمسك بالإطلاق، فإذا لم يكن له ظهور فعلي باعتبار الإجمال والتردد المذكور؛ فحينئذٍ كأنه يرتفع المانع من التمسك بإطلاق الجملة الثانية لإثبات كبرى الاستصحاب.

نعم، الشيء الذي يبقى هو أنّ جملة(فأنه على يقين من وضوئه) على أحد التقديرين المحتملين الذين أوجبا الإجمال يصلح أن يكون قرينة، وعلى التقدير الآخر لا يصلح أن يكون قرينة، التردد بين كون (فأنه على يقين من وضوئه) يصلح للقرينية، أو لا يصلح ؟ على أحد التقديرين يصلح للقرينية، وهو أن يكون هذا قيداً، أي أن تكون جملة(من وضوئه) ذُكرت كقيدٍ لليقين، فتصلح أن تكون قرينة على إرادة اليقين الخاص من الكبرى، فلا يصح الاستدلال على كبرى الاستصحاب بهذه الجملة، وعلى التقدير الآخر لا يصلح أن يكون قرينة على أن يكون المراد باليقين في الكبرى هو اليقين الخاص، وهو أن يكون ذكر(من وضوئه) لأجل مراعاة اليقين من حيث كونه من الصفات ذات الإضافة. إذن: الأمر يدور بين أن يكون(من وضوئه) يصلح للقرينية، أو لا يصلح للقرينية ؟ في هذه الحالة؛ حينئذٍ نقول: لم يثبت أنّ هذا يصلح أن يكون قرينة؛ لأنه لدينا احتمال بالمقابل أنّ هذا لا يصلح أن يكون قرينة أصلاً، ما يمنعنا من التمسك بالإطلاق هو أن يكون هناك شيء يصلح أن يكون قرينة، صلاحية الجملة الأولى لأن تكون قرينة على إرادة اليقين الخاص من الكبرى مبنيّة على تقديرٍ، وهو أن يكون(من وضوئه) قيداً لليقين، وهذا التقدير غير ثابت؛ لأننا نحتمل أنه ليس قيداً أصلاً، وإنما ذُكر مراعاةً لحال اليقين.

إذن: هو يدور بين أن يكون صالحاً للقرينية وبين أن لا يكون صالحاً للقرينية، وفي مثل هذه الحالة؛ حينئذٍ لا يثبت وجود ما يمنع من التمسّك بالإطلاق في الجملة الثانية، ومن هنا يقال: أنّ هذا لا يمنع من التمسك بالإطلاق والاستدلال بالرواية على كبرى الاستصحاب. نعم، لو كان الأمر يدور في الجملة الأولى بين أن تكون قرينة بالفعل وبين أن لا تكون قرينة فعلية، وإنما هي تصلح أن تكون قرينة ؟ هنا نقول: هذا يثبت لنا الصلاحية؛ لأنّ الشك في كونها قرينة بالفعل أو ليست قرينة بالفعل، هذا يثبت لنا الصلاحية، والصلاحية تمنع من التمسك بالإطلاق، لكن الأمر في المقام ليس هكذا، الجملة الأولى لا يدور أمرها بين أن تكون قرينة بالفعل أو لا تكون قرينة بالفعل، وإنّما يدور أمرها بين أن تكون صالحة للقرينية وبين أن لا تكون صالحة للقرينية، على أحد التقديرين تكون صالحة للقرينية وليس أن تكون قرينة بالفعل، وهذا التقدير هو أن تكون(من وضوئه) قيداً واُخذ على نحو القيدية لليقين كما لو صرّح بأنّ هذا قيدٌ لليقين، هذا لا يعني أنها قرينة بالفعل على أنّ المراد باليقين في الكبرى هو اليقين الخاص، وإنما تصلح أن تكون قرينة، وعلى التقدير الآخر لا تصلح أن تكون قرينة، فإذن: الأمر يدور بين صلاحيتها وعدم صلاحيتها، مثل هذا لا يكون مانعاً من التمسك بالإطلاق، ما يمنع من التمسك بالإطلاق هو أن يكون هناك كلام يصلح أن يكون قرينة، أمّا الشيء المردد بين أنه يصلح أن يكون قرينة وأن لا يصلح أن يكون قرينة، فهذا لا يمنع من التمسك بالإطلاق. ومن هنا هذه الملاحظة التي ذكرت لا تمنع من الاستدلال بالرواية بهذا الاعتبار.

الوجه الثاني: دعوى استفادة التعميم من كلمة(أبداً) الواردة في الصحيحة(ولا يُنقض اليقين بالشك أبداً)، فيقال: أنّ كلمة (أبداً) الدالة على التأبيد إشارة إلى عدم جواز نقض اليقين بالشك في جميع الموارد كقاعدة كلّية وفي جميع الموارد ولا تختص بموردٍ دون آخر؛ حينئذٍ لا يؤثر أن يكون اليقين في الصغرى مقيد بالوضوء، أو ليس مقيداً؛ لأنّ الكبرى تعممه لكل يقين، أنّ اليقين لا ينقض بالشك في جميع الموارد.

وجوابه واضح، وهو أنّ (أبداً) لا تدل على شمول الحكم لجميع الموارد، وإنّما تدل على التأبيد، يعني تدل على أنّ الحكم ثابت مؤبداً، أمّا ماهي حدود الحكم، وما هي موارده، وهل يشمل جميع الموارد أو لا يشمل جميع الموارد ؟ (أبداً) ليس فيها دلالة على ذلك، وإنّما هي تعني أنّ الحكم مؤبد وثابت دائماً، قد يكون الحكم شامل لكل الموارد وهو حكم مؤبد ودائمي، وقد يكون شاملاً لبعض الموارد وهو أيضاً حكم دائمي، فالتأبيد وحده لا يُستفاد منه الشمول والتوسعة، وإنّما الذي يستفاد منه هو دوام الحكم وتأبيده، وهذا غير مسألة الشمول لكل الموارد واستفادة قاعدة كلية.

الوجه الثالث: دعوى أنّ جملة(ولا يُنقض اليقين بالشك) تعليل للجزاء المحذوف، والتعليل بطبعه يقتضي التعميم وعدم الاختصاص بالمورد؛ فحينئذٍ يمكن استفادة التعميم وعدم الاختصاص بالمورد وأن يكون الحكم بعدم النقض ثابتاً لكل يقين لا لخصوص اليقين بالوضوء من نفس التعليل.

هذا الكلام أيضاً جوابه واضح، وهو أنّ التعليل لوحده ليس ملازماً للتعدّي والشمول وعدم الاختصاص بالمورد؛ لأنّ التعليل يصح حتى مع افتراض عدم الشمول وعدم التعدّي، لو فرضنا أنّ اللام في (اليقين) في الكبرى للعهد والإشارة إلى اليقين الخاص، التعليل يصح ولا مشكلة فيه، يقول(فأنه على يقين من وضوئه) ونفترض أنّ(من وضوئه) قيد(ولا يُنقض اليقين بالوضوء بالشك) ويأتي به بمثابة التعليل، (وإلاّ) يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام، والحكم هو (فلا يجب عليه الوضوء) وتعليله هو(لأنه على يقين من وضوئه) ولو صرّح بهذا فقال(واليقين بالوضوء لا يُنقض بالشك) هذا لا يخرج عن كونه تعليلاً، لكن تعليل للحكم في المورد الخاص، فنفس التعليل ليس فيه اقتضاء التعميم والشمول والتعدّي وعدم الاختصاص بالمورد، وإنما التعليل كما يصح مع الشمول والتعدّي كذلك يصح مع فرض الاختصاص، بدليل أننا إذا فرضنا اختصاص الحكم بباب الوضوء، فالتعليل أيضاً يكون صحيحاً، فليس في التعليل قرينة على التعميم.

الوجه الرابع: دعوى أنّ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي التعميم وعدم الاختصاص، والمقصود بمناسبات الحكم والموضوع هو إسناد النقض إلى اليقين(لا ينقض اليقينَ بالشك) أو (لا يُنقض اليقينُ بالشك). في الحقيقة هذا الإسناد إنما صح باعتبار ما لليقين من جهة إحكام وإبرام، اليقين أمر محكم ومبرم؛ ولذا صح إسناد النقض إليه؛ لأنّ النقض لا يصح إسناده واستعماله إلاّ في الأمور المحكمة والمبرمة كما بيّنه الشيخ في الرسائل، أمّا الأمر غير المحكم، فلا معنى لإسناد النقض إليه، فالنقض إنّما صح إسناده إلى اليقين في الرواية واستعماله في هذا المورد باعتبار أنّ اليقين فيه جهة إحكام وإبرام واستحكام، هذه المناسبة التي صححت إسناد النقض إلى اليقين واضح أنّها موجودة في كل يقينٍ وليست مختصّة بخصوص اليقين في باب الوضوء، لا يمكن للإنسان أن يقول أنّ اليقين في باب الوضوء فيه جهة إحكام وإبرام، وأيّ فرقٍ بين اليقين في باب الوضوء وبين اليقين في باب الغُسل، أو اليقين بأيّ شيءٍ آخر، هذه الجهة موجودة في ذات اليقين بقطع النظر عن متعلقه، أيّ شيءٍ كان المتعلق، اليقين أمر محكم ومبرم؛ ولذا صح إسناد النقض إليه، فصحة إسناد النقض إلى اليقين إنّما هي باعتبار وجود جهة الاستحكام والإبرام في اليقين، وهذه المناسبة التي صححت إسناد النقض إلى اليقين موجودة في ذات اليقين وفي طبيعة اليقين لا في اليقين بالوضوء . ومن هنا لابدّ من التعدّي؛ لأنّ طرف هذه المناسبة ليس هو اليقين بالوضوء، وإنّما طرف هذه المناسبة هو ذات اليقين، وطبيعي اليقين؛ وحينئذٍ لابدّ من التعدّي إلى اليقين في سائر الموارد وعدم الاختصاص بخصوص اليقين بالوضوء .