39/01/23


تحمیل

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/01/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ مناقشة شمول الآية (انما غنمتم) لأرباح المكاسب/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

نعم يرد على هذا الدليل, مع الايمان بعموم الآية لكل غنيمة وعدم اختصاصها بالغنيمة الحربية, انها لا تشمل ارباح المكاسب لانها تشمل الغنيمة التي يحصل عليها الانسان مجّاناً وبلا مقابل, ففي الحرب كان الغرض من الجهاد ردع مَن اراد القضاء على المسلمين والاسلام, وامّا الغنيمة فلم تكن منظوراً اليها بالاساس فهي قد حصلت من دون جهد ولا توقّع ولا مقابل, وكذا غنيمة الغوص والكنز والحصول على المعدن, فانها قد حصلت من دون مقابل مالي, وكذا الحصول على المال المطروح في الصحراء وحيازته والهديّة التي يحصل عليها الانسان من دون تعب أو مقابل مالي,

فكلّ ما حصل عليه الانسان مجّاناً فهو غنيمة[1] , امّا ارباح المكاسب وما يحصل عليه الانسان من الاستفادات المتعارفة كالبيع والشراء والاجارة في الاعمال والممتلكات والصناعة والزراعة فهو لا يدخل تحت عنوان الغنيمة.

اذن مادة الغنيمة في الآية الكريمة عام من جهة شموله غير الحربية وخاص من جهة عدم شموله لارباح المكاسب.

قد يقال: ان صحيحة علي بن مهزيار[2] صريحة في ان المراد من الآية الكريمة[3] مطلق الفائدة وليست الغنيمة الحربية, فيستدل بها على ثبوت الخمس في كل فائدة ولو كانت كسبية.

ولكن قد استلمت هذه الصحيحة على مضامين غريبة

منها: وجوب الخمس على عنوان الذهب والفضة وهو أمر غريب ووجوب نصف سدس ما يحصل عليه المكلّف من الضياع والغلاّت التي كانت تقوم بمؤنة المكلّف.

فنقول: تترك هذه المضامين الغريبة واما المضمون غير الغريب فنأخذ به وهو حجّة, والمضمون غير الغريب هو النافع في الاستدلال على ان الخمس واجب في كل فائدة ولو لم يكن غنيمة[4] .

واليك هذا المضمون قال عليه السلام: ( فامّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام) قال الله تعالى: (واعلموا انما غنمتم....)[5] فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر, والميراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا ابن, ومثل عدوِّ يُصطلم فيؤخذ ماله, ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب[6] وما صار الى مواليّ من اموال الخرّمية الفسقة, فقد علمت انّ اموالاً عظاماً صارت الى قوم من مواليّ, فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله الى وكيلي ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمد لايصاله ولو بعد حين فان نيّة المؤمن خير من عمله[7]

ولكن نقول: انها ليست دالّة على وجوب الخمس في ارباح المكاسب والدليل على ذلك: اننا اذا نظرنا الى الامثلة التي مثلها الامام عليه السلام للفائدة نراها باجمعها في الفائدة الخطيرة وهي التي يحصل عليها الانسان من دون تكسّب أو اجارة أو صناعة أو زراعة, فتكون ناظرة الى غنيمة المعدن والغوص والكنز والى الهدية والحيازة والميراث غير المحتسب واشباهها.

وليست ناظرة الى ارباح المكاسب, خصوصاً اذا قلنا الأمثلة لم تذكر لمجّرد كونها أمثلة بل ذكرت في سياق توضيح

ما هو موضوع الخمس الثابت بالنصّ القرآني وهو الغنيمة والفائدة.

اذن ما ذكره السيد الخوئي[8] قدس سره من تمامية دلالتها على وجوب الخمس في ارباح المكاسب غير تام.

ثالثاً: وممّا استدل به على وجوب الخمس في ارباح المكاسب هو الروايات الكثيرة الدالّة عليه, وفيها الصحاح الكثيرة ايضاً فهي قد دلّت على وجوب الخمس في ارباح المكاسب واليك الروايات.

اولاً: موثقة سماعة قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الخمس؟ فقال: في كل ما افاد الناس من قليل أو كثير[9] والتعبير بما (افاد الناس من قليل أو كثير) لا يمكن حمله على الفائدة الخطيرة فقط كالكنز والغوص والمعدن والهدية, بل تشمل حتى الفائدة القليلة التي جاءت من التكسّب.

ثانياً: صحيحة علي بن مهزيار قال: (كتب اليه« الى الامام الهادي عليه السلام» ابراهيم بن محمد الهمداني) أقرأني علي (اي علي بن مهزيار) كتاب ابيك فيما اوجبه على اصحاب الضياع الى ان قال: فكتب وقرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان[10] .

وهذه الرواية صحيحة لوثاقة ابراهيم بن محمد الهمداني الذي هو من الوكلاء الاجلاّء, ولو توقف فقيه في وثاقته فيكفينا قراءة علي بن مهزيار التي صرّحت الرواية بقرائته خط الامام عليه السلام الذي كان عارفاً بمكاتباتهم وخطّهم, فكأن الرواية يرويها علي بن مهزيار لأنه شاهد خطّ الامام عليه السلام وهو يعرفه.

ثالثاً: مصحح الريان بن الصلت, قال: كتبت الى ابي محمد ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة, رحى ارض في قطيعة لي, وفي ثمن سمك, وبردي وقصب أبيعه من اجمة هذه القطيعة؟ فكتب عليه السلام: يجب عليك فيه الخمس ان شاء الله تعالى[11]

رابعاً: ورواية محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني عليه السلام: اخبرني عن الخمس, اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع (الضياع) وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه: الخمس بعد المؤنة[12]

وهذه الرواية صحيحة اما لوثاقة الاشعري[13] كما هو الظاهر من ترجمته الاّ انه لاشهادة بتوثيقه ولكن يكفينا ان

علي بن مهزيار يقول: كتب بخطّه وهو يعرف خط الامام عليه السلام.

خامساً: رواية النيسابوري: انه سال ابا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرٍّ ما يزكّى, فاخذ منه العشر عشرة اكرار, وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستون كرّاً, ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته[14] .

ولكن النيسابوري هو اما علي محمد أو محمد بن علي بن شجاع النيسابوري لم يوثق, ولكنه يروي عن على بن مهزيار عن ابي الحسن الهادي عليه السلام.

سادساً: رواية عبد الله بن سنان, قال: قال ابو عبدالله عليه السلام: على امري غنم أو اكتسب الخمس مما اصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس, فذاك لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤوا وحرّم عليهم الصدقة, حتى الخياط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق[15]

سابعاً: رواية ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال كتبت اليه في الرجل يهدي اليه مولاه والمنقطع اليه هدية تبلغ الفي درهم أو اقل أو اكثر, هل عليه فيها خمس؟ فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك. وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال, انما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً هل عليه الخمس؟ فكتب عليه السلام أمّا ما أكل: فلا واما البيع: فنعم, هو كسائر الضياع[16] .

 


[1] وذلك لان الغنيمة لغة هي: الفوز بالشيء بلا مشقة. كما في القاموس المحيط، للفيروز آبادي: 1054 مادة غنم. ولأن الغنيمة في غير المترقب الحصول عليه كمافي استعمالاتها وهذا لا ينطبق على ارباح المكاسب. المقرر.
[2] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج9 ص501 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح5 طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام.
[3] سورة الانفال، الآية 41.
[4] اقول: ولا مانع من التبعيض في الحجية عندما يحتوي الخبر ما لا يقبل فيسقط عن الحجية دون سواه. المقرر.
[5] سورة الانفال، الآية 41.
[6] ذكر بعض: ان المال الذي لا يعرف له صاحب هو من مجهول المالك وحكمه الصدقة لا التملّك ولا للخمس. ولكن هذا باطل. وذلك لان مجهول المالك هو مال له صاحب مفروض الوجود ولكنه لا يعرف، امّا هنا فان المال لم يفرض له صاحب ومالك، اي ليس له صاحب بمعنى انه من المباحات الاصلية التي هي ملك لمن حازها. من الاستاذ حفظه الله.
[7] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج9 ص501 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح5.
[8] المستند في شرح العروة الوثقى، للسيد الخوئي قدس سره 25: 196- 197 طبع مؤسسة الامام الخوئي قدس سره.
[9] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج9 ص350 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح6. طبع دار الكتب الاسلامية طهران.
[10] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج9 ص349 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح4.
[11] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج9 ص351 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح9.
[12] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج9 ص348 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح1.
[13] اقول: هو محمد بن الحسن بن ابي خالد الاشعري من اصحاب الجواد عليه السلام لانه روى عنه ولكن لم يذكره الطوسي في اصحاب الجواد عليه السلام في رجاله ولكن ذكره في اصحاب الرضا عليه السلام برقم 5439 رجال الطوسي: 366 طبع مؤسسة النشر الاسلامي هذا وقد ذهب السيد الخوئي قدس سره الى عدم ثبوت وثاقته ولا حسنه اذ لا يوجد لفظ يدل عليها الاّ لفظ الوصاية لكونه وصي سعد بن سعد وهي لا تدل الاّ على كونه اميناً لا يخون وبين الامانة والوثاقة عموم من وجه. يراجع معجم رجال الحديث، للسيد الخوئي قدس سره ج16 ص217 طبع مؤسسة الامام الخوئي قدس سره.
[14] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج9 ص348 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح2.
[15] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج9 ص351 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح8.
[16] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج9 ص351 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح10.

الموضوع/ مناقشة شمول الآية (انما غنمتم) لأرباح المكاسب/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

نعم يرد على هذا الدليل, مع الايمان بعموم الآية لكل غنيمة وعدم اختصاصها بالغنيمة الحربية, انها لا تشمل ارباح المكاسب لانها تشمل الغنيمة التي يحصل عليها الانسان مجّاناً وبلا مقابل, ففي الحرب كان الغرض من الجهاد ردع مَن اراد القضاء على المسلمين والاسلام, وامّا الغنيمة فلم تكن منظوراً اليها بالاساس فهي قد حصلت من دون جهد ولا توقّع ولا مقابل, وكذا غنيمة الغوص والكنز والحصول على المعدن, فانها قد حصلت من دون مقابل مالي, وكذا الحصول على المال المطروح في الصحراء وحيازته والهديّة التي يحصل عليها الانسان من دون تعب أو مقابل مالي,

فكلّ ما حصل عليه الانسان مجّاناً فهو غنيمة[1] , امّا ارباح المكاسب وما يحصل عليه الانسان من الاستفادات المتعارفة كالبيع والشراء والاجارة في الاعمال والممتلكات والصناعة والزراعة فهو لا يدخل تحت عنوان الغنيمة.

اذن مادة الغنيمة في الآية الكريمة عام من جهة شموله غير الحربية وخاص من جهة عدم شموله لارباح المكاسب.

قد يقال: ان صحيحة علي بن مهزيار[2] صريحة في ان المراد من الآية الكريمة[3] مطلق الفائدة وليست الغنيمة الحربية, فيستدل بها على ثبوت الخمس في كل فائدة ولو كانت كسبية.

ولكن قد استلمت هذه الصحيحة على مضامين غريبة

منها: وجوب الخمس على عنوان الذهب والفضة وهو أمر غريب ووجوب نصف سدس ما يحصل عليه المكلّف من الضياع والغلاّت التي كانت تقوم بمؤنة المكلّف.

فنقول: تترك هذه المضامين الغريبة واما المضمون غير الغريب فنأخذ به وهو حجّة, والمضمون غير الغريب هو النافع في الاستدلال على ان الخمس واجب في كل فائدة ولو لم يكن غنيمة[4] .

واليك هذا المضمون قال عليه السلام: ( فامّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام) قال الله تعالى: (واعلموا انما غنمتم....)[5] فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر, والميراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا ابن, ومثل عدوِّ يُصطلم فيؤخذ ماله, ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب[6] وما صار الى مواليّ من اموال الخرّمية الفسقة, فقد علمت انّ اموالاً عظاماً صارت الى قوم من مواليّ, فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله الى وكيلي ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمد لايصاله ولو بعد حين فان نيّة المؤمن خير من عمله[7]

ولكن نقول: انها ليست دالّة على وجوب الخمس في ارباح المكاسب والدليل على ذلك: اننا اذا نظرنا الى الامثلة التي مثلها الامام عليه السلام للفائدة نراها باجمعها في الفائدة الخطيرة وهي التي يحصل عليها الانسان من دون تكسّب أو اجارة أو صناعة أو زراعة, فتكون ناظرة الى غنيمة المعدن والغوص والكنز والى الهدية والحيازة والميراث غير المحتسب واشباهها.

وليست ناظرة الى ارباح المكاسب, خصوصاً اذا قلنا الأمثلة لم تذكر لمجّرد كونها أمثلة بل ذكرت في سياق توضيح

ما هو موضوع الخمس الثابت بالنصّ القرآني وهو الغنيمة والفائدة.

اذن ما ذكره السيد الخوئي[8] قدس سره من تمامية دلالتها على وجوب الخمس في ارباح المكاسب غير تام.

ثالثاً: وممّا استدل به على وجوب الخمس في ارباح المكاسب هو الروايات الكثيرة الدالّة عليه, وفيها الصحاح الكثيرة ايضاً فهي قد دلّت على وجوب الخمس في ارباح المكاسب واليك الروايات.

اولاً: موثقة سماعة قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الخمس؟ فقال: في كل ما افاد الناس من قليل أو كثير[9] والتعبير بما (افاد الناس من قليل أو كثير) لا يمكن حمله على الفائدة الخطيرة فقط كالكنز والغوص والمعدن والهدية, بل تشمل حتى الفائدة القليلة التي جاءت من التكسّب.

ثانياً: صحيحة علي بن مهزيار قال: (كتب اليه« الى الامام الهادي عليه السلام» ابراهيم بن محمد الهمداني) أقرأني علي (اي علي بن مهزيار) كتاب ابيك فيما اوجبه على اصحاب الضياع الى ان قال: فكتب وقرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان[10] .

وهذه الرواية صحيحة لوثاقة ابراهيم بن محمد الهمداني الذي هو من الوكلاء الاجلاّء, ولو توقف فقيه في وثاقته فيكفينا قراءة علي بن مهزيار التي صرّحت الرواية بقرائته خط الامام عليه السلام الذي كان عارفاً بمكاتباتهم وخطّهم, فكأن الرواية يرويها علي بن مهزيار لأنه شاهد خطّ الامام عليه السلام وهو يعرفه.

ثالثاً: مصحح الريان بن الصلت, قال: كتبت الى ابي محمد ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة, رحى ارض في قطيعة لي, وفي ثمن سمك, وبردي وقصب أبيعه من اجمة هذه القطيعة؟ فكتب عليه السلام: يجب عليك فيه الخمس ان شاء الله تعالى[11]

رابعاً: ورواية محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني عليه السلام: اخبرني عن الخمس, اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع (الضياع) وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه: الخمس بعد المؤنة[12]

وهذه الرواية صحيحة اما لوثاقة الاشعري[13] كما هو الظاهر من ترجمته الاّ انه لاشهادة بتوثيقه ولكن يكفينا ان

علي بن مهزيار يقول: كتب بخطّه وهو يعرف خط الامام عليه السلام.

خامساً: رواية النيسابوري: انه سال ابا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرٍّ ما يزكّى, فاخذ منه العشر عشرة اكرار, وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستون كرّاً, ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته[14] .

ولكن النيسابوري هو اما علي محمد أو محمد بن علي بن شجاع النيسابوري لم يوثق, ولكنه يروي عن على بن مهزيار عن ابي الحسن الهادي عليه السلام.

سادساً: رواية عبد الله بن سنان, قال: قال ابو عبدالله عليه السلام: على امري غنم أو اكتسب الخمس مما اصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس, فذاك لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤوا وحرّم عليهم الصدقة, حتى الخياط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق[15]

سابعاً: رواية ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال كتبت اليه في الرجل يهدي اليه مولاه والمنقطع اليه هدية تبلغ الفي درهم أو اقل أو اكثر, هل عليه فيها خمس؟ فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك. وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال, انما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً هل عليه الخمس؟ فكتب عليه السلام أمّا ما أكل: فلا واما البيع: فنعم, هو كسائر الضياع[16] .

 


[1] وذلك لان الغنيمة لغة هي: الفوز بالشيء بلا مشقة. كما في القاموس المحيط، للفيروز آبادي: 1054 مادة غنم. ولأن الغنيمة في غير المترقب الحصول عليه كمافي استعمالاتها وهذا لا ينطبق على ارباح المكاسب. المقرر.
[2] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج9 ص501 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح5 طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام.
[3] سورة الانفال، الآية 41.
[4] اقول: ولا مانع من التبعيض في الحجية عندما يحتوي الخبر ما لا يقبل فيسقط عن الحجية دون سواه. المقرر.
[5] سورة الانفال، الآية 41.
[6] ذكر بعض: ان المال الذي لا يعرف له صاحب هو من مجهول المالك وحكمه الصدقة لا التملّك ولا للخمس. ولكن هذا باطل. وذلك لان مجهول المالك هو مال له صاحب مفروض الوجود ولكنه لا يعرف، امّا هنا فان المال لم يفرض له صاحب ومالك، اي ليس له صاحب بمعنى انه من المباحات الاصلية التي هي ملك لمن حازها. من الاستاذ حفظه الله.
[7] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج9 ص501 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح5.
[8] المستند في شرح العروة الوثقى، للسيد الخوئي قدس سره 25: 196- 197 طبع مؤسسة الامام الخوئي قدس سره.
[9] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج9 ص350 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح6. طبع دار الكتب الاسلامية طهران.
[10] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج9 ص349 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح4.
[11] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج9 ص351 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح9.
[12] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج9 ص348 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح1.
[13] اقول: هو محمد بن الحسن بن ابي خالد الاشعري من اصحاب الجواد عليه السلام لانه روى عنه ولكن لم يذكره الطوسي في اصحاب الجواد عليه السلام في رجاله ولكن ذكره في اصحاب الرضا عليه السلام برقم 5439 رجال الطوسي: 366 طبع مؤسسة النشر الاسلامي هذا وقد ذهب السيد الخوئي قدس سره الى عدم ثبوت وثاقته ولا حسنه اذ لا يوجد لفظ يدل عليها الاّ لفظ الوصاية لكونه وصي سعد بن سعد وهي لا تدل الاّ على كونه اميناً لا يخون وبين الامانة والوثاقة عموم من وجه. يراجع معجم رجال الحديث، للسيد الخوئي قدس سره ج16 ص217 طبع مؤسسة الامام الخوئي قدس سره.
[14] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج9 ص348 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح2.
[15] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج9 ص351 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح8.
[16] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج9 ص351 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح10.