36/07/07


تحمیل
الموضوع: الصوم , المفطرات, فصل يكره للصائم امور .....)
ذكر الشيخ الصدوق المرسلة التي في كتاب الفقيه في العلل ايضاً وبهذا السند((محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد ابادي عن احمد بن ابي عبدالله البرقي عن عبدالله بن الفضل النوفلي عن الحسن بن راشد قال كان ابو عبد الله عليه السلام)
والظاهر أن الرواية معتبرة سنداً.
أما بالنسبة إلى محمد بن موسى بن المتوكل فهو من مشايخ الصدوق وان لم يُنص على وثاقته بشكل صريح لكنه من مشايخ الشيخ الصدوق وقد اكثر الرواية عنه, وذكر السيد الخوئي (قد) بأنه ذكره في المشيخة فقط في طرقه إلى ا لكتب في (48) مورداً, ويعلق السيد الخوئي (قد) بأنه _ الشيخ الصدوق_ يعتمد عليه, وذكره مترحماً مترضياً عليه وقد قلنا سابقاً بأن الترحم لوحده لا يدل على شيء, لأن طلب الرحمة يمكن أن يقال لكل احد الا أن الترضي وان كان في حقيقته دعاءً لكنه اصطلاحاً لا يستعمل الا في الاعاظم من الشخصيات الدينية المحترمة ومنها يكون الترضي بالنسبة إلى الشيخ الصدوق الذي لا يذكره في حق كل احد لا يخلو من دلالة في الاعتماد عليه.
وقد وثقاه العلامة وابن داود, والسيد ابن طاووس نقل في فلاح السائل الاتفاق على وثاقته, ولا اقل من أن بعض ذلك(من في الاتفاق) حاصل ونحن يكفينا التوثيق ولو من واحد من القدماء, مضافاً إلى الترضي واكثار الشيخ الصدوق الرواية عنه بهذه الدرجة.
أما السعد آبادي وهو علي بن الحسين روى عنه الشيخ الكليني, ويذكر ابو غالب الزراري _ الرجالي المعروف من الاسرة الجليلة المعروفة _ في كتابة حدثنا مؤدبي علي بن الحسين السعد آبادي, ويضاف إلى ذلك أن الشيخ ابن قولوية في كامل الزيارات[1] روى عنه مباشرة, ونحن نستقرب بأن من يروي عنه ابن قولويه مباشرة يكون توثيقاً له, وحينئذ نبني على توثيق السعد ابادي لمجموع هذه الامور.
أما احمد بن عبدالله البرقي وهو ثقة ولا اشكال في وثاقته.
أما عبدالله بن الفضل النوفلي وهو ايضاً ثقة وقد وثقة النجاشي صريحاً في كتابه وروى كتابه ابن ابي عمير وهذا يكفي في توثيقه.
أما الحسن بن راشد وقد تقدم الكلام فيه واثبات توثيقه.
ومن هنا يظهر أن الرواية تامة سنداً وهي بنفس مضمون الرواية الاولى (المرسلة).
أما مرسلة الكليني فهي ليست تامة سنداً لكنها بنفس مضمون الروايتين المتقدمتين.
هذه هي الطائفة الاولى ولا يستفاد من قول الامام عليه السلام (إني أكره) اكثر من الكراهة الاصطلاحية, وليس ذلك من باب استظهار الكراهة الاصطلاحية منها وإنما من باب الاخذ بالقدر المتيقن, فالكراهة تعني الحزازة والمنقصة لكن الحزازة على درجات فمنها الخفيفة ومنها الشديدة فالمبغوضية الشديدة تساوق التحريم والمبغوضية الخفيفة تساوق الكراهة الاصطلاحية وعندما يقول الامام عليه السلام (إني أكره) لا يمكن أن نثبت به المنقصة والمبغوضية العالية وكذلك لا يمكن اثبات المبغوضية الخفيفة الدانية به ايضاً لأنه لا قرينة على احدهما لكون اللفظ موضوع للأعم منهما لكن هذا لا يعني الغاء الرواية وإنما نأخذ ما تدل عليه الرواية حتماً وهو أن هذا فيه حزازة ونقتصر على هذا المقدار ولا يمكننا اثبات ما زاد على ذلك, وهذا ليس من باب الاخذ بالظهور وإنما على اساس الاخذ بالقدر المتيقن نظير ما فعلوه في باب الطلب عندما قالوا بأنه ليس موضوعاً لخصوص الوجوب وإنما موضوع للوجوب والاستحباب فإذا جاءت مادة الطلب في رواية يتوقفوا عن اثبات الوجوب والاستحباب, لكن يقولوا يمكن اثبات الطلب الغير الواصل إلى درجة الوجوب بأعتبار كونه قدراً متيقناً.
الطائفة الثانية: ما تمنع من شم الرياحين بلا تعليل:
كموثقة الحسن بن راشد(عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصائم لا يشم الريحان .)[2]
وهذه الرواية معتبرة سنداً وابراهيم ابن ابي بكر المذكور فيها هو ابراهيم بن ابي بكر بن السمال الاسدي أو الازدي على الاختلاف في الكتب وهو من اصحاب الامام الكاظم عليه السلام وثقه النجاشي صريحاً.
وطريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال صحيح.
ورواية الحسن الصيقل (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم، يلبس الثوب المبلول ؟ فقال : لا، ولا يشم الريحان)[3]
ولم تثبت وثاقة الحسن الصيقل, نعم قيل بأن كتابه معتمد, وقد نقل هذا المعنى الوحيد عن صاحب منهج المقال في تعليقته(الوحيد) عليه (منهج المقال) وقال بأن المصنف يقول بأن كتابه معتمد ولكنه ذكره بعنوان (قيل) ايضاً أي إنه غير مقتنع فيه مع أن المعروف عن الوحيد الميل إلى التوثيق بهذه الامور ولكن مع ذلك توقف فيه.
وعلى كل حال فالظاهر أنه لم تثبت وثاقته وتكون الرواية ضعيفة من هذه الجهة, أما بقية السند فلا اشكال فيه.
وهكذا رواية حريز المروية في العلل والمحاسن وهي مرسلة للصدوق (في الفقيه)محمد بن علي بن الحسين (قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن المحرم، يشم الريحان ؟ قال : لا، قيل : فالصائم ؟ قال : لا، قيل : يشم الصائم الغالية والدخنة ؟ قال : نعم، قيل : كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان (1) ؟ قال : لان الطيب سنة، والريحان بدعة للصائم)[4]
ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن بعض أصحابنا بلغ به حريز قال : قلت له، وذكر مثله . وهي هنا اشبه بالمرفوعة إلى حريز فهو متقدم طبقة, فيكون فيها انقطاع وارسال يمنع من الاخذ بهذا السند.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا، رفعه، عن حريز، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله.
وهذا السند مرفوع ايضاً وعليه فكل اسانيد هذه الرواية غير معتبرة من حيث الارسال والرفع.


الطائفة الثالثة: ما دل على الجواز
صحيح محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الصائم يشم الريحان والطيب، قال : لا باس به)[5]
وصحيح عبدالرحمن بن الحجاج (قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصائم، يشم الريحان، أم لا ترى ذلك له ؟ فقال : لا بأس به)[6]
رواية أبي بصير (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان .)[7]
وسند هذه الرواية هو الشيخ الطوسي عن سعد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي بصير)
والدخول في تفاصيل هذا السند ينفع في غير هذا المورد.
فالظاهر أن (سعد) هو سعد بن عبدالله الاشعري وهو الذي يمكن أن يروي عن محمد بن الحسن اذا اريد به محمد بن الحسن بن الوليد, ولا يمكن أن يكون هو سعد بن سعد بن الاحوص الاشعري الثقة المعروف لأنه متقدم في الطبقة.
ومحمد بن الحسن يحتمل أن يكون المقصود به محمد بن الحسن بن الوليد وهو استاذ الشيخ الصدوق المعروف.
محمد بن عبدالحميد وفيه كلام سيأتي في تعيينه وفي وثاقته بعد فرض تعيينه.
أحمد بن محمد ابن أبي نصر وهو واضح
عن عبدالكريم بن عمرو وهو المسمى بكرام ثقة ومنصوص على وثاقته
عن أبي بصير وهو واضح ايضاً.