1440/06/26


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

40/06/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- هل حديث الرفع يشمل الأحكام الضمنية ؟ - أصل البراءة- مبحث الأصول العملية.

وهل يمكن الاستعانة بشيء آخر غير الانصراف لإثبات وجوب الاتيان بالسورة وهي والاستصحاب فنقول أنا حينما شرعت بقراءة سورة الحمد لم ائت بالسورة جزماً ولكن أشك هل أتيت بها بعد الانتهاء من قراءة الحمد أو لا فاستصحب عدم الاتيان وبالتالي يقف حديث الرفع لأنه يثبت البراءة والاستصحاب حاكم على البراءة فلا تجري البراءة ، إذاً حصل مانعان يمنعان من تطبيق حديث الرفع المانع الأول الانصراف والمانع الثاني الاستصحاب فإنه بجريان استصحاب عدم الاتيان بالسورة يصير حاكماً على حديث الفرع.هذا ولكن قد يشكل على هذا الاستصحاب بأنه فرع الشك فإذا كان يوجد عندي شك في لزوم الاتيان وعدم لزومه فالاستصحاب نافع ولكن بعد جريان قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفرغ اليقيني أصير متيقناً من لزوم الاتيان بالسورة ومعه لا يحصل شك حتى تصل النوبة إلى الاستصحاب فالاستصحاب يكون سالبة بانتفاء الموضوع ، لأنَّ موضوعه الشك وأنا صار عندي يقين بلزوم الاتيان ، فربما يدفع الاستصحاب بهذا.وبهذا انتهينا من الكلام عن الشك في جزئية المتعلق.يقع الكلام في الشك في جزئية الشيء للمحصِّل:-والمقصود من هذا أنه تارة نشك في أنَّ هذا جزء للواجب أو لا وأخرى نشك في أنه جزء للمحصِّل الواجب أو لا ، ولتوضيح هذا المطلب نحتاج إلى مثال وهو أنه في باب الوضوء الواجب في الصلاة ما هو الواجب فهل هو الغسلات والمسحات أو الواجب هو الطهارة الحاصلة بالغسلات والمسحات ؟ إنه يوجد خلاف بين الفقهاء في هذا ، فإن قلنا إنَّ الواجب هو الغسلات والمسحات وشككنا في جزء من الواجب يعني حينما نمسح على القدم فهل المسح إلى قبة القدم أو إلى مفصل الساق ، فهذا شك في جزئية الشيء للمتعلق ، لأنَّ الغسلات والمسجات هي الواجبة فيأتي كلامنا الذي ذكرناه وهو أنه مرة يكون الشك في الحكم الكلي وأخرى يكون اشلك في الحكم الجزئي وهنا الشك هو في الحكم الكلي فنحن لا نعرف أنه في شريعة الاسم أنَّ المسح هو إلى مفصل الساق أو إلى الكعب فهنا يأتي ما ذكرناه وهو أننا نجري البراءة إذا كان الشك في الحكم الكلي ، فأنا أعلم أنَّ الواجب هو المسح إلى قبة القدم أما الأكثر فلا أعلم به فأطبق حديث الرفع ، ولكن إذا بنينا على أنَّ الواجب هو الطهارة الحاصلة بالغسلات والسمحات والغسلات ليست هي الواجبة وإنما هي تحصّل الواجب وهو الطهارة فهنا هل تجري البراءة أو الاشتغال ؟ المعروف أنَّ الجاري هو الاشتغال ، فإنَّ متعلق الوجوب واضح لا شك فيه والذي فيه شك ليس متعلقاً للوجوب.وبعبارة أخرى:- متعلق الوجوب هو الطهارة والطهارة أمر بسيط وليست مركبة من أجزاء ولكن سببها مركب ، فمتعلق التكليف لا شك فيه حتى تجري البراءة بلحاظه ، فما نشك فيه - وهو المحصِّل للواجب - ليس متعلقاً للوجوب فإنَّ الغسلات والمسحات ليست متعلقاً للوجوب حتى تجري البراءة بلحاظها.ولذلك المعروف بين الفقهاء والأصوليين أنه متى ما كان الشك في متعلّق التكليف سعةً وضيقاً تجري البراءة ، ومتى ما كان الشك في المحصِّل لمتعلّق التكليف يجري الاشتغال.

بيد أنه يمكن أن يقال:- إنَّ المحصّل على نحوين ، فتارةً يكون المحصل شرعياً وأخرى يكون عرفياً ، فمثلاً الطهارة الواجبة في باب الصلاة محصّلها هل هو شيء شرعي أو هو شيء عرفي ، يعني أنَّ الشارع يتصدّى لبيانه أو أنه أوكله إلى العرف ؟ إنه شيء شرعي فنحن لا نعرف أنَّ الطهارة بمَ تحصل ، فلابد أن يأتي الشارع ويبيّن لي أنَّ المحصّل للطهارة ما هو ، وأخرى يكون المحصّل عرفيا يعني أنَّ الشارع لا يتصدى لبيان المحصِّل فإنَّ هذه ليست وظيفته مثل أن يقول ( إذا مات الانسان فغسّله وادفنه ) والمحصّل للموت هل هو وقوف القلب أو توقف الدماغ أو توقف الاثنين معاً ، فالموت بمَ يحصل ؟ ، والشارع لا يتصدّى لذلك لأنَّ بيان ذلك ليس وظيفته ، فالشارع رتّب الحكم على الموت فإذا مات غسّله وصلِّ عليه وادفنه أما محصِّل الموت ما هو فإنها قضية عرفية ، فهذا محصّل عرفي ، بينما في باب الطهارة المحصِّل شرعي ، فالمناسب أن نفصّل ونقول إذا كان المحصَّل شرعياً فحيث إنَّ بيان ذلك المحصِّل وظيفة للشارع فبيانه لبعضٍ وسكوته عن البعض الآخر يكون موجباً لصحة جريان البراءة عن البعض الآخر ، فهو إذا سكت ولم يصلنا أنَّ المسح لابد وأن يكون إلى مفصل الساق فهذا المقدار لا نعلم به ، فحينئذٍ لم يبينه الشارع ، فلا نعلمه ، فنجري البراءة عنه ، لأن بيانه هو وظيفة الشارع ، أما إذا كان المحصِّل عرفياً فبيان المحصِّل ليس مرتبطاً بالشارع ، فلابد وأن تحرز المحصِّل أنت ، فمتى ما أحرزت المحصِّل فآنذاك يترتب الأثر ، ولا معنى لإجراء البراءة بلحاظ المحصِّل ، لأنَّ بيان المحصِّل ليس وظيفة الشارع هنا ، بخلافه في المثال السابق فإنها وظيفته.

والخلاصة التي انتهينا إليها:- إنَّ المشهور بين الأصوليين هو أنَّ البراءة تجري فيما إذا كان الشك في نفس الواجب دون ما إذا كان الشك في المحصِّل ، ونحن قلنا: المناسب أن يفصَّل بين ما إذا كان الشك في المحصِّل العرفي وبين ما إذا كان الشك في المحصَّل الشرعي ، فإن كان الشك في المحصَّل الشرعي فالمناسب جريان البراءة أيضاً ، لأنَّ بيان المحصَّل الشرعي وظيفة الشارع ، وأما إذا كان المحصِّل عرفياً فلا معنى لإجراء البراءة بلحاظه.