1441/04/05


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

41/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: انقلاب النسبة

كان الكلام في الصورة الثالثة: وهي ما إذا ورد مخصصان على كل من العامين، وتكلمنا عن الحالة الأولى وهي حالة ما إذا لم يكن أي تنافي بين المخصصين ومثالها ما إذا دل الدليل على اعتبار التعدد بالغسل بالماء القليل والاخر دل على عدم اعتبار التعدد في الغسل بالماء الجاري، فان الأول يخصص الدليل الأول القائل بعدم اعتبار التعدد بالغسل والدليل الاخر يخصص الدليل الدال على اعتبار التعدد بالغسل

وقلنا هنا تنقلب النسبة من التباين الى العموم والخصوص من وجه فبعد تخصيص كل واحد منهما بمخصصه يختص الدليل الدال على اعتبار التعدد بالماء غير الجاري والدليل الدال على عدم اعتبار التعدد يختص بالماء غير القليل ويتعارضان في الكر لان مقتضى الأول هو اعتبار التعدد فيه بينما مقتضى الثاني عدم اعتبار التعدد فيه، فنتعامل معهما معاملة المتعارضين في الافراد الأخرى غير الجاري وغير القليل فالنتيجة هي التساقط في مادة الاجتماع ويكون كل منهما حجة في مورد افتراقه عن الاخر

وهذا كله في ما اذا فرضنا ان مجموع المخصصين لم يكن مستوعباً لجميع افراد العامين بمعنى انه يبقى في العامين موارد غير ما خرج بالتخصيص كما هو الحال في المثال السابق باعتبار ان الغسل لا ينحصر بالماء الجاري والماء القليل فتبقى له موارد غير مشمولة بالمخصصين

واما إذا فرضنا استيعاب المخصصين لجميع افراد العامين كما في مثال (تستحب الصدقة على كل فقير) و(تكره الصدقة على أي فقير) فهما عامان متعارضان متباينان والخاصان هما (لا تستحب الصدقة على الفقير الفاسق) والأخر (لا تكره الصدقة على الفقير العادل) ومن الواضح بان موضوع العامين وهو الفقير ينحصر بالفقير العادل والفقير الفاسق، فلا يبقى للعامين مورد غير مشمول بالمخصصين

وفي هذه الحالة كل من الخاصين يخصص العام المخالف له، ونتيجته ان دليل الاستحباب يختص بالفقير غير الفاسق كما ان دليل الكراهة يختص بالفقير غير العادل

وبعد سقوط دليل الاستحباب عن الحجية في الفقير الفاسق بسبب التخصيص يكون العام حجة فيه، وبعد سقوط العام الثاني عن الحجية في الفقير العادل يكون العام الأول حجة فيه، فنصل الى نتيجة مفادها كراهة الصدقة على الفقير الفاسق واستحباب الصدقة على الفقير العادل

بقانون: إذا سقط أحد المتعارضين عن الحجية في بعض مدلوله يكون المعارض الاخر حجة فيه لان معنى سقوطه عن الحجية في بعض مدلوله زوال المانع من حجية الاخر فيه

وقد يقال باننا لا نحتاج في مقام اثبات استحباب الصدقة على الفقير العادل الى التمسك بهذا الكلام، بل يمكن ان نقول مباشرة بان الخاص (لا يستحب الصدقة على الفقير الفاسق) يخصص (يستحب الصدقة على كل فقير) فيخرج منه الفاسق فيختص مباشرة بالفقير العادل،

ونفس الشيء نقوله في دليل الكراهة لان الفقير العادل يخرج منه بالتخصيص فيكون هو الدليل على كراهة الصدقة على الفقير الفاسق مباشرة

وقد يكون الغرض من هذا هو بيان ان التخصيص يوجب اختصاص العام بغير مورده لا انه يعنونه بعنوان العادل فالتخصيص يثبت استحباب الصدقة على غير الفاسق واما خصوص العادل فنثبته بالطريقة الانفة، وهذا لا ثمرة تترتب عليه خارجا

وهذا لا يفرق فيه بين القول بانقلاب النسبة وعدم القول بها، فبمجرد ان نقدم كل من الخاصين على العام المخالف له يرتفع التعارض لتعدد الموضوع حينئذ، ولذلك فالأفضل ان يقال بان كل واحد من المخصصين يخصص العام المخالف له وبعد التخصيص يرتفع التعارض بين العامين من وجه اذ لا تنافي بين استحباب الصدقة على الفقير غير الفاسق وكراهتها على الفقير غير العادل.

الحالة الثانية للصورة الثالثة: إذا كانت النسبة بين المخصصين هي العموم والخصوص من وجه، كما في المثال السابق إذا فرضنا ان المخصصين هما (لا تستحب الصدقة على الفقير الجاهل) والأخر (لا تكره الصدقة على الفقير الهاشمي)، وهنا يوجد فرضان:

الأول: ان نفترض عدم التعارض بين المخصصين باعتبار ان موضوع الأول هو الفقير الجاهل وموضوع الخاص الثاني هو الفقير الهاشمي والنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه ولكم لا تنافي بينهما اذ لا تنافي بين عدم استحباب الصدقة على شخص وعدم كراهتها على نفس الشخص

وحينئذ يكون كل من المخصصين حجة ويخصص العام المخالف له وتكون النسبة بين العامين هي العموم والخصوص من وجه بعد التخصيص بناءً على انقلاب النسبة لان العام الأول يختص بالفقير غير الجاهل والثاني بالفقير غير الهاشمي والنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، فيتساقطان في مادة الاجتماع ويكون كل عام حجة في مورد افتراقه عن العام الاخر، لان العامان من وجه انما يسقطان عن الحجية في مورد الاجتماع دون مورد الافتراق

والنتيجة ان دليل الاستحباب يكون حجة في الفقير العالم الهاشمي ودليل الكراهة يكون حجة في الفقير الجاهل غير الهاشمي، واما مورد الاجتماع وهو الفقير العالم غير الهاشمي فيتعارضان فيه ويتساقطان

والظاهر ان هذه النتيجة تثبت حتى على القول بعدم انقلاب النسبة، لان معناه ان النسبة بعد التخصيص تبقى هي التباين، فاذا خصصنا كل عام بمخصصه يسقط كل عام عن الحجية في مورد التخصيص ويكون لكل منهما مورد غير مبتلى بالمعارض فيكون حجة فيه وهو مورد افتراقه عن الاخر