1441/04/27


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

41/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اخبار الطرح

ذكرنا رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله ويفهم منها ان السائل سأل عن الحديثان المتعارضان ونحن نعلم ان وقوع التعارض بين الحديثين لا يكون الا ان يكون مقتضي الحجية موجود في كل منهما والامام أجاب بان ما خالف الكتاب دعه وما وافق الكتاب فخذ به، ويفهم منه ان الخبر المخالف للكتاب فيه مقتضي الحجية ي والقدر المتيقن من هذه المخالفة هو المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق أي المخالفة بالتخصيص والتقييد لان الرواية لا اطلاق فيها حتى تشمل جميع اقسام الخبر المخالف للكتاب لأنها لم ترد لبيان حيثية اقسام المخالفة بل هي واردة في مقام بيان علاج الحديثين المتعارضين

وهذا الخبر اذا تم سنداً يمكن ان نخصص به اخبار الطائفة الثالثة من اخبار الطرح، وبه يندفع الاشكال السابق القائل بان المخالفة تصدق على المخالفة بنحو التعارض غير المستقر فهذه الطائفة تامر بردها

فرواية عبد الرحمن واردة في علاج حالات التعارض غير المستقر فواضح فيها الفراغ عن حجية الخبر المخالف للكتاب ولذا جعلت التعارض بينه وبين الخبر الاخر

واما على تقدير عدم تمامية سندها فياتي الجوابين السابقين

وكان الجواب الأول: انكار صدق المخالفة في موارد التعارض غير المستقر لان الخاص لا يعارض العام بل هو قرينة على المراد منه

والجواب الثاني: العلم الإجمالي بصدور المقيدات والمخصصات للمطلقات القرآنية وهذا العلم الإجمالي يوجب التعارض بين اصالة العموم في كل منها، واجرائها في الجميع مخالف للعلم الإجمالي ولذا تسقط المطلقات القرآنية عن الحجية وحينئذ تبقى هذه المخصصات والمقيدات على حجيتها

اما الجواب الأول: فهنا رايان الأول يرى صدق المخالفة في موارد التعارض غير المستقر كصدقها في موارد التعارض المستقر باعتبار ان الذي يفهم من اخبار الطائفة الثالثة هو طرح الخبر المخالف للكتاب والمقصود هو المخالف لظهور ودلالة الكتاب بمعنى انه مخالف لدلالة قرآنية فيها مقتضي الحجية في حد نفسها وبقطع النظر عن المخالف، ومن الواضح بان المخالفة بهذا المعنى تشمل موارد التعارض غير المستقر لوضوح ان الخاص يخالف ظهور العام في العموم الذي فيه مقتضي الحجية، وعلى هذا الأساس لا يكون الجواب الأول تاماً

والراي الثاني: ان المقصود بالمخالفة في اخبار الطائفة الثالثة بمعنى المخالفة لدلالة قرآنية هي حجة بالفعل وهذه المخالفة لا تكون شاملة لموارد التعارض غير المستقر لان الخاص يكون قرينة على العام وموجباً لسقوط حجية العام في العموم، فاذا جاء الخاص لا يكون مخالفاً لظهور قرآني هو حجة بالفعل حتى تشمله هذه الاخبار

ولا يبعد ان يكون الاحتمال الثاني هو الأقرب في المقام باعتبار ان الظاهر من الاخبار ان المقصود من المخالفة للكتاب هي المخالفة للمراد الجدي من العام لا المخالفة للمراد الاستعمالي لأنه لا يترتب عليه اثر غالباً، فاذا كانت هناك إرادة جدية على طبق العموم في العام القرآني فتكون اخبار الطائفة الثالثة شاملة للخبر المخالف لها وتامر بطرحه وهذا لا يصدق على الخاص لأنه لا يخالف العام كمراد جدي اذ كيف يخالفه كذلك وهو قرينة على عدم ارادته جداً، ومنه يظهر ان الجواب الأول يكون تاماً بمعنى ان المخالفة لا تشمل موارد التعارض غير المستقر

واما الجواب الثاني وهو دعوى العلم الإجمالي بوجود مخصصات ومقيدات للعمومات والمطلقات القرآنية فهذا الوجه لا باس به، ولكن المشكلة في انحلال هذا العلم الإجمالي بالعثور على مقدار من المخصصات لا يقل عن المقدار المعلوم بالإجمال، فلا بد من اجراء اصالة العموم في سائر الموارد الأخرى باستثناء الموارد التي علمنا بتخصيصها تفصيلاً