1441/04/17


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

41/04/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مبحث أصالة الاشتغال ( الشك في المكلف به )- مبحث الأصول العملية.

الجواب السابع:- وهو للسيد الشهيد(قده) أيضاً، وحاصله:- إنَّ فكرة الترخيص المشروط مرفوضة بسبب الروايات، فإنَّ الروايات رفضت فكرة الترخيص المشروط، وحينئذٍ لا يمكن الأخذ بها، ومن هذه الروايات أنه سأل الراوي الامام عليه السلام عن اناءان لاقى أحدهما قذر فقال له الامام عليه السلام ( يهريقهما ويتيمم )[1] ، فلو كانت فكرة الترخيص المشروط في أطراف العلم الإجمالي مقبولة وهنا يوجد علم اجمالي بأن أحد الاناءين نجس لكان المناسب للإمام عليه السلام أن يقول ارتكب أحدهما واترك الآخر، والحال إنه لم يقل ذلك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بطلان فكرة الترخيص المشروط، فالرواية تدل بالدلالة الإلتزامية على بطلان فكرة الترخيص المشروط، وهي رواية محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد[2] عن عثمان بن عيسى[3] عن سماعة قال:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء قع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماءٍ غيره، قال:- يهريقهما جميعاً ويتيمم )[4] .

وعلى منوالها رواية أخرى، وهي ما لو فرض أنَّ شخصاً نزى على شاة فقال عليه السلام ( يذبحها يحرقها )، وهذا كنايه عن عدم الاستفادة منها، وإلا لو ابقاها فسوف يأخذها غير الملتزمين فيذبحونها ويأكلونها، فالإمام عليه السلام قال إن كان يعرفها يذبحها ويحرقها، وإن كانت ضمن قطيع قسم القطيع إلى نصفين وأقرع بينهما فإذا خرجت القرعة على أحد النصفين أخذه وقسمه نصفين وأقرع بينهما .... وهكذا إلى أن يحصر تلك الشاة بالقرعة، ولو كانت فكرة الترخيص المشروط مقبولة لكان المناسب للإمام عليه السلام أن يقول ( يترك شاةً واحدةً ويجوز له ارتكاب الباقي )، أو أن ( يقسم القطيع نصفين ويترك نصفاً منه )، فالقرعة لا معنى لها، والرواية هي عن محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى[5] عن محمد بن عيسى عن الرجل عليه السلام:- ( أنه سئل عن رجل أنه نظر إلى راعٍ نزى على شاة، قال:- إن عرفها ذبحها واحرقها إن لم يعرفها قسمها نصفين أبداً حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها )[6]

والجواب:- إنَّ ما ذكره وجيه ولكن لو كانت عندنا روايات متعددة في موارد متعددة فحينئذٍ يزول احتمال الخصوصية للمورد، أما إذا فرض أنَّ الروايات وردت في مورد أو موردين أو ثلاثة فحينئذٍ تأتي شبهة الخصوصية لهذه الموارد، مثل ما يهتم الشارع المقدس بقضية الماء فلذلك قال يهريقه، وتطبيق فكرة الترخيص المشروط هنا أيضاً لا يرتضيها لأنَّ المورد هو الماء وهو يهتم به، وهكذا الشاة فإنه يهتم بأمر الطعام، فبموردين أو ثلاثة قد لا يحصل للفقيه جزم بعدم الخصوصية للمورد، فلو كانت الموارد متعددة كان هذا الجواب جيداً، وعلى أي حال التمسك بالروايات لردّ فكرة الترخيص المشروط جيدٌ ولكن يلزم أن تكون الروايات متعددة كي يضعف احتمال الخصوصية، ولو قلت إنَّ احتمال الخصوصية مغليّ للطعام والماء، فبها وإلا فيشكل الأخذ بهذا الجواب، ولكن أصل فكرة الجواب متينة.

والمناسب في مقام الجواب أن يقال: - إنَّ المورد من الدوران بين مؤونتين، وحيث لا ترجيح لأحداهما على الأخرى فلا يمكن اعمال هذه المؤونة بالخصوص في مقابل تلك، أو اعمال تلك المؤونة في مقابل هذه.

وتوضيح ذلك:- إنه يوجد عندنا دليل الأصل مثل أصل الطهارة ( كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر ) وهو له اطلاقان الأول يشمل الشبهة البدوية والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، وهذا اطلاق أفرادي، أي يشمل هذا الفرد - أي الشبهة البدوية - ويشمل ذاك الفرد - أي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي-، فدليل الأصل يشمل بإطلاقه الأفرادي الشبهة البدوية - أي الاناء الواحد إذا احتملنا أنه لاقته قذارة - ويشمل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، كما أن له اطلاقٌ ثانٍ وهو الاطلاق الأحوالي، يعني أنَّ هذا الاناء الأول طاهر سواء ارتكبت الاناء الثاني أو لم ترتكبه، فبإطلاقه الأحوالي يشمل حالة ارتكاب الآخر وحالة عدم ارتكاب الآخر، فدليل ( كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر ) له اطلاقان أفرادي وأحوالي، وحينئذٍ نقول: إذا أردنا أن نأخذ بأحد الاطلاقين يلزم تقيد الاطلاق الثاني، وحيث لا مرجح فلا يمكن تقديم أحدهما على الآخر، فإن أخذنا بالإطلاق الأفرادي وجعلنا الرواية شاملة للشبهة البدوية وللشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي يلزم تقييد الاطلاق الأحوالي في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي بما إذا لم يرتكب الآخر كما أراد الشيخ العراقي(قده)، فحافظنا على الاطلاق الأفرادي وطرحنا الاطلاق الأحوالي، فالمؤونة التي صارت هي تقييد الاطلاق الأحوالي، وهذا ما أراده الشيخ العراقي(قده)، ونحن نقول: اعكس الأمر فقيّد الطلاق الأفرادي وذلك بإخراج الشبهة المحصورة واجعل الحديث خاصاً بالشبهة البدوية وبذلك نحافظ على الاطلاق الأحوالي، فإذا كانت شبهة بدوية فيجوز لك أن تشرب هذا المشكوك بالشبهة البدوية سواء شربت الآخر المشكوك أو لم تشربه - ولكن من دون علم اجمالي -، فحافظنا على الاطلاق الأحوالي ولكن ثلمنا الاطلاق الأفرادي ، يعني جعلنا الرواية خاصة بالشبهة البدوية، فأنت بين أمرين، وحيث لا مرجح لما أرادة الشيخ العراقي(قده) على مقابله فحينئذٍ نأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الشبهة البدوية، فنجعل الحديث خاصاً بالشبهة البدوية من باب القدر المتيقن، ولا تشمل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، لأنه يلزم من ذلك تقديم تقييدٍ على تقييدٍ ولا مرجح لأحدهما على الآخر.

مضافاً إلى أنه إذا جعلنا الرواية شاملة للشبهة البدوية وللشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي كما يريد الشيخ العراقي(قده) يلزم أن يكون الترخيص بلحاظ الشبهة المقرونة بالعلم مشروطاً، بينما إذا كانت الشبهة بدوية فالترخيص لا يكون مشروطاً والحال أنَّ الرواية إذا كانت ناظرة إلى الترخيص المشروط يلزم أن تكون ناظرة إلى كلي فرديها، لا أنَّ الترخص مشروط في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، وليس هذا القيد مذكوراً في الشبهة البدوية فإنَّ هذا مرفوض عرفاً.

[1] وقد يقول قائل:- لماذا يقول له الامام عليه السلام يهريقهما ؟ إن هذا كناية عن عدم إمكان الاستفادة، نعم لو كانت عندك حديقة فيمكن أن تسقي به زرع الحديقة وهذا لا شيء فيه، وهكذا لو كان يوجد عندك حيوان فيمكن أن تعطيه له، ولكن حينما قال الامام عليه السلام ذلك فهذا كناية عن كونه نجساً فلا يجوز أن ترتكبه.
[2] أي ابن عيسى الأشعري القمي بقرينة محمد بن يحيى فإنه الراوي الكثير عنه، والرواية عن الكافي لأن الكليني ينقل عن محمد بن يحيى.
[3] وهو من أصحاب الاجماع حيث ادعي الاجماع على قبول رواياته.
[5] وهو صاحب دبة شبيب وهو ثقة.