34/05/28


تحمیل
 الموضوع: الأصول العملية/ البراءة الشرعية
 أشرنا في الدرس السابق إلى أنّ الاستدلال بحديث الرفع هل يتوقّف على استظهار الرفع الظاهري من الحديث، أو لا يتوقّف على ذلك؟ بمعنى أنّه لو لم نستظهر الرفع الظاهري، وبقيت القضيّة مجملة، ومرددّة بين الرفع الظاهري، وبين الرفع الواقعي، فهل يمكن الاستدلال بالحديث، أو لا ؟
  وقلنا: الظاهر أنّه لا يتوقّف على استظهار الرفع الظاهري؛ بل حتّى مع الإجمال والترددّ أيضاً يمكن الاستدلال بالحديث؛ لأنّ الغرض من الاستدلال بالحديث هو إثبات التأمين، وإثبات ما يكون معارضاً لأدلّة وجوب الاحتياط، والرفع سواء كان رفعاً ظاهرياً، أو كان رفعاً واقعيّاً هو يثبت هذين الأمرين، فالتأمين يثبت كما هو واضح، حتّى بالرفع الواقعي؛ بل لعلّ التأمين يكون أوضح بالرفع الواقعي منه بالرفع الظاهري، وإيجاد دليلٍ معارضٍ لأدلّة وجوب الاحتياط ــــ لو تمّت ـــــ أيضاً يثبت بهذا الرفع الواقعي؛ لأنّه مع رفع التكليف الواقعي واقعاً، يكون هذا معارضاً لأدلّة وجوب الاحتياط؛ لأنّه مع عدم التكليف الواقعي لا معنى لوجوب الاحتياط.
 وأمّا في هذه الصورة، والموارد التي ذكرنا أنّه قد يُدّعى أنّ الثمرة بين القولين تظهر فيها، والمقصود هي الموارد التي قام الدليل، كالإجماع، ونحوه على أنّ التكليف المعيّن لو كان له ثبوت واقعي، لكان مشتركاً بين العالم والجاهل.
 قد يقال: في موارد من هذا القبيل قد تظهر الثمرة، بمعنى أنّه على تقدير الرفع الظاهري يمكن التمسّك بالحديث لإثبات التأمين في هذه الموارد. وأمّا إذا كان الرفع واقعيّاً؛ فحينئذٍ لا يمكن التمسّك بالحديث في تلك الموارد لإثبات التأمين؛ لما ذكرنا في الدرس السابق من أنّ هذا يكون منافياً لقطعنا بأنّ هذا الحكم على تقدير ثبوته يكون مشتركاً بين العالم والجاهل، بينما حديث الرفع يقول أنّ هذا الحكم على تقدير ثبوته يكون مرفوعاً في حق الجاهل واقعاً، وهذان أمران متعارضان؛ حينئذٍ لابدّ من الالتزام بتخصيص حديث الرفع بغير هذه الموارد؛ لأنّه منافٍ للدليل القطعي الدال على ثبوت الحكم حتّى في حقّ الجاهل، فيختصّ حديث الرفع بغير هذا المورد؛ وحينئذٍ لا يمكن التمسّك به لإثبات التأمين في ذلك المورد.
 في هذه الحالة نقول: أيضاً يمكن التمسّك بالحديث الشريف لإثبات التأمين حتّى مع فرض الإجمال، ولا يتوقف على استظهار الرفع الظاهري؛ بل حتّى مع فرض الإجمال، ودوران الأمر بين الرفع الظاهري والرفع الواقعي يمكن التمسّك بالحديث لإثبات البراءة والتأمين حتّى في مثل هذه الموارد، وذلك باعتبار أنّه مع فرض الإجمال من جهة أنّ الرفع ظاهري أو واقعي، لا علم لنا بأنّ حديث الرفع مبتلى بالمعارض؛ لأنّه على تقدير الرفع الظاهري لا معارض له؛ لأنّ الدليل القطعي المستفاد من الإجماع، أو قاعدة الاشتراك لا يعارضه؛ لأنّه يقول أنّ التكليف الواقعي على تقدير ثبوته، فهو ثابت في حقّ الجاهل؛ لأنّ حديث الرفع يرفع التكليف على تقدير ثبوته رفعاً ظاهرياً، فلا يعارضه. نعم، حديث الرفع على تقدير أنْ يكون الرفع فيه رفعاً واقعيّاً يكون معارضاً له.
 إذن: عندما يدور الأمر بين الرفع الواقعي والرفع الظاهري لا علم لنا بأنّ الحديث مبتلى بالمعارض؛ وحينئذٍ يمكن التمسّك بالحديث لإثبات الأثر المترتّب على كلا المحتملين، يعني كون الرفع رفعاً ظاهرياً، وكون الرفع رفعاً واقعيّاً، كل منهما يشتركان في أثرٍ، وهذا الأثر هو عبارة عن التأمين، فيمكن أنْ نستند إلى الحديث لإثبات التأمين، بالرغم من إجماله، باعتبار أنّ التأمين اثر لكلٍ منهما، فيمكن إثبات التأمين استناداً إلى الحديث؛ لأننّا لا نعلم بوجود معارضٍ للحديث حتّى نرفع اليد عنه، فهو حديث حُجّة، ومشمول لأدلّة الحُجّيّة، فلابدّ أنْ نلتزم به. نعم، إذا ثبت له معارض؛ فحينئذٍ نرفع اليد عنه، لكن لم يثبت أنّ له معارضاً. نعم، إذا استظهرنا من الحديث الشريف أنّ الرفع واقعي؛ فحينئذٍ لا يمكن التمسّك بالحديث؛ لأنّ هذا الحديث حينئذٍ سوف يكون له معارض، وهو الدليل القطعي الدال على ثبوت التكليف في حقّ الجاهل، كما هو ثابت في حقّ العالم، وهذا معارض لحديث الرفع بناءً على أنّ الرفع فيه رفع واقعي.
 فإذن: إذا استظهرنا الرفع الواقعي من الحديث؛ فحينئذٍ يتعذّر الاستدلال بالحديث على التأمين، والبراءة، لكنْ إذا لم نستظهر الرفع الواقعي، سواء استظهرنا الرفع الظاهري، أو لم نستظهر حتّى الرفع الواقعي؛ فحينئذٍ لا مانع من الاستدلال بهذا الحديث، وهذا هو معنى أنّ الإجمال في الحديث من هذه الجهة، والتردّد في الرفع بين الظاهري والواقعي لا يمنع من الاستدلال بالحديث لإثبات التأمين والسعة والبراءة؛ ولذا لابدّ من إثبات عدم ظهور الحديث الشريف في الرفع الواقعي؛ ولذا مَنْ يستدل بالحديث الشريف في محل الكلام لا يحتاج إلى استظهار أنّ الرفع رفع ظاهري، ولكنّه يحتاج إلى إثبات عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعي، وإلاّ، لو كان الحديث ظاهراً في الرفع الواقعي؛ فحينئذٍ يتعذّر الاستدلال بالحديث في مثل هذه الحالات، لوجود معارضٍ له، فلابدّ من إثبات عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعي، وهذا مطلب واضح.
 فبناءً على ما تقدّم، فأنّ الحديث إنْ لم يكن ظاهراً في الرفع الظاهري، فلا أقل عدم ظهوره في الرفع الواقعي، وليس هناك ما يؤيّد ويدعم الرفع الواقعي سوى التمسّك بظاهر الرفع، وأنّ الرفع عندما يُسند إلى(ما لا يعلمون) يكون المقصود بــــ(ما لا يعلمون) هو التكليف الواقعي، فيكون ظاهر الرفع هو الرفع الواقعي. ولكنْ قد تقدّم عدم إمكان الالتزام بهذا الشيء؛ لأنّ فيه محذوراً ثبوتيّاً، ومحذوراً إثباتيّاً، أو نستعين بالقرائن التي ذكروها، والتي تؤيّد أنّ الحديث ظاهر في الرفع الظاهري دون الواقعي.
 على كل حال: الحديث إنْ لم يكن ظاهراً في الرفع الظاهري، فلا أقل هو ليس له ظهور في الرفع الواقعي، وبهذا يتمّ الاستدلال بالحديث الشريف على البراءة والتأمين حتّى في هذه الموارد.
 (المقام الثاني): هل تجري البراءة الثابتة بهذا الحديث الشريف، في جميع الشبهات، أو أنّها تختصّ ببعض الشبهات دون البعض الآخر؟
 لابدّ من الكلام أولاً: عن أنّه هل يمكن لهذا الحديث الشريف أنْ يشمل الشبهات الحكميّة، والشبهات الموضوعيّة. وهذا كلام ثبوتي قبل الإثبات. بمعنى: لإثبات أنّ الحديث الشريف شامل للشبهتين الحكميّة والموضوعيّة، ويدلّ على إثبات البراءة فيهما، لابدّ من افتراض وجود جامع بين الشبهتين يكون الحديث مستعملاً فيه، ويكون الرفع منسوباً إلى هذا الجامع بين الشبهة الموضوعيّة، وبين الشبهة الحكميّة. فهل يمكن تصوير جامع بين الشبهتين ثبوتاً، أو لا يمكن ذلك؟ والمشكلة في هذا المجال تنشأ من أنّ المرفوع في الشبهات الحكميّة هو التكليف والحكم، بينما المرفوع في الشبهات الموضوعية هو الموضوع الخارجي؛ حينئذٍ هل يمكن تصوير جامع بين التكليف وبين الموضوع الخارجي، حتّى يكون هذا الجامع هو المراد بالموصول في فقرة(رفع ما لا يعلمون)، فنحن إنّما نستفيد البراءة من قوله(رُفع) المسند إلى اسم الموصول، فإذا كان المراد باسم الموصول هو التكليف، والحكم، فهذا معناه أنّ الحديث يختصّ بالشبهات الحكمية، أمّا إذا كان المقصود باسم الموصول هو الموضوع الخارجي، فهذا معناه أنّ الحديث يختصّ بالشبهات الموضوعيّة، وحتّى نعممّ الحديث لكلا الشبهتين، لابدّ أنْ نفترض وجود جامع بين ما يُرفع في الشبهات الحكميّة، وبين ما يُرفع في الشبهات الموضوعية. الشبهة تنشأ من أنّ(ما لا يعلمون) في الشبهات الحكميّة غير(ما لا يعلمون) في الشبهات الموضوعيّة، فما لا أعلم به في الشبهات الحكميّة هو التكليف، والحكم، بينما ما لا أعلم به في الشبهات الموضوعيّة هو الموضوع الخارجي، وإرادة كلٍ منهما باسم الموصول يحتاج إلى افتراض جامعٍ بينهما أُستعمل فيه(ما لا يعلمون) وأُسند بعد ذلك إلى الرفع، حتّى يكون الحديث شاملاً لكلتا الشبهتين.
 طرح الشيخ الآخوند(قدّ سرّه) في الكفاية [1] احتمال أنْ يكون الجامع هو عنوان(الشيء)، فالرفع في الحديث أُسند إلى أسم الموصول، واسم الموصول من المبهمات، ومفاده ومدلوله يساوق مفهوم الشيء، والشيء جامع بين التكليف وبين الموضوع الخارجي؛ لأنّه لا يمكن إنكار أنّ كلاً من التكليف والموضوع الخارجي شيء لا أعلمه، ففي الشُبه الحكميّة لا يعلمون التكليف، وفي الشُبه الموضوعيّة لا يعلمون الموضوع الخارجي، فكلٍ منهما شيء لا يعلمونه، فهذا جامع معقول يمكن على ضوئه أنْ نفترض شمول الحديث الشريف لكلتا الشبهتين.
 لكن أُشكل على هذا الطرح: بأنّه يلزم منه الجمع بين الاسناد الحقيقي، والاسناد غير الحقيقي، أي، الجمع بين إسنادين متغايرين، أحدهما حقيقي، والآخر غير حقيقي، الجمع بينهما في اسناد واحد. [2]
 وبعبارة أخرى: يلزم من ذلك الجمع بين نسبتين متباينتين في استعمالٍ واحدٍ، وهذا يؤدي إلى محذور استعمال اللّفظ الواحد في أكثر من معنى، باعتبار أنّ نسبة الرفع ـــــ كمعنى حرفي ـــــ إلى اسم الموصول إذا أُريد تطبيقها على الشبهات الحكمية هي نسبة حقيقيّة؛ لأنّها نسبة الشيء إلى ما هو له، والاسناد يكون أسناداً حقيقيّاً، والنسبة تكون نسبةً حقيقيّةً، وليس فيها تجوّز، أو مسامحة، فالذي يُرفع هو التكليف. وأمّا إذا أُريد تطبيقه على الشبهات الموضوعيّة، فالموضوع الخارجي لا معنى لرفعه، فلابدّ أنْ يكون المرفوع شيئاً آخراً يرتبط به، بينما الحديث الشريف ينسب الرفع إلى نفس ما لا يعلمون، يعني إلى نفس الموضوع الخارجي، فإسناد الرفع إلى نفس الموضوع الخارجي لابدّ أنْ يكون اسناداً مجازيّاً، ومن باب اسناد الشيء إلى غير ما هو له، ولابدّ أنْ تكون هذه النسبة نسبة غير مجازيّة، وغير حقيقية. إذن: النسبة على أحد التقديرين تكون نسبة حقيقية، والاسناد على أحد التقديرين اسناد حقيقي، وليس فيه مسامحة؛ لأنّه اسناد الشيء إلى ما هو له حقيقة وواقعاً، بينما على التقدير الآخر النسبة غير حقيقيّة؛ بل نسبة مجازية من باب اسناد الشيء إلى غير ما هو له؛ لأنّه اسنادٌ للرفع إلى الموضوع الخارجي، وهذا اسناد مسامحي؛ وحينئذٍ، هاتان النسبتان مختلفتان، متباينتان، لا جامع بينهما؛ لأنّها نِسب مختلفة ومتباينة، وكل نسبةٍ متقوّمة بخصائصها، فاستعمال هذه الهيئة الخاصّة في هذه النسبة وهذه النسبة، يلزم منه استعمال اللّفظ الواحد في أكثر من معنى، وهذا محال. نعم، لو كان هناك جامع بين النسبتين يُستعمل فيه الهيئة واللّفظ؛ فحينئذٍ لا مشكلة، لكنْ لا جامع بين النسبتين، والاسنادين؛ لأنّهما إسنادان متباينان، اسناد الشيء إلى ما هو له، واسناد الشيء إلى غير ما هو له؛ وحينئذٍ يشكل الأمر، فحتّى لو فرضنا أنّ عنوان(الشيء) يشمل التكليف، ويشمل الموضوع الخارجي، لكنّ الكلام ليس في هذا، وإنّما الكلام في إسناد الرفع إلى اسم الموصول الذي لا يمكن أنْ يكون ثابتاً لكلٍ منهما؛ لأنّه اسند الرفع إلى اسم الموصول، واسم الموصول إذا أُريد به الشيء بمعنى التكليف، فهذه نسبة خاصّة، نسبة الشيء إلى ما هو له، وإذا أُريد بالشيء الموضوع الخارجي، فهذه نسبة أخرى مباينة لتلك النسبة؛ لأنّها نسبة الشيء إلى غير ما هو له، والجمع بينهما في استعمالٍ واحدٍ يلزم منه محذور استعمال اللّفظ في أكثر من معنى؛ لأنّه لا جامع بين هاتين النسبتين. هذا هو الإشكال الذي أورد على ما ذكره صاحب الكفاية(قدّس سرّه).
 للتخلّص من هذا الإشكال ذُكرت في المقام عدّة وجوه، نذكر أهمها:
 الوجه الأوّل: ما ذكره في الكفاية، [3] والظاهر أنّه تبنّاه، وحاصله: أنّ المراد بالموصول هو التكليف الشامل للتكليف الكلّي، والتكليف الجزئي، وبذلك يكون الحديث شاملاً للشبهتين الحكميّة والموضوعيّة، باعتبار أنّ الجعل في الشبهات الموضوعيّة، وإنْ كان معلوماً، لكنّ هذا لا يمنع من أنْ نقول أنّ التكليف الجزئي مشكوك وغير معلوم، فالتكليف الكلّي في الشبهات الحكميّة يكون ممّا لا اعلم به، وفي الشبهات الموضوعيّة التكليف الكلّي أعلم به، أي أننّي أعلم بالكبرى، لكنّ التكليف الجزئي الثابت لهذا الموضوع الخاص لا أعلم به؛ إذ لا إشكال في أنّه يصح أنْ أقول أنّ هذا المائع ــــ الموضوع الخارجي ـــــ المرددّ بين الخمر والماء ممّا لا أعلم بحرمته، لكن الحرمة التي لا أعلمها هي الحرمة الجزئيّة الثابتة لهذا الموضوع الخارجي، فالكبرى واضحة لدي، ومعلوم أنّ الخمر حرام، والماء حلال، ولا شكّ في الجعل، لكن ثبوت الحرمة لهذا الموضوع الخارجي مشكوك لديّ، والحديث الشريف يقول كل تكليفٍ تشكّ فيه مرفوع عنك، أعمّ من أنْ يكون التكليف المشكوك فيه تكليفاً كلّياً، والشك فيه ينشأ من عدم النصّ، أو إجماله، أو يكون التكليف المشكوك فيه هو التكليف الجزئي، مع العلم بالتكليف الكلّي، من جهة اشتباه الموضوع الخارجي. فالمراد بالموصول هو التكليف الشامل للتكليف الكلّي، والتكليف الجزئي.
 إذن: يمكن الالتزام بشمول الحديث الشريف للشبهتين، حيث تصوّرنا جامعاً يمكن أنْ يُستعمل فيه اللّفظ بلا محذور، والجامع هو التكليف، لا الشيء.


[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ص 340.
[2] بحوث في علم الأصول، تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودي، ج 5، ص 42.
[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ص 340.