35/11/14


تحمیل
الموضوع: الأصول العمليّة/ تنبيهات العلم الإجمالي/ انحلال العلم الإجمالي
الوجه الثالث: من الوجوه التي قد يُستدل بها على الانحلال الحقيقي في محل الكلام، وهو ما إذا كان هناك علم تفصيلي اقترن بالعلم الإجمالي، وكان هذا العلم التفصيلي ليس ناظراً إلى تشخيص المعلوم بالإجمال، وإلاّ فلا إشكال ولا نزاع في الانحلال. والوجه الثالث هو دعوى أنّ العلم الإجمالي فاقد لركنٍ من أركانه المقوّمة له في محل الكلام؛ ولذا يزول العلم الإجمالي؛ لفقدان هذا الركن المقوّم له، عندما يحصل علم تفصيلي في بعض الأطراف المعيّن يفقد العلم الإجمالي ركناً من أركانه المقوّمة له، وبذلك ينحل.
توضيح المطلب: ذكروا أنّ العلم الإجمالي متقوّم بأمرين: أحدهما العلم بالجامع، والآخر هو احتمالات انطباق ــــــــــــ شكوك ــــــــــــ بعدد أطراف العلم الإجمالي، ومن الواضح أنّه مع فرض العلم التفصيلي بثبوت التكليف في أحد الطرفين المعيّن، ينهدم الركن الثاني؛ لأنّه سوف يتحوّل احتمال الانطباق في ذلك الطرف بالعلم بالانطباق؛ لأنّ الركن الثاني يقول لابدّ من وجود احتمال الانطباق في كلّ طرفٍ من أطراف العلم الإجمالي.
إذن: العلم التفصيلي بالفرد يوجب انحلال العلم الإجمالي، وهذا هو المطلوب.
هذا الوجه الثالث:إنّما يتمّ فيما إذا فرضنا أنّ المعلوم بالإجمال لم تؤخذ فيه خصوصية زائدة غير مأخوذة في المعلوم بالتفصيل؛ حينئذٍ يكون هذا الوجه تامّاً، وقلنا أنّ (لم تؤخذ) هو محل الكلام بناءً على ما نقلناه عن السيّد الشهيد(قدّس سرّه)؛ لأنّه ذكر أنّه يُشترط في دخول الشيء في محل النزاع أمران: الأوّل أن لا يكون العلم التفصيلي ناظراً إلى تشخيص المعلوم بالإجمال. والثاني هو أن لا تؤخذ خصوصية في المعلوم بالإجمال ليست مأخوذة في المعلوم بالتفصل. إذا تحقق هذا الشيء كما في الأمثلة التي ذكرناها، كما لو فرضنا أنّه يعلم إجمالاً بنجاسة أحد إناءين بلا خصوصية، ويعلم تفصيلاً بنجاسة هذا الإناء المعيّن، أو فرضنا أنّه يعلم إجمالاً بغصبية أحد الثوبين، ويعلم تفصيلاً بأنّ هذا الثوب الأيمن مغصوب، ولا توجد خصوصية للثوب المعلوم بالإجمال يحتمل عدم انطباقها على المعلوم بالتفصيل، إذا فرضنا عدم أخذ خصوصية في المعلوم بالإجمال؛ حينئذٍ يكون هذا الوجه تامّاً، ويتحقق الانحلال الحقيقي؛ لأنّ العلم التفصيلي بالفرد في هذه الحالة يستلزم انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، وسريان العلم من الجامع إلى الفرد، هذا العلم المتعلق بالجامع، بحدّه الجامعي يسري من الجامع إلى الفرد بحدّه الشخصي.
وبعبارةٍ أخرى: أنّ العلم لا يقف على الجامع بحدّه الجامعي، وإنّما يتعلّق بحدٍّ أخصّ من الحدّ الجامعي الذي هو الفرد؛ وحينئذٍ يزول العلم الإجمالي، ولا يوجد احتمالات بالانطباق بعدد أطراف العلم الإجمالي كما هو واضح؛ لأنّ العلم سرى من الجامع إلى الفرد، وإذا سرى العلم من الجامع إلى الفرد معناه أنّ العلم الإجمالي قد زال، وما عاد واقفاً على الجامع بحدّه الجامعي، وليس لدينا احتمالات انطباق بعدد الأطراف؛ لأنّ هذا الفرد أصبح معلوماً؛ لأنّ العلم بالجامع سرى إلى هذا الفرد، فأصبح لدى المكلّف علم بالفرد، وهذا العلم بالفرد يوجب انحلال العلم الإجمالي؛ لأنّ العلم الإجمالي كما قيل متقوّم بالعلم بالجامع، يعني أن يقف العلم على الجامع بحدّه الجامعي الذي يُحتمل انطباقه على هذا الطرف، ويُحتمل انطباقه على ذاك الطرف، وشكوك بعدد الأطراف، وهذا ما عاد موجوداً عندما نفترض السريان والانطباق، إذا سرى العلم من الجامع إلى الفرد؛ فحينئذٍ يزول العلم الإجمالي ولم تعد هناك شكوك واحتمالات للانطباق بعدد الأطراف، وإنّما في هذا الطرف هناك علم بانطباق المعلوم بالإجمال على هذا، وهناك شكّ بدوي في الأطراف الأخرى، فيتم هذا البرهان إذا فرضنا أنّه ليست هناك خصوصية زائدة مأخوذة في المعلوم بالإجمال؛ وحينئذٍ يكون السريان قهرياً، فيسري العلم الإجمالي من الجامع إلى الفرد، وهذا يوجب انحلال العلم الإجمالي بلا إشكال، وانهدام أركانه. وأمّا إذا فرضنا أنّ المعلوم بالإجمال أُخذت فيه خصوصية زائدة لم تؤخذ في المعلوم بالتفصيل بحيث نحتمل عدم انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل نتيجة أخذ هذه الخصوصية؛ وحينئذٍ لا وجه للانحلال؛ لأننّا لا نعلم انطباق الجامع على المعلوم بالتفصيل.
أو بعبارةٍ أخرى: سريان العلم من الجامع بحدّه الجامعي إلى الفرد غير معلوم عندنا؛ لأنّه أُخذت خصوصية زائدة في المعلوم بالإجمال لم تؤخذ في المعلوم بالتفصيل يحتمل على ضوئها عدم الانطباق وعدم السريان. إذن: لا علم عندنا بانطباق الجامع المعلوم على الفرد المعلوم بالتفصيل، ولا علم عندنا بسريان العلم من الجامع بحدّه الجامعي إلى الفرد، فيبقى العلم بالجامع على حاله، وهذا العلم بالجامع يستلزم احتمالات انطباق بعدد الأطراف بما فيها الطرف المعلوم بالتفصيل، وهذا أوضحناه في الدرس السابق، قلنا أنّ احتمالات الانطباق بلحاظ المعلوم بالإجمال، من المحتمل أن ينطبق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، ويحتمل أن ينطبق على ذاك الطرف، الاحتمالات موجودة، وعلمٌ بالجامع موجود واقف على الجامع بحدّه الجامعي، لم يسرِ إلى الفرد؛ لأننا لا نعلم سريانه، وليس هناك دليل على سريان هذا العلم من الجامع إلى الفرد بعد أن أُخذت فيه خصوصية زائدة لم تؤخذ في المعلوم بالتفصيل. إذن: لا نعلم بسريان العلم من الجامع إلى الفرد، ولا نعلم بالانطباق، وهذا علم إجمالي لا نعلم بسريانه إلى الفرد، يكون علماً بالجامع وواقفاً على الجامع، وكما قلنا أنّه يستلزم شكوكاً بعدد الأطراف بما فيها الطرف المعلوم بالتفصيل، ولا منافاة بين أن تعلم بالفرد تفصيلاً، وبين أن تحتمل انطباق المعلوم بالإجمال بالخصوصية على كلٍ من الطرفين، أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، ولنفترض انّ الخصوصية هي كون هذه النجاسة ناشئة من سقوط قطرة دم فيه، وأعلم بنجاسة هذا الإناء الأيمن لم تؤخذ فيه الخصوصية، ولا مشكلة، فالعلم الإجمالي بسقوط قطرة دم باقٍ على حاله، بالوجدان باقٍ على حاله، أنا أعلم بسقوط قطرة دم في أحد الإناءين، هذا كما يُحتمل انطباقه على ذاك الطرف، يُحتمل انطباقه على الطرف المعلوم نجاسته بالتفصيل، يُحتمل أنّه هو الذي سقطت فيه قطرة دم، فالعلم الإجمالي بسقوط قطرة دم باقٍ على حاله ولا ينحل، والشكوك بعدد الأطراف أيضاً باقية بلحاظ المعلوم بالإجمال يحتمل في هذا الطرف، ويُحتمل في ذاك الطرفـ احتمال الانطباق في هذا الطرف موجود، واحتمال الانطباق في ذاك الطرف أيضاً موجود، فأركان العلم الإجمالي متوفّرة وباقية موجودة ولا موجب للانحلال؛ أذنّ، الدليل يتمّ في غير هذه الحالة، في غير ما إذا فرضنا أخذ خصوصية في المعلوم بالإجمال غير مأخوذة في المعلوم بالتفصيل، في هذه الحالة هذا الدليل لا يكون تامّاً.
وبعبارةٍ أخرى:أنّ احتمالات الانطباق في الأطراف التي هي مقوّمة للعلم الإجمالي ولازمة له، العلم الإجمالي إذا لم يسرِ إلى الفرد ووقف على الجامع، بلا إشكال لازم هذا العلم الإجمالي احتمالات انطباق بعدد الأطراف، دائماً العلم بالجامع إذا وقف على الجامع بحدّه الجامعي يستلزم حالات انطباق بعدد الأطراف، فالعلم الإجمالي في كلامنا إذا لم يسرِ إلى الفرد ووقف على الجامع، لازمه القهري حالات انطباق بعدد الأطراف، حتّى لو علمت ببعض الأطراف المعيّنة تفصيلاً؛ لأنّ كل فردٍ حتّى المعلوم بالتفصيل يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه؛ لأنّه فرد للجامع، أيّ فرقٍ بينه وبين الطرف الآخر في كونه فرداً للجامع يُحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه؟ عدم السريان، وعدم الانطباق الذي يستلزم بقاء العلم الإجمالي على حاله وبقاء الانطباق في كلّ الأفراد على حالها يتحقق في حالة ما إذا أُخذت خصوصية في المعلوم بالإجمال لم تؤخذ في المعلوم بالتفصيل، في هذه الحالة ليس هناك سريان، العلم الإجمالي لا يسري من الجامع إلى الفرد؛ لأنّه ليس هناك مبررّ لهذا السريان حتّى مع فرض العلم التفصيلي بالفرد، ما دام هناك احتمال عدم انطباق المعلوم بالإجمال على ذاك الفرد؛ حينئذٍ لا مبررّ ولا موجب لسريان العلم من الجامع إلى الفرد.
وبعبارةٍ أكثر وضوحاً: لا فرق بين حالة ما قبل العلم التفصيلي، وبين حالة ما بعد العلم التفصيلي في هذه الحالة، في ما إذا أُخذت خصوصية في المعلوم بالإجمال في أنّه في كلتا الصورتين لا زال لا يُعلَم انطباق المعلوم بالإجمال على أحد الطرفين بعينه، كما أنّه قبل العلم التفصيلي ليس لدينا علم بانطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، وإنّما لدينا احتمال، كذلك بالنسبة إلى الطرف الآخر، أيضاً نفس هذا الكلام نقوله بعد فرض العلم التفصيلي بنجاسة هذا الإناء، أيضاً نقول: لا علم بانطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، وإنّما هناك احتمال الانطباق، وهكذا في الطرف الآخر، وهذا معناه بقاء العلم الإجمالي على حاله بكلا ركنيه، علم بالجامع، وشكوك بعدد الأطراف.
نعم، إذا لم تؤخذ الخصوصية في المعلوم بالإجمال، أو ألحقنا بها الحالة الثانية، إذا أُخذت خصوصية واحدة في كلٍ منهما، في هذه الحالة السريان إلى الفرد يكون قهرياً؛ لأنّ الجامع يكون متّحداً مع الفرد، باعتبار أنّ الجامع عارٍ عن الخصوصية التي يُحتمَل معها عدم الانطباق، فيكون السريان والانطباق قهرياً، فإذا صار سريان صار انطباق، كلام الوجه السابق يكون تامّاً؛ لأنّه حينئذٍ ينحل العلم الإجمالي ولا تبقى شكوك بعدد الأطراف بعد سريان العلم من الجامع بحدّه الجامعي إلى حدٍّ أخصّ منه وهو الفرد؛ حينئذٍ ليس هناك علم بالجامع؛ لأنّه سرى إلى الفرد، وليس هناك شكوك بعدد الأطراف؛ لأنّه حصل علم بانطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف؛ وحينئذٍ ليس هناك احتمال انطباق في هذا واحتمال انطباق في هذا، وإنّما هذا قطعاً انطبق عليه المعلوم بالإجمال، والآخر مشكوك، فالنكتة هي سريان العلم من الجامع، وعدم سريانه، وهي ترتبط بما تقدّم سابقاً من أخذ الخصوصية، وعدم أخذ الخصوصية، وهذا المطلب سيأتي مزيد توضيحٍ له في الوجوه، ومناقشة الوجوه الآتية لإثبات الانحلال.
إذن: هذا الوجه الثالث وجه تام، لكن بشرط أن لا تؤخذ خصوصية في المعلوم بالإجمال.
الوجه الرابع: ما ورد في تقريرات المحقق العراقي(قدّس سرّه) من دعوى لزوم المحال من عدم انحلال العلم الإجمالي في محل الكلام، أنّه إذا لم نقل بانحلال العلم الإجمالي في محل الكلام بالعلم التفصيلي يلزم المحال، والمحال هو اجتماع المثلين، توارد علمين على شيءٍ واحد وهو اجتماع المثلين وهو محال.[1]
توضيح ذلك: يقول أننا إذا علمنا بنجاسة أحد إناءين، وعلمنا أيضاً بنجاسة أحدهما المعيّن، يلزمه انطباق المعلوم بالإجمال بما هو معلوم على الإناء المعلوم حرمته تفصيلاً، ومع انطباقه عليه واتّحاده معه خارجاً يستحيل بقاء العلم الإجمالي على حاله؛ لاستحالة توارد العلمين على شيءٍ واحد، فلا محيص حينئذٍ من ارتفاع العلم الإجمالي وتبدّله بالعلم التفصيلي بحرمة أحدهما المعيّن، والشكّ البدوي في الآخر، هذا تقريباً نص كلامه.
لكنّه افترض الانطباق وسريان العلم من الجامع إلى الفرد، وانطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل في هذا الوجه، بعد أن فرض السريان والانطباق؛ حينئذٍ ذكر شبهة مسألة اجتماع المثلين؛ لأنّه إذا بقي العلم الإجمالي ولم ينحل سوف يتعلّق بالفرد بحدّه علمان، علم إجمالي وعلم تفصيلي، إذا قلنا بانحلال العلم الإجمالي لم يجتمع علمان في موردٍ واحد، لكن إذا قلنا ببقاء العلم الإجمالي مع العلم التفصيلي، والعلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الفرد، إذن، هذا الفرد بحدّه تعلّق به علمان، ويستحيل توارد علمين على شيءٍ واحد للزوم اجتماع المثلين.
إذن: لابدّ من الالتزام بانحلال العلم الإجمالي، وإلاّ يلزم هذا المحذور.
هذا الوجه الرابع ذكره المحقق العراقي(قدّس سرّه) وأجاب عنه، وحاصل جوابه هو: أنّ هذا الوجه إنّما يتمّ في صورة العلم بانطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، وأمّا إذا لم نفترض الانطباق، ولم نفترض سريان العلم من الجامع إلى الفرد؛ حينئذٍ هذا الوجه لا يكون تامّاً؛ لأنّ مجرّد تعلّق العلم الإجمالي بالجامع لا يقتضي انحلال العلم الإجمالي بقيام العلم التفصيلي، مجرّد افتراض تعلّق العلم الإجمالي بالجامع من دون فرض الانطباق والسريان؛ لأنّه قال في صورة الانطباق والسريان يكون هذا الكلام تامّاً، لكن إذا لم نفترض الانطباق ولم نفترض السريان لا موجب للانحلال؛ لأننا كما نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، أيضاً نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، فانّه كما يُحتمل انطباقه على الفرد المعلوم حرمته تفصيلاً، كذلك يُحتمل بالوجدان انطباقه على الطرف الآخر، ليس لدينا علم بانطباقه على هذا الفرد المعلوم حرمته تفصيلاً بعد أن فرضنا عدم الانطباق، ومع فرض عدم الانطباق لا يقين بانطباق المعلوم بالإجمال على هذا المعلوم بالتفصيل.
ويقول بعبارةٍ أخرى: أنّ احتمال الانطباق في الطرف الآخر ليس احتمالاً بدوياً كسائر الشبهات البدوية، وإنّما احتمال الانطباق فيه احتمال مقرون بالعلم الإجمالي، وهذا معناه أنّه كما يُحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هذا المعلوم بالتفصيل، احتمال انطباقه على الفرد الآخر؛ بل وجود هذا الاحتمال ـــــــــــ يعني احتمال الانطباق في الطرف الآخر غير المعلوم بالتفصيل ــــــــــ هو خير دليل على بقاء العلم الإجمالي وعدم انحلاله، وإلاّ لو كان العلم الإجمالي منحل ليس هناك مجال لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الآخر، العلم الإجمالي انحل بالعلم التفصيلي في هذا الطرف والشكّ البدوي؛ حينئذٍ ما هو الداعي لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف؛ بل لا احتمال للانطباق على ذاك الطرف عندما نفترض السريان والانطباق.
هذا الجواب الذي ذكره عن الوجه الرابع هو جواب تامّ ويمكن توضيحه ببيان آخر في مقام مناقشة أصل الوجه، وحاصل المناقشة: نحن إمّا أن نفترض الانطباق والسريان، وإمّا أن لا نفترض السريان والانطباق، إذا افترضنا السريان والانطباق، هذا هو في حدّ نفسه يوجب انحلال العلم الإجمالي؛ لأنّ العلم حينئذٍ لا يقف على الجامع، وإنّما سرى إلى الفرد، فلا يوجد علم بالجامع، ولا توجد شكوك بعدد الأطراف، فينحل العلم الإجمالي بلا حاجة إلى مسألة اجتماع المثلين، لو قلنا أنّ اجتماع المثلين ليس محالاً، هو افتراض السريان والانطباق يوجب انحلال العلم الإجمالي، وبذلك نصل إلى مقصودنا، وهو إثبات الانحلال بلا أن يتوقّف ذلك على فرض مسألة اجتماع المثلين. وإن لم يكن الانطباق والسريان ثابتاً؛ فحينئذٍ نقول لا يلزم اجتماع المثلين، يعني لا يجتمعان على موردٍ واحد؛ لأنّ العلم وقف على الجامع بحدّه الجامعي، بينما العلم التفصيلي متعلّق بالفرد، فكيف يجتمع علمان على موردٍ واحد حتّى يلزم اجتماع المثلين.